اللائحة التنفيذية النموذجية لقانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
)الفصل الأول(
تعاريف
المادة ))1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
: الأرض المزروعة أو المستغلة في الزراعة أو أية أرض صالحة للزراعة.
: عرض البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات للتوزيع والتداول محلياً أو خارجياً أو الإعلان عنها لغرض البيع أو التصدير أو الاستيراد.
: أي شيء توضع أو تعبأ فيه البذور والتقاوي والشتلات كلياً أو جزئياً. : نماذج من البذور أو التقاوي ذات أحجام مناسبة تؤخذ من مواضع
مختلفة من الشحنة أو الإرسالية لإجراء الفحوصات عليها. : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يُرخص له التداول في البذور
و/أو التقاوي و/أو الشتلات. : كل نبتة تخالف صفاتها الخضرية أو الزهرية أو الثمرية صفات الصنف الأصلي ويكون هذا الاختلاف ناشئا عن عوامل وراثية أو
طفرات. : الموانئ البحرية والجوية ونقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول
للشحنة )الإرسالية.) : أي باخرة أو طائرة أو قاطرة أو مركبة أو عربة مسحوبة أو حاوية أو
دابة أو أي شيء ينقل البذور أو التقاوي أو الشتلات. : كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتوي على مميزات
متماثلة. : كمية من البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات محددة الوزن أو العدد
الأرض الزراعية التسويق العبوة العينات
تاجر البذور والتقاوي والشتلات
النباتات الغريبة
المنافذ وسائل النقل حصة البذور الشحنة )الإرسالية(
خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد لآخر ومصحوبة بشهادة
الصحة النباتية.
: كل من حصل على إذن لبيع أو تداول البذور و/أو التقاوي و/أو
البائع
الشتلات وفقاً للشروط المنصوص عليها.
: محل أو مخزن معد لغرض تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات
محل البيع
مصرحاً له وفقاً للشروط المنصوص عليها.
شهادة الصحة النباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية المعدة
لوقاية النبات.
بذور المربي )ما قبل : هي عبارة عن البذور أو مادة التكاثر الحضري التي تنتج بواسطة أو
تحت الإشراف المباشر لمربي النبات المسؤل أو محطة تربية النبات
الأساس(
المسؤلة عن استنباط الصنف ) هذا القسم من البذور يستعمل في إنتاج
الخطوة الثانية وهي بذور الأساس ( هي البذور و/أو الأجزاء الخضرية
التي يتم الحصول عليها من مربي النبات و تعتبر النواة الأولى للصنف
وتكون لديها أعلى الصفات الوراثية المميزة لها.
: هي البذور التي تنتج مباشرة من بذور المربي ويجب أن تحتفظ بذور
بذور الأساس
الأساس بالتركيب الوراثي والنقاوة الوراثية للصنف ويكون الإشراف
على إنتاج هذه الخطوة بواسطة ممثلين لمحطة تربية النباتات وبذور
الأساس هي مصدر البذور المعتمدة إما مباشرة أو عن طريق البذور
المسجلة .
: هي البذور الناتجة من بذور الأساس أو من بذور مسجلة أخرى ويجب
البذور المسجلة
أن تحتفظ هذه البذور بمستوى من النقاوة الوراثية للصنف يكون مناسبا
لإنتاج البذور المعتمدة.
: هي البذور الناتجة من بذور الأساس أو من بذور مسجلة أو من بذور
البذور المعتمدة
معتمدةأخرى .ويجب أن تحتفظ هذه البذور بدرجة النقاوة الوراثية التي
تقبلها هيئة الاعتماد وذلك بحسب المستويات التي وضعتها هذه الهيئة
لكل صفة.
: هي البذور التي تنتمي إلى الجيل الأول وتأتي حصيلة تهجين ما بين
البذور الهجين
أبوين مختلفين. وتمثل نباتاً متوسطاً يتم الحصول عليه من تهجين
طرازين حيويين مختلفين أو أكثر للنوع ذاته.
البذور أو التقاوي أو : هي كائنات حية تم تحوير مادتها الوراثية ) )DNA بطريقة لا تحدث
الشتلات المحورة وراثيا طبيعيا بها. تسمى هذه التقنية "بالتقنية الحيوية الحديثة" أو "التقنية
الجينية" وأحيانا يطلق عليها "إعادة تركيب الحمض النووي "DNA
أو "الهندسة الوراثية". حيث يسمح لفرادى المورثات المختارة بالانتقال من كائن حي إلى آخر, وأيضا ما بين الكائنات ذات الأصول المختلفة
: كل نبات حولي أو دائم أنتج في المشتل سواء كان مصدره تكاثر بذري أم خضري. ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط
الزراعي. : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض و مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية. ويسبب له الضرر كالحشرات والفطريات والبكتيريا والفيروسات والأكاروسات
والنيماتودا والعناكب والقواقع والقوارض . : المكان الذي يتم فيه إعداد وتجهيز وتنظيف البذور والتقاوي والذي
تتوفر فيه الشروط البيئية والصحية المطلوبة. : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بإنتاج وإكثار البذور
والتقاوي. : الحق القانوني الممنوح للمطور أو المستنبط لصنف جديد ويحق له تسجيله مباشرة أوعبر وكيله والاستفادة من الملكية الفكرية وفق النظام
المتبع لذلك. : المختبرالمعتمد التابع للوزارة .
