⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
(1)على الأشخاص إعداد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة) وايقاف تسربها واعتمادها مسبقا من المركز للأنشطة الآتية:
أ- تكرير النفط. ب- صناعة المواد الكيميائية العضوية المدرجة في الملحق .(6) ج- العمليات الخاصة بالغاز الطبيعي، كالفصل أو التجهيز أو المعالجة لأكثر من
(700,000)متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
د- صناعة المواد الكيميائية العضوية التي تنتج أو تتداول أي من ملوثات الهواء
العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7)من اللائحة؛ إلا إذا كانت تستوفي أي من المعايير التالية:
102 - 23
• لديها طاقة إنتاجية أقل من (1,000)طن في السنة من أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7)من اللائحة. • تنتج فقط المواد الكيميائية السائلة الثقيلة. • ليس لديها معدات تتداول المركبات العضوية المتطايرة.
(2)على الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة المذكورة أعلاه الحصول على موافقة المركز قبل تغيير برامج ونظم الكشف والإيقاف المعتمدة لتسرب انبعاثات المواد العضوية الهاربة.
(3)على الأشخاص وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة واعتمادها من المركز؛ على أن تشمل الخطة، كحد أدنى، ما يلي:
أ- كيفية تحديد مصادر الانبعاثات المتسربة من خلال الفحص والمراقبة والحسابات. ب- جرد المواد المحتوية على مركبات عضوية متطايرة ويشمل ذلك جميع مناطق
التخزين وأنابيب النقل ونقاط التسليم ونقاط الانبعاث.
ج- المسؤوليات والأهداف فيما يتعلق بإدارة الانبعاثات المتسربة ورصدها وخفضها. د- الضوابط التشغيلية لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة بما يتوافق مع جميع متطلبات
هذه المادة.
ه- أعمال الصيانة الدورية.
(4)على جميع الأشخاص الاحتفاظ بالبيانات والسجلات والتقارير السنوية حول ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة الانبعاثات المتسربة لمدة لا تقل عن (5)سنوات وتقديمها للمركز متى
طلب ذلك، وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5)سنوات أخرى.
ثانياُ: مراقبة المركبات العضوية المتطايرة المتسربة (الهاربة) على الأشخاص مشغلي الأنشطة المذكورة في البند (1)من الفقرة (أولاً) من هذه المادة الالتزام
بالآتي: (1)اعتماد أي من الطريقتين التاليتين لكشف واصلاح التسربات، وللمركز تحديد أي طرق
أخرى يراها مناسبة:
102 - 24
أ- منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21)لقياس تسربات المواد العضوية
ب- كاميرات التصوير الضوئي للغاز (OGI)التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء.
(2)إشعار المركز بالطريقة المستخدمة وفق البند (1)من الفقرة ثانياً هذه المادة على ألا يتم ابدالها بطريقة أخرى إلا بعد موافقة المركز.
(3)إجراء فحص بصري روتيني لنظم الإغلاق للكشف عن أي تسربات. (4)توثيق جميع نتائج عمليات الفحص البصري لنظم الإغلاق، وحفظ السجلات في المنشأة،
وتزويدها للمركز متى طلب ذلك. (5)الاحتفاظ بالسجلات التالية:
أ- سجل بكل أرقام المكونات التي رصدت مع نتائجها. ب- المخططات التفصيلية، مواصفات تصميم المعدات ومخططات الأنابيب والأجهزة.
ج- نتائج معايرة واختبار أداء الجهاز. د- نسخ الفيديو لجميع استطلاعات التسرب لكاميرات التصوير الضوئي للغاز .(OGI) ه- سجل بتاريخ وفترات انقطاع استخدام اي من أجهزة الرصد المطلوبة بسبب العطل أو
الصيانة الدورية أو غير ذلك من الأسباب.
و- للمركز تحديد أية سجلات أو معلومات – ذات العلاقة – إضافية مطلوبة وفق
الاحوال. (6)يقوم المشغل برصد جميع الوحدات ومكونات شبكة النقل حيث تركيز المركبات العضوية المتطايرة أو الميثان يتجاوز ال %10كما يجب مراقبة جميع المكونات التي يتجاوز
قطرها (6)مليمترات. (7)إذا اختار المشغل استخدام منهجية وكالة حماية البيئة الأمريكية رقم (21)لقياس تسربات المواد العضوية المتطايرة، يُعتَبَر تسرّب تخطي أي من ملوثات الهواء العضوية الخطرة
102 - 25
المدرجة في الملحق (7)من اللائحة وملوثات الهواء العضوية غير الخطرة وغازات الاحتباس الحراري (مثل الميثان) الحدود التالية:
أ- المضخات – 1,000جزء لكل مليون (ppm) ب- المقلبات – 2,000جزء لكل مليون (ppm) ج- جميع العناصر الأخرى – 500جزء لكل مليون (ppm)
(8)في حال تجاوز مقاييس الأوزون، استنادا إلى معيار 8ساعات للهواء المحيط، تخفض الحدود، بناء على توجيه من المركز، إلى:
أ- المضخات – 500جزء لكل مليون (ppm) ب- المحرك – 1,000جزء لكل مليون (ppm) ج- جميع العناصر الأخرى – 250جزء لكل مليون (ppm)
(9)إذا اختار المشغل استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز ،(OGI)فإن أي تسرّب تكتشفه الكاميرا يعتبر تسرباً ويخضع فوراً للمعالجة.
(10)عند استخدام تكنولوجيا كاميرات التصوير الضوئي للغاز لكشف التسربات، على المشغل عدم ايقاف الرصد (skip period)أو تنفيذ خطط لتحسين الجودة أو أية أنشطة أخرى
تؤدي إلى خفض وتيرة عملية رصد التسرب.
ثالثًا: تراخيص شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط
(1)يُحظر على الأشخاص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط دون الحصول على ترخيص من المركز.
