آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها

اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
13 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

التنفيذية

للإتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )165/بتاريخ 1441/11/19ه

21-1

21-2

المادة ) -

الجدول )

الملحق ) -

الملحق ) -

21-3

المادة 1: تعريفات

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصددددددد بالألفاب والعبارات ا تية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلٌ بحسب اختصاصه.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة. الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية )سددددددايت ،)CITES والتي انضددددددمت إليها المملكة بموجب المرسددددددوم الملكي رقم )م

9) بتاريخ

1416 5 8ه. ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 3 ،2 ،1الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم

عليها. مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية. اللجنة العلمية: لجنة يصدددددددر بتشددددددكيلها قرار من رئي مجل إدارة المركز المختص، وتختص بإبداء الرأي العلمي والفني في تنفيذ الاتفاقية، ويحدد القرار آلية عملها.

الصندوق: صندوق البيئة. القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدددددددرها مجل إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم

عليها الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية، وموائلها. ال كائ نات الفطر ية: أي كائن حي أو م يت، وينتمي علم يا إلى المجمو عات الحيوان ية، أو الن بات ية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة، والأليفة. المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي. المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواء أكان مصنعا جزئيا أو كليا أم غير مصنع.

العينة: ويقصد بها: أ- أي كائن فطري مدرج ضددددمن القوائم التي يصدددددرها المركز المختص، أو ملاحق

الاتفاقية. ب- أي منتج أو مشتق يتبين من الم ستندات الم صاحبة له، أو من علامة أو مل صق ما، أو من بروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز

المختص، أو ملاحق الاتفاقية.

21-4

الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لأية عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان،

بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاقتناء الشخصي. الاتجار الدولي: أي تصددددير، أو إعادة تصددددير، أو اسدددتيراد، أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شدددحن

يخضع لنظم الجمارك، وأي إدخال من البحر. الاتجار المحلي: أي نشدداط يشددمل النقل، والبيع، والشددراء، والعرض، والإكثار، والاقتناء دون أن

يكون مقصورا على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة. الاستتيراد: الإحضدار، أو الإدخال، أو التفريغ، وإعادة الشدحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع

تحت سيادة المملكة. التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة.

إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء أكان على حالته الأصلية أم تم تغييره. الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة

أي دولة. العبور: المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول.

النقل: نقل عينات الكائنات الفطرية داخل المملكة. التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك. العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج. البيع: أي شدددددكل من أشدددددكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضدددددة، والتبادل

والإهداء بمثابة بيع. الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان.

الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية. الأنواع المنماة تحت الأستتتر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باسدددتخدام تقنيات التكاثر الطبيعية

أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كليا أو جزئيا، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف. الأنواع المنماة اصتتتطناعيا: النباتات الفطرية التي تنتج من بذور، أو عقل، أو أنسدددجة، أو لحاء، أو

أبواغ، أو غيرها من مواد الإكثار في بروف محكومة، وفقا لما يصدره مؤتمر الأطراف. بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي، أو الذي وُلدت فيه، أو الذي كان مكانا

لإكثارها تحت الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو أدخلت إليه من البحر. مراكز الإيواء: الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة على العينات الحية التي

يتم ضبطها ورعايتها. الترخيص: وثيقة يصدددددرها المركز المختص للقيام بأي نشدددداط يتعلق بالإتجار في عينات الكائنات

الفطرية. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام اللائحة. شتتتتتتهادات الملكية: وثيقة يصدددددددرها المركز المختص تثبت ملكية العينة ل فراد، والتي يمكن من

خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مرة.

21-5

الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية، والتأكد من صدددلاحيتها، ومطابقتها للشدددحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ

عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض تحليلها أو فحصها. الممتلكات الشتتخصتتية او العائلية: هي العينات التي يمتلكها أشددخاص، وتكون جزءا من ممتلكاتهم

المعتادة. المفتشتتتتتون: موبفون يصددددددر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئي مجل إدارة المركز للتفتيش

والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها واثباتها.

