⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام البيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
الجهة المشرفة: أي جهة حكومية مخولة نظاما بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تراخيص لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها والتي لها أثر على الأوساط المائية.
النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة أي نشاط له أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط بيئي.
المصرح له: شخص حاصل على التصريح.
المرخص له: شخص حاصل على الترخيص.
المياه السطحية: أي تجمع للمياه الطبيعية على سطح الأرض كالبحيرات والأراضي الرطبة والمجاري المائية والمستنقعات والسبخات ومياه الأودية والسدود، ولا تشمل البحار والمحيطات.
المسطحات المائية: تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.
الموارد المائية: المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل: مياه الآبار، والعيون،
والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.
الأوساط المائية: المياه السطحية والمسطحات المائية والموارد المائية.
البيئة/ الأوساط البيئية: كل ما يحيط بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو أي كائن حي؛ من ماء وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحيائي وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات مائية وما تحتويه هذه الأوساط من جماد وأشكال مختلفة من طاقة وموائل بيئية وعمليات طبيعية وتفاعلها فيما بينها.
المناطق الحساسة بيئيا: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.
المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب من أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
المقاييس: حدود أو نسب تركيز الملوثات أو الانبعاثات التي لا يسمح بتجاوزها؛ وذلك لضمان مستوى جودة الأوساط البيئية.
الملوثات: وجود مادة أو أكثر بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بجودة الأوساط البيئية.
المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوثا في الأوساط البيئية وتشمل الملوثات الناتجة من مياه التوازن وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
المواد الضارة: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث المسطحات المائية أو تدهورها.
التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودتها.
مياه التبريد: المياه الناتجة من أبراج التبريد cooling)، (towers والمبردات (ى hj116 ن).
مياه الصرف: مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).
مياه الصرف المعالجة: مياه الصرف الخارجة من محطة أو عمليات معالجة لتخفيف الأثر البيئي طبقا لمقابيس ومعايير بيئية محددة.
المكونات السائلة: أي مادة سائلة أو زيتية تسبب تلوث للأوساط البيئية.
المياه المحيطة: المياه البحرية الساحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا تشمل شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.
جودة المياه المحيطة: الخصائص التي تتميز بها حالة المياه المحيطة والتي تقوم استنادا إلى المقاييس والمعايير التي تضعها الوزارة.
حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعالجة إلى الطبقات الجوفية.
نزح المياه: تخفيض المياه الجوفية لمنسوب آمن للحفر وسحب المياه المجتمعة من الطبقة السطحية للتربة في حال ظهرت تلك المياه جراء القيام بأعمال حفر وتأسيس المشاريع التنموية بالمدن الساحلية.
المياه المستقبلة: المياه البحرية أو السطحية التي يتم تصريف مياه الصرف المعالجة فيها.
منطقة الخلط: المنطقة التي يتم فيها اختلاط مياه الصرف المعالجة مع المياه المستقبلة.
التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه على جميع الأشخاص والأنشطة المتعلقة ب ضمن إقليم المملكة، وتشمل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة للمملكة.
المادة الثالثة
نطاق عمل بشأن حماية من التلوث
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث ومنها:
اقتراح والمعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث بما فيها حقن الآبار الجوفية و ورفعها إلى لاعتمادها.
إعداد وتنفيذ خطط وطنية تهدف إلى الحد من تلوث الأوساط المائية والتخفيف من آثاره.
الرصد والتقييم الدوري للمؤشرات البيئية الخاصة بالأوساط المائية.
(٤) اعداد ومراقبة المؤشرات البيئية المتعلقة بالأوساط المائية.
(٥ تحديد الاجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها عند اقتراب الأشخاص من تجاوز المقاييس المتعلقة بالأوساط المائية.
إعداد التقارير الوطنية البيئية المتعلقة بالأوساط المائية في المملكة ومراجعتها.
إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بتراخيص أو تصاريح الأعمال أو الأنشطة البيئية التي يترتب عليها آثار بيئية على الأوساط المائية.
إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث واستيفاء المقابل المالي لها.
التفتيش وضبط مخالفات هذه وايقاع العقوبات والتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لأعمال الضبط عند الحاجة وفق الأحكام المحددة ب و.
(١٠) التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث وتنفيذ اللائحة.
(١١) التنسيق مع الوزارة لتطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث التي تكون المملكة طرفا فيها.
(١٢) اقتراح وتنفيذ برامج للدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية الأوساط المائية من التلوث.
(١٣) تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية الأوساط المائية من التلوث، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.
المادة الرابعة: جودة المياه المحيطة
أولا: تصنيف
(١) تصنف المسطحات المائية كما هو موضح في الجدول (١).
(٢) للمركز اقتراح تعديل هذا التصنيف والرفع بذلك للوزارة لاعتماده عند الحاجة.
