آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
29 مادة في 2 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

الموظف الذي تكلفه الجهة المختصة للتفتيش على أماكن تصنيع واستيراد وبي وتخزين المستحضرات البيطري ويكون له صف الضبطي القضائي.

الفريق الفي الفريق المكلف من قبل الجهة المختصة للتأكد من التزام مصانع المستحضرات البيطري باسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP).

الرخيص وثيقة تصدرها الجهة المختصة ترخص بموجبها لمصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات البيطريه بالجملة.

شهادة التسجيل وثيق تصدرها الجه المختص لتسجيل المستحضرات البيطري وشركاتها ومصأنعها.

بلد المنشا بلد الشركة المصنعة أو المالكه لحق التصنيع و/أو التسويق الذي تصدر سلطاته الرقابية شهادة حرية بيع المستحضر أو شهادة المستحضر الصيدلاني (CPP).

المدير الفي كل من حصل على شهادة لا تقل عن البكالوريوس في علوم الصيدلة أو الطب I اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرقم :

المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٣٠ البيطري مع خبرة مناسب في التصنيع الدواني.

الدواء المبتمكر ابتكار جديد لمستحضر بيطري يتم طرحه في الأسواق لأول مرة من قبل الشركة أ المصنع المبتكر.

المستحضر البيطري متعدد مستحضر يماثل المستحضر المبتكر في الجودة والملأمونية والفعالية والتركيز المصادر (الجنيس والجرعن وطريق استخدامه وتناوله.

المستحضرات اللاوصفية المستحضرات البيطري التي يتم صرفها دون الحاج إلى وصق طبية.

كمي من المستحضر البيطري يتم تصنيعها من نفس المواد وتحت نفس الظروف دفعة واحده خلال سلسل من العمليات التصنيعي المتكامل بحيث يكون المنتج النهائي متجانسا.

أسس الممارسن الجيدة • ممارسات تصنيعي تؤدي عند إتباعها إلى ضمان مطابقة المنتج لمتطلبات الجودة.

للتصنيع الدوائي (cGMP) أسس التخزين الجيد • جزء من ضمان الجودة الذي يضمن المحافظ على جودة المستحضرات البيطري خلال للمستحضرات البيطري تخزينها.

(GSP) أسس التوزيع الجيد جز من ضمان الجودة يتعلق بالحفاظ على جودة المستحضرات البيطري عن طريق للمستحضرات البيطرية مراقبة الأنشطة التي تمارس أثناء التوزيع.

(GDP) تاريخ انتهاء الصلاحية • التاريخ المحدد على المستحضر البيطري والذي بعده يجب عدم أستعماله.

المستحضر البيطري الفاسد : المستحضر البيطري الذي تغيرت صفاته، بحيث أصبح غير صالح للاستعمال.

المستحضر البيطري • ما تفمد تغيير محتواه أو هيئته أو مصدره. سواء احتوى على المكونات نفسها أوعلى 2 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بمالله التمن الييم باثه ت توفوه. تمة الملة ه التاريح. 1٤ ه المملكسة العرية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٠ المفشوش مكونات خاطئ، أو كان دون مكونات، أو احتوى على مكونات غير فعال، أو مكونات فعال غير كافي ، أو عبوات مزيفن أو مواد ملوث، ويشمل ذلك المستحضرات ذات الأسماع التجاري والجنيس.

فترة السحب • الفترة ما بين إعطاء أخر جرع من الدواء للحيوان إلى الفترة الي يسمح بمدها باستهلاك لحومه ومنتجاته بحيث تكون هذه الفترة كافي لانسحاب الدواء من جسمه أو تكون متبقياته في الحد المسموح.

التصنيع التعاقدي أو • قيام شركة دوائي مسجلة تملك حق التصنيع أو التسويق أو مالكة لبراءة اختراع التعاوني مستحضر بالتعاقد مع مصنع دوائي على تصنيع المستحضر جزئيا أو كليا أو تعبئته أوتفليفه.

الدعاي أو الإعلان • أي بيان سواء كان مكتوبا أو مقروعا أو مسموعا أو مرئيا أو خلافه يقصد منه الدعايت أو الإعلان المباشر أو غير المباشر لأي مستحضر بيطري.

الفصل الثا"

تو.. وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها

المادة الثانية

1. مع مراعاة ما ورد في المادة من قانون (نظام) المستحضرات البيطرية يحظر على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطري وطالبي التسجيل والأفراد استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجه المختص.

2. لا يسمح بفسح (بالإفراج عن) المستحضرات البيطرية التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصي عن طريق الانترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن مسبق من الجهد المختص.

3 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إس رائدته الحهن اليسع دائم رفوننريتقا ومالة المنة الرقم :

التاريخ: أه.

المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ المرافق : ٣٠

المادة الثالثة

تتولى الجهة المختصة في الدولة المهام التالي:

1. تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها.

2 إلغاء وتعليق تسجيل شركات المستحضرات البيطري ومصانعها.

3. تسجيل المستحضرات البيطري.

4. إلغاء وتعليق تسجيل المستحضرات البيطرية.

5. حظروسحب وإيقاف تداول المستحضرات البيطرية.

6 إصدار تراخيص مصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية المحلية.

اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في ضوء التقارير الفنية الصادرة من المنظمات أو الهيئات العالمية بخصوص المستحضرات البيطري وشركاتها ومصانعها.

8. مراقب المستحضرات البيطرية في الأسواق المحلي.

9 مراقب مصانع المستحضرات البيطرية المحلية بما في ذلك التأكد من التزامها بممارسة أسس التصنيع الجيد.

10. التفتيش على مصانع المستحضرات البيطري الغير محلية للتأكد من التزامها بممارسة أسس التصنيع الجيد.

ll. مراقبت مستودعات المستحضرات البيطري بما في ذلك التأكد من التزامها بممارسة أسس التخزين الجيد (GSP) و أسس التوزيع الجيد (GD(P) للمستحضرات البيطرية.

12. تلقى التقارير عن جودة وسلامة المستحضرات البيطرية من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية أو مشاريع الثروة الحيوانية واتخاذ الإجراءات اللازم.

4 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيت

التاريخ: 1٤ ه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٢٢ الموافق :

13. تلقى البلاغات عن جودة وسلامة المستحضرات البيطرية من قبل المربين أو الأفراد واتخاذ الإجراعات اللازمة.

14. تلقى البلاغات عن الآثار الجانبي للمستحضرات البيطرية من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية أو مشاريع الثروة الحيوانية أو المربين أو الأفراد ورصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

15.إصدار ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها كليا وقوائم بالمستحضرات البيطري المحظور استخدامها على أنواع محددة من الحيوانات.

16. تسعير وإعادة تسعير المستحضرات البيطرية وفق قواعد التسعير التي تعتمدها.

17. إصدار الأدلة اللازمة لضمان جودة وماموني المستحضرات البيطري.

18. إصدار الموافقات على الدعاية أو الإعلان للمستحضرات البيطرية.

19. إصدار شهادات تسجيل الشركات والمصانع والمستحضرات البيطرية.

20. إصدار أذونات فسح (إفراج المستحضرات البيطرية المستوردة.

المادة الرابعة

يجب على مصانع المستحضرات البيطرية المحلية الحصول على ترخيص من الجه المختصة وفقا للشروط والمتطلبات التالية:

أولا الشروط والمتطلبات العامة:

1. تقديم طلب الحصول على ترخيص.