)الفصل الثاني(
الشتلة الآفة
المحطات المنتج
حق الامتياز المختبرالرسمي
السلطة المختصة
المادة ))2
تتولى السلطة المختصة ما يلي:
.1وضع الشروط اللازم توافرها في البذور والتقاوي والشتلات بغرض تداولها ومواصفات فئات الإكثار وطرق إنتاجها.
.2تحديد أنواع الآفات وطرق مكافحتها ووضع الضوابط بشأنها فيما يتعلق بتداول البذور والتقاوي والشتلات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
.3تسجيل البذور والتقاوي والشتلات و وضع الأسس والشروط المتعلقة بذلك. .4تحديد مواصفات العلامات الواجب وضعها على الشتلات.
.5تحديد مواصفات عبوات البذور والتقاوي والملصقات عليها.
.6تحديد شروط ومواصفات محطات البذور والتقاوي. .7الرقابة على تداول البذور والتقاوي والشتلات وتحديد الضوابط والشروط الخاصة بالرقابة
والتفتيش . .8وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة لهذه اللائحة.
.9الاحتفاظ بالسجلات الآتية: أ- السجل الخاص بالأصناف التي تم تسجيلها. ب- السجلات الخاصة بتداول البذور والتقاوي والشتلات. .11إلغاء التسجيل وفقا لما تراه ضرورياً وبما يخدم المصلحة العامة. .11تحديد المواصفات الواجب توفرها في كل من بذور المربي, بذور الأساس, البذور المسجلة
والبذور المعتمدة. .12حظر استيراد أو تصدير أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات لمدة مؤقتة أو دائمة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ولها أن تستثنى من ذلك أغراض البحث العلمي
والدراسات.
)الفصل الثالث(
التسجيل وإجراءاته
المادة ))3
يتم التسجيل وفق الشروط التالية:
.1أن يقدم طلب التسجيل لدى السلطة المختصة مرفقاً به: أ- شهادة تثبت أن الجهة طالبة التسجيل مصرح لها بإنتاج أو استيراد التقاوي. ب- شهادة معتمدة تحدد مواصفات الصنف المنتج المراد تسجيله ، بحيث تشتمل على
الآتي: المجموعة التي ينتمي إليها الصنف )هجين- غير هجين(
الصفات المميزة للصنف. الظروف المناخية والبيئية الملائمة للإنتاج. أية معلومات أخرى ترى السلطة المختصة أنها ضرورية. .2أن يقوم طالب التسجيل بإجراء تجارب حقلية لأي صنف يراد تسجيله لمقارنته مع الأصناف المشابهة له السائد إنتاجها وذلك تحت إشراف السلطة المختصة .
)الفصل الرابع(
إنتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات
المادة ))4
يجب أن تتوفر في مزارع إنتاج البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات الشروط الآتية:
.1مراعاة مسافات العزل في مزارع إنتاج البذور و/أو التقاوي عن مثيلاتها المزروعة بأصناف أخرى من نفس المحصول وفقاً للجدول ).)3
.2لا تستخدم الأرض التي زرعت في العام السابق بصنف لذات المحصول أو بالبذور أو التقاوي غير المعتمدة أو ذات فئة أقل لذات الصنف.
.3أن تكون الأرض خالية من الحشائش الضارة أو التي يحدث بينها وبين صنف المحصول المزروع أي تلقيح.
.4أن تكون قنوات الري والطرق الحقلية و مسافات العزل لحقول البذور والتقاوي خالية من الآفات .
.5أن تكون مصدر الطعوم أو الأجزاء الخضرية من أمهات معتمدة.
المادة ))5
يجوز للأشخاص الحاصلين على الموافقة بإنتاج فئة أو فئات من البذور و/أو التقاوي والشتلات إنتاجها عن طريق استئجار مزارع من جهات أخرى، بشرط أن تستوفي مزارعهم شروط اختيار مزارع
إنتاج البذور و/أو التقاوي والشتلات وأن تكون تحت إشراف السلطة المختصة.
المادة ))6
يجب على كل من يحصل على موافقة لإنتاج تقاوي أن يتقيد بالشروط التالية:
.1عدم إنتاج أكثر من صنف من المحصول الواحد في الحقل الواحد في ذات الموسم الزراعي وذلك فيما عدا حقول الحاصلات التي تستغل فيها ظاهرة إنتاج الهجن فيصرح بزراعة الآباء
المستخدمة في إنتاج التقاوي طبقا للشروط الآتية: أ- ألا تقل مسافة العزل في حالة إنتاج تقاوي كل من السلالات النقية والهجن الفردية
والزوجية من جميع الجهات عن 300متر. ب- ألا تقل مسافة العزل بين الحقل المعد لإنتاج التقاوي وبين الحقول المجاورة المنزرعة
بأصناف أخرى من ذات المحصول عن 1500متر للتأكد من عدم الخلط الوراثي. ج- في حالة البذور التي بها تلقيح ذاتي ولا يخشى عليها من الخلط الوراثي بين الأصناف
يفضل ترك مسافة عزل حوالي 500متر. د- في حالة البذور التي بها تلقيح خلطي يجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمسافات
العزل المناسبة أو الزراعة داخل أنماط بيوت زجاجية معزولة عن الحشرات. .2يجب توافر مصدر مياه صالح للري ويفضل استخدام طرق الري الحديثة. .3يجب أن يتوافر مخازن تنطبق عليها شروط التخزين الجيد. .4يجب توفير عدد كاف من الأخصائيين يتناسب مع حجم الإنتاج. .5يجب أن يكون الموقع قريبا من منافذ الطرق المعبدة. .6يجب توفير مختبرات معملية لدراسة واختبار النباتات والتقاوي والآفات.