الجدول - (١) تصنيف المسطحات المائية التقسيم التصنيف التعريف الفرعي المياه المخزنة تحت سطح الأرض في المناطق المسامية من التربة أو في شقوق التكوينات الجيولوجية تشمل جميع أشكال المياه على سطح الأرض، بما في ذلك مياه الأنهار والمجاري المائية والبحيرات والأراضي الرطبة والمستنقعات والسبخات والأودية والسدود المياه الساحلية بما فيها البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والاقتصادية الخالصة للمملكة العامة جميع المياه الساحلية يتم تصنيفها "عامة" إلا إذا كانت "عالية القيمة أو "صناعية"" المياه الساحلية التي تم إعلانها كمناطق محمية محليا أو دوليا من قبل أي جهة مختصة (على سبيل المثال وليس الحصر عالية الوطني لتنمية الحياة الفطرية و/أو الهيئة الإقليمية للمحافظة على القيمة بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) و/أو المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية المياه الساحلية الواقعة بالقرب من المناطق المصنفة كمناطق صناعية صناعية أو بالمناطق غير المصنفة التي بها أنشطة صناعية
ثانيا: مقاييس ومعايير
(١) يتولى المركز رصد المكونات والمؤشرات البيئية للمياه المحيطة الموضحة في الملحق (١) لهذه عبر إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة، واتخاذ اللازم في حال رصد أي تجاوزات
للمقاييس وفق الفقرة (ثالثا) من هذه المادة.
(٢) يقوم المركز بوضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية للمياه المحيطة.
(٣) يستثنى من مقاييس جودة المياه المحيطة المسطحات المائية التي تتغير فيها الخصائص نتيجة للمكونات الطبيعية فيها أو نتيجة للحوادث الطبيعية، على أن يقوم المركز، في حال تأكد من ذلك، بتحديد مقاييس معدلة استثنائية لهذه المسطحات المائية.
ثالثا: برنامج رصد ومراقبة مكونات وخصائص بالمملكة
(١) يتولى المركز اعداد وتنفيذ برنامج رصد ومراقبة المكونات والخصائص البيئية للمياه المحيطة في جميع أنحاء المملكة ويشمل ما يلي كحد أدنى:
(٢) عند رصد تجاوزات لمقاييس جودة المياه المحيطة، يقوم المركز بإجراء تحقيق ودراسات فنية لتحديد مصدر تلوث المياه، واتخاذ ما يلزم من اجراءات ومن ذلك الآتي:
أ. إذا تبين من التحقيق أو الدراسة أن هذه التجاوزات سببها التراكيز الطبيعية للمكونات في المسطحات المائية أو ناتجة عن حوادث طبيعية، فللمركز اقتراح مقاييس معدلة استثنائية لهذه المسطحات المائية ورفعها للوزارة لاعتمادها.
ب. إذا تبين من التحقيق أو الدراسة أن هذه التجاوزات سببها مصدر/ مصادر محددة بصورة مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية و والضوابط والاشتراطات
البيئية، فعلى المركز اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة لإيقاف المخالفة/المخالفات مصدر التلوث وايقاع العقوبة المناسبة بما يشمل المعالجة وإعادة التأهيل ودفع .
ج. إذا تبين من التحقيق أن هذه التجاوزات ناتجة عن اشتراك العديد من المصادر التي تعمل في حدود متطلبات واشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية الخاصة بها، فعلى المركز اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهة/ الجهات المشرفة (المرخصة للنشاط) ومن هذه الاجراءات الآتي:
• إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة لتحديد جميع المصادر ذات الصلة.
إعداد خطة عمل بمشاركة المصادر ذات العلاقة من أجل الحد من تلوث .
متابعة تطبيق خطة العمل.
المادة الخامسة: المحظورات
يحظر القيام بالأفعال الآتية:
(١) إلقاء أو أي مكونات سائلة غير معالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب كان.
(٢) إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، و، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب.
(٣) القاء أو التخلص من النفايات الخطرة في .
(٤) القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط المائية أو الاضرار بها أو التأثير سلبا في الانتفاع بها.
المادة السادسة
ضوابط تصريف إلى الأوساط البيئية
أولا: مقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية
(١) على جميع الأشخاص الالتزام ب المدرجة في الملحقين (٢) و(٣) للائحة، قبل
تصريف مياه الصرف المعالجة إلى التربة أو الأراضي أو .
(٢) للمركز وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.
(٣) للمركز منح استثناء مؤقت من الالتزام بالمقاييس وتحديد الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك وفقا لما تحدده المادة من .
ثانيا: المعايير المتعلقة بتقنيات معالجة
(١) على جميع الأشخاص التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف الموضحة في
الملحق (٤) لهذه اللائحة.
(٢) للمركز اقتراح تعديل هذه المعايير ورفعها للوزارة لاعتمادها.
ثالثا: معايير مصبات الصرف ومناطق الخلط
(١) على الأشخاص الالتزام بالمعايير الخاصة بالمصبات التي تحقق أقصى قدر من التشتيت لمياه الصرف من محطات التبريد ومحطات تحلية مياه البحر المالحة ومحطات معالجة مياه الصرف وفق أفضل الممارسات الدولية التي يقرها ، وأي معايير وضوابط واشتراطات أخرى ذات علاقة يضعها المركز.