2. تقديم صور من تراخيص وموافقات الجهات المعنية.

3. تقديم صورة من السجل التجاري.

ثانيا يتم الحصول على ترخيص المصنع المحلي وفقا للإجراءات التالية:

5 اللائح التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

» رالته التهمن التحميه.

بر ل ت يث وفورن. ابمانة المهة الرقم :

المملكة العربية العودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ المو افق : •

1. يقدم طلب للجهة المختصة وفقا لما يلي:

أ) تقديم طلب الحصول على ترخيص.

ب) صورة من السجل التجاري.

ج) عنوان المصنع وإحداثيات الموقع.

د) تقديم مخطط لجميع أقسام المصنع بما فيها خطوط الإنتاج.

2. تبت الجهت المختصة في طلبه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، وفي حالة الموافقة على طلبه يعطى وثيق تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض طلبه توضح أسباب ذلك.

3. في حالت الحصول على موافقة مبدئية يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

4. تمنح الجهة المختصة الترخيص بعد التأكد من ما يلي:

أ) أن يكون تصميم المبنى موافقا لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGtvTP).

ب) أن يتم إسناد الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومختبراته إلى مدير فني خليجي.

ع) تكليف سخص مؤهل ومرخص له حسب المتطلبات في كل دولة للسماح بإطلاق تشغيل كل مستحضر بيطري قبل السماح بتداوله.

د) توافرجميع وسائل الأمان الحيوي والأمن والسلامت بالمصنع.

ثالثا: مدة الترخيص لمصانع المستحضرات البيطرية خمس سنوات، و يجدد الترخيص وفق الشروط

التالي:

1. تقديم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن 180 يوما قبل انتهاء مدة الترخيص.

2. تقديم صورة من ترخيص مدير المنشاة سارية المفعول.

3. زيارة المنشاة للتأكد من استيفائها متطلبات الترخيص.

6 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

ابو. الحمن الخم ام ف دلثرش فماتة الملهة القم :

المملكة العربية السعودية ت ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٠ تلفون لأكميلي ٤٨٢٩٠٨٩

المادة الخامسة

1. يتقدم لطلب تسجيل الشركة أو المصنع:

أ) الشركة الصانعة.

ب) من يمثلها.

ع) المصنع المحلي.

2. على الجهة المختصة أن تضمن استمارة التسجيل التي تعدها المعلومات الأساسه " التالية:

أ) نوع ونشاط الشركة.

ب) عدد مصانع الشركة المملوكة لها وعناوينها.

ج) علاق الشركة مع كل من هذه المصانع ومدى مسؤوليتها القانونية والفني والتجارية عنها.

3. يقدم طلب التسجيل للجهة المختصت مصحوبا بالوثائق التالين:

أ) شهادة قيد تسجيل الشركة.

ب) شهادة مصدقة صادرة من الجهات المعنية في دولة المصنع تثبت التزامه باسس الممارس الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) متضمنة ما يثبت قيام السلطات المختصة بالتفتيش الدوري عليه.

ج) ترخيص للمصنع ساري المفعول صادر من الجهات المعني في دولة المصنع لتصنيع المستحضرات البيطريه.

7 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ب إلاوالعناليعم اث لثاة يجثنرتي اثيمات المنة .

المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٠

د) قائمة بالمستحضرات التي ينتجها المصنع باسمه أو لحسابه أو عن طريق التصنيع التعاقدي أو لشركات أخرى وتواريخ تسجيلها وتسويقها في دولة المصنع والدول المسوق بها.

م) قائمة موثقة من الشركة باسماء البلدان المسجلة بها، مرفق بها صور من شهادات التسجيل.

قو نبذه عن نشاط الشرك في مجال الأبحاث والتطوير.

ن تقديم ملف تفصيلي عن المصنع Site). Master (File

ح) تقديم ملف تسجيل لأول مستحضر ترغب الشركن في تسجيله و تسويقه وفقا لأسس تسجيل المستحضرات المشار إليها في هذه اللائحة.

4. لا يتم قبول طلب التسجيل للشركات التي لا تملك مصانع أدوية قائمة بذاتها وللجنة التسجيل استثناء بعض الشركات المالكة لحق التصنيع و/ أو التسويق لبعض المستحضرات الضرورية والتي ليس لها بديل أو جنيس مسجل ومسوق في الدول.

5. يقوم فريق فني مكون من مختصين بالتفتيش على المصنع للتأكد من تطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) المعتمدة وتحدد الجهة المختصة المقابل المالي للتفتيش.

6. في حالة عدم الموافقة على تسجيل المصنع (خط الإنتاج لعدم تطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) المعتمدة، ينظرفي طلب إعادة التفتيش على المصنع بعد تقديم ما يثبت تلافي الملاحظات الواردة في تقريرفريق الفني.

7. تلتزم الشركة المسجلة إبلا غ الجهة المختصة كتابيا عن أية عملية بيع، أو شراء، أو دمج أو أي إجراء قانوني أو تجاري يتعلق بالشركة أو باحد مصانعها المسجلة خلال 90 يوما من إتمام الإجراء.

8 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريي

إ-.سمالله النمن الكع.

مجالسن الر امت /ئلطزفسذج(رججا. ازلمائة الملهة الرقم :

التاريخ: أهب المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٠

8. تلتزم الشركة ومصانعها المسجل بتوفير نظام متكامل لمتابعة الآثار الجانبي ورصدها وتحديد المختص المؤهل المسئول عن رصد ومتابعة الآثار الجانبية للمستحضر (QPPV) وتسجيل جميع الحالات التي يتم إرسالها إلى الشركة من قبل الأطباء البيطريين أو الصيادلة أو المربين أو مقدمي الرعاية الصحية البيطرية أو التي يتم رصدها من قبل مندوبي تسويق المستحضر.

9. تلتزم الشركة ومصانعها المسجل بموافاة الجه المختص بتقا(يررصد الأثار الجانبية للمستحضر على النحو التالي:

أ) إبلاغ الجهة المختصة خلال 72 ساعة عن أي عرض خطير يظهر أو أي عرض لم يذكر في ملخص خواص المستحضر (SPC).

ب إبلاغ الجهة المختص عن أي موضوع يتعلق بمامونية المستحضر يتم مناقشته أو التوصل إليه من خلال مراجعة أو تحليل معلومات رصد الآثار الجانبي أو أثناء إعادة تقييم المنافع والمخاطر المتعلقة بالمستحضر.

ج) إبلاغ الجه المختص بالتقرير الدوري عن سلامة المستحضر (PSUR) كل 6 أشهر خلال السنتين الأوليين لتسجيل المستحضر ثم سنويا للسنوات الثلاث التالية.

10. تلتزم الشركة ومصانعها المسجلت بموافاة الجه المختصة بتقارير رصد الآثار الجانبي للمستحضر والقرارات التي تصدر بشان المستحضر من أي هيئة أو جهة رقابية مختصد مع بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ذلك القرار.

11. تلتزم الشركة ومصانعها المسجلة بإيصال الرسائل التحذيرية عن المستحضر للأطباء البيطريين والصيادل ومقدمي الرعاية الصحي البيطري.