المادة 2: نطاق التطبيق

تسددري أحكام هذه على جميع الأشددخاص ضددمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكائنات الفطرية المدرجة في القوائم التي يصدددددددرها ، وقوائم الاتفاقية لتنظيم الاتجار في الكائنات

الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.

المادة 3: نطاق عمل المراكز بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها

)

1) يتولى المركز الوطني لتنم ية الح ياة الفطرية تنظيم الات جار في العي نات الحيوان ية الفطرية البرية والبحرية، بالإضددددافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية، ويعتبر السددددلطة الإدارية

والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه. )

2) يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصددددددحر تنظيم الاتجار في العينات النباتية البرية، والساحلية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.

)

3) يقوم كل مركز بحسب اختصاصاته بالتالي:

أ-إعداد وإصددار قوائم بالكائنات الفطرية التي يُنظم الإتجار فيها، وفي مشدتقاتها، ومنتجاتها

في المملكة، بالإضافة إلى ملاحق الاتفاقية.

ب- تحديد وإعلان الحصددص السددنوية ل نواع الفطرية التي يمكن تصددديرها، أو اسددتيرادها

لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية.

ج- إعداد وإصدددار الضدددوابط، والاشدددتراطات الخاصددة بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات

الفطرية.

د- إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية وتجديدها. ه- إعداد وإقرار القواعد، والشدروط، والضدوابط المتعلقة بآليات منح التراخيص، واسدتيفاء

المقابل المالي لها.

و- إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

21-6

ز- تطبيق الاتفاقية، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ح- التواصدددددل مع سدددددكرتارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية من خلال نقطة

الاتصددددددال الوطنية )وكالة الوزارة للبيئة( لتنفيذ المسددددددائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعلمية.

ط- إعداد الأدلة الاسدددترشدددادية لتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية، والمجتمع بشدددكل عام

بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

ي- تأهيل الجهات الفنية في الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه والاتفاقية وفقا

للنظام، بحيث يشدددمل التأهيل ولا يقتصدددر على المتخصدددصدددين البيطريين والمهندسدددين الزراعيين وسلطات المنافذ والجمارك.

ك- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفحص عند الإدخال، أو التصدددددددير، أو

إعادة التصددددير، أو العبور، أو التفريغ، أو إعادة الشدددحن بالتنسددديق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.

ل- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمراقبة الأسددددددواق المحلية الفعلية، أو

الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

م- إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء. ن- إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها

إلى الوزارة.

س- إعداد التقارير السددنوية عن ، ومشددتقاتها، ومنتجاتها في

ضوء التزامات المملكة بموجب الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة.

ع- تقدير تكاليف التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة

بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

المادة 4: نطاق عمل اللجنة العلمية بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها

)

1) يصدددر قرار من رئي مجل إدارة بتشددكيل لجنة علمية أو أكثر، وتحديد أعضائها، وآلية عملها، ومدة العمل فيها.

)

2) تنحصددددددر مهام اللجنة العلمية في إبداء الرأي العلمي في كل ما يحال من المركز المختص ويتعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية.

المادة 5: احكام الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

)

1) يحظر الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من على

21-7

أن يتم الحصول على هذه الكائنات من مصادر نظامية. )

2) تخضددع عمليات الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلى اسددتيفاء الشددروط، والمعايير التي

تنظمها هذه ، أو يصدرها المركز المختص. )

3) للمركز المختص تحديد منفذ أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة والمخصصة لاستيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو عبور عينات الكائنات الفطرية، كما يحق له تحديد الموانئ

المخصصة لإدخال عينات الكائنات الفطرية من البحر بالتنسيق مع الجهات المعنية. )

4) يتم إصدار ترخيص لكل نوع، وتتعدد التراخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب

بتعدد الأنواع الموضحة في طلب تراخيص الاتجار الدولي فيها.