.7يجب على منتجي التقاوي من جميع درجات الإكثار تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الوزارة بكل دقة.
المادة ))7
يجب على كل من يرغب في إنشاء مشتل التقيد بالشروط الآتية: .1ألا تقل مساحة المشتل عن 2دونم
200) م
2) قطعة واحدة.
.2أن يكون موقع المشتل قريبا من الطرق. .3أن يكون موقع المشتل بعيدا عن الحدائق المهملة والمصابة بآفات خطيرة .4أن تكون تربة المشتل صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيمائية مناسبة وخالية من آفات التربة الخطيرة وفي حالة استعمال التربة المنقولة أوالصناعية يشترط أن تكون صالحة
للزراعة وخالية من الآفات. .5توافر مصدر مياه صالح لري النباتات المزروعة إضافة إلى نظام صرف جيد حسب طبيعة
التربة ونوعية النباتات المزروعة. .6مصدات رياح مناسبة أوعمل أسيجة إن أمكن لحماية نباتات المشتل. .7توافر منشآت أساسية لخدمة المشتل مثل مكتب ومخزن ودورة مياه. .8أن يكون القائم على إدارة المشاتل حاصلا على إحدى الشهادات الزراعية أو ذو خبرة فنية وعملية بأعمال المشتل لمدة لا تقل عن خمسة سنوات وملما إلماما جيدا بالقراءة والكتابة بإحدى اللغتين العربية أوالإنجليزية إضافة إلى عمالة فنية مساعدة. .9وجود سجلا ت يدون فيها أنواع وأصناف الشتلات المختلفة وخاصة الأصول والطعوم وطرق إجراء الطعوم ومصادرها وتواريخ الزراعة والتطعيم وكيفية إجراء العمليات الزراعية وتاريخها وغير ذلك من البيانات التى تعطي الثقة في الإنتاج وتساعد المشترين على الاختيار
السليم على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات. .11يقتصر إنتاج المشتل على الأنواع والأصناف التي تتلائم مع الظروف البيئية في الدولة. .11تعليق لافتة مناسبة على كل شتله معدة للبيع مدون عليها اسمها ونوعها وصنفها وميعاد زراعتها وتاريخ تطعيمها. ويستثنى المشاتل الخاصة من هذة الشروط فيما عدا البندين 5،4 مع عدم جواز نقل الشتلات أوطرحها للبيع للغير، ويقتصر إنتاج المشتل الخاص على صاحبه.
المادة ))8
يجب ان تتوفر في الشتلات المنتجة الشروط والمواصفات التالية :
أ- الحمضيات )الموالح:)
1- الأشجار المطعمة لا يقل ارتفاع الطعم عن سطح الأرض عن 30سم ولا يقل بدء التفريع من منطقة الطعم عن 30سم.
2- أن يكون للشتلة ساق واحد رئيسي.
3- لا يقل سمك الساق فوق منطقة الالتحام بمقدار 3سم عن 1.5سم.
4- ألا يقل قطر الصلايا عن 35سم وارتفاعه 30سم وأن تكون خالية من الحشائش.
5- ألا يزيد عمر الشتلة عن سنتين من تاريخ زارعة البذرة.
6- ألا يقل ارتفاع الشتلة البذرية لليمون البلدي عن 80سم من سطح التربة وألا يبدأ التفريع
قبل 40سم من سطح التربة.
7- أن تكون خالية من الآفات الزراعية والأمراض المحجرية.
ب- النخيل:
.1أن تكون من الأصناف الجيدة. .2ألا يقل طول الفسيلة إلى نهاية الليف عن 35سم ويتراوح قطرها بين 25 35سم.
.3ألا يقل وزن الفسيلة عن 15كيلوجرام وأن لا يقل عمرها عن سنتين. .4أن يكون مكان قطع الفسيلة صغيرا أملسا وخاليا من الجروح والحفر.
.5أن يكون جريد الفسيلة أخضر والقمة النامية حية وبحالة جيدة ولها مجموع جذري مناسب.
.6أن تكون خالية من الآفات الخطيرة مثل )سوسة النخيل الحمراء( وغيرها. .7أن لا تكون من الرواكيب
ج- المانجو:
1- ان لا يقل ارتفاع الشتلة من نهاية منطقة التطعيم عن 30سم.
2- أن لا يقل سمك الساق فوق منطقة الالتحام بمقدار 3سم عن 1.5سم.
3- ان لا يزيد عمر الشتلة المطعمة عن سنتين من زراعة البذرة إذا كانت مزروعة في بلاستيك
وعن سنة ونصف إذا كانت مزروعة في أصص.