اللائحت التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريي

ن الو اليحم بساترة باريت مانت المت الرقم :

التاريح. ٤ ه المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ المرافق : •

المادة السادسة

يلتزم المصنع المحلي قبل أن يبدأ إنتاج المستحضر البيطري بكميات تجارية بما يلي:

1. تسجيل خط إنتاجه، وفقا للإجراءات التي تحددها الجه المختص.

2. يقدم طلب تسجيل المستحضر البيطري إلى الجهة المختصة من قبل المصنع أو من يفوضه وفقا لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.

3. يقدم طلب تسجيل المستحضر البيطري متعدد المصادر (الجنيس) لمستحضر محمية بياناته أو محمي ببراءة اختراع وذلك في السنة الأخيرة قبل انتهاء الحماية كحد أقصى.

المادة السابعة

1. على المصنع الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدأ الإنتاج لأي خط إنتاج شكل صيدلاني جديد.

2. يجوز للمصنع تصنيع المستحضرات البيطريت للغير بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة الثامنة

1. تلتزم مصانع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس الممارس الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) المعتمدة من الجهة المختصة.

2. يتم التأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارس الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) من خلال الآلية التي تعتمدها الجهة المختصة.

1 اللائحت التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بسم الله النمنالنيم بر ا و ند وفي فمانةالمهة ده.

المملكة العربية السعودية ت ع.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الوافق : ٠

3. تقوم الجهة المختصة بإجراء التفتيش الدوري على مصانع المستحضرات البيطرية للتأكد من التزامها بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP) وفق ما تقرره الجهة المختصم.

المادة التاسعة

1. يجب على شركات ومصانع المستحضرات البيطرية الحصول على ترخيص مستودع المستحضرات البيطري من الجه المختص وفقا للشروط والمواصفات التالية:

أ) تقديم طلب الحصول على ترخيص.

ب) صورمن تراخيص وموافقات الجهات المعنية.

2. يجب أن تتوفرفي المستود ع الشروط الفنية الآتي:

أم أن لا تقل مساحته عن مائ متر مربع.

ب) أن تكون أرضيته غير منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المحاذية أو المواجهة له في حال وجوده بالدور الأرضي.

ج أن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو مادة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها جه الاختصاص.

د) أن يخصص مخزن منفصل محكم الإغلاق لحفظ المواد الخطرة ودولاب محكم الإغلاق أو غرفة منفصله لحفظ الأدوية المحتوية على مواد مخدرة.

م) تحفظ المبيدات البيطرية في مكان مستقل ومفصول عن باقي المستود ع وبه تهوية مستقل وباب مستقل عن المستحضرات البيطرية.

1 اللائحة التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ب انتن السمن الجمع اون شاوف:وئارتش امانة المهة مأ.

التاريخ: ١٤ ه المملكة العسربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق :

و أن توجد به ثلاجة مناسبة لحفظ المستحضرات البيطرية التي تحتاج إلى تخزين في درجة حرارة معينة على أن تزود بمنظم للحرارة وسجل الكتروني لمراقب درجة الحرارة وجهاز إنذارفي حال انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المطلوب.

ن الالتزام باسس التخزين الجيد (GSP) و أسس التوزيع الجيد (GDP) للمستحضرات البيطري المعتمدة من الجهة المختصة.

ع يجب أن يتوفرفي المستود ع نظام لتوفير البيانات التالية:

- الوارد: اسم الدواء العلمي والتجاري - تركيزه - شكله الصيدلاني - رقم الفاتورة وتاريخها - رقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية - بلد المنشا.

المنصرف: الكمي - الجهة المصروف لها رقم الفاتورة وتاريخها - المتبقي رقم التشغيلة وتاريخ الصنع.

للجه المختصة متابع هذا النظام بصف منتظم.

3. عند تقديم الطلب بفتح المستودع يجب استيفاء ما يلي:

أ) تعبئة وتوقيع استمارة طلب فتح المنشاة.

ب) عنوان المستود ع وإحداثيات الموقع.

ج تعيين صيدلي أو طبيب بيطري أو فني صيدلة خليجي مرخص من قبل الجهة المختصة في الدولة لإدارة المستودع.

د) في حالة الاتجار في المواد المخدرة فيجب تعيين صيدلي خليجي مرخص من قبل الجهة المختصة في الدولة يكون مسئولا عنها.

م صورة من عقد إيجار المستودع ساري المفعول أو صورة من صك الملكية مع الأصل للمطابقة.

و صورة من شهادة تسجيل الشرك أو المؤسس.

1 اللائح التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

. الم الييم دم فت لوفائي اناة الملهة التاريح. ٤ أه المملكة العربية السعسودية - صب ٧١٥ ٣ الرياض ١١٤٦٢ المواقق : ٠ ن صورة من ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلة.

4. مدة ترخيص المستود ع خمس سنوات ويجدد الترخيص وفق الشروط التالية:

أ) يجب تقديم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن 180 يوما من انتهاء الترخيص.

ب) مديم صورة من ترخيص مدير المنشاة سارية المفعول.

ج) زيارة المستود ع للتأكد من استيفائها متطلبات الترخيص.

5. يجوز نقل ملكي مستود ع المستحضرات البيطرية وفق الشروط الواردة في الفقرة (3).

6. تعتبرفروع المستودعات مستودعات مستقلة يجب الحصول على ترخيص مستقل لها.

7. يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة عند الرغبة في أي تغيير في النشاط أو اسم المستودع أو عنوانه أو مكانه أو مديره المسئول.

8. لا يجوز لأي مستودع أن يصرف أي مستحضر بيطري ما لم يكن مطبوعا على غلافه الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل دون كشط أو تصحيح في الأرقام إلا ما يتم استثناه من الجهة المختصة.

9. على المستود ع أن يبيع المستحضرات البيطرية إلى جميع المنشات المرخص لها ببيع المستحضرات البيطرية بصورة متوازنة تمنع احتكار أو توفر صنف محدد في أماكن

10. يجب على المستودع إتلاف المستحضرات البيطرية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية عن طريق شركة متخصصة في التخلص من النفايات الطبية مع الاحتفاظ بسجلات الإتلاف.

المادة العاشرة

يلغى تسجيل الشرك بتوصية من لجنة التسجيل في الحالات التالي:

I اللائحت التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطريت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

بألله ال تحمن اليمم ا س ث ث ث زد أر. الاماع الملة الرقم :

التاريح. ١٤ ه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٠ تلفون فاكسملي ٤٨٢٩٠٨٩

1. إذا لم تقم بتسويق مستحضر واحد على الأقل من مستحضراتها المسجل خلال سن من 2 إذا ثبت التزوير أو التلاعب بالوثائق المقدمة.

3. إذا حظر نشاط الشركة أو جميع مستحضراتها.

4 إذا قامت الشرك بالتلاعب بمحتوى المستحضر مخالفت بذلك قرار تسجيل المستحضر.

5. إذا توفرما يؤكد عدم التزام الشركة بالشروط التي منحت بموجبها شهادة التسجيل، أو عدم استمرارها في تطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP).

المادة 11

1. تلتزم مصانع ومستودعات المستحضرات البيطري توفير مخزون يكفي للاستهلاك المحلي وتوفير البيانات حول الوارد والمنصرف والمتبقي لجميع المستحضرات البيطرية المتوفرة في المستودع وتزويد الجهة المختصم بنسخ منها عند الطلب.