(2)يلتزم الأشخاص في البند (1)من هذه الفقرة بأن تتم أعمال التركيب والتشغيل والصيانة لشبكات رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط، من قبل مقدم خدمة مرخص من المركز.
(3)على كل طالب ترخيص أن يتقدم بطلب للمركز وفقاً للنموذج المعتمد من المركز مرفقاً بدراسة فنية توضح الآتي:
أ- حدود المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة. ب- مواصفات ومكونات المنطقة المشمولة ضمن شبكة الرصد والمراقبة (مثلاً عدد
وأنواع ومواقع الأنشطة في حال كانت منطقة صناعية). ج- مواصفات المحطات وأجهزة الرصد والمعدات المزمع استخدامها.
د- خرائط توضح مواقع المحطات وأجهزة الرصد. ه- إجراءات ضمان مراقبة جودة عمليات الرصد والبيانات.
(4)للمركز طلب بيانات ومستندات - ذات علاقة - إضافية. (5)يبت المركز بطلبات التراخيص خلال (15)يوم عمل من تاريخ تسجيلكل طلب مستوفياً جميع البيانات المطلوبة، ويجوز عند حاجة المركز تمديد الفترة الزمنية (10)أيام عمل
إضافية. (6)يصدر المركز الترخيص متضمناً مدة صلاحيته وأي اشتراطات يضعها. (7)يلتزم المرخص له بتزويد المركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير الإلكترونية عن نتائج
102 - 9
رصد جودة الهواء المحيط بحسب ما تحدده اشتراطات الترخيص مع كامل مستندات ضمان جودة القياسات والبيانات والتحاليل الفنية، وللمركز طلب الاطلاع على البيانات من
شبكات الرصد عن طريق ربطها بشكل مباشر مع أنظمة الرصد بالمركز. (8)على المرخص له إبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها وتوفير المعلومات – متى أمكن ذلك – التي تساهم في دراسة أسباب ومصادر التجاوزات ووضع الإجراءات والتدابير
اللازمة لتفادي تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط. (9)يلتزم المرخص له باشتراطات التراخيص.
(10)على المرخص له الالتزام بعدم نشر أي بيانات أو سجلات أو مؤشرات خاصة بجودة الهواء المحيط إلا بإذن خطي من المركز.
المادة – (5)الانبعاثات من المصادر الثابتة أولاً: معايير ومقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة
(1)يحظر على جميع الأشخاص تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة الآتية: أ. المقاييس العامة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة المدرجة في الملحق (3)من اللائحة ما لم تكن هذه الملوثات مدرجة ضمن المقاييس الخاصة لانبعاثات الملوثات من المصادر
الثابتة – بحسب النشاط الصناعي – المدرجة في الملحق (4)من هذه اللائحة. ب. المقاييس الخاصة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة – بحسب النشاط الصناعي
– المدرجة في الملحق (4)من اللائحة. (2)تقوم الوزارة بمراجعة هذه المقاييس بشكل دوري وإضافة ما يستجد من أنشطة صناعية. (3)على الأشخاص الالتزام بالخطط والإجراءات والتدابير التي يضعها المركز لخفض انبعاثات المصادر الثابتة إلى الحدود التي تضمن عدم تجاوز مقاييس جودة الهواء المحيط. (4)على جميع الأشخاص المشغلين للمصادر الثابتة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات وأنظمة كبح الملوثات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب
أو انبعاث ينتج عنه أي تجاوز للمقاييس.
102 - 10
(5)على جميع الأشخاص إبلاغ المركز فور حدوث حالات طارئة أو عمليات بدء تشغيل أو إغلاق مؤقتة قد ينتج عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة.
(6)تُستثنى الحالات الموضحة في الجدول (1)في هذه الفقرة من مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة، وللمركز التحقق والتأكد من عدم كون التجاوزات الطارئة ناشئة عن
مخالفات بيئية وله تحديد أي حالات استثناء أخرى يراها مناسبة.
الجدول رقم - (1)حالات الاستثناء من مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة
ملاحظا ت
الحالة
في جميع الأوقات
عمليات مكافحة الحرائق
حالات الطوارئ أو عمليات الإيقاف الجزئي خاضعة لتقييم المركز إذا تجاوزت مدة (6)
ساعا ت
أو الكلي المؤقتة أو الإغلاق
خاضعة لشروط التصريح بحسب الفقرة
التجاوزات التي يسمح بها المركز
"ثانيا" من هذه المادة
للمركز تقييم ومتابعة حالات الطوارئ أو عمليات الايقاف الجزئي او الكلي المؤقتة أو الإغلاق واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال استمرار تجاوز مقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة بما يفوق ال (6)ساعات بما ذلك الموافقة على طلبات تمديد الاستثناء أو
رفضها وفق الأحوال التي يقررها المركز. ثانياً: تصاريح التجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة (1)على الأشخاص التقدم للمركز بطلب تصريح استثناء للتجاوز المؤقت لمقاييس الانبعاثات
من المصادر الثابتة، عند الاقتضاء. (2)على طالب الاستثناء المؤقت إرفاق دراسة فنية توضح الآتي: أ- بيانات الرصد التي تظهر خصائص الانبعاثات الحالية. ب- تقييم لمواقع المناطق الحساسة بيئياً التي يمكن أن تتأثر بتجاوزالانبعاثات، وفقاً لنتائج
102 - 11
نماذج تشتت الملوثات. ج- تقييم جودة الهواء المحيط والعوامل الطبيعية المؤثرة. د- تقييم تأثير تجاوزات انبعاثات المصادر الثابتة على جودة الهواء المحيط، وفقاً لنتائج
نماذج تشتت الملوثات. ه- عمر المنشأة وتصميم العمليات فيها. و- التقنيات المستخدمة للتحكم في الانبعاثات وكبح التجاوزات. ز- دلائل فنية ملموسة تثبت أنه من غير الممكن تقنياً الالتزام بمقاييس انبعاثات ملوثات
المصادر الثابتة المحددة باللائحة. ح- تحليل اقتصادي يوضح عدم جدوى إجراءات التخفيض خلال فترة الاستثناء المؤقت. ط- خطة العمل المقترحة للعودة للامتثال بمقاييس الانبعاثات من المصادر الثابتة بما
يشمل الفترة الزمنية والتكلفة لتطبيقها. (3)للمركز طلب مستندات أو معلومات – ذات علاقة – إضافية. (4)يبت المركز في طلب الاستثناء المؤقت بعد استيفاء المقابل المالي لدراسة الطلب المستوفي لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة خلال (15)يوم عمل من تاريخ استلامه، ويجوزعند الحاجة تمديد الفترة الزمنية لمدة (5)أيام عمل إضافي. (5)في حال رفض طلب الاستثناء، يكون الرفض مسبباً ويجب على مُقدم الطلب الالتزام
بالمقاييس المحددة في اللائحة. (6)في حال قبول طلب الاستثناء المؤقت، يصدر المركز التصريح متضمناً الاشتراطات
والضوابط وحدود التجاوز المصرح بها للانبعاثات. (7)يلتزم المصرح له بالاشتراطات والضوابط المحددة وتقديم تقارير دورية (وفق الفترة التي يحددها المركز) عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المقترحة للامتثال بمقاييس
الانبعاثات من المصادر الثابتة.