المادة 6: آلية منح تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية )

1) على كدل طدالدب ترخيص الاتجدار في عيندات الكدائندات الفطريدة أن يتقددم بطلدب للمركز

المختص مرفقا به الوثائق والمستندات التي يحددها كل مركز. )

2) يبت في طلبات التراخيص خلال )

5) خمسددة أيام عمل من تاريخ تسدددجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية )

5) خمسدددددة أيام

عمل إضافية. )

3) يصدر الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز المختص. )

4) يصدر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحا فيه المعلومات، والبيانات المحددة

من قبل الاتفاقية، وما يحدده المركز المختص. )

5) يجوز للمركز المختص استشارة اللجنة العلمية قبل إصدار الترخيص.

)

6) للمركز المختص طلب مستندات إضافية. )

7) للمركز المختص رفض إصدار الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.

المادة 7: اشتراطات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية )

1) للمركز المختص - في أي وقت - سددحب أو تعديل أي ترخيص أصدددره إذا رأى ضددرورة لذلك وكان الترخيص قد صدر ا ستنادا إلى بيانات غير صحيحة، أو م ضللة من جانب مقدم

الطلب، أو بمعرفته. )

2) ترخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية خاص بصدددددداحب الطلب، ولا يجوز التنازل

عنه للغير. )

3) تكون تراخيص الا ستيراد، أو الإدخال من البحر صالحة لمدة لا تزيد عن اثني ع شر شهرا

من تاريخ إصدارها.

21-8

)

4) تكون تراخيص التصددير، وإعادة التصددير صدالحة لمدة لا تزيد عن سدتة أشدهر من تاريخ إصدارها.

)

5) تكون تراخيص العبور، أو صالحة لمدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدارها. )

6) يحدد مدة صددددددلاحية تراخيص الاقتناء، والاسددددددتثمار، والبيع، والعرض

بحسب ما يراه مناسبا. )

7) يلتزم الحاصدددلون على التراخيص بإنشددداء قاعدة بيانات وسدددجلات خاصدددة بعينات الكائنات

الفطرية، وتزويد المركز المختص بهذه البيانات وبأية معلومات أخرى يتم طلبها. )

8) يعتبر الترخيص ملغيا في حال انتهاء مدته، أو تم تعديله، أو تغيير بياناته بأي شدكل كان من غير الجهة المصددددرة له، أو اختلاف الأنواع، أو حالتها الموضدددحة في الترخيص عن التي تم الاتجار فيها فعليا، أو إذا تمت مخالفة المعايير الخاصدددددددة بالنقل البري أو البحري أو

الجوي. )

9) تسددتخدم تراخيص الاتجار الدولي لمرة واحدة لكل شددحنة، وتعتبر مُلغاة بمجرد الانتهاء من اسدددتخدامها، وإذا تم الاتجار الدولي في كميات أقل مما هو موضدددح في الترخيص فلا يمكن

استخدام نف الترخيص لاستكمال الاتجار الدولي في باقي الكمية. )

10) يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام و، واشتراطات التراخيص.

المادة 8

استثناءات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية تسدددتثنى الأنواع والكميات التي يحددها المركز من إجراءات تراخيص الاتجار في الكائنات

الفطرية، ومنتجاتها، وبما لا يتعارض مع الاتفاقية.

المادة 9: شهادات الملكية )

1) يحدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العينات الحيوانية الحية التي يجوز أن يصدددددددر

لها شهادات ملكية. )

2) تصدددر شددهادة الملكية لغرض الاتجار الدولي المتكرر، وتعتبر ترخيصددا يمكن اسددتخدامه

لأكثر من مرة خلال فترة صلاحية الشهادة. )

3) شدهادة الملكية شدخصدية؛ ولا يجوز التنازل عنها لغير صداحب الشدهادة، أو اسدتخدامها من

قبل أشخاص أخرين. )

4) لا يجوز إصدددددار شددددهادات الملكية إلا ل فراد الذين يعيشددددون داخل المملكة، وتعتبر مكان

إقامتهم المعتاد. )

5) لا يجوز بيع، أو إهداء، أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صددددرت لها شدددهادات

ملكية عند تواجدها خارج المملكة.