(٢) على الأشخاص الالتزام بحسابات مناطق الخلط الموضحة في الملحق (٥) للائحة، والتقيد بمعايير وضوابط واشتراطات تصميم مناطق الخلط التي يضعها المركز بحسب خصائص كل موقع، مع مراعاة الآتي:
أ الابتعاد عن .
الابتعاد عن مناطق تكاثر الكائنات الفطرية ومناطق صيد الأسماك و كمناطق الشعاب المرجانية.
ج عدم إعاقة هجرة الكائنات البحرية.
عدم حصول أي تداخل ما بين مناطق الخلط المتجاورة.
و عدم تصريف أية مواد تضر ب ومكوناتها الحية وغير الحية.
عدم استخدام منطقة الخلط كبديل لمرفق معالجة مياه الصرف أو للاستجابة لحالات الطوارئ.
٣٤ ١
رابعا: الرصد والرقابة
(١) على الأنشطة الآتية تنفيذ برامج للرصد والقياس والرقابة على المياه التي يتم تصريفها بشكل مباشر إلى الأوساط البيئية وفقا للضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز، وتزويد المركز بالبيانات والمعلومات بشكل دوري:
محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات طاقة إنتاجية تتجاوز (٦٠) متر مكعب في اليوم.
محطات معالجة مياه الصرف الصناعي.
e. الأنشطة الصناعية التي لديها وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي.
محطات تحلية مياه البحر المالحة.
و أي أنشطة مصرحة بيئيا لحقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية.
(٢) على الأنشطة التي لم يتم ذكرها في البند (١) من هذه الفقرة، ولديها تصريح بتصريف المياه إلى الأوساط البيئية، عمل القياسات والتحاليل اللازمة وفقا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المركز.
(٣) على الأشخاص الاستعانة بمقدم خدمة معتمد من المركز لإعداد وتنفيذ برامج الرصد وعمل القياسات والاختبارات اللازمة للمياه قبل تصريفها.
(٤) على الأنشطة ابلاغ المركز فور رصد أي تجاوز للمقاييس يقع ضمن نتيجة لحالة طارئة أو حادثة أو التشغيل الاعتيادي للنشاط، والقيام بإيقاف مصدر التلوث وإعداد خطة لمعالجة التلوث حسب اللائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.
(٥) على الأشخاص الاحتفاظ ببيانات الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمدة لا تقل عن (٥) سنوات وتقديمها للمركز متى طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (٥) سنوات خرى.
المادة السابعة: الضوابط التشغيلية للحالات الطارئة
(١) على جميع الأنشطة التي تقوم بمعالجة أو التي تقوم بتصريفها إلى محطات معالجة مركزية أن تكون مجهزة بخزانات لتوفير إمكانية الاحتواء في حالات الطوارئ.
٣٤ ١٢
يجب أن تكون الخزانات قادرة على تخزين ما يعادل كميات مياه الصرف المنتجة في المنشأة خلال (٣٦) ساعة وأن تكون مبطنة بمادة غير منفذة مثل البولي اثيلين عالي الكثافة (HDPE) لضمان عدم حدوث تسربات إلى الأوساط البيئية.
على جميع الأنشطة التي قامت بتخزين مياه الصرف في حالات الطوارئ أن تقوم بمعالجتها قبل تصريفها بما يتوافق مع المدرجة في الملحقين (٢) و(٣) لهذه .
المادة الثامنة
التصاريح والتراخيص المتعلقة بحماية من التلوث
أولا: الضوابط العامة
(١) يحظر القيام بالأنشطة الآتية دون تصريح أو ترخيص من :
أ تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة .
التجاوز المؤقت لمقاييس .
بتصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية.
(٢) يبت المركز بطلبات التصاريح أو التراخيص خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية لمدة (١٠) أيام عمل إضافية.
(٣) يصدر قرار المركز بشأن طلب أو بعد استيفاء المقابل المالي.
(٤) يلتزم المصرح أو باشتراطات التصريح أو الترخيص.
ثانيا: ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة
(١) على كل طالب ترخيص لتركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة أن يتقدم بطلب للمركز وفقا للنموذج المعتمد من المركز مرفقا بدراسة فنية توضح الآتي:
أ حدود المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة.
مواصفات ومكونات المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة (مثلا عدد وأنواع ومواقع الأنشطة في حال كانت منطقة صناعية).
ج مواصفات المحطات وأجهزة الرصد والمعدات المستخدمة.
ر. خرائط توضح مواقع المحطات وأجهزة الرصد.
عا ٣٤
(٢) يلتزم المرخص له بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.
(٣) للمركز طلب بيانات ومستندات ذات العلاقة إضافية.
(٤) في حال رفض طلب الترخيص، يكون الرفض مسببا.