4- أن لا تكون جذور الشتلة ملتفة على شكل حلقات كبيرة متخشبة.
5- أن لا يقل أبعاد الأكياس البلاستيكية المستعملة لوضع الشتلات عن .30 × 30
6- أن تكون الشتلات خالية من الآفات والأمراض المحجرية والتشوهات الخضرية.
7- يسمح بإكثار الأصناف عديدة الأجنة ذات الصفات التجارية بالبذرة.
8- أن تكون من الأصناف الجيدة الموصى بها من الوزارة.
د- العنب:
.1أن تكون من الأصناف المناسبة للمنطقة وخالية من الأمراض والآفات. .2أن يكون عمر الشتلة مابين 4-3سنوات.
.3أن يكتب على الصنف هل هو بذريي أو غير بذري .
.4بعد اخذ العقل من الأمهات يجب أن يعمل لها عملية التحذير ) التكلس ( مباشرة قبل زراعتها في الأصص.
ه- التين :
.1يجب اختيار الأصناف المناسبة للمنطقة وخالية من الأمراض .2يفضل تحاشي الأصناف التي تحتاج إلي الحشرات للتلقيح .3يفضل استخدام الأصص متوسطة الحجم للزراعة
و- السدر:
.1أن تكون الشتلات المطعمة خالية من الآفات والأمراض المحجرية. .2ان لا يقل ارتفاع الشتلة من مكان الطعم عن 30سم .3أن يكون عمر الأصل في الشتلة في حدود السنتين
.4أن يكون الطعم موصى به من قبل الوزارة من الأصناف الجيدة.
ع- الرمان:
.1أن تكون الشتلة من الأصناف الجيدة والمناسبة للمنطقة. .2أن تكون الشتلة خالية من الأمراض والآفات .3أن بكون عمر الشتلة مابين 3-2سنوات
أما باقي أنواع أشجار الفاكهة فيجب أن تكون ذات مجموع جذري جيد ولا يقل ارتفاعها عن 40 سم من سطح الأرض وخالية من الآفات الخطيرة وتكون مما تنصح بها الوزارة.
ق- الحرجيات:
أن تكون الشتلات ذات أطوال وأحجام مناسبة حسب طبيعة النوع والصنف ولها مجموع جذور مناسبة وخالية من الآفات الخطيرة.
ك- نباتات الزينة:
أن تكون الشتلات ذات طول وحجم مناسبين حسب طبيعة النوع والصنف ولها مجموع جذري جيد وخالية من الآفات الخطيرة.
ل- محاصيل الخضر:
.1أن تكون الأشتال ناتجة من بذور جيدة من الأنواع والأصناف الموصى بها من السلطة المختصة .
.2ألا تزيد طول الشتلة عن 25سم. .3أن تحتوي على أربعة أوراق حقيقية.
.4أن تكون الشتلات متجانسة. .5أن لا يقل سمك الساق عن نصف سم. .6أن يكون المجموع الجذري سليم وقوي.
.7أن تكون خالية من الآفات الخطيرة.
المادة ))9
على كل منتج يحصل على الموافقة لإنتاج فئة أو فئات من بذور أو تقاوي أو شتلات المحاصيل الزراعية الالتزام بما يلي:
.1أن تكون البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات من المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر المذكورة في الجدول )
1) الملحق بهذه اللائحة، أو أي محاصيل أخرى تضاف لهذا الجدول
بناءً على توصية من السلطة المختصة. .2استيفاء شروط مزارع إنتاج البذور و/أو التقاوي. .3يجب أن يكون مصدر البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات وفئتها، المستخدمة في الإنتاج، معتمداً وفقاً للمستويات المطلوبة من السلطة المختصة.
)الفصل الخامس(
اختصاصات المفتش
المادة ))11
على المفتش القائم بأعمال الرقابة والتفتيش : .1إبراز البطاقة التي تثبت هويته قبل القيام بأي من الأعمال الموكلة إليه. .2إثبات أي عملية أو إجراء بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش في المحاضر الرسمية. .3التوصية بإبادة البذور أو التقاوي أو الشتلات غير الصالحة للزراعة. .4اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص ومعالجة البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات الواردة للدولة أو العابرة لأراضيها والسماح بدخولها إلى البلاد أو رفضها أو إتلافها إذا كانت مخالفة للقانون
)النظام.)
)الفصل السادس(
تفتيش مزارع إنتاج البذور والتقاوي
المادة ))11
عند طلب تفتيش مزارع انتاج البذور والتقاوي يجب استيفاء الاتي : .1يملاْ طلب تفتيش المزارع )الملحق بهذه اللائحة( بواسطة المنتج ويقدم إلى الجهة التي سوف تقوم بالتفتيش )السلطة المختصة( في ميعاد أقصاه 15يوماً قبل الزراعة و 30يوماً بعد
الزراعة في حال التأخير لأسباب قهرية. .2يحدد المفتش ميعاد التفتيش وعدد مراته على ضوء المعلومات الواردة في طلب التفتيش.
المادة ))12
على المفتش المختص عند تفتيش مزارع انتاج البذور والتقاوي القيام بالآتي: .1مطابقة جميع الشروط المذكورة في اختيار مزارع إنتاج البذور والتقاوي والشتلات.