2. إذا لم يوفر المصنع المستحضر البيطري فيسمح باستيراده وفق الشروط التالي:

أ) يجوز للجهة المختصة السماح لمستودع مرخص له باستيراد المستحضر.

ب تصدر الجهة المختص أذن استيراد يحدد اسم المستحضر وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجم العبوة والكمية المستوردة والجهة الصانعة وبلد المنشا.

ج تحدد الجهة المختص سعر بيع المستحضر إذا اختلف حجم العبوة المستوردة وفق أسس تسعير المستحضرات البيطري.

د) يلتزم المستورد ببيع المستحضر بالسعر الرسمي وللجه المختص إعفاءه من طباعة رقم التسجيل والسعرعلى المستحضر المستورد.

1 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إلله الهمن الريم باس رنف رث زمانة الملهة الرقم :

المملكة العربية السعسودية ص.ب ٧١٥٣ الريسساض ١١٤٢٢ المراقق : ٠

الفصل الثالث

المادة 12

أولا: يتم تسجيل جميع المستحضرات البيطرية وفقا لنموذج التسجيل المرفق بهذه اللائحة.

ثانيا: متطلبات ملف تسجيل المستحضر البيطري:

1. تقديم طلب تسجيل يعتمد ترتيب محتواه وفقا لنموذج التسجيل المشار إليه في (أولا).

2. تقديم عينات من المستحضر حسب ما تقرره الجه المختصة.

3. تقديم كمية كافية للتحليل من المادة أو المواد الفاعلة الأولية المرجعية ونواتج التحطم (التكس ومستلزمات التحليل الضرورية الأخرى.

4. أن تذكر المعلومات الأساسية للمستحضر على العبوتين الداخلية والخارجية و نشرته الداخلي وملخص خواصه (SPC)، وفق ما تحدده الجه المختصة.

5. إذا كان المستحضر المقدم للتسجيل من اللقاحات البيطرية يشترط لتسجيله إضاف لما سبق ما يلي،

أ) وجود المرض في الدول.

ب) أن تكون عترة اللقاح المعزولة محلية.

ثالثا: يتم دراسة ملف طلب التسجيل وفقا لما يلي:

1 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ابلآالع: الهيه.

باطلة وزريي. بماة المكة الرقم :

التاريخ: ٤ ه المملكة العربية السعودية ص. ب ٧١٥٣ الريساض ١١٤٦٢ الموافق : ٠ تقييم فعالي المستحضر.

2. تقييم مدى مامونية المستحضر ضمن الاستخدام المحدد له.

3. تقييم جودة المستحضر.

4. أن يكون المستحضر المطلوب تسجيله مسوقا في بلد المنشا لمدة لا تقل عن سن قبل تسجيله وبنفس التركيب (باستثناء اللقاحات والأمصال) وفي حالة عدم تسويقه توضح الأسباب.

5. اجتياز المستحضر البيطري للتحليل خلال مراحل تسجيله.

6. لايتم تسجيل المستحضر الذي لا يجتاز التحليل لثلاث مرات متتالي.

رابعا: يتم تصنيف المستحضرات البيطرية وفقا لما يلي:

لا مستحضرات وصفي . (POM)

2. مستحضرات لا وصفي(orC) .

3. مستحضرات تصرف بموجب وصفة خاضعن للرقابة.

4. مستحضرات تصرف بموجب وصفات مستحضرات مخدرة.

5. مستحضرات تستخدم في مؤسسات علاجية متخصص.

خامسا: " دقوم الجهة المختص بإصدار شهادة تسجيل للمستحضر البيطري بناءا على توصية لجنة

التسجيل ويحدد فيها ما يلي:

الشركة الصانعة وبلد المنشا.

2. رقم تسجيل الشرك.

3. الاسم التجاري.

4. الاسم العلمي.

5. الشكل الصيدلاني.

I اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بد ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بمالل اليهن اليحم بل مهر رت شث ووحش امانة المكة الرقم م التاريخ. ٤ ١ ه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الوافى : ٠

6. تركيز المادة (المواد) الفعالة.

7. الحيوانات المستهدف.

8. فترة السحب للحيوان ومنتجاته.

9. حجم العبوة.

10. مدة الصلاحي.

11. شروط التخزين.

12. سعر المستحضر.

13. رقم تسجيل المستحضر.

14. تاريخ التسجيل.

سادسا: عند إضاف إدعاء طي جديد لمستحضربيطري مسجل يشترط ما يلي:

1. موافقة جهة الاختصاص في بلد المنشا أو الهيئات الرقابية الأخرى.

2. دراسات دوائية وسمي.

3. دراسات حقلين.

سابعا: تسجيل المستحضر البيطري لا يعني قبول تسجيله بكافة أشكاله الصيدلانية وجميع

تراكيزه، وإنما يجب تقديم طلب تسجيل مستقل.

ثامنا: للجهة المختصة الحق في تأجيل أو رفض تسجيل أي مستحضر مع إبداء أسباب الرفض. ولطالب

التسجيل تقديم اعتراضه على القرار للجهة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تاسعا: تنشر الجهة المختصة المستحضرات البيطرية المسجلة لديها عن طريق موقع الجهة المختص على

شبكة المعلومات (الإنترنت).

1 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بسمالله السنن اليحيم بان رت تزف ولنري اماة الملهة الرقم م التاريخ. ٤ ه المملكة العربية السعودية ر ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٣٠ تلفون فاكسميلي ٨٢٩٠٨٩

عاشرا: المستحضرات البيطرية المقدمة للتسجيل وتصنع تعاقديا أو تعاونيا فيشترط استيفاء جميع

شروط التسجيل إضافة لما يلي:

1. لا يتم تسجيل المستحضرات متعددة المصادر (الجنيس) التي تقدم للتسجيل من المصانع المحلية ويتم تصنيعها في بلد خارج الدول إلا وفق الشروط التالية:

أ) أن تكون الشركة من الشركات الرائدة التي تسوق مستحضراتها في الدول المتقدمة.

ب) أن يتم التحقق من تطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP).

ج) أن يكون المستحضر من المستحضرات التي تتطلب تقنية تصنيعية غير متوفرة محليا.

د) أن يقوم المصنع المحلي بخطوة على الأقل من خطوات التصنيع.

2. إذا كانت الشرك المنفذة للعقد مسجل لدى الجهة المختصن:

أ) تحديد الخطوات الأساسية لعملية التصنيع ومراحلها والمصنع الذي تتم فيه كل

ب) نسخ موثقة من اتفاقية التعاقد بين الطرفين شاملة للبنود التالية:

1) التزام مانح العقد بالتفتيش على مناطق الإنتاج والرقابة والتخزين وطرق التصنيع والتحليل وسجلات التشغيلات والتأكد من توفركافة الإمكانات الفنية.

2) مسؤولي كل من مانح ومنفذ العقد عن كل ما يتعلق بالخطوات التصنيعي والرقابية مع ضرورة تحديد الطرف المسؤول عن الإجازة النهائية لتشغيلة أو تشغيلات المستحضر

3) مدة نفاذ العقد.

4) على الشركة ما نحم الترخيص والشركة المحلي إبلاغ الجهة المختص خلال مدة لا تقل عن 180 يوما قبل انتهاء اتفاقية الترخيص بالتصنيع في حالة عدم تجديد الاتفاقي.