(٥) في حال قبول طلب الترخيص، يصدر المركز الترخيص متضمنا اشتراطات تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة، ومدة صلاحية الترخيص على ألا تتجاوز (٣) سنوات.
(٦) يلتزم المرخص له بتزويد المركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية عن نتائج رصد بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات ضمان جودة القياسات والتحاليل الفنية.
(٧) على المرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها، وتحديد ما أمكن ذلك مصدر هذه التجاوزات.
(٨) يلتزم المرخص له بعدم نشر أي بيانات أو معلومات عن جودة المياه المحيطة إلا بموافقة خطية من المركز.
ثالثا: تصريح التجاوز المؤقت للمقاييس
(١) على كل طالب تصريح للتجاوز المؤقت للمقاييس المدرجة في الملحقين (٢) و(٣) لهذه أن يتقدم بطلب للمركز وفقا للنموذج المعتمد من المركز مرفقا به دراسة فنية للتأكد من عدم وجود تأثيرات جسيمة ودائمة لهذه التجاوزات على البيئة، توضح الآتي:
أ. تقييم لمكونات وخصائص المياه في موقع التصريف ومناطق الخلط.
تقييم لمواقع و التي يمكن أن تتأثر بتصريف مياه الصرف المعالجة.
e. دلائل فنية ملموسة على أن الالتزام ب المنصوص عليها في اللائحة غير ممكن عمليا، مع تحديد المؤشرات وكمية وفترة التجاوز والتأثيرات البيئية المترتبة لهذه التجاوزات.
تحليل اقتصادي يوضح عدم جدوى إجراءات المعالجة اللازمة خلال فترة التنفيذ المحددة.
٣٤ ١٤
خطة العمل المقترحة للامتثال بالمقاييس المنصوص عليها في اللائحة بما يشمل الفترة الزمنية والتكلفة لتطبيقها.
(٢) في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسببا ويجب على مقدم الطلب الالتزام بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة.
(٣) في حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمنا ضوابط واشتراطات التصريف ونسب التجاوز المسموحة لكل مقياس أو المقاييس المعدلة، ومدة صلاحيته على ألا تتجاوز (٦) أشهر، وللمركز - عند الضرورة - التمديد ل (٤) أشهر أخرى على ألا تتسبب فترة التمديد في تأثيرات جسيمة على الوسط البيئي المستقبل.
(٤) يلتزم بتقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز بشأن تطبيق خطة العمل المقترحة للامتثال بمقاييس مياه الصرف المعالجة بحسب ما تحدده ضوابط واشتراطات التصريح.
رابعا: تصاريح تصريف مياه الصرف المعالجة إلى الأوساط البيئية
(١) على كل طالب تصريح لتصريف المياه إلى الأوساط البيئية بما فيها الآبار الجوفية أن يتقدم بطلب للمركز مرفقا بالمستندات التي يحددها المركز بالإضافة إلى دراسة فنية توضح الأتي:
تعليل الحاجة إلى تصريف المياه في الأوساط البيئية.
كميات ومصدر وخصائص المياه التي سيتم تصريفها.
ج. خريطة توضح موقع التصريف وتفاصيل المنطقة المحيطة به، بما يشمل الأوساط المائية.
د. تقييم للخصائص البيئية لموقع التصريف.
تقبيم مواقع المناطق الحساسة بيئيا والمستقبلات الحساسة التي يمكن أن تتأثر بتصريف مياه الصرف المعالجة.
و. الآثار البيئية المترتبة على تصريف المياه إلى الأوساط البيئية.
كيفية الالتزام بجميع الضوابط المتعلقة بتصريف المياه إلى الأوساط البيئية التي يصدرها المركز.
٣٤ ١٥
في حال رفض طلب التصريح، يكون الرفض مسببا.
في حال قبول طلب التصريح، يصدر المركز التصريح متضمنا ضوابط واشتراطات ومعايير التصريف، ومدة صلاحية التصريح على الا تتجاوز (٦) أشهر، وللمركز - عند الضرورة - التمديد ل (٤) أشهر أخرى على ألا تتسبب فترة التمديد في تأثيرات جسيمة على الوسط البيئي المستقبل.
المادة التاسعة: ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات أحكام وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (٢) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:
تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقا لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
أ يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في (١) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
٣ تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيا مما يأتي:
أ الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من .
الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
. الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار ب أو .
٣٤ ١٦
@ الجدول (٢)- المخالفات والعقوبات الرقم المخالفة الغرامة (ريال) الملاحظات حسب كمية ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المت درة، مع فعل أي من المحظورات المبينة في المادة من ال الزام المخالف بإيقاف الصرف (٥) من اللائحة. ومعالجة الأضرار ودفع ، بالإضافة إلى إحالة مخالفات الجرائم البيئية إلى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والادعاء فيها.