21-9

)

6) يصدر شهادات الملكية وفقا لتعليمات الاتفاقية. )

7) يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة )

3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. )

8) يمكن أن يتم إصدددار الشددهادة على هيئة جواز سددفر، على أن تحتوي على كافة المعلومات

المحددة في الاتفاقية كحد أدنى. )

9) يجب إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند تلف أو فقدان الشددددددهادة، كما يجب إبلاغ المركز وتسدددليمه أصدددل الشدددهادة عند فقدان أو موت أو بيع الحية، أو التنازل

عنها. )

10) يجب أن يتم اسددددتخدام شددددهادة الملكية للإتجار الدولي من وإلى الدول التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقط، وفي حال الرغبة في الاتجار الدولي من وإلى الدول

الأخرى فيتم ذلك من خلال أنواع التراخيص اللازمة لذلك، والتي يصدرها المركز.

المادة 10: تراخيص الأنواع المنماة تحت الأسر، او اصطناعيا )

1) لا يجوز إقدامدة أيدة منشدددددددآت لتربيدة وإكثدار كدائندات فطريدة تحدت الأسددددددر، أو بدالإكثدار الاصددطناعي للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية لأي غرض كان دون الحصددول

على ترخيص من . )

2) على كل من يرغب في تربية أو إكثار الأنواع تحت الأسددددددر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصددددددطناعي من الأنواع المدرجة في قوائم المراكز أو الاتفاقية أن يتقدم بطلب للمركز

المختص مرفقا به المستندات التي يحددها المركز المختص. )

3) يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال مهلة لا تتجاوز )

2) شددددهرين من تاريخ تسددددجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية شددددهرا

إضافيا. )

4) يلتزم حاملو التراخيص باشدتراطات وضدع الكائنات الفطرية تحت الأسدر وفقا للمادة ))11

من . )

5) يلتزم حاملو التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات بأعداد وأنواع العينات في كل منشأة وعمليات الإكثار التي تنتج داخلها، وبأي تعامل يجري عليها، وتزويد المركز المختص

بهذه البيانات، وأية معلومات أخرى يتم طلبها. )

6) يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام واللائحة، واشتراطات التراخيص. )

7) للمركز المختص في أي وقت التفتيش على مواقع تربية الأنواع، أو إكثارها تحت الأسددددر،

أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي. )

8) يجب ألا تتجاوز مدة صددددددلاحية الترخيص )

3) ثلاث سددددددنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة،

ويحق لكل مركز تحديد الفترة التي يراها مناسبة لكل ترخيص.

21-10

)

9) يحظر الاتجار في الأنواع المنماة تحت أو اصطناعيا إلا إذا كان منشؤها من منشآت مرخصددددددة من قبل المركز المختص لتربية وإكثار كائنات فطرية تحت الأسددددددر، أو إنتاج

نباتات بالإكثار الاصطناعي أو منتجاتهما للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية.

المادة 11: الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر )

1) تنطبق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية،

وعلى الأنواع المنماة تحت . )

2) يضددع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضددوابط والاشددتراطات اللازمة ل ماكن التي يمكن أن توضددددددع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسددددددر لأي غرض كان، وفقا

للمعايير المعمول بها دوليا، وما يتفق مع بروف المملكة، على أن تشتمل على ما يلي:

أ- مواصفات أماكن الحجز، والعرض، والرعاية، والتربية، والإكثار. ب- الحد الأدنى من المسدداحات والظروف الواجب توافرها في أماكن الإيواء، بحسددب النوع

والعدد.

ج- الاحتياجات الغذائية، والبيطرية المطلوب توافرها لضمان سلامة النوع وبقائه. د- سجلات لتوثيق جميع عينات الكائنات الفطرية تحت الأسر.

)

3) يلتزم كل من يضدددع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسدددر بالضدددوابط والاشدددتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

)

4) يلتزم كل من يضدددددع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسدددددر بتزويد بأية بيانات ومعلومات يتم طلبها.