.2مصدر البذور والتقاوي المستخدمة في الإكثار وفئتها. .3مطابقة النباتات في المزرعة لصفات الصنف تحت الإكثار.
.4تحديد: أ- الكثافة النباتية في المتر المربع وفقاً لطريقة الزراعة. ب- عدد القراءات مستعيناً في ذلك بالجدول )
5) الملحق بهذه اللائحة. ج- عدد النباتات في كل قراءة بالنسب المسموح بها في الجدول )
6) الملحق بهذه اللائحة.
.5أخذ القراءات وتسجيلها وتسليم نسخة منها للمنتج. .6تسليم نسخة من التقرير النهائي للتفتيش إلى المنتج حال الانتهاء منه وتستخرج له شهادة تفتيش
خلال 15يوماً من تاريخ الانتهاء.
المادة ))13
يجب على المنتج عند عدم إجازة مزرعة البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات في مراحل التفتيش الأولية أن يقوم بتصحيح جميع المخالفات والملاحظات المذكورة في التقرير وكانت سبباً لعدم الإجازة وذلك
قبل ميعاد التفتيش الذي يليه.
)الفصل السابع(
إقامة محطات إعداد البذور والتقاوي
المادة ))14
يجوز للجهات المتداولة في البذور والتقاوي والشتلات إقامة محطات لإعدادها ونظافتها ويقدم الطلب الخاص بذلك إلى السلطة المختصة وفقاً للنموذجين الواردين في الجدول )(
7)
أ) و)ب( الملحق بهذه
اللائحة بغرض الموافقة عليه بموجب أحكام القانون )النظام.)
المادة ))15
يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإعداد والنظافة للبذور والتقاوي والشتلات على أن يكون ذلك لمدة لاتقل عن عامين.
المادة ))16
يشترط للحصول على الموافقة المشار إليها أعلاه في المادة ) ،)14الاتي:
.1أن تتوفر في المحطة أجهزة: .1إزالة الشوائب.
.2تدريج البذور و/أو التقاوي. .3المعاملة بالمواد الحافظة والمطهرة )المبيدات الكيماوية.) .4التخلص من الغبار والأتربة ومساحيق المواد الحافظة التي تخلط بالبذور والتقاوي. .2أن توجد السعة المكانية الكافية لاستقبال البذور و/أو التقاوي التي تم إعدادها.
.3أن يكون المسئول عن إدارة المحطة حاصلا على مؤهل زراعي مناسب.
المادة ))17
تمنح الموافقة على تشغيل المحطة بعد استيفاء الشروط المذكورة في هذه اللائحة وتسري هذه الموافقة لمدة سنة قابلة للتجديد ويقدم طلب التجديد للسلطة المختصة قبل انتهاء الموافقة بشهرين على الأقل.
)الفصل الثامن(
التزامات المسئول عن محطة إعداد البذور والتقاوي وتجهيزها
المادة )) 18
يتحمل المسئول عن محطة إعداد البذور والتقاوي وتجهيزها بالالتزامات الآتية:
أ- إتباع النظم التي تضعها السلطة المختصة لضمان تنظيم عمليات الإعداد والتجهيز بما يكفل نقاوة الأصناف والسلالات وسلامتها.
ب- الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالإعداد والنظافة للبذور والتقاوي على أن يكون ذلك لمدة لاتقل عن عامين.
ج- تعبئة البذور والتقاوي التي تم إعدادها وتجهيزها في عبوات لم تستخدم من قبل في تعبئة البذور أو التقاوي ويشترط في العبوات أن:
أ- تكون ذات أوزان مناسبة يسهل التعامل معها وترحيلها وتخزينها وتتناسب مع الطلب المحلي.
ب- توفر الحماية للبذور والتقاوي ضد الآفات والحشرات. ج- تكون ذات متانة تتحمل التداول وظروف الترحيل المناسب. د- تناسب الظروف المناخية في المنطقة التي تخزن فيها البذور والتقاوي. ه- تكون المواد الكيميائية المستعملة في معاملة التقاوي مسجلة ومجازة بواسطة الجهات
المختصة وليست لها أضرار على البذور والتقاوي. .4تسجيل كل البيانات المطلوبة على العبوات من الخارج باللغتين العربية والإنجليزية كما ورد
في الجدول )
2) الملحق بهذه اللائحة بجانب أسم جهة الإعداد وعنوانها.
)الفصل التاسع(
فحص البذور والتقاوي
المادة ))19
لا يجوز التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات أو الإعلان عنها إلا بعد أن يتم فحصها واختبارها بواسطة السلطة المختصة.
المادة ))21
يجب أن تستوفي كل ارسالية تقدم للفحص والاختبار الشروط الآتية :
.1أن لا يزيد وزن الارسالية المراد فحصها واختبارها عن الأوزان المبينة في الجدول ))8 الملحق بهذه اللائحة وتستثنى من ذلك إرساليات البذور والتقاوي المستوردة من الخارج.
.2أن تكون الارسالية معبأة في عبوات سليمة ومتجانسة وفي حال عدم تجانسها، تقسم إلى أكثر من رسالة، وفقاً لتجانسها.
