آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئ

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
4 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

في تنفيذ احكام المادتين (٣٨) و (٣٩) من :

١- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو ، على النحو المبين في جداول المخالفات الملحقة باللوائح.

٢- يصدر - بالتنسيق مع - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات، وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثون من النظام، تراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها

٣- تتولى الجهة المختصة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (٠٠٠ ١٠٠) مائة ألف ريال، وتتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على (٠٠٠ ١٠) مائة ألف ريال، وفقا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام.

٤- للجنة تطبيق الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة وفق الفقرة "ثانيا" من المادة من هذه

- يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة بحسب الأحوال - قرارات اللجنة الصادرة بالغرامة التي تتجاوز ( ..٥٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإلغاء أو .

ثانيًا: مكافآت أعضاء اللجنة دما

يحدد - بقرار منه مكافات أعضاء .

بك صفحة ٩

الملحق (١): نموذج محضر ضبط مخالفة لنظام البينة

أنه في الموافق.../.../.١٤ ه في تمام الساعة (. ٠٠ الموقع... . وبدعر فتي . أعمل وإعمالا لأحكام نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ ه، ووفقا لنصوص وأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، فقد تبين لنا قيام المخالف/. رقم الهوية / . الجنسية/ .. بارتكاب مخالفة لنظام البيئة تمثلت في وتم ضبط الأدوات المستعملة في والوسيلة المستخدمة في المخالفة . وموديلها:

رقم اللوحة:. والدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج المخالفة وقد تم التحفظ ، وتم تسليم المخالف/بب. تحت مسؤوليته للمحاخظة عليها لحين اتخاذ قرار بشأنها، وقد تعهد المخالف الموضحة بياناته بعاليه بالحضور خلال (١٥) يوم أمام فر ع/مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات.

اسم المخالف/ . ٠٠ ..رقم ملاحظات محرر المحضر:

وعليه أقفل المحضر، ويحال إلى للنظر واتخاذ اللازم.

محرر المحضر: روالي الوظيفة:

،لأيى لهشريات وا صفحة ١٠ م ٩٩

الملحق (٢) نموذج محضر تحقيق رقم بتاريخ .. ا.. لى ٤ ١ د

أنه في ه في تمام الساعة فتح المحضر بمعرفتي أقوال المخالف/ . رقم الهوية أو . ...فيما نسب إليه بمحضر ضبط المخالفة المؤرخ في ١٤ ه فأجاب بالاتي:

ما اسمك وسنك ووظيفتك ومحل إقامتك؟

س: ما قولك فيما نسب إليك بمحضر ضبط المخالفة المؤرخ ١٤ ه (أفهمناه)؟

س: ما سبب قيامك بارتكاب المخالفة؟

س: ما الكمية التي تم ضبطها لديك أثناء تواجد المراقب، والأدوات المستخدمة؟

ج:..٠ س: متى تم ضبط المخالفة؟

س: هل لديك أقوال أخرى؟

وتمت أقواله وتليت عليه وأقرها ووقع أمامي.

اسم المخالف/.. .

مرئيات محرر المحضر:

وأقفل المحضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم.

محرر المحضر:

الاسم/ التوقيع) وهز دلال صفحة ١١ من ١١

الرقم: ١٤٤٢١١١٣١٢١٨٢ وزارة البيئة والمياه والزرا 6e التاريخ؛ ١٤٤٢ ٠٤-٠٦- Ministry of Environment Water Agriculture& المرفقات: ١١ لفة مكتب الوزير (ترار بناري) إن وزير البيئة والمياه والزراعة بما له من الصلاحيات المخولة له وبناء على ما ودد في المادة من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رلم (م/١٦٥) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ م، ولرار مجلس الوزاء رلم (٧٢٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ ف.

يقرر ما يلي،

ثالثًا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويبلغ

لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق،،، وال 3٥"- وزبرا اعة م. عبدالر الفضلي ص/ وكالة الوزارة للبيئة ص/ للإدارة العامة للشؤون القانونية الأسس

وزارة اللإيiة والoي ol clJjJlgä اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥ ) ١٦ وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ له والياه

المادة - ...

المادة ضبط

المادة إجراءات ضبط المخالفات...

المادة - العقوبات

المادة (الخامسة) - إعادة التأهيل ودفع

المادة (السادسة) - ترخيص وتصنيف مقدمي .

المادة (السابعة) - تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية...

المادة (الثامنة) - لجنة النظر في المخالفات.