1 اللائحت التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

التاريخ. 1٤ ه المملكة العرية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ المواقق ٣٠ تلفون فاكسميلي ٢٨٢٩٠٨٩

ج) اسم المسئول عن إجازة التشغيلات ووظيفته على أن تبلغ الجهة المختصة فورا بالبديل في حالة تغييره من قبل الطرف المسؤول عن الإجازة النهائية لتشغيلات المستحضر.

د) خطاب من الشركت ما نح العقد يفيد بمسؤولياتها عن جودة وسلامة المستحضر.

م تعهد من المدير الفني بالشركة ما نحد العقد بإبلاغ الجه المختصة عن أي تغيير بالمعلومات المقدمت قبل البدء بالتغيير.

و) يجب ألا يكون التصنيع بواسط الغير مقتصرا على التسويق في الدولة ويستثنى من ذلك العقود المنفذة من إحدى المصانع المحلية.

3. إذا كانت الشرك المنفذة للعقد غير مسجل لدى الجهة المختصة:

أ) استيفاء ما جاء بالفقرة (1).

ب) تقديم شهادة ترخيص بالتصنيع الدوائي للشركت المنفذة للعقد صادرة من الجهات المعنيت في بلد التصنيع.

ج) تقديم شهادة تطبيق أسس الممارس الجيدة للتصنيع الدوائي (cGM٣) للشركة المنفذة صادرة من الجهات المعنية في بلد التصنيع وأن المصنع يخضع للتفتيش الدوري.

د) تخضع الشركات المصرح لها بالتصنيع للغير للتفتيش قبل تسجيلها وبصف دورية من قبل الجهة المختصة للتأكد من إلتزامها بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cGMP).

الحادي عشر: المستحضرات البيطرية المقدم للتسجيل وتصنع وتسوق بترخيص فيشترط استيفاء

جميع شروط التسجيل إضاف لما يلي:

1. تصنيع المستحضرمحليا بترخيص من شركة عالمية:

I اللائح التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطريت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فم:

المملكة العرية السعودية ت صب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق ٢٠ تلقون فاكسميلي ٤٨٢٩٠٨٩

أ) إذا كانت الشركة ما نحد الترخيص والمستحضر مسجلين لدى الجهد المختص:

1) أن تكون الشركة ما نحة الترخيص مالكة لبراءة الاختراع أو حق التصنيع.

2) تقديم موافقة خطية من الشركة ما نحة الترخيص بالسماح للمصنع أو الشركة المحلية للقيام بتصنيع وتسويق مستحضرها محليا.

3) بعد الموافقة على تسجيل المستحضر المصنع بترخيص يتم تعليق المستحضر المسجل للشركة ما نح الترخيص بعد مضي 180 يوما من تاريخ تسجيل مستحضر الشركة المحلية.

4) على الشركة ما نح الترخيص والشركة المحلية إبلاغ الجهد المختصة خلال مدة لا تقل عن 180 يوما قبل انتهاء اتفاقية الترخيص بالتصنيع في حال عدم تجديد الاتفاقية.

5) يتم رفع تعليق تسجيل المستحضر للشركة ما نح الترخيص وإلغاء تجيل المستحضر للشركة المحلية في حال انتهاء اتفاقي الترخيص بالتصنيع مع المصنع/ الشركة المحلي.

6) أن تكون المواد الفعالة ومصادرها والمواد غير الفعالة الداخلة في تركيب المستحضر وطريقة التصنيع والصيغة الصيدلانية والتركيز والعبوة والبطاقة اللاصقة وجميع مواصفات المستحضرهي نفسها التي تصنع بواسطة الشركة ما نحة الترخيص.

7) أن يكون المصنع الشركة المحليت هي مسؤولة أمام الجهة المختصة عن الجودة النوعي للمستحضروما يحدث من مشكلات بعد التسويق.

8) أن تتوفر لدى المصنع» الشركة المحلي جميع الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنتاج وتحليل المستحضر المرخص.

2 اللائح التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العرييم

ربة الن الحيم دا وتروريي الاملةالمة وم التاريخ. ٤ ه المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ المرافق : ٠

9) أن يكون الاسم التجاري للمستحضر المصنع بترخيص محلي هو نفس الاسم التجاري للمستحضر المصنع بواسط الشرك ما نح الترخيص والمسجل به لدى الجهة المختصة على أن يكتب على العبوة صنع بواسطة المصنع المحلي بترخيص من الشركت ما نحت الترخيص.

10) تستثنى المستحضرات المسجلة التي تحتاج إلى دراسات تكافؤ حيوي من هذه الدراسات إذا صنعت بواسط المصنع/ الشرك المحلية بترخيص من شركة عالمية على أن:

ل يكون مصدر المواد الفعالة والمواد الغير فعال من الشركة مانحة الترخيص أو من مصدر معتمد منها وتحت مسؤوليتها بخصوص التكافؤ الحيوي.

بد لا يكون الستحضر من الأشكال الصيدلاني ممتدة المفعول ي يتم تقديم دراسات ذائبي مقارن Comparative) Dissolution

11) يعطى المستحضر المصنع بترخيص بواسط المصنع/ الشركة المحلي مدة صلاحية استنادا على دراسات الثباتية التي تقدمها الشرك ما نح الترخيص على أن يقدم المصنع» الشركة المحلية دراسات ثباتي معجلة ودراسات ثباتية عند ظروف التخزين المحددة في دليل دراسات الثباتية.

12، تلتزم الشركة المصنع بإجراء جميع التحاليل التي تجريها الشركة ما نحة الترخيص على المستحضر للتأكد من جودة المستحضر وذلك على جميع التشغيلات المصنعة.

اللائح التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الملة الرقم الكاريح. ٤ اه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٠

13) تلتزم الشركة مانحة الترخيص بإجراء جميع التحاليل المطلوب على المستحضر المصنع بترخيص بواسط المصنع/ الشرك المحلية للتأكد من مطابقته لمواصفات التصنيع المعتمدة منها لأول ثلاث تشغيلات على الأقل ينتجها المصنع الشركة المحلية من المستحضر، على أن يتم إرسال نتائج هذه التحاليل إلى الجهة المختصة مقرونة بنتائج تحليل هذه التشغيلات التي أجريت من قبل المصنع الشركة المحلية.

ب) إذا كانت الشرك ما نح الترخيص مسجل والمستحضر غير مسجل لدى الجه المختص:

1) تسجيل المستحضر.

2) تطبيق ما ورد في الفقرة (أ).

ج) إذا كانت الشركة ما نحة الترخيص والمستحضر غير مسجلين لدى الجهة المختصة:

1) تسجيل الشركة ما نح الترخيص.

2) تطبيق ما ورد في الفقرة (ب).

2. تصنيع المستحضر خارجيا بترخيص من شركة عالمي:

أ) لا يتم تسجيل المستحضرات المبتكرة أو المتعددة المصادر (الجنيسة والمصنعة بترخيص من شركات تملك حق التسويق ويتم تصنيعها في خارج الدوله.

ب) للجهة المختصة النظر في استثناء بعض المستحضرات الضرورية وفق الشروط التالي:

1) تحقيق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من (1).

2) أن يتعذر تصنيعها محليا.

3) أن لا يقتصر تصنيعها على السوق المحلي.

3. تصنيع المستحضر محليا باسماء تجارية أخرى لنفس المستحضر المسجل:

2 اللائحن التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بد ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بمألته النمن الرحم.