.3أن توضح على كل عبوة البيانات الخاصة بها كإسم المنتج ونوع المحصول ورقم الارسالية والوزن الصافي وما إذا كانت معاملة أو غير معاملة بالمبيدات مع ذكر أسم المبيد والتركيز
المستخدم .
المادة ))21
يقوم المفتش بحضور صاحب الارسالية المراد فحصها بسحب العينات الممثلة لها، على أن تكون بالأوزان المبينة في الجدول )
8) الملحق بهذه اللائحة، ووفقاً للضوابط المبينة في الجدول )
9) الملحق
بهذه اللائحة وفقا للاجراءات التالية :
.1تختم الارسالية بالرصاص، بخاتم تحت الفحص، وذلك لحين ظهور نتيجة الفحص، على أن يكون هذا بعد أخذ العينات المنصوص عليها في البند .1
.2ترسل العينات إلى مركز الفحص مصحوبة بنموذج السحب. .3تقوم مراكز فحص واختبار البذور والتقاوي ، بغرض صلاحيتها، بالإجراءات الآتية: أ- تجهيز عينات الفحص وفقاً للضوابط المبينة في الجدول )
10) الملحق بهذه اللائحة. ب- تقدير نسبة النقاوة وتحديد مستويات القبول المبينة في الجدولين )
11) و) ،)12الملحقين
بهذه اللائحة. ج- تدوين النتائج بأنموذج المعمل وتقرير الفحص. د- تقدير نسبة الإنبات وفقاً للضوابط والشروط الواردة في الجداول )
10) و)
11) و))13 و)
14) الملحقة بهذه اللائحة. وفي حال زيادة الفروق بين المكررات على الفروق المسموح بها والمبينة في الجدول ) ،)14يعاد إجراء الاختبار مرة أخرى، وتسجل
النتائج ببطاقة المختبر. ه- اختبار نقاوة الصنف الطبيعية على المحاصيل الزراعية والتي يمكن تمييز بذور أصنافها بالفحص المعملي وذلك بفصل البذور الغريبة عن الصنف وتقدير نسبتها
المئوية بالوزن. و- اختبار الإصابة بالآفة بتقدير نسبة البذور المصابة سواء كانت إصابة ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو داخلية يكشف عنها بتكسير البذور والتقاوي أو بأجهزة أو
بأي أساليب يقرها الإتحاد الدولي لفحص البذور ).)ISTA ز- تكتب التوصية بكيفية المعالجة في حالة الإصابة بالآفة التي يمكن معالجتها. ح- تكتب شهادة الفحص أو الاختبار بعد اكتمال إجراءات الفحص أو الاختبار وذلك في
فترة لا تتجاوز اليومين من إتمامها، وترسل لطالب الفحص. .4تحرر بطاقتان معتمدتان على الوجه المبين في الجدول )
15) الملحق بهذه اللائحة وتوضع
إحدى البطاقتين داخل العبوة وتثبت الأخرى خارجها وذلك في حال ثبوت الصلاحية. .5تجب إعادة الفحص وذلك عند تجديد صلاحية التقاوي لمدة أخرى.
.6يجوز إلغاء صلاحية التقاوي التي تم فحصها إذا حدث لها تلف نتيجة لأي ظروف تعرضت لها أثناء العرض والتخزين وأثبتت نتائج إعادة الفحص عدم صلاحيتها.
.7إذا ثبتت من نتيجة الفحص والاختبار عدم صلاحية التقاوي تزال أختام تحت الفحص والتي وضعت على الارسالية من قبل عند سحب العينات، وفي هذه الحالة لا تعتبر الارسالية
كتقاوي.
)الفصل العاشر( تنظيم التداول في البذور والتقاوي والشتلات
الاتجار في البذور والتقاوي والشتلات
المادة ))22
يجب على كل من يرغب في التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة وذلك بعد تقديم الطلب الخاص بذلك والتقيد بالشروط والمواصفات الآتية:
.1يلتزم تاجر البذور أو التقاوي أو الشتلات بالتقيد بالشروط التي تحددها السلطة المختصة فيما يرتبط بنوع البذور والتقاوي والشتلات المعدة للتداول بشكل عام.
.2تقرر السلطات المختصة في كل دولة المواصفات المتعلقة بالتداول في البذور والتقاوي والشتلات.
المادة ))23
لا تسري أحكام المادة )
13) من القانون )النظام( على مالكي الأراضي الزراعية أو الحائزين على تلك الأراضي في حالة قيامهم بتوزيع البذور والتقاوي والشتلات إذا كان الغرض غير الإتجار.
المادة ))24
تضع السلطة المختصة الشروط المتعلقة بالاتجار في البذور والتقاوي والشتلات .
المادة ))25
يجوز للمفتش الدخول في المحال المعدة لإيداع وتداول البذور والتقاوي والشتلات وأخذ عينات للفحص وإصدار الأمر المناسب بشأنها وفقاً لأحكام القانون )النظام.)