حسب كمية والمدة والمنطقة عدم التقيد بمقاييس ١٠ لى المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعو يضات عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات م الى حسب كمية الملوثات والمدة والمنطقة معالجة مياه الصرف المتأثرة، مع إيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات حسب كمية مياه الصرف المعالجة عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط من ٥ الى ومقدار التلوث والمدة والمنطقة ٤ المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط المتأثرة، مع الزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد من ٥ إلى حسب كمية مياه الصرف المعالجة والرقابة وفقا للبند (رابعا) من المادة (لكل ومقدار التلوث والمدة والمنطقة التي إخطار من ) يتم التصريف اليها عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات l. المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات (عن كل والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها إخطار من المركز) عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة المحددة فى المادة - (لكل بند) القيام بأحد الأنشطة المحددة فى (ب، ج) حسب كمية مياه الصرف المعالجة من الفقرة ) (١ من البند (أولا) من المادة من ٥ إلى ومقدار التلوث والمدة والاثار البيئية، (٨) دون الحصول على تصريح مع الزام المخالف بإيقاف المخالفة معالجة الأضرار ودفع التعويضات ٣٤ ١٧
الرقم المخالفة الغرامة (ريال) الملاحظات (عند الاقتضاء) القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد q. ومراقبة دون الحصول على ترخيص عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص ١٠ (لكل تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة اشتراط) المياه المحيطة نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه ١٠٠ الى حسب كمية وأهمية البيانات ١ المحيطة دون موافقة المركز عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح ١٠ إلى والأضرار المترتبة على التلوث مع
١٢. حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع الجوفية عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء ١٠ الى والأضرار المترتبة على التلوث مع المؤقت للمقاييس الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز (عن كل ١٤ ليي! اخطار من المركز) عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح من ٠ ١٠ اللى والأضرار المترتبة على التلوث مع
١٥. تصريف المياه في الأوساط البيئية الزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع عدم قيام بتشغيل شبكات
١٦. لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها مع ضبط مخالفة تجاوز عدم ابلاغ المركز فور رصد تلوث في من ١٠ الى . ١١ ضمن الأنشطة وإلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات
١٨- الملحق (١) - مقاييس للشرم) اللون Color N/A فروقات درجة الحرارة() درجة مئوية 3 2 4 المستوى الطبيعى المستوى الطبيعي مجموع المواد الصلبة مج التر المستوى الطبيعي المستوى الطبيعي المستوى الطبيعي 5,000 المستوى الطبيعي الذائبة TDS العكارة Turbidi 3 2 5 30 المستوى ا المقاييس الكيميائية الدرين Aldrin /لتر 6- 2.2x10 6- 2.2x10 2.2x10 6- 2.2x10 6- 2.2x10 المنيوم Aluminium مج التر 0.2 0.2 0.2 0.2 امونيا Ammonia . /لتر 0.1 0.05 1 0.1 0:3 زرني Arsenic 5().((5)).() 0.069 0.15 0.0075 باريو Barium مج التر 0.5 0.5 0.5 بنزين Benzene لتر 0.05 0.05 0.05 0.05 0.002 الأكسجين المستهلك حيويا مج التر 15 10 20 10 كادميو Cadmium 0.008 0.008 4().0 0.003 كالسيو Calcium . /لتر المستوىا . المستوى ا المستوى ا المستوى المستوى ا رابع كلوريد الكربون Carbon مج التر 0.001 0.001 0.001 0.002 0.005
3.2xl0 كلوردان Chlordane مج التر ()4xl 9((00)).((6))4.3x1 7e()3.1x1 ج
8.5 - 6.5 8.5 - 6.5 8.5 - 6.5 الحموضة 1() pH - 6.5 و - 6.5 و حد أقصى: A0.2 حد أقصى: AO.I حد أقصى: A0.3 مجموع الهيدروكربونات البترولية Total مج لتر 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 الفينولات Phenols مج التر 0.05 0.05 O.I 0.05 0.005 ٣٤ ٢
للشرج) السلفكس TP 2,4,5 مج اضر 5().() الكربون العضوي الكلي مج التر 10 IO 15 10 المستوى الطبيعي الملوحة Salinity المستوى الطبيعي المستوى الطبيعي السيلينيوم Selenium مج اضر 0.071 0.071 0.29 7()0.0 الفضة Silver مج التر 0.0019 0.0019 0.2 0.0032 0.0032 صوديو Sodium . /لتر المستوى الطبيعي المستوى الطبيعي المستوى الطبيعي 150 ()15 Sulfate كبريتات /لتر المستوىا . المستوىا . المستوى ا 200 المستوىا ..
للشرج) العدد/ ..١ بكتريا قولونية Ecoli حد أقصي:500 حد أقصى:250 حد أقصى:500 حد أقصي:600 ملل المكورة المعوية العدد ..1 / حد أقصي:200 حد أقصي:100 حد أقصي:200 حد أقصي:230 ( المستوى الطبيعي: مستوى التركيز الطبيعي، أي لم يتأثر بأي نشاط بشري، للمكون في الطبيعة المحيطة. ملاحظة: ليس من الضروري أن يكون المستوى الطبيعي أدنى من المستويات التي تعتبر آمنة لحياة الانسان أو الكائنات الفطرية.
