آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الثقافة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الإعلام والثقافة والنشر
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف كل بحسب اختصاصه.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة.

النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

المتاحف: الأماكن التي تعرض فيها مواد أثرية, أو فنية, أو ثقافية, أو تاريخية, أو علمية بشكل دائم , ويحقق عرضها أهدافًا ثقافية أو تربوية أو ترفيهية, وتفتح أبوابها للجمهور في مواعيد ثابتة, ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ماعدا ذلك.

المادة الثانية: أغراض الصندوق

يهدف الى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية:

1. حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة.

2. إنشاء متاحف جديدة.

3. دعم .

4. دعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في .

5. دعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.

المادة الثالثة: موارد الصندوق

تتكون موارد مما يلي:

1. ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها .

2. مبالغ التعويضات التي يُحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني.

3. المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم الى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوافق عليها أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تنظم، وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.

المادة الرابعة: تحديد الإيرادات وقبول المساعدات والتبرعات

1. تحدد بقرار من إيرادات المشروعات التي تديرها ، التي تدخل ضمن موارد .

2. يكون قبول المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف - التي تدخل ضمن موارد الصندوق - تحت أي اسم (تبرع، هبة، هدية، مساهمة ...) وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، وما يصدر من الوزير أو من يفوضه من قرارات بشأن الهبات والتبرعات.

3. لا يجوز ربط المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بأي شرط، عدا شرط التخصيص لغرض محدد، على أن يكون متوافقاً مع أغراض الصندوق .

المادة الخامسة: تكون المساعدات والتبرعات والمنح والهبات نقدية قدر الإمكان

تكون المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات التي تقدم للصندوق نقدية - قدر الإمكان - وذلك بموجب شيكات مصدقة مسحوبة على أحد البنوك المحلية لصالح .

المادة السادسة: نقل ملكية المساعدات والتبرعات العينية إلى الهيئة المختصة

يجب نقل ملكية المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية إلى قبل التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

المادة السابعة: لجنة إدارة الصندوق واختصاصاتها

1. تشكل بقرار من لجنة لإدارة من ممثلين من: هيئة التراث، وهيئة ، و الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للاستثمار والتراخيص في , ويحدد القرار رئيس وأمين اللجنة.

2. تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، ولها بوجه خاص ما يلي:

• دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها.

• اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه.

• إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

3. ترتبط اللجنة بالوزير, وتجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على الأقل أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها يوجهها أمين اللجنة, وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور نصف الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يفوضه من بين الأعضاء لرئاسة الاجتماع في حال غيابه , وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين, وفي حال تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4. تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.

المادة الثامنة: فتح حساب بنكي للصندوق

يُفتح للصندوق وفقاً للأنظمة والتعليمات حساب في أحد البنوك المحلية، تودع فيه أمواله، ويصرف منه لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة.

المادة التاسعة: أمين الصندوق وتسلم الموارد النقدية

يحدد بقرار من أمين , ويتولى -بموجب سندات قبض- تسلم الموارد النقدية للصندوق , وإيداعها في الحساب البنكي في يوم العمل التالي ليوم تسلمها.

المادة العاشرة: آلية الصرف من الحساب البنكي للصندوق

1. يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابلة للتظهير، موقعة من أو من يفوضه ومدير عام الشؤون المالية في مجتمعين.

2. استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسائل الدفع الآلية (مثل التحويل الآلي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، وموافقة أصحاب الصلاحية.

المادة الحادية عشرة: تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق

يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية، وفقاً لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.

المادة الثانية عشرة: النظام المحاسبي للصندوق والرقابة عليه

يكون للصندوق نظام محاسبي، يشتمل على ما يلزم من برامج آلية، ومستندات ودفاتر وتقارير تخدم أغراضه. ويخضع للرقابة من قبل المراقب المالي المعين من قبل .

المادة الثالثة عشرة: تقويم المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف

تقوّم المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق حال تسلّمها. على النحو التالي:

1. المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات النقدية: تقوّم وتسجل على أساس المبلغ المستلم.

2. المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية: تقوّم وتسجل وفقاً لقيمتها السوقية. وتقدر القيمة السوقية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من أو من يفوضه ويحدد القرار رئيس اللجنة وأعضاءها .

المادة الرابعة عشرة: صرف المساعدات والتبرعات المخصصة لغرض محدد

إذا كانت المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة مخصصة لغرض محدد من أغراض ، فيتم صرفها في ذلك الغرض. وفي حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى - أو كان الغرض غير محدد - فيجوز - بقرار من أو من يفوضه توجيه تلك المساعدة، أو التبرع، أو المنحة ،أو الهبة لغرض آخر من أغراض الصندوق.

المادة الخامسة عشرة: توجيه مبالغ التبرع إلى الأغراض التالية

يجوز بقرار من أو من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع، أو عدم تحديد ذلك الغرض - أن توجه مبالغ التبرع إلى الأغراض التالية:

1. شراء الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد، والمسجلة لدى حسب ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين)، و (التاسعة والثلاثين) من .

2. الإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، ودعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، وفق نص الفقرة (الثالثة) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بتوصية من وموافقة الوزير أو من يفوضه.

3. شراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي، وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.

4. المساهمة في تطوير مواقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد، والمحافظة عليها، وصيانتها، وترميمها، وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها، حسب نص المادة (الخمسين) من النظام.

المادة السادسة عشرة: توظيف فائض أموال الصندوق

في حال وجود فائض في أموال يجوز توظيفها في الاستثمارات المأمونة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة المجالات والمبالغ المناسبة وتعتمد توصياتها بقرار من أو من يفوضه.

المادة السابعة عشرة: تطبيق أحكام اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية

دون الإخلال بأغراض تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية وما يطرأ عليها من تعديلات في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة: السنة المالية للصندوق

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة التاسعة عشرة: مراجعة حسابات الصندوق

دون الإخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات تتعاقد مع أحد المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة حسابات الصندوق، وترفع نتائج المراجعة للوزير أو من يفوضه لاعتمادها.

المادة العشرون: حق تفسير اللائحة أو تعديلها

للوزارة حق تفسير أو تعديل هذه اللائحة، وإصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.

المادة الحادية والعشرون: إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص

للوزارة إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام .

المادة الثانية والعشرون: نشر اللائحة والعمل بها

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم وكالة الأنباء السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإذاعة الأساسي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإعلام المرئي والمسموع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام دارة الملك عبد العزيز النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني لدى وزارة الثقافة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.