رابعًا
تحميل وتفريغ المركبات العضوية وملوثات الهواء العضوية الخطرة (1)تطبق أحكام هذه الفقرة على جميع عمليات تحميل أو تفريغ المركبات العضوية المتطايرة، وملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7)من اللائحة، سواء في البر أو
في البحر. (2)على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة مع ضغط بخار حقيقي يعادل أو يتجاوز (10.34)كيلو باسكال 1.5)رطلاً لكل بوصة مربعة ،((psia)بكميات أكبر من (75)متر مكعب في اليوم متوسط على اي فترة (30)يوماً متتالياً، منع تحميل أو تفريغ أي من هذه المواد إلا إذا تم
التحكم بالأبخرة المنبعثة من هذه العمليات بواسطة نظام تحكم بالبخار والتقيد بالتالي: أ- تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار من أنابيب وموصّلات وصمامات بشكل يمنع أي
تسرب بخار ويفصل تلقائيا بعد اكتمال أو توقف العمليات. ب-تجهيز شبكات نقل السوائل والبخار بشكل يفرغ المركبات العضوية المتطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة المخلّفة داخل خط التحميل في نظام التحكم بعد
اكتمال أو توقف العمليات.
102 - 28
ج- لعمليات التحميلمن أوإلى سفن النقل: توفير الوسائل الهيدروليكية أو غيرها من الوسائل الميكانيكية اللازمة لضمان ختم محكم للبخار بين انبوب التحميل وفتحة
التحميل في السفينة. د- توقيف عمليات النقل في حالة اكتشاف تسرب بخار يزيد عن %20من الحد الأدنى
للانفجار للمواد المنقولة. ه- إذا تم اكتشاف تسرب أكثر من (10,000)جزء لكل مليون (ppm)اثناء عمليات نقل مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات هواء عضوية خطرة يجب تصليح شبكة النقل
قبل تنفيذ أية عملية تحميل أخرى. (3)على أي مشغل نظام تحكم عمليات التحميل أو التفريغ الخاص بالمركبات العضوية
المتطايرة التقيد بالتالي: أ- الحفاظ على كفاءة كبح المركبات العضوية المتطايرة أثناء التحميل لا تقل عن ٪95
عند استخدام جهاز استرداد البخار. ب-الحفاظ على كفاءة كبح لا تقل عن %98أثناء التحميل عند استخدام جهاز لحرق ملوثات الهواء الخطرة المدرجة في الملحق (7)من اللائحة، كما يجب رفع كفاءة
الكبح في حال كانت الملوثات من الفئة المسرطنة أو حادة الخطورة. (4)على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة أن يضع خطة تفتيش وينفذها في كل عملية نقل، على أن يشمل التفتيش التسريبات السائلة المرئية، والأبخرة المرئية، وتسريبات البخار أو الروائح القوية
الناتجة عن عمليات النقل. (5)على أي مشغل منشأة أن يوقف عمليات النقل إذا تم إكتشاف تسرب سائل من غير الممكن
إصلاحه على الفور. (6)على أي مشغل منشأة يجري فيها تحميل أو تفريغ مركبات عضوية متطايرة أو ملوثات الهواء العضوية الخطرة، الإبلاغ عن الانبعاثات إلى المركز والاحتفاظ بالسجلات وفقاً
لأحكام اللائحة.
102 - 29
(7)على أي مشغل منشأة تجري فيها عمليات تحميل السفن الصهاريج للنفط الخام بإنتاجية لا تقل عن (200)مليون برميل على أساس متوسط سنوي على مدة (24)شهرا، أو للبنزين بإنتاجية لا تقل عن (10)مليون برميل على أساس متوسط سنوي على مدة (24)شهرا،
التقيد بالتالي:
أ- تجهيز كل محطة تحميل بنظام لجمع البخار Vapor Collection System
(VCS)مصمم لجمع بخار المركبات العضوية المتطايرة المنبعث من سفن الصهاريج البحرية خلال عمليات التحميل ولمنع بخار المركبات العضوية المتطايرة
من المرور عبر محطة تحميل أخرى أو إلى الغلاف الجوي.
ب- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن المجهزة بمعدات تجميع البخار
Vapor Collection Equipment (VCE)المتوافقة مع نظام جمع البخار (VCS)المستخدم في محطة التحميل.