فروقات درجة الحرارة (41): هي أقصى فروقات درجة الحرارة بين يتم قياسها على حدود منطقة الخلط الذي يحدد وفق الملحق رقم (٥) من هذه اللائحة والمياه المجاورة لمنطقة الخلط يتم قياسها خارج المياه الساحلية الصناعية حيث تتواجد منطقة الخلط على سبيل المثال في المياه الساحلية العامة أو العالية القيمة المجاورة وفي حال تواجد منطقة الخلط في مياه ساحلية غير صناعية يتم قياس فروقات درجة الحرارة بين مصدر التصريف مباشرة وحدود منطقة الخلط، وللمركز اقتراح معايير أخرى لقياس فروقات درجة الحرارة في المياه المحيطة على ان تعتمدها .
فروقات درجة الحموضة (٨ApH): هي أقصى فروقات درجة الحموضة بين منطقة الخلط يتم قياسها على حدود منطقة الخلط الذي يحدد وفق الملحق رقم (٥) من هذه اللائحة والمياه المجاورة لمنطقة الخلط يتم قياسها خارج المياه الساحلية الصناعية حيث تتواجد منطقة الخلط على سبيل المثال في المياه الساحلية العامة أو العالية القيمة المجاورة وفي حال تواجد منطقة الخلط في مياه ساحلية غير صناعية يتم قياس فروقات درجة الحموضة بين مصدر التصريف مباشرة وحدود منطقة الخلط، وللمركز اقتراح معايير أخرى لقياس فروقات درجة الحموضة في المياه المحيطة على ان تعتمدها الوزارة.
٣٤ ٢٣
الملحق ") مقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى المياه الساحلية والبحرية
المقياس المكون (بالإنجليزي) الدهون والزيوت والشحوم Fat Oil and Grease (FOG) مج اهر (2) (الإجما القابل للاستخرا.) العكارة Turbidi وحدة عكارة (5) فروقات درجة الحرارة!) A Tem erature (5) مجموع المواد الصلبة العالقة Total Suspended Solids (TSS) مج /لتر 30 يوم (40) 25 المقاييس الكيميائية الأكسجين المستهلك حيويا Biological Oxygen Demand مج /لتر 30 يوم (25(10)BOD5) الأكسجين المستهلك كيميائيا Chemical Oxygen Demand مج /لتر 30 يوم (50(20)COD) الأكسجين الذائب Dissolved Oxygen (DO) مج التر (حد أدنى: 2.0) نيتروجين الأمونيا Ammoniacal Nitrogen ,NH3) مج اخر ()3 يوم 1.9 (NH--N) نيتروجين النترات Nitrate Nitro en (NO(-N) لتر 30 يوم ()1 الفوسفات Phos hate (PO) لثر 30 يوم 1 الكلور الحر Free Chlorine مج /لتر (حد أدنى: 0.1) الفينول (الإجمالي) Phenols مج /لتر 0.1 الشهرية الأس الهيدر وجيني pH 9) - (6.5 الألومنيوم Aluminium (A1) مج /لتر الشهرية ٣٤ ٢
المقياس المكون (بالإنجليزي) الزنك Zinc (Zn) مج /لتر 0.08 الشهرية مجمو ع عدد عصيات العدد الأكثر القولون البرازية Total Coliform Bacteria احتمالا لكل ١٠٠ ٣٠ بوم ()()()1 مل وحدة تشكيل البكتيريا المعوية Entrecoci bacteria المستعمرة لكل ٣٠ بوم 35 (لكل ..١ مل) ، مل وحدة تشكيل بكتريا (لكل ٠٠(مل) E. Coli المستعمرة لكل ٣٠ بوم 126 ١٠ مل (١) فروقات درجة الحرارة:
أ. في حالات سحب وصرف : هي أقصى فروقات درجة الحرارة بين المياه التي يتم سحبها (suction) والمياه التي يتم تصريفها (discharge) لمياه التبريد.
ب. في حالات تصريف مياه الصرف المعالجة: هي أقصى فروقات درجة الحرارة بين مياه الصرف المعالجة التي يتم تصريفها وحدود منطقة الخلط في المياه المحيطة، وفق الملحق رقم (٥) من هذه اللائحة.
وللمركز اقتراح معايير قياس فروقات درجة الحرارة لمياه الصرف المعالجة بحسب فئات المياه الساحلية والبحرية وخصائصها لاعتمادها من الوزارة.