المادة 12: السجلات الوطنية

يقوم كل مركز مختص بإنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، على أن تشمل على الأقل ما يلي:

أ. عينددات الكددائنددات الفطريددة المدددرجددة في قوائم ، وقوائم الاتفدداقيددة

والموجودة في المملكة.

ب. بيانات بالمنشددددآت، أو الأسددددواق، أو الأشددددخاص الذين يتاجرون بالكائنات الفطرية، أو

مشتقاتها، أو منتجاتها.

ج. بيانات عن الأنواع المنماة تحت ، والمنماة اصطناعيا. د. جميع أنواع التراخيص الصادرة سنويا.

21-11

ه. بيانات المخالفات، بما يشمل عينات الكائنات الفطرية التي تم ضبطها، وكيفية التصرف

فيها.

المادة 13

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات يتم ضددبط مخالفات أحكام وإيقاع العقوبات الموضددحة في الجدولين )

1) و )

2) وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

21-12

الجدول ) :)1عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الملحق الأول للاتفاقية، والقوائم التي يعدها

الغرامة )الريال(

المخالفة

م

لكل كائن لكل كائن لكل كيلو جرام لكل كيلو جرام لكل كائن لكل كائن لكل كيلو جرام لكل كيلو جرام لكل كائن لكل كائن

10.000 10.000 10.000 4.000 10.000 4.000 15.000 10.000 5.000 2.000 5.000 1.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000

1تصدير كائن فطري بدون تراخيص 2تصدير منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

3استيراد كائن فطري بدون تراخيص 4استيراد منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

5إعادة تصدير كائن فطري بدون تراخيص 6إعادة تصدير منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

7الإدخال من البحر لكائن فطري بدون تراخيص 8الإدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات بدون تراخيص

9العبور بكائن فطري بدون تراخيص 10العبور بمنتجات أو مشتقات بدون تراخيص

11نقل كائن فطري بدون تراخيص 12نقل منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

13بيع كائن فطري بدون ترخيص. 14بيع كائن فطري مجهول المصدر. 15بيع منتجات أو مشتقات بدون تراخيص 16بيع منتجات ومشتقات مجهولة المصدر 17عرض كائن فطري بدون تراخيص 18عرض كائنات فطرية مجهولة المصدر 19عرض منتجات أو مشتقات كائنات فطرية بدون تراخيص 20عرض منتجات ومشتقات كائنات فطرية مجهولة المصدر 21إكثار أو التنمية اصطناعيا للكائنات الفطرية بدون تراخيص 22حيازة كائنات فطرية بدون ترخيص

21-13

الغرامة )الريال(

لكل كائن

5.000

لكل كائن

( 3.000ل فراد(

( 10.000للشركات والمؤسسات (

المخالفة

م

23عدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات الفطرية الحية

24عدم تطبيق معايير البري و البحري والجوي للكائنات الفطرية الحية

ملاحظة: يتم احتساب اي وزن اقل من اول كيلوجرام على انه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الأجزاء بالتقريب

إلى اقرب نصف كيلوجرام.

21-14

الجدول ) :)2عقوبات مخالفات الاتجار في العينات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث للاتفاقية، والقوائم التي يعدها المركز المختص

الغرامة )ريال(

لكل كائن لكل كائن لكل كيلو جرام لكل كيلو جرام لكل كائن لكل كائن لكل كيلو جرام لكل كيلو جرام لكل كائن

10.000 5.000 5.000 2.000 5.000 2.000 10.000 5.000 2.500 1.000 2.500 5.000 10.000 15.000 5.000 7.500 5.000 7.500 2.500 5.000 10.000

المخالفة

م

1تصدير كائن فطري بدون تراخيص 2تصدير منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

3استيراد كائن فطري بدون تراخيص 4استيراد منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

5إعادة تصدير كائن فطري بدون تراخيص 6إعادة تصدير منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

7الإدخال من البحر لكائن فطري بدون تراخيص 8إدخال من البحر لمنتجات أو مشتقات بدون تراخيص