ج- حصر عمليات تحميل السفن الصهاريج بالسفن حيث شبكات النقل محكمة الإغلاق
بشكل يمنع أي تسرب للبخار، وموصولة بنظام جمع البخار.(VCS)
د- خفض انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة التي تم التقاطها من عمليات تحميل
السفن الصهاريج بنسبة وزن %98عند استخدام جهاز الاحتراق أو بنسبة وزن %95عند استخدام جهاز استرداد. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحد من انبعاثات تحميل البنزين إلى (1,000)جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)للمركبات
العضوية المتطايرة. ملاحظة: لا تنطبق هذه النقطة على عمليات تحميل السفن الصهاريج التي تخفض الانبعاثات
باستخدام نظام موازنة البخار Vapor Balancing System
(8)على محطات توزيع البنزين السائبة ذات انتاجية أكبر من (75)متر مكعب يومياً والتي تحمّل المنتجات السائلة في شاحنات صهاريج البنزين الامتثال بالمقاييس التالية:
أ- تجهيز المنشأة بنظام جمع البخار (VCS)لجمع كامل بخار المركبات العضوية المنبعث من شاحنات الصهاريج اثناء التحميل.
102 - 30
ب-عدم تجاوز المركبات العضوية المنبعثة إلى الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (35)مليجرام لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين، باستثناء المنشآت المجهزة بنظام معالجة البخار قبل صدور اللائحة حيث الحدود المسموحة للمركبات العضوية المنبعثة إلى الغلاف الجوي من نظام جمع البخار (80)مليجرام
لكل لتر من البنزين المحمل في شاحنات صهاريج البنزين.
المادة - (7)ضوابط الحد من انبعاثات المواد القابلة للتطاير (الغبار والعوالق الهوائية) على الأشخاص عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو نقل أو تحميل أو إفراغ أية مواد أو أتربة، اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال
بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها، ومن ذلك الآتي: (1)تغطية المواد القابلة للتطاير في موقع العمل أو تثبيتها بوسائل أخرى مثل الرش بالماء أو
وضعها في أماكن مغلقة حتى لا تتسبب في تلوث الهواء المحيط. (2)الاستعانة بوسائط نقل خاصة مجهزة بوسائل خاصة لمنع انبعاثات المواد القابلة للتطاير
(الغبار والعوالق) عند نقل أو تحميل أو افراغ المخلفات والأتربة. (3)على الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة تثبيت مسارات وطرق نقل المواد بأية وسائل
مناسبة للحد من انبعاث المواد القابلة للتطاير منها في مواقع تنفيذ الأعمال.
المادة - (8)ضبط المخالفات وايقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وايقاع العقوبات الموضحة في الجدول (3)وفقاً للائحة
التنفيذية لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي: (1)تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك
الضرر.
102 - 31
(2)يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1)من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.
(3)تكون المخالفة المتعلقة بجودة الهواء جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي: أ. الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.
ب. الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.
102 - 32
الملاحظات مع تصحيح الوضع مع تصحيح الوضع
الجدول - (3)المخالفات والعقوبات
المخالفة
الرقم
50,000 (لكل شبكة أو
محطة)
.1تركيب وتشغيل شبكات لرصد ومراقبة جودة الهواء المحيط من دون ترخيص
50,000
.2استخدام مقدم خدمات غير مرخص
مع تصحيح الوضع
.3عدم التقيد باشتراطات ترخيص شبكات 10,000 رصد ومراقبة جودة الهواء المحيط (لكل اشتراط)
مع تصحيح الوضع
عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات من 20,000إلى
.4الخاصة بشبكات رصد ومراقبة جودة 100,000 الهواء المحيط عند طلبها أو بالطريقة (عن كل إخطار
من المركز)
التي يحددها المركز
عدم التزام المرخص له بالإبلاغ عن من 1.000إلى
20,000
.5تجاوزات جودة الهواء التي يتم
رصدها بشبكات رصد ومراقبة جودة (عن كل تجاوز
في المقاييس)
الهواء المحيط
.6نشر بيانات أو مؤشرات جودة الهواء من 50,000إلى حسب أهمية البيانات وكمياتها
1,000,000
بدون موافقة المركز
حسب مدة وكمية وخطورة
.7تجاوز مقاييس انبعاثات المصادر من 5,000إلى جودة الهواء المحيط مع دفع الانبعاثات وتأثيرها على الثابتة 5,000,000التعويضات ومعالجة
الأضرار
حسب مدة وكمية وخطورة
عدم الالتزام بالخطط والإجراءات
.8والتدابير التي يصدرها المركز من 5,000إلى جودة الهواء المحيط مع دفع الانبعاثات وتأثيرها على
التعويضات ومعالجة
5,000,000
بخصوص تنفيذ خطط خفض
الأضرار
الانبعاثات
102 - 33
الملاحظات
المخالفة
الرقم
.9للآلات والمعدات وأنظمة كبح عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية من 20,000إلى وكميتها وتأثيرها على جودة حسب خطورة الانبعاثات
200,000الهواء
الانبعاثات
.10عدم تقديم تقارير دورية وفق الفترة 100,000من 20,000إلى حسب أهمية المعلومات المحددة في تصريح الاستثناء المؤقت (عن كل تقرير) والبيانات وخطورة الانبعاثات
تصحيح الوضع
50,000
عدم تصميم المداخن وفق الضوابط .11والاشتراطات المحددة بالمادة من
اللائحة
.12عدم الالتزام بأعمال الصيانة الدورية من 10,000إلى وكميتها وتأثيرها على جودة حسب خطورة الانبعاثات لمداخن تصريف الانبعاثات 100,000الهواء
.13المستمر للأنشطة المدرجة بالملحق عدم الالتزام بتركيب نظم الرصد من 50,000إلى وكميتها وتأثيرها على جودة حسب خطورة الانبعاثات (7)من اللائحة أو عند طلب المركز 5,000,000الهواء