المادة (التاسعة) - ضوابط وإشتراطات مزاولة

ا بت وا

المادة - التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة في المادة من نظام البيئة ولوائحه التنفيذية. ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكزالوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

الوزير: وزير البينة والمياه والزراعة.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التصريح: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.

الترخيص: وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئى.

اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة. بحسب الأحوال- لضبط مخالفات أحكام النظام أو اللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الجهات الأمنية: أية جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب الاختصاص.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح.

محضر الضبط: المحضر الذي يعده المفتش، ويكون مشتملا على رقم وتاريخ المحضر، والبيانات اللازمة عن المخالف، والمخالفة محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.

التعويضات: قيمة جير أو إزالة الضرر أو التلوث أو التدهور البيئي المترتب على المخالفة، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.

إعادة التأهيل: كل إجراء على موقع متدهور بيئيا أو الحق به ضرر بيني أو تلوث؛ لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقأ للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها في توازن د والأحيا اللقرية الددقري والنباتات المتنوعة . أ

المادة - ضبط المخالفات

(١) في تنفيذ أحكام المادة (٣٦) من النظام:

أ- يتم ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المساندة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة.

ب- يقصد بالتحقيق في أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع المخالفة ونسبتها للمخالف من خلال محضر الضبط (٢) في تنفيذ أحكام المادة (٣٧) من النظام:

مع عدم الإخلال بما ورد في (١) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ودعم المفتشين عند الطلب.

المادة - إجراءات ضبط المخالفات

١- يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر يتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، وفقا للملحق رقم (١) لهذه اللائحة مرفقا به المستندات اللازمة ومنها:

أ) رسم توضيحي لمكان المخالفة مدعما بصور فوتوغرافية تبين المخالفة بما لا يخالف متطلبات الأمن والسلامة، ووسائل النقل المستخدمة.

ب) وصف المخالفة والأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها.

ج) الأدلة الثبوتية اللازمة لضبط المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل والأدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم مالكها.

٢- للمفتشين سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى الشخص المشتبه بارتكابه مخالفة لأي من أحكام النظام واللوائح إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.

٣. تثبت أقوال ودفاع المخالف أو من يمثله في محضر الضبط أو محضر التحقيق، ولمحرر المحضر التعليق على أقوال المخالف أو من يمثله مع الإشارة لأي مستنداتأ و وراق تؤيد أو تنفي ذلك وفقا للملحق (٢).

٤- على المخالف التوقيع على محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط، وتستكمل إجراءات الضبط وإيقاع العقوبة.

٥- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غرامائها ١) مائة ألف ريال إلى اللجنة.

ولليى

٦- على المفتشين تبليم المضبوطات محل المخالفة ا. إلى الجهة المختصة.

ار صفحة

٧- على الجهة المختصة عرض محضر المضبوطات على المحكمة المختصة - خلال مدة لا تزيد على (٧) أيام عمل - تبدأ من تاريخ تسلمها المضبوطات ومحضر الضبط، لتاكيد التحفظ على المضبوطات أو الغائه.

٨- يجب إبلاغ الجهات الأمنية بالمخالفة في الحالات التالية:

أ) في حال الهروب، أو المقاومة، أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتشين.

ب) إذا تبين من المعاينة الأولية أن المخالفة كانت متعمدة.

ج) في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفة.

د) إذا انطوت المخالفة على جريمة.

المادة - العقوبات

رابعًا

في حالة ضبط مخالفي أحكام هذه من غير السعوديين فيتم إحالتهم إلى إمارة المنطقة

للنظر في ترحيلهم إلى خارج المملكة على حساب المخالفين.

المادة (الخامسة) ودفع

في تنفيذ أحكام المادة (٤٣) من :

١- يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على وإعادة التأهيل البيئي وفقا للاشتراطات والمعايير التي تضعها .

٢- على المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة (٩٠) يوما من تاريخ إبلاغه بها.

٣- على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يثم تقديرها من الجهة المختصة.

٤- تتولي الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها.

٥- تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل.

٦- تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات المشار إليها" الفقرة (٤) من هذه المادة وفقا لما يلي:

، هبيطة وبدر يسيا

أ) الخسائر المادية المباشرة للمخالفة.

صوة ٧ من ١

ب) الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل:

ج) تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة.

د) الأثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة.

ه) تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق ماديا.

٧- تودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.

المادة (السادسة) حق الاعتراض

يتم الاعتراض على قرارات العقوبة وفق الأحكام المبينة في قواعد واجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

المادة (السابعة) إجراءات التصرف في المضبوطات

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البيئة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئ لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.