با ل رت حوف بئر. اماة الملهة المملكة العربية العودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٣٠ يجوز للمصنع/ الشركة المحلية الاتفاق مع الشركة مانحة الترخيص على تصنيع مستحضر آخر Second) (Brand باسم تجاري خاص بالمصنع المحلي إلى جانب المستحضر المبتكر للشركة على أن تكون متطلبات التسجيل مماثلة لتلك المتطلبات الخاصة بتسجيل المستحضرات وفقا للشروط التالية:

1) تقديم ملف التسجيل من قبل المصنع/ الشركة المحلية.

2) تكون المسؤولية الفنية والقانونية مشتركة بين المصنعين.

الثاني عشر: التغليف الثانوي Secondary): (Packaging

1. يجوز للشركات المسجل لدى الجهة المختص عمل التغليف الثانوية Secondary) (Packaging لمستحضراتها المسجلة في المصانع المحلية دون أي تغيير آخر على المستحضر.

2. تستمر معامل هذه المستحضرات معامل المستحضر المسجل للشركن ما نحن العقد.

المادة 13

1. تخضع جميع المستحضرات البيطرية للتسعير وتستثنى من ذلك المستحضرات التالية:

أ) المستحضرات العشبية البيطرية.

ب) المستحضرات الصحية البيطريه.

ج المبيدات والمطهرات البيطرية.

د) منتجات التجميل البيطرية.

م) التحضيرات والتركيبات المعدة داخل الصيدلية أو العيادة البيطري.

2. يتم تسعير المستحضر البيطري وفق أسس التسعير التالية:

أم سعر المصنع في بلد المنشا (Ex-Factory).

2 اللائحة التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريي

ابته ال البم اجد رشة أر ابماة المنة الرقم :

التاريخ: ه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٢٢ الموافق : ٠

ب) سعر الجملة في بلد المنشا Whole). (Sale

ج) سعربيع المستحضر للمستهلك Retail) (Price في بلد المنشا والبلدان المسوق بها.

د) سعر التصدير المقترح (CIF) من الشركة للدولة بعملة بلد المنشا.

a) سعر التصدير إلى جميع الدول المسوق بها المستحضر وقت تقديمه للتسجيل في الدولة وإن كان مصنع محليا في أي من تلك البلدان المسوق بها.

و سعر المستحضرفي مراجع الأسعار الرسمي إن وجد.

ن أهمية المستحضر العلاجية.

ح أسعار المشابهات المسجلة في الدولة.

3. يتم تحديد سعر بيع المستحضر وفق الأسس المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، مع الأخذ بالاعتبار أرخص الأسعار المقدم.

4. على الشركة أو وكيلها إبلاغ الجهة المختصة عند انخفاض سعر تصدير أي من مستحضراتها المسجلت في الدولة عن سعر التصدير إلى البلدان المسجل فيها.

5. يعاد تسعير المستحضر البيطري كل خمس سنوات من تاريخ تسجيله، وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.

6. للجهة المختص مراجعة أسعار المستحضرات البيطرية إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 14

أولا: استيراد المستحضرات البيطري غير المسجلة

1. يجوزالسماح باستيراد المستحضرات البيطرية غير المسجلة وفقا للشروط التالي:

أ) أخذ موافقة مسبق على الاستيراد من الجهد المختصة.

2 اللائحت التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إسمان الايمن الحم لراارتتة بنن. مانت الملة من التاريخ. ٤ ١ ه المملكة العربية السعودية - ص،ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٣٠

ب) أن يكون المستحضر المطلوب استيراده من المستحضرات الهامة ولا يوجد له بديل مسجل في الدولة.

ج أن يكون الاستيراد لصالح المستشفى البيطري أو مشروع الثروة الحيوانية.

د) أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقا في بلد المنشا وللجهة المختصة الاستثناء من شرط التسويق.

م) أن يكون الاستيراد من شركات مسجلة لدى الجه المختصت وللجهة المختصة الاستثناء من شرط تسجيل الشركة.

و يحظرالاتجارفي المستحضرات غير المسجلة المستوردة من قبل المستشفيات البيطرية أو مشاريع الثروة الحيوانية.

2. يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة العينات المقدمة لمتطلبات تسجيل المستحضر.

3. يجوز للجهة المختص استثناء المستحضرات المستوردة للاستخدام الشخصي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

ثانيا: إعادة تصدير المستحضرات البيطرية المستوردة

1. يجوز السماح بإعادة تصدير المستحضرات البيطرية وفقا للشروط التالية:

أ) أخذ موافقة مسبقة على إعادة التصدير من الجهة المختصة.

ب) بيان أسباب إعادة تصديرها.

ج) الحالات الي تسمح فيها الجه المختص بإعادة تصديرها وفق ما هو منصوص عليه في المادة من قانون (نظام) المستحضرات البيطري.

2 اللائحة التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إمالله النمن اليحمم لر درت لر وفوزيه تماة المهة الرقم :

التاريخ. ٤ ه المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٠

2. مع عدم الإخلال بما ورد في ثانيا من هذه المادة يحق للجه المختصة الأمر بإعادة تصدير المستحضرات البيطرية المخالف وفقا لأحكام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية.

المادة 15

يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المحلي تصنيع المستحضرات البيطرية غير المسجل بغرض التصدير وفقا للشروط التالية:

1. الحصول على موافق الجه المختص.

2. تقديم مبررات تصنيع المستحضر البيطري الغير مسجل محليا بغرض التصدير.

3. تصدر الجهة المختص شهادة منشا للمستحضرات البيطرية الغير مسجل والمصنعة محليا بغرض التصدير فقط.

المادة 16

يحظر استيراد أو تداول أو تسويق أي مستحضر بيطري مسجل إذا ادخل عليه أي تغيير أو تعديل إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المختصم.

1. يجب على الشركة المصنعة أو المسوقة للمستحضر البيطري أخد موافقة الجهة المختصة على أي تغيير أو تعديل على المستحضر البيطري المسجل.

2. تشمل التغيرات أو التعديلات الي تتطلب موافقة الجهة المختصة مسبقا ما يلي:

أ) بلد المنشا.

2 اللائحة التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الملة التاريخ. ٤ أه المملكة العسربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٣٠ للفون فاكملي ٤٨٢٩٠٨٩

ب) موقع التصنيع.

) خطوات التصنيع.

د) المواد غير الفاعلة الداخلة في تركيبة المستحضر.

ه) مواد التغليف.

و مدة الصلاحيه.

ن المعلومات الواردة في النشرة الداخلية وملخص خواص المستحضر (SPC).

ح) المعلومات الواردة على العبوة الداخلي والخارجي والمرتبطة بالنشرة الداخلية.

ط) مواصفات المستحضر وطرق تحليله.

ي) الاسم التجاري للمستحضر.

أي تغيرات أو تعديلات أخرى ترى الجه المختص ضرورة أخذ موافقتها عليها مسبقا.

3. إبلاغ الجهة المختصة عن أي تغيرات أو تعديلات أخرى.

4. تقديم جميع الوثائق المطلوبة لدعم أي تغيير أو تعديل.

5. التغيير في المادة الفعالة أو الشكل الصيدلاني أو طريقة الإعطاء Route) of (Administration يلزم الشرك بتسجيل المستحضر البيطري.