.14المركز عند تركيب نظم الرصد عدم الالتزام بضوابط واشتراطات من 50,000إلى وكميتها وتأثيرها على جودة حسب خطورة الانبعاثات
500,000الهواء
المستمر
عدم الحصول على موافقة المركز
50,000
.15لتركيب نظم التنبؤ المستمر للانبعاثات أو تركيب نظم التنبؤ المستمر
للانبعاثات رغم رفض المركز لذلك
.16الرصد المستمر من قبل مقدم خدمات عدم الالتزام بتركيب أو تدقيق نظم من 50,000إلى وكميتها وتأثيرها على جودة حسب خطورة الانبعاثات معتمد 200,000الهواء
10,000
عدم الالتزام بتزويد المركز .17بالإجراءات التشغيلية لنظم الرصد
المستمر في الوقت المحدد
عدم تزويد المركز بالبيانات والتقارير من 20,000إلى
.18المتعلقة بالرصد المستمر عند طلبها أو 100,000(عن حسب أهمية البيانات وكميتها
كل إخطار من
بالطريقة التي يحددها المركز
المركز)
102 - 34
الملاحظات
المخالفة
الرقم
عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات
10,000(لكل اجراء)
.19التي يضعها المركز فيما يخص ربط أنظمة الرصد المستمر مع أنظمة
الرصد بالمركز
عدم الالتزام بإجراء عمليات تدقيق من 10,000إلى حسب خطورة الانبعاثات
200,000وكميتها وتأثيرها على جودة
.20نظم الرصد المستمر بحسب أحكام
الهواء
(لكل سنة)
اللائحة
عدم الالتزام بضوابط واشتراطات من 10,000إلى حسب خطورة الانبعاثات .21المركز بخصوص عمليات تدقيق نظم 200,000وكميتها وتأثيرها على جودة
الهواء
(لكل اشتراط)
الرصد المستمر
حسب مدة وكمية وخطورة الانبعاثات وتأثيرها على
جودة الهواء المحيط
عدم اجراء الاختبارات والتحاليلمن 10,000إلى .22السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة 100,000 للرصد المستمر بحسب المادة من (لكل سنة) اللائحة
عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات
حسب أهمية الاشتراط والتأثير المحتمل على البيئة
فيما يخص الاختبارات والتحاليلمن 5,000إلى .23السنوية للمصادر الثابتة غير الخاضعة 50,000
للرصد المستمر بحسب المادة من (لكل اشتراط)
اللائحة
حسب أهمية البيانات والتأثيرات المحتملة على
البيئة
.24حسب المدة والضوابط والاشتراطات عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات من 10,000إلى
100,000
المحددة بالمادة من اللائحة
حسب كمية الانبعاثات والمدة
عدم إبلاغ المركز فور حدوث حالات
.25طارئة أو عمليات إغلاق مؤقتة نتج من 50,000إلى مع دفع غرامة تجاوز مقاييس
الانبعاثات من المصادر
عنها تجاوز لمقاييس الانبعاثات من 500,000
الثابتة
المصادر الثابتة
.26وتشغيل منظومات الشعلات لحرق عدم التقيد بمعايير تصميم وتركيب من 50,000إلى حسب كمية الانبعاثات والمدة
500,000
الانبعاثات (Flares)
.27عدم التقيد بمعايير حرق المواد الخطرة من 50,000إلى حسب كمية الانبعاثات والمدة 500,000
102 - 35
الملاحظات
المخالفة
الرقم
حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة
50,000إلى 500,000
.28عدم اعداد وتنفيذ برامج ونظم لكشف وإيقاف المواد العضوية المتسربة
حسب خطورة المواد وكمياتها وتأثيرها على البيئة
50,000إلى 500,000
عدم الحصول على موافقة المركز قبل .29تغيير برامج ونظم كشف وإيقاف
تسرب المواد العضوية الهاربة
20,000
.30عدم وضع خطة لإدارة الانبعاثات المتسربة
عدم الاحتفاظ بالتقارير السنوية حول من 10,000إلى
حسب خطورة المواد
50,000
.31ما تم إحرازه من تقدم وحالة إدارة
(لكل سنة) وكمياتها وتأثيرها على البيئة
الانبعاثات المتسربة للمدة المحددة
بالمادة
.32عدم التقيد باشتراطات وضوابط تخزين 50,000من 5,000إلى حسب كمية التخزين وتأثيرها
عدم التقيد باشتراطات تحميل وتفريغ .35المركبات العضوية وملوثات الهواء
الخطرة
.36عدم التقيد بضوابط الحد من المواد المتطايرة (الغبار والعوائق الهوائية)
عدم التقيد باشتراطات التصاريح .37والتراخيص أو أي اشتراطات أخرى متعلقة بجودة الهواء يصدرها المركز
102 - 36
الملحق - 1مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الأساسية
التجاوزات المسموحة
(مرة واحدة) سنوياً (مرتين) في الشهر 24)مرة) سنوياً
24)مرة) سنوياً 3)مرات) سنوياً
25)يوم) سنوياً، يُحتسب معدل على مدى (3)سنوات 12)مرة) سنوياً*** 12)مرة) سنوياً***
-
معدل على مدى (3)أشهر مع منع أية تجاوزات
المقاييس ميكروجرام/م3 *(μg.m-3)
40,000 10,000
200 100 441 217 65 157 340 50 35
0.15
متوسط الوقت
الملوث
#
ساعة 8ساعات
ساعة سنوي ساعة 24ساعة سنوي 8ساعات 24ساعة سنوي 24ساعة سنوي
3أشهر
.1أول أكسيد الكربون ( CO)
. 2
.3ثاني اكسيد النيتروجين ( NO2)
. 4
. 5
ثاني اكسيد الكبريت
( SO2)
. 6
. 7
الأوزون **(O3) .8
. 9
(أصغر من 10ميكرومتر)
( PM10)
.10
الجسيمات العالقة .11(أصغر من 2.5
ميكرومتر)
.12
( PM2.5)
الرصاص .13في الجسيمات العالقة
Pb (in TSP)
102 - 37
ملاحظات: * القيم على درجة حرارة قياسية تبلغ (25)درجة مئوية وضغط جوي .(1) ** لحساب قيمة الأوزون لمدة (8)ساعات ولتخصيصه لليوم المناسب، يتم تطبيق القاعدة التالية: يجب تحديد الحد الأقصى للتركيز اليومي لمدة ثماني ساعات عن طريق فحص متوسطات التشغيل لمدة (8)ساعات، ويتم حسابها من البيانات كل ساعة وتحديثها كل ساعة. يتم تعيين كل متوسط (8)ساعات تم حسابه إلى اليوم الذي ينتهي فيه. بمعنى أن فترة الحساب الأولى لأي يوم ستكون الفترة من الساعة (5)بعد الظهر في اليوم السابق إلى الساعة (1)صباحاً من اليوم؛ تكون آخر فترة حساب لأي يوم من الساعة (4)بعد
الظهر إلى الساعة (12)ليلاً. *** احتساب التجاوزات: يمكن تقييم مساهمات المصادر الطبيعية من خلال القياسات والنمذجة والاستشعار عن بعد، وطرح تلك المساهمات من نتائج رصد جودة الهواء فتحتسب
التجاوزات.