9العبور بكائن فطري بدون تراخيص 10العبور بمنتجات أو مشتقات بدون تراخيص

11نقل كائن فطري بدون تراخيص 12نقل منتجات أو مشتقات بدون تراخيص

13بيع كائن فطري بدون تراخيص. 14بيع كائن فطري مجهول المصدر. 15بيع منتجات أو مشتقات بدون تراخيص 16بيع منتجات ومشتقات مجهولة المصدر 17عرض كائن فطري بدون تراخيص 18عرض كائنات فطرية مجهولة المصدر 19عرض منتجات أو مشتقات كائنات فطرية بدون تراخيص 20عرض منتجات ومشتقات كائنات فطرية مجهولة المصدر 21إكثار أو التنمية اصطناعيا للكائنات الفطرية بدون تراخيص

21-15

الغرامة )ريال(

لكل كائن لكل كائن

5.000 5.000

لكل كائن

( 1.500ل فراد(

( 5.000للشركات والمؤسسات(

المخالفة

م

22حيازة كائنات فطرية بدون ترخيص 23عدم تطبيق معايير عرض أو إيواء أو إكثار الكائنات

الفطرية الحية

24عدم تطبيق معايير النقل البري و البحري والجوي للكائنات الفطرية الحية

ملاحظة: يتم احتساب اي وزن اقل من اول كيلوجرام على انه كيلوجرام واحد، وما زاد عن ذلك فيتم احتساب الأجزاء بالتقريب

إلى اقرب نص كيلوجرام.

21-16

الملحق ) -

1) نموذج قوائم انواع الكائنات الفطرية الحيوانية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة

ملاحظات

او السماح به

الاسم الشائع في المملكة

الكائن الفطري الحيواني

21-17

الملحق ) -

2) نموذج قوائم انواع الكائنات الفطرية النباتية البحرية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة

ملاحظات

او السماح به

الكائن الفطري الاسم الشائع النباتي البحري في المملكة

21-18

الملحق ) -

3) نموذج قوائم انواع الكائنات الفطرية النباتية البرية والساحلية التي يُنظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها ومنتجاتها في المملكة

ملاحظات

او السماح به

الاسم الشائع في المملكة

الكائن الفطري النباتي البري

او الساحلي

21-19

الملحق ) -

4) نموذج طلب ترخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

طلب ترخيص متعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية

□ )

3) جمعية أو مؤسسة أهلية □ )

4) مؤسسة علمية

مقدم الطلب □ )

1) شخص □ )

2) شركة

)

1) معلومات عن :

)

2) معلومات عن الشركة:

)

)

□ إعادة تصدير □ نفل )داخل المملكة(

□ عرض

الاسم العلمي: الاسم الشائع في المملكة:

العدد الكمية: بلد المنشأ:

□ تصدير □ عبور

□ بيع

تفاصيل عن : □ كائن حي □ كائن ميت □ مشتق □ منتج: نوع النشاط:

□ استيراد □ ادخال من البحر

□ اقتناء

الختم:

المرفقات: على طالب الترخيص توفير المرفقات اللازمة حسب ما تحدده اللائحة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها المركز

المختص.

21-20

الملحق ) -

5) نموذج طلب ترخيص تربية الأنواع تحت ، او إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي

طلب ترخيص متعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية

□ تجديد

نوع الطلب □ إصدار جديد

□ )

3) جمعية أو مؤسسة أهلية □ )

4) مؤسسة علمية

مقدم الطلب □ )

1) شخص □ )

2) شركة

)

1) معلومات عن الشخص:

)

2) معلومات عن الشركة:

)

3) معلومات عن الجمعية او المؤسسة الأهلية:

)

4) معلومات عن المؤسسة العلمية:

تفاصيل عن كل من الأنواع موضوع الترخيص:

الختم:

المرفقات: على طالب الترخيص توفير المرفقات اللازمة حسب ما تحدده اللائحة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها المركز

المختص.

21-21

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام البيئة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.