المادة 17

يجوزاستيراد المستحضر البيطري غير المسجل لأغراض الأبحاث وفقا للشروط والضوابط التالي:

1. تقديم طلب للحصول على الموافقة متضمنا الغرض من الاستيراد.

2. الموافق المسبق على الاستيراد من الجه المختصم.

2 اللائح التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بأ بالحمن الكيم كانرارمد وزارييه اوماة المئة الفم التاريح. ٤ أه المملكة العربية السعودية ت ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ المرافق :

3. أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسجلا في بلد المنشا وللجهة المختصة الاستثناء من شرط التسجيل.

4. تحدد الجهد المختصت في أذن الاستيراد:

أ) اسم الجهة التي صدرت لها الموافقة.

ب) الكمية المستوردة لأغراض البحث.

المادة 18

يجب على المسجل له المستحضر البيطري إبلاغ الجهة المختصة عن الحالات التالي سواء كانت في بلد المنشا أو أي بلد تم تسجيل المستحضر فيه وخلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ:

1 صدورأي تحذير عن المستحضر.

2. وقف تصنيع المستحضر.

3. سحب . المستحضر.

4. تعليق المستحضر.

5. منع تداول المستحضر.

6 إلغاء تسجيل المستحضر.

المادة 19

2 اللائح التنفيذيت لقانون (نظا المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريي

ب ماده الرحمن الحيع ره ارت ثف بثم ا مات الملهة الرقم :

التاريخ. ه المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٣٠ يجب الالتزام بتطبيق أسس التخزين الجيد (GSP) و أسس التوزيع الجيد (GDP) للمستحضرات البيطرية الي تعتمدها الجهة المختصة.

المادة 20

لا يجوز الدعاية أو الإعلان عن أي مستحضر بيطري إلا بعد موافق الجهة المختص وفقا للشروط والضوابط التالية:

" 1. بمديم محتوى الدعاية أو الإعلان للجه المختصة.

2. على الجهة المختص التأكد من أن محتوى الدعاية أو الإعلان يتفق مع المتطلبات التي تعتمدها.

3 ألا يتعارض مضمون الدعاية أو الإعلان مع النشرة الداخلية وملخص خواص المستحضر (SPC).

4. ألا تحتوي الدعاية أو الإعلان على معلومات تؤدي إلى التغرير أو إعطاء معلومات مضللة.

5. ألا تتضمن الدعاية أو الإعلان أي عبارة تمس بالمستحضرات البيطرية الأخرى.

6. تحديد الفئ المستهدف للدعاي أو الإعلان.

تمنح الجه المختصة الموافقة على محتوى الدعاية أو الإعلان للمستحضرات البيطرية الوصفية واللاوصفية (OTC).

8. تقتصر الموافق للدعاية أو الإعلان للمستحضرات البيطرية الوصفية على المجلات العلمية والمؤتمرات واللقاءات المخصص للممارسين المهنيين.

9. يلتزم من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان في الحالات التالية:

2 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بم. -الال/ المن النحيمم اد رت توف درتم ماالمهة "4، التاريخ. ٤ أه المملكة العربية السعودية ت ص،ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٣٠ أم) ظهورمستجدات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر أو عدم فعاليته.

ب) طلب الجه المختصة إيقاف الدعاية أو الإعلان مع بيان الأسباب.

IO. وضع رقم قرار موافقة الجهة المختصة على الدعاية أو الإعلان.

ll. يجوز استخدام الصيغ الموافق عليها من قبل الجه المختصة لمدة سن من تاريخ الموافق.

12.الالتزام باي متطلبات أخرى تحددها الجه المختصة للدعاية أو الإعلان عن المستحضرات البيطرية.

الفصل الرا

أحكام عام

المادة 21

1. تشكل بقرار من رئيس الجه المختصة لجان تسجيل شركات المستحضرات البيطريه ومصانعها (خطوط الإنتاج) ومستحضراتها.

2. يحدد في قرار تشكيل اللجنة مهامها وطريقة عملها.

3. يكون من ضمن مهام اللجان ما يلي:

أ) التوصية بتسجيل شركات ومصانع (خطوط إنتاج) المستحضرات البيطرية ومستحضراتها.

ب) البت في الاعتراضات الخاصة بتسجيل شركات ومصانع (خطوط إنتاج) المستحضرات البيطريه ومستحضراتها.

3 اللائحة التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الرافق : ٠ تلفون ناكسملي ٤٨٢٩٠٨٩

ج) دراست تقارير المستجدات التي تطرأ على المستحضر البيطري المسجل واستخداماته والمحاذير والتاثيرات الجانبية له والرفع بتوصياتها.

د) التوصية باعتماد أسس تسجيل شركات ومصانع (خطوط إنتاج) المستحضرات البيطري ومستحضراتها.

٥) التوصية باعتماد القواعد التفصيلي لتسعير المستحضرات البيطريه.

و التوصية بتعليق أوسحب أو إلغاء المستحضر المسجل.

ى تحديد طريقت صرف المستحضر ومكان صرفه.

ح تعليق أو إلغاء تسجيل شركات ومصانع (خطوط إنتاج المستحضرات البيطري.

ط) دراسة المواضيع التي تحال إليها من الجه المختصة.

4. يتم تحديد مكافات أعضاء لجان التسجيل بقرار من رئيس الجهة المختصة.

المادة 22

أولا: للجهة المختصة حظر استيراد أو إيقاف تداول أو تعليق أو إلغاء تسجيل أو الأمر باستدعاء أو سحب

المستحضر البيطري في الحالات التالية:

1. إذا أدخلت تغيرات أو تعديلات على المستحضر البيطري المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة من هذه اللائحة دون أخذ موافقة الجهة المختصة.

2. إذا توفرت للجهة المختص تقارير عن سميته، أو ظهرت له آثار جانبي خطيرة.

3. إذا توفرت للجهة المختصة تقارير عن وجود خلل في جودة المستحضر أو فعاليته.

4. إذا أوقف استعماله بناء على توصية من المنظمات أو الهيئات الرقابية الدولي ذات العلاق.

3 اللائحة التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرقم :

المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٠ 5 إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد المنشا.

6. إذا لم يسوق أو يستورد خلال سنة من تاريخ تسجيله.

7 إذا ثبت عدم صحت المعلومات المتعلقة بالمستحضر البيطري المقدمة في ملف التسجيل.

8. إذا لم تقدم الشركت أو وكيلها طلب تجديد تسجيل المستحضر قبل مدة لا تقل عن 180 يوما من تاريخ انتهاء شهادة التسجيل.

لا. إذا فشل المستحضر البيطري في دراس التكافؤ الحيوي.

ثانيا: يتم التصرف في المستحضرات البيطرية التي يتم إيقاف تداولها أو تعليق أو إلغاء تسجيلها أو الأمر

باستدعائها أوسحبها وفقا لما يلي:

1. في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة إتلافها تلتزم الشركة أو المصنع بإتلافها وفق إجراءات الإتلاف المنصوص عليها في هذه اللائحة.

2. في الحالات التي تسمح فيها الجه المختص بإعادة تصديرها فيتم ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

أولا: يجب تجديد تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية في الحالات التالية:

1. قبل انتهاء صلاحية شهادة التسجيل بمدة لا تقل عن 180 يوما.

2. عند إجراء أي تغيير جذري في مبنى المصنع أو خطوط الإنتاج، وفقا لما تقرره الجهة المختصة.