102 - 38
/(μg.m-3) سنة 6 2 92 0.01 3 0.001 0.7 5 2
0.0033 -
-
2.6 10
- مقاييس جودة الهواء المحيط للملوثات الخطرة2 الملحق
/(μg.m-3) /(μg.m-3)
ساعة24 ساعة
الملوث
#
-
الاسيتالديهيد
.1
-
حمض الخليك
.2
-
5,900
الاسيتون
.3
-
حمض الأكريليك.4
-
الاكريلونيتريل.5
-
الأمونيا
.6
-
0.1
الزرنيخ
.7
-
البنزين
.8
-
-
Benzo[a] Pyrene (C20H12) بينزو(أ) بيرين
.9
-
البروم
.10
-
بروموفورم.11
-
3 ، 1 البوتادين.12
0.025
5.4
الكادميوم
.13
-
Carbon Disulfide (CS2) ثاني كبريتيد الكربون.14
2.4
-
رابع كلوريد الكربون.15
(CCl4)
-
الكلور
.16
-
كلوروفورم.17
102 - 39
/(μg.m-3) /(μg.m-3) /(μg.m-3)
سنة
ساعة24 ساعة
الملوث
#
-
-
الكومين
.18
-
أثيل بنزين
.19
-
-
الإيثيلين
.20
0.22 3 150 Ethylene Dibromide (C ثاني بروميد الاثيلين2H4Br2) .21
الملحق - 3المقاييس العامة لانبعاثات الملوثات من كافة المصادر الثابتة
تعريف الوحدات المختصرة المستخدمة في الملحق :(3)
(صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق باستخدام شعلة) § Ht: Net heating value of a gas combusted in a flare (ميجا جول) § MJ: Mega Joule (جزء لكل مليون بحسب الحجم) § ppmv: Parts Per Million Volume (متر مكعب قياسي) § scm: standard cubic meter (السرعة القصوى المسموح بها) § Vmax: maximum permitted velocity
الملوث
المصدر
#
يجب ألا يزيد مستوى العتامة (Opacity)عن (%20)كحد أقصى من المستوى الطبيعي
جسيمات عالقة
جميع مصادر الانبعاثات
.1
لا يسمح بأي انبعاث
أسبستوس
.2
يجب ألا يزيد مستوى العتامة عن %10كحد أقصى عن المستوى الطبيعي
جسيمات عالقة
.3مخزونات المنتجات
أقل من (%0.0005)كمية المفقود من مجموع كمية
جسيمات عالقة
.4أبراج التبريد
المياه الموزعة للتبريد الكلية
.5مصادر ينبعث منها أكثر من 100المركبات العضوية المتطايرة (مجموع) جرام/ساعة من ملوثات الهواء
(20)مليجرام/متر مكعب (mg/m3)معادل تولوين
العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7)من اللائحة
102 - 42
الملوث
المصدر
#
.6مصادر ينبعث منها أكثر من 2 كيلوجرام/الساعة أو 5طن /السنة
(أيهما أصغر) من ملوثات الهواء المركبات العضوية المتطايرة (مجموع) (80)مليجرام/متر مكعب (mg/m3)معادل تولوين العضوية الغير خطرة
.7مرافق خدمة المواد العضوية المتطايرة (المركبات العضوية
المركبات العضوية المتطايرة (مجموع) (10,000)جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)
المتطايرة الهاربة)
.8الصمامات والوصلات والموصلات في مرافق خدمة ملوثات الهواء العضوية الخطرة المدرجة في الملحق (7)من اللائحة (المركبات العضوية ملوثات الهواء الخطرة العضوية الهاربة (500)جزء لكل مليون بحسب الحجم( ppmv)
المتطايرة الهاربة)
102 - 43
يجب ألا يزيد مستوى العتامة عن (%20)لمدة (6) دقائق خلال أي ساعة واحدة
الملوث الانبعاثات المرئية
المصدر
#
.9مشاعل الغازات الحمضية
102 - 44
الملحق - 4المقاييس الخاصة لانبعاثات الملوثات من المصادر الثابتة للأنشطة الصناعية
دليل محتوى الجدول (1)بحسب الأنشطة الصناعية
القسم
المصدر
الكشط بالمواد الكاشطة
مصانع اختزال الألومنيوم
الأسمدة التي تحتوي على الأمونيا (بما في ذلك اليوريا) تصنيع كبريتات الأمونيوم
مصانع الاسفلت/الخرسانة
صناعة طلاء سطح عبوات المشروبات المراجل والأفران الصناعية التي تحرق المواد الخطرة
منتجات القرميد والطين
تصنيع الكلور
مصانع تنظيف الفحم (مع مجفف حراري)
بطاريات أفران الكوك
منشآت الاحتراق (التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر (2005
منشآت الاحتراق (التي تم بناؤها أو تعديلها بعد 1سبتمبر (2005
منشآت إنتاج السبائك الحديدية أفران القوس الكهربائي
فورمالدهيد
مصانع إنتاج الألياف الزجاجية
مصانع إنتاج الزجاج
رافعات الحبوب
الفنون التخطيطية - الصناعة - الطباعة الروتوغرافية والطباعة الفلكسوغرافية 19 Graphic Arts - Industry - Publication Rotogravure Printing and Flexographic Printing حرق النفايات الخطرة والطبية (المللنمشنآشوتراالتتي تم بناؤها قبل 1سبتمبر، 20 Hazardous and Medical Waste Incineration (constructed before September 1, 2005) (2005
حرق النفايات الخطرة والطبية (المنشآت التي تم بناؤها أو تعديلها بعد 1 سبتمبر، (2005
102 - 45
القسم
102 - 46
المصدر
مصانع حمض الهيدروكلوريك