٣٤ ٢٦
الملحق (0) - مقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى التربة/الأراضي أو
المقياس الفترة المتوسطة الدهون والزيوت والشحوم Fat Oil and Grease (FOG) مج /لتر (0) (5) (الإجمالي القابل للاستخراج) مجموع المواد الصلبة العالقة مج اشر ٣٠ يوم (50(35)40(25)TSS) مجموع المواد الصلبة الذائبة مج /لتر (2000) (2000) (TDS) العكارة Turbidit وحدة عكارة (5) (5) (المستوى الطبيعي شريطة ألا تتجاوز درجة الحرارة ٤ ٠ درجة منوية في أي فروقات درجة الحرارة!) A Temperature عينة (المستوى الطبيعي) قسم من المسطح المائي في حدود د؟
متر من مصب مياه الصرف المعالجة) الأكسجين المستهلك حيويا Biological OXYgen demand مج /لتر ٣٠ يوم (40(25)20(15)BOD5) الاكسجين الذائب (DO) Dissolved Ox en التر عينة (المستوى ا ) (حد ادنى: ٢) نيتروجين الأمونيا Ammoniacal Nitrogen مج /لتر ٣٠ بوم 5 1.9 ,NH3) (N-NH4 نيتروجين النترات (N-ي NO) Nitrate Nitro en التر 15 10 ٣٤ ٢٧
المقياس الفترة المتوسطة الفوسفات Phos hate (PO) التر ٣٠ يوم 30 20 الكلور الحر Free Chlorine 0.5) - (0.1) 0.5) - (0.1 متوسط سنوي الفينول (الإجمالي) Phenols مج /لتر 2()0.0 0.002 س الهيدرو 8.4) - (6 8.4) - (6 متوسط سنوي الألومنيوم Aluminium (A1) مج /لتر 5 متوسط سنوي الزرنيخ Arsenic (As) مج اشر 0.1 0.1 متوسط سنوي البيريليوم Beryllium (Be) مج /لتر 0.1. 0.1.
متوسط سنوي البورون Boron (B) مج از 0.75 0.75 الكادميوم Cadmium (Cd) متوسط سنوي الكروميوم Chromium (Cr) مج از 0.1 0.1 متوسط سنوي الكوبالت Cobalt (Co) مج اشر 0.05 0.05 متوسط سنوي النحاس Copper (Cu) مج /لتر 4.() 0.2 متوسط سنوي الفلوريد Fluoride (F) مج از 1 متوسط سنوي الحديد lron (Fe) مج اشر ٣٤ ٢
المقياس الفترة المتوسطة متوسط سنوي الزئبق Mercury (Hg) مج اشر 0.001 0.001 متوسط سنوي الرصاص Lead (Pb) مج /لتر 0.1 0.1 متوسط سنوي الليثيوم Lithium (Li) مج التر 2.5 2.5 متوسط سنوي المنغنيز Manganese (Mn) مج اشر 0.2 0.2 متوسط سنوي الموليبدينوم Molybdenum (Mo) مج /لتر 1().() 01.() متوسط سنوي النيكل Nickel (Ni) مج /لتر 0.2 0.2 متوسط سنوي السيلينيوم Selenium (Se) مج اشر 0.02 0.02 متوسط سنوي الفاناديوم Vanadium (V) مج /لتر 0.1. 0.1.
متوسط سنوي الزنك Zinc (Zn) مج از 4 2 العدد الأكثر مجمو ع عدد عصيات Total coliform bacteria احتمالا لكل ٣٠ يوم 2,000 1,000 القولون البرازية ١٠ مل عدد بويضات الديدان بيضة حية المعوية (عدد/لتر) ٣٤ ٢٩
( المستوى الطبيعي: مستوى التركيز الطبيعي، أي لم يتأثر بأي نشاط بشري، للمكون في الطبيعة المحيطة. ملاحظة: ليس من الضروري أن يكون المستوى الطبيعي أدنى من المستويات التي تعتبر آمنة لحياة الانسان أو الكائنات الفطرية.
(١) فروقات درجة الحرارة: هي أقصى فروقات درجة الحرارة بين مياه الصرف المعالجة التي يتم تصريفها و.
ويقترح المركز معايير قياس فروقات درجة الحرارة لمياه الصرف المعالجة بحسب أنواع المياه السطحية (مجاري أو بحيرات أو غير ها) وخصائصها لاعتمادها من الوزارة.