شروط الاتجار في البذور والتقاوي والشتلات
المادة ))26
.1يجب أن تتوفر في البذور والتقاوي والشتلات المراد الاتجار فيها الشروط الآتية: أ- أن تكون من أصناف المحاصيل الزراعية، التي سبق إجازتها من قبل السلطة
المختصة. ب- أن تكون من البذور والتقاوي والشتلات المعتمدة. ج- أن تكون صلاحيتها سارية المفعول وقد تم تحديدها وفقاً للمستويات في المادة ))17
من هذه اللائحة. .2تلصق على العبوات بطاقة توضح اسم المحصول، الصنف، تاريخ الإنتاج، درجة النقاوة الطبيعية، الإنبات، تاريخ انتهاء الصلاحية، واسم الجهة المنتجة، مبيناً ما إذا كانت معاملة
بالمبيدات أم لا، فإذا كانت المبيدات سامة، فتوضع علامة التحذير المتعارف عليها دولياً. .3تتطابق صور البذور والتقاوي والشتلات الملصقة على العبوات لذات المحصول مع الصنف
داخل العبوة.
أماكن الاتجار في البذور والتقاوي والشتلات
المادة ))27 .1يجب أن يكون المكان الذي يتم فيه الاتجار مستوفياً للشروط الآتية:
أ- أن لا تقل مساحته عن 16متراً مربعاً. ب- يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بحفظ البذور والتقاوي والشتلات كاملة. ج- أن تكون مسطحاته وكذلك الأرضية فيه ملساء خالية من الشقوق والنتوءات.
د- أبوابه محكمة القفل، لا تسمح بدخول الغبار أو أي آفات. ه- لا تزيد درجة حرارة الجو داخله عن 28درجة مئوية. و- يكون ملحقاً به مخزن صغير تنطبق فيه مواصفات المخازن، المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا تزيد درجة حرارة الجو داخله عن 10درجة مئوية، وذلك لتخزين
تقاوي المحاصيل التي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة كالخضراوات والمحاصيل الزيتية.
.2لا يجوز أن يعرض في المكان المنصوص عليه في البند )
1) أو يخزن فيه، هو، أو ملحقاته سوى البذور والتقاوي والشتلات التي سبق تحديد صلاحيتها، بعد فحصها واختبارها أو
الجاري إعدادها أو التقاوي، أو التي تحت الفحص. .3يمنح مقدم الطلب بعد التحقق من صلاحية المكان المخصص للاتجار الموافقة، وتعتبر هذه الموافقة شخصية لمقدم الطلب، ولا تسري إلا على المكان الذي سبقت معاينته من جانب
السلطة المختصة وملحقاته.
واجبات الشخص الحاصل على موافقة الاتجار
المادة ))28
يتحمل الشخص الحاصل على موافقة الاتجار في البذور والتقاوي والشتلات بالالتزامات الآتية:
.1أن يتقدم عند ورود أي كمية من التقاوي إليه، ولم يسبق فحصها واختبارها واعتمادها بطلب الفحص والاختبار إلى أقرب مركز من مراكز الفحص والاختبار، وذلك في فترة لا تتجاوز
سبعة أيام من تاريخ ورودها. .2أن يقوم بإعادة الفحص والاختبار، رغم عدم انتهاء مدة صلاحية الاختبارات، إذا ما تعرضت البذور والتقاوي والشتلات إلى مؤثرات خارجية قد تؤدي إلى انخفاض جودتها، أثناء عرضها
أو تخزينها. .3يحتفظ بسجل كامل للبذور والتقاوي والشتلات الواردة والمباعة والجهة المباعة إليها. .4يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والمعلومات الخاصة بالبذور والتقاوي والشتلات
وكذلك نوعها التي يقدمها للفحص والاختبار وصنفها.
)الفصل الحادي عشر(
المخازن
المادة ))29
يشترط في المخازن التي تستخدم في تخزين البذور والتقاوي والشتلات أن تكون:
.1مصممة خصيصاً لهذا الغرض، بحيث توفر السعة التخزينية اللازمة. .2ذات أرضيات خراسانية ترتفع عن سطح الأرض خارج المخازن وتكون ملساء ليس بها أي
شقوق أو نتوءات. .3ذات منافذ للتهوية ومغلقة، في ذات الوقت لمنع دخول الطيور والحشرات ومياه الأمطار والأبخرة، ويفضل أن تكون بها مراوح أو شفاطات تعمل على تحريك الهواء داخل المخازن
لتهويته. .4لها أبواب محكمة، تمنع دخول القوارض أو أي آفات.
.5الجدران ملساء، خالية من الشقوق والنتوءات. .6السقوف مزدوجة أو معزولة بعازل للحرارة.
.7بها وسائل للحماية ومكافحة الحرائق. .8يتم تخزين البذور والتقاوي والشتلات على أرفف أو مناضد من الخشب، تمنع تسرب الرطوبة
من الأرض للعبوات. .9يجب أن تتم عمليات النظافة والتبخير والرش ضد الحشرات بصورة منتظمة، على أن يتم ذلك
دورياً .10يجب أن تراعى، في حالة تخزين بذور وتقاوي الخضر والحبوب الزيتية وغيرها من
المحاصيل، التي تتأثر بارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، الشروط الآتية: أ- أن تكون تعبئتها في عبوات مانعة لامتصاص الرطوبة الجوية.
ب- أن تكون درجة حرارة أقل من 10درجة مئوية وأن لا تتجاوز الرطوبة النسبية عن %10داخل المخازن.
ج- عدم استخدام المخزن في تخزين أية منتجات نباتية أخرى.