عملية طلاء الاسطح الصناعية - المعدّات المعدنية الكبيرة والأثاث
مصانع الحديد والفولاذ مصانع لب ورق الكرافت مصانع إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية
مصانع إنتاج الكلس معقم للنفايات الطبية (للنفايات الطبية الخاضعة للنظام)
دهانات لطلاء أسطح اللفائف المعدنية مصانع معالجة المعادن (فلزي)
مصانع معالجة المعادن (غير فلزي) مصانع حمض النيتريك مصافي النفط المصانع الصيدلانية الأسمدة الفوسفاتية مصانع الصخر الفوسفاتي
مصانع الإسمنت البورتلاندي مصاهر النحاس الأساسية مصاهر الرصاص الأساسية مصاهر الزنك الأساسية
مصانع صهر الألومنيوم الثانوي إنتاج النحاس الأصفر والبرونز الثانوي
مصانع صهر الرصاص الثانوي مصانع التلبيد
مصانع الفولاذ - أفران معالجة الأكسيجين الاساسية لتصنيع الفولاذ المنصهر من مصانع الفولاذ ا-لخفرردنة قوس كهربائي مصانع استرداد الكبريت مصانع حمض الكبريتيك
القسم
المصدر
منشآت إنتاج الألياف الاصطناعية التصنيع التركيبي للمواد الكيميائية العضوية (العمليات)
مصانع ثاني أكسيد التيتانيوم كلوريد الفينيل
تصنيع الكلوريد المتعدد الفينيل ثاني كلوريد الإيثيلين (المنشآت التي تم بناؤها (2005 سبتمبر1 أو تعديلها بعد
:(1) تعريف الوحدات المختصرة المستخدمة في الجدول
§ DRE: Destruction and Removal Efficiency (كفاءة التدمير والإزالة) § dscm: Dry Standard Cubic Meter (متر مكعب قياسي جاف) § Nm3: Normal Cubic Meter (متر مكعب عادي) § POM: Polycyclic Organic Matter (مادة عضوية متعددة الحلقات) § ppm: Parts Per Million (جزء لكل مليون) § ppmv: Parts Per Million Volume (جزء لكل مليون بحسب الحجم) § TOC: Total Organic Carbon (الكربون العضوي الكلي) § TEQ: TEQ - Toxic Equivalent (مكافئ سمّي) § TRS: Total Reduced Sulfur (الكبريت المختزل الكلي) § VOC: Volatile Organic Compounds (المركبات العضوية المتطايرة)
102 - 47
الجدول – (1)مقاييس انبعاثات الملوثات بحسب الأنشطة الصناعية
الملوّث الكشط بالمواد الكاشطة Abrasive Blasting
المصدر
أقل من %5من السيليكا في المواد الكاشطة المستخدمة في عملية الكشط الخارجية
سيليكا
مصانع اختزال الألومنيوم Aluminum Reduction Plants
الكشط الرملي
0.6كيلوجرام/طن (kg/t)من الألومنيوم المنتج %10
2.45كيلوجرام/طن 4.9) (kg/t)رطل/طن ((lb/ton)من الألومنيوم المنتج 0.32كيلوجرام/طن (kg/t)من الألومنيوم المنتج 0.035كيلوجرام/طن (kg/t)من الألومنيوم المنتج 0.003كيلوجرام/طن (kg/t)من الألومنيوم المنتج
2.0ميكروجرام مكافئ سمّي/طن (μg TEQ/ton)من الألومنيوم المنتج 0.175كيلوجرام/طن (kg/t)من المعجون المنتج 0.38كيلوجرام/طن (kg/t)من المعجون المنتج
0.01كيلوجرام/طن (kg/t)من الأنود الأخضر المنتج
إجمالي الفلوريد
العتامة
الجسيمات العالقة مادة عضوية متعددة الحلقات
(POM) النيكل
زرنيخ
ثنائي الفينيل المتعدد الكلور مادة عضوية متعددة الحلقات (POM) مادة عضوية متعددة الحلقات (POM) إجمالي الفلوريد
خطوط الخلايا الإلكتروليتية Potlines
خطوط الخلايا الإلكتروليتية في مصانع "السوديربيرغ" Potlines at Soderberg plants
مصانع إنتاج المعجون (مستمر) Paste production plants (continuous)
مصانع إنتاج المعجون (دفعات) Paste production plants (batch)
مصانع تجفيف الأنود
# 1
1.1 2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
102 - 48
معيار الانبعاث (1) 0.025كيلوجرام/طن (kg/t)من الأنود الأخضر المنتج
الملوّث
مادة عضوية متعددة الحلقات (POM)
المصدر Anode bake plants
0.035كيلوجرام/طن (kg/t)من الأنود الأخضر 0.06كيلوجرام/طن (kg/t) 2.00كيلوجرام/طن (kg/t) %20
تكليس هيدروكسيد الألومنيوم Calcining of Aluminium Hydroxide
خفض انبعاثات المدخل بنسبة %95أو أكثر
مادة عضوية متعددة الحلقات (POM)
حاويات تخزين الزفت Pitch storage tanks
الأسمدة التي تحتوي على الأمونيا (بما في ذلك اليوريا) Ammonia Fertilizers (including urea)
0.25كيلوجرام/طن (kg/t) 0.35كيلوجرام/طن (kg/t) (المنشآت التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر، (2005 50مليجرام/متر مكعب عادي (mg/Nm3) 150مليجرام/متر مكعب عادي (mg/Nm3) (المنشآت التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر، (2005
0.5كيلوجرام/طن (kg/t)