وعلى طالب التجديد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.

٦ الأم الحيم ونر امالة الملهة الرقم :

التاريخ: ه المملكة العربية السعودية - ص. ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٠ تلقون فاكملي ٤٨٢٩٠٨٩

ثانيا: يجب تجديد تسجيل المستحضر المسجل قبل 180 يوما من تاريخ انتهاء تسجيله وفقا لما يلي:

على طالب تجديد تسجيل المستحضر البيطري تقديم ما يلي:

1. شهادة مستحضر صيدلاني (CPP) أو شهادة حرية البيع من بلد المنشا صادرة عن الجهات المختص.

2. قائمة باسماء الدول التي سمحت بتداول المستحضر وقائمة أخرى بأسماء الدول التي تم تقديم المستحضر للتسجيل فيها بالإضافة للدول التي تم رفض تسجيل المستحضر فيها مع بيان أسباب الرفض.

3. قائمت باسعاربيع المستحضر في الدول المسوق بها.

4. النشرة الداخلية المعتمدة أو ملخص خواص المستحضر (SPC) في بلد المنشا باللغة الا نجليزية مصدق من الجهات المختصة.

5. قائمة بالتغييرات أو التعديلات الموافق عليها من الجهة المختص من تاريخ التسجيل أو تاريخ آخر تجديد للتسجيل مرتب حسب تاريخ التغيير.

6. تحديث للجزء الخاص بدراسات النباتي وتقديم دراسة ثباتي على تشغيلتين إنتاجية على الأقل تغطى كامل فترة الصلاحيه.

7. تقديم أي تعديلات طرأت على البنود المطلوب في العقد الفي للمستحضرات التي تصنع تعاقديا.

8. إذا كان المستحضر يحتوي على منتجات البلازما يجب تقديم ملف Plasma Master File للمستحضر أو إقرار من الشركة الصانعة يبين عدم تغيير في مصدر البلازما المعتمد لدى الجهم المختصم.

9. عين من المستحضر المتداولة في الأسواق المحلي.

إ مالله الهمن اليحم بلر مث وت وتوفنذلنرج. اتمات المة ه، التاريح. ١٤ ه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٠ تلفون فاكسملي ٤٨٢٩٠٨٩

10. بيان بأسماء المواد من أصل حيواني الداخل في تركيب المستحضر ومصدرها والشهادات المتعلقة بذلك.

ll. جميع المعلومات المتوفرة حول رصد الآثار الجانبية للدواء منذ تاريخ تسجيله أو تجديد تسجيله بالإضافت إلى أي تغييرات مقترحة على النشرة المعتمدة.

12. أية متطلبات أخرى تراها الجهة المختصة.

المادة 24

1. يتم إتلاف المستحضر البيطري المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو المخالف لمواصفات التسجيل أو المستحضرات المخزنة في ظروف تخزين مخالف.

2. تقوم الجهة المختصة بتشكيل لجنة أو أكثر للإشراف على إتلاف المستحضرات البيطري من ذوي الخبرة والاختصاص.

3. تتم عملية الإتلاف والتخلص من المستحضرات البيطرية عن طريق شركة متخصص في التخلص من النفايات الطبية وفقا للأسس العلمية المتبعة.

4. يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

المادة 25

في الحالات التي تضبط الجه المختص مخالفة لأحكام قانون (نظام) المستحضرات البيطري وهذه اللائحة التنفيذية في أماكن مرخص لها من جهات أخرى فلها أن تطلب إلغاء الترخيص من الجه ما نحد 3 اللائحة التنفيذية لقانون (نظام المستحضرات البيطريت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

لم عمائئه السمن اليحم مجسر ابر او وتوموئني.ماةالمهة وا المملكة العسرية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٢٠ الترخيص مع بيان أسباب ومبررات طلب الإلغاء وتزويد تلك الجهة بما صدر ضد المخالف من قرارات أو أحكام.

المادة 26

1. لأغراض تطبيق قانون (نظام) المستحضرات البيطرية وهذه اللائحة التنفيذية للجه المختصة التفتيش على المستحضرات البيطرية للتأكد من:

أم سلامتها.

ب مامونيتها.

ع) جودتها.

د) فعاليتها.

ه) طرق حفظها ونقلها.

و مطابقتها لملف التسجيل.

2. يتم إجراء التفتيش على المستحضرات البيطرية وفقا لدليل إجراءات التفتيش الذي تقره الجهة المختص.

3. يحدد رئيس الجهة المختصة الموظفين الرسميين الذين يكون لهم صف الضبطية القضائي.

المادة 27

1. للمفتش وبعد إثبات صفته الرسمي الحق في دخول وتفتيش الأماكن التي تتعامل مع المستحضرات البيطرية أو المواد الي تخضع لأحكام قانون (نظام المستحضرات البيطرية وهذه اللائح التنفيذي.

3 اللائحة التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

يمالله الحمن التحم يجا بأمت لتلافسذزنريج ا. زمانة المكة التاريخ. ٤ ه المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥ ٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٣٠ تلفون لأكسميلى ٤٨٢٩٠٨٩

2. على العاملين المتواجدين في الأماكن التي تتعامل مع المستحضرات البيطرية أن يمكنوا المفتش من القيام بواجباته ويقدموا له جميع التسهيلات التي تمكنه من أداء عمله.

3. للمفتش تحريز أو التحفظ على أي مستحضر أو سجل أو وثيقة لإثبات المخالفة.

4. في حالة ضبط أي مخالفة على المفتش تحرير نموذج المخالفة المعتمد من قبل الجه المختصة وتسليم المسئول عن المكان الذي وقعت فيه المخالف نسخ من النموذج.

5. للمفتش الاستعانة برجال الأمن عند الحاج.

المادة 28

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح وتعديل هذه اللائحة كما يحق لكل دولة التقدم باقتراح تعديل هذه اللائحة.

المادة 29

يعمل بهذه اللائحة وتدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما من سريان قانون (نظام) المستحضرا البيطرية.

3 اللائح التنفيذيت لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مالله الكهن الحيم راف وم فبثثرث اتمات الملهة الرقم :

المملكة العربية السعودية ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٣٠ الاختصارات:

3 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطرين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بس ب السمن الحيه مادا رث ترفيله اوماة الملهة الرقم :

المملكة العربية السعودية - ص. ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٩٢ الموافق : ٣٠ مرفق (1): نموذج تسجيل ألمستحضرأت البيطرية

رلتم النحنالتح.

للز تششر لنر زمانة الملهة الرقم :

التاريخ: هب المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافت : ٠ تلفون فاكمملي ٤٨٢٩٠٨٩ ERA 3a6 3 اللائحت التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطريت بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي

بسسم التو الهفن الحيم مجل ثد وت وفد وفيرت. وملة المهة الرقم :

المملكة العربية السعودية ص. ب ٧١٥٣ الرياض ١١٤٦٢ الموافق : ٠ تلفون فاكميلي ٤٨٢٩٠٨٩ 4 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بسسماللهالنعن الحم ائثد ت تشوفه ارت امانة المككة الرقم :

المملكة العربية السعودية - ص.ب ٧١٥٣ الريساض ١١٤٩٢ الموافق : ٠ 4 اللائح التنفيذي لقانون (نظام المستحضرات البيطرين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأولالفصل الثالث