٣٤ ٣٠
الملحق (٤) - المعايير المتعلقة بمستويات وتقنيات معالجة مياه الصرف
أولا: تقنيات معالجة مياه الصرف
مستوى المعالجة المعامل المراد إزالته مثال على عملية المعالجة
- A المعالجة المسبقة المواد الصلبة تصفية المواد الصلبة المواد الصلبة بالإضافة إلى المواد القابلة
- المعالجة الأولية الترسب الأولي للترسب بسهولة معظم المواد الصلبة والأكسجين المستهلك المعالجة البيولوجية، المعالجة الكيميائية، المعالجة الثانوية حيويا (BOD) البحيرات
- إزالة المواد المغذية المواد المغذية بعد إزالة المواد الصلبة الترسيب البيولوجي والكيميائي استخدام الأشعة فوق البنفسجية، المعالجة
- E التطهير البكتيريا والفيروسات بالكلور
ثانيا: خيارات تصريف أو حقن مياه الصرف المعالجة
المستوى المستوى خيارات تصريف أو حقن مياه الصرف المعالجة الأدنى. الموصى به للمعالجة تصريف مياه الصرف المعالجة إلى التربة/الاراضى برك التبخير إبر ي:
الأراضي الزراعية C و E المساحات الخضراء المروية حقن إلى المياه الجوفية تسرب إلى:
التربة الطبيعية تصريف مياه الصرف المعالجة إلى المياه الساحليه والبحريه تصريف فى المياه البحرية عبر المصبات الممتدة نطاق المد والجزر فى المناطق الساحلية المياه الساحلية قرب الشواطئ (باستثناء الخلجان ومصباتا نهار) C و D الخلجان ومصبات الانير تصريف مياه الصرف المعالجة إلى E D. C' الأنهر والمجاري المائية والبحيرات C و D و E
٣-
الملحق (٥) الحسابات الخاصة بمناطق الخلط
نموذج الفرز الأساسي لتحديد الحد الأقصى من الامتداد الأفقي لمنطقة الخلط:
الامتداد الأفقي لمنطقة الخلط SDave متوسط عمق المياه عند موقع التصريف =S ارجع إلى الجداول أدناه الجدول ١ قيم S بالنسبة للبحر الاحمر التصنيف 2 عالية القيمة منطقة عامة منطقة صناعية الجدول
٢- قيم S بالنسبة للخليج العربي التصنيف 4 عالية القيمة IO منطقة عامة 16 منطقة صناعية ملاحظات.
١. تمثل هذه الطريقة نموذج الفحص الأساسي لتحديد الحد الأقصى للمدى الأفقي لمنطقة الخلط
٢. عندما توضح النماذج أن الحد الأقصى لمجال الخلط غير قابل للتحقيق، يجب استشارة المركز للموافقة على كل حالة على حدة.
٣٤ ٣٢
٣. الحد الأقصى للمدى الأفقي لنصف قطر منطقة الخلط هو ١٠٠ متر في أي وقت.
الجدول ٣ جدول نموذجي لتوضيح نصف قطر منطقة الخلط بالنسبة لقيم محددة من S و..T الخاصة بالبحر الأحمر والخليج العربي عمق البحر 8 عمق الخليج العربي (متر) 4 الأحمر (متر) نصف قطر منطقة الخلط نصف قطر منطقة الخلط أو أقل؟ 10 25 40 أو أقل؟ 20 ()4 60 12 30 48 24 48 72 14 35 56 28 56 84 16 40 64 32 64 96 18 45 36 ()10 10 20 50 80 10 40 80 11 22 55 88 11 44 88 12 24 60 96 12 48 96 13 26 65 ()10 13 52 0()1 14 28 70 14 56 30 75 60 32 80 16 64 17 34 85 17 68 19 38 95 19 76 20 40 100 ()2 80 21 42 21 84 22 44 22 88 23 46 23 92 24 48 24 96 25 50 25 100 26 52 26 28 56 28 29 58 29 30 60 30 31 62 32 64 32
عمق البحر 8 عمق الخليج العربي (متر) 4 الأحمر (متر) 33 66 33 34 68 34 35 70 35 36 72 38 76 39 39 40 80 40 4l 82 4l 42 84 42 43 86 43 44 88 44
تخفيض المياه الجوفية لمنسوب آمن للحفر وسحب المياه المجتمعة من الطبقة السطحية للتربة في حال ظهرت تلك المياه جراء القيام بأعمال حفر وتأسيس المشاريع التنموية بالمدن الساحلية.
تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.
أي تجمع للمياه الطبيعية على سطح الأرض كالبحيرات والأراضي الرطبة والمجاري المائية والمستنقعات والسبخات ومياه الأودية والسدود، ولا تشمل البحار والمحيطات.
المياه البحرية الساحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا تشمل شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.
ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).
تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).
مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب من أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).
المياه البحرية الساحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا تشمل شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.
مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب من أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب من أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).
مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئيا.
مياه أدى استخدامها إلى تغير لونها، أو طعمها، أو رائحتها، أو مستوى أمنها الصحي، أو البيئي، وتشمل المياه المستخدمة لأغراض صحية، أو صناعية، أو زراعية، بما في ذلك مياه التبريد والمياه الناتجة من محطات تحلية المياه المالحة (المحلول الملحي).
ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.
المياه البحرية الساحلية، والمياه الجوفية، والمياه السطحية مثل البحيرات، والمجاري المائية، ولا تشمل شبكات توزيع أو تصريف أو تجميع المياه المعالجة ومياه الصرف.
أي تجمع للمياه الطبيعية على سطح الأرض كالبحيرات والأراضي الرطبة والمجاري المائية والمستنقعات والسبخات ومياه الأودية والسدود، ولا تشمل البحار والمحيطات.
تراكم للماء على سطح الأرض أو في جوفها، وتشمل: المحيطات، والبحار، والبحيرات، والبرك، والأراضي الرطبة، والمكونات الجغرافية الأخرى التي تنتقل فيها المياه من مكان إلى آخر.