طرق التخزين
المادة ))31
يتم التخزين في مخازن مستوفية للشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، ويكون التخزين لكل مجموعة على حدة على شكل:
.1أكوام سائبة معاملة بالمبيدات أو غير معاملة. .2صوامع خشبية أو معدنية، مع مراعاة ظروف درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في هذه
الصوامع اللازمة للحفاظ على جودة المخزون. .3شوالات)جوالات( أو أكياس.
)الفصل الثاني عشر(
التصدير والاستيراد
المادة ))31
لا يجوز تصدير و/أو استيراد البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات ما لم يتم الحصول على الموافقة بذلك من السلطة المختصة مع عدم الإخلال بأحكام قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات ويحظر دخولها إلا بعد استيفاء إجراءات قانون الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتم ذلك بعد ملء طلب الموافقة على التصدير أوالاستيراد وإرفاق الشهادات اللازمة معه. ويشترط في
تداول البذور والتقاوي والشتلات الآتي:
.1أن تكون البذور والتقاوي المستوردة أو المصدرة من ذات الدرجة المعتمدة والمستوفية للشروط والمواصفات، المنصوص عليها في هذه اللائحة والمستخرجة لها الشهادات التي
تثبت ذلك. .2تستثنى من أحكام البند )
1) الكميات التي يتم تصديرها أو استيرادها باعتبارها نماذج لأغراض علمية أو لإكثار أصناف سبق أن أجازتها السلطة المختصة، بشرط موافقتها على تصديرها أو
استيرادها من حيث النوع والكمية. .3حظر استيراد أو تصدير أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات لمدة مؤقتة أو دائمة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، ولها أن تستثني من ذلك أغراض البحث العلمي
والدراسات. .4تحفظ السجلات الخاصة بالتصدير والاستيراد في السجل المعد لذلك. .5يجوز بيع البذور والتقاوي العادية والتجارية )الغير هجين( دون عبوة مغلقة. .6يسمح باستيراد البذور أو التقاوي أو الشتلات الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها في السوق المحلي. .7يسمح للبذور أو التقاوي أو الشتلات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير مرفق معها الشهادة الزراعية، شهادة النقاوة والإنبات صادرة من ) )ISTA أو أحد المختبرات التي تعمل على نفس أسس اختبارات ال ) )ISTA وشهادة المنشأ, أما الشتلات فيكتفي
بشهادات الصحة الزراعية وشهادة المنشأ.
.8لا يجوز استيراد البذور أو التقاوي إذا مضى على إنتاجها أو فحصها أكثر من ستة أشهر حين
وصولها إلى مركز الدخول بالدولة.
.9تبت السلطة المختصة في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه وإخطار صاحب الطلب ما تم
بشأنه.
يعتبر الترخيص لاغياً ما لم يتم استخدامه خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ
.10
صدوره.
على الجهة دفع جميع النفقات إذا لزم الأمر بما هو منصوص عليه في هذه اللائحة..
.11
يجب أن تصحب البذور أو التقاوي أو الشتلات المستوردة إلى الدولة الشهادات
.12
اللازمة معتمدة من جهات رسمية وفق ما تحدده هذه اللائحة.
لا يجوز التصرف في البذور أو التقاوي أو الشتلات المستوردة إلا بعد فحصها
.13
وتقرير صلاحيتها من قبل السلطة المختصة.
يجوز لكل من يقوم بإنتاج وإكثار وتداول البذور والتقاوي والشتلات وتتوفر لديه
.14
الإمكانيات الفنية والمالية القيام بإجراء التحاليل المخبرية للبذور والتقاوي بغرض ضبط
الجودة الداخلي بناءً على الشروط التي تحددها السلطة المختصة.
يجوز للجهات المختصة الحكومية أو الخاصة القائمة بإنتاج البذور والتقاوي
.15
والشتلات عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره القيام بإجراءات التحاليل على
منتجاتها أو التي تنتجها بواسطة التعاقد مع الغير وذلك تحت مسئوليتها وطبقاً لأحكام هذا
القانون.
)الفصل الثالث عشر( واجبات مستورد البذور والتقاوي والشتلات
المادة ))32
على السلطة المختصة أن توجه الشخص المسئول عن سحب العينات بالإسراع في سحبها من الإرسالية وتقديمها للفحص والاختبار، خلال يومين من تاريخ الإخطار.
المادة ))33
يقوم مستورد التقاوي بتخزين التقاوي في مخازن مستوفية للشروط والمنصوص عليها في المادة )
22) من هذه اللائحة حتى لا يحدث لها تدهور، إلى حين استكمال توزيعها، ويكون المستورد مسئولا
في هذه الحالة عن صلاحية التقاوي قبل توزيعها.
المادة ))34
يجب على المستورد ان يحتفظ بسجل تدون فيه كافة المعلومات الخاصة بأصناف البذور والتقاوي والشتلات التي قام باستيرادها.
المادة ))35
على الأشخاص القائمين حاليا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام قانون )نظام( البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه أن يوفقوا أوضاعهم وفق أحكامه والقرارات المنفذة له خلال فترة سنة من تاريخ العمل به وألا تعرضوا
للجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون )النظام.)