1.25كيلوجرام/طن (kg/t)(المنشآت التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر، (2005
الجسيمات العالقة أمونيا
آلات التحبيب وغيرها Granulators and other
أبراج تكوين الحبيبات Prilling towers
102 - 49
#
2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
الملوّث
المصدر
50مليجرام/متر مكعب عادي (mg/Nm3)
أمونيا 85مليجرام/متر مكعب عادي (mg/Nm3)
(المنشآت التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر، (2005
للمنشآت الجديدة (تم بناؤها بعد سبتمبر :(2005 150مليجرام/متر مكعب عادي 75) (mg/Nm3)جزء لكل مليون بحسب الحجم
0.45 ،((ppmv)كيلوجرام/طن (kg/t)من المنتج للمنشآت الموجودة مسبقًا (تم بناؤها قبل سبتمبر :(2005 300مليجرام/متر مكعب عادي 150) (mg/Nm3)جزء لكل مليون بحسب الحجم
أكاسيد النتروجين (NOx) (ثاني أكسيد النتروجين في%3
من الأكسيجين)
وحدة تشكيل الامونيا الرئيسية Primary Ammonia reformer
صناعة طلاء سطح عبوات المشروبات Beverage Can Surface Coating Industry
0.29كيلوجرام/ لتر (kg/l)من مواد الطلاء الصلبة من كل طلاء خارجي أساسي لعبوة من قطعتَين
المركّبات العضوية المتطايرة (VOC)
عمليات الطلاء Coating operations
102 - 50
#
3.7 3.8 3.9
3.10
4 4.1 4.2 4.3
5 5.1 5.2
6 6.1
الملوّث
المصدر
0.46كيلوجرام/ لتر (kg/l)من مواد الطلاء الصلبة من كل طلاء خارجي شفاف لعبوة من قطعتَين ومن كل عملية دهن بطلاء واقٍ
0.89كيلوجرام/ لتر (kg/l)من مواد الطلاء الصلبة من كل طلاء رذاذ داخلي لعبوة من قطعتَين المراجل والأفران الصناعية التي تحرق المواد الخطرة Boilers and Industrial Furnaces (BIF) Burning Hazardous Materials
كفاءة التدمير والإزالة بنسبة %99.99
الانبعاثات العضوية
عدم تخطي 100جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)على أساس متوسط متحرك في الساعة، مع التصحيح إلى %7من الأكسيجين، على أساس الغاز الجاف
وفق المقاييس المحددة لوحدات الحرق (المنشآت المعدّلة والتي تم بناؤها بعد 1 سبتمبر - 2005المنشآت التي لا تحرق المواد العضوية المكلورة) وفق المقاييس المحددة لوحدات الحرق (المنشآت المعدّلة والتي تم بناؤها بعد 1سبتمبر (2005
تركيز مشترك 280نانوجرام لكل جول (ng/J)من الدخل الحراري 85نانوجرام لكل جول (ng/J)من الدخل الحراري 0.023جرام لكل متر مكعب قياسي جاف (g/dscm) % 5 0.023جرام لكل متر مكعب قياسي جاف (g/dscm)
أكاسيد النتروجين + (NOx) أول أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكبريت الجسيمات العالقة العتامة الجسيمات العالقة
مجفف حراري
معدّات تنظيف الفحم بالهواء المضغوط Pneumatic coal-cleaning equipment معدّات معالجة الفحم ونقله، أو نظام تخزين الفحم، أو نظام نقل
بطارية أفران الكوك غير الاستردادي Non-recovery coke oven battery
منشآت الاحتراق (التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر Combustion Facilities (constructed before September 1, 2005) (2005
43نانوجرام/جول 0.1) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)
86نانوجرام/جول 0.2) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)من الغاز المشتعل
130نانوجرام/جول 0.3) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)من الزيت المشتعل
13نانوجرام/جول 0.03) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)
86نانوجرام/جول 0.2) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)من الغاز المشتعل
130نانوجرام/جول 0.3) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)من الزيت المشتعل
وحدة انتاج البخار باستخدام الوقود الاحفوري او الأفران بسعة حرارية داخلة أكثر من 250الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة
73)ميجا واط) Fossil-fuel fired steam generating unit or furnaces
وحدات انتاج البخار لمرافق الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري بإنتاجية كهربائية أكثر من 250ألف وحدة حرارية
بريطانية/الساعة 73)ميجا واط)
# 10.8
11 11.1 11.2
12 12.1 12.2 12.3
12.4 12.5 12.6
102 - 53
معيار الانبعاث (1) 43نانوجرام/جول 0.1) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية) 215نانوجرام/جول 0.5) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)عندما يكون الدخل الحراري من الزيت أقل من %30 340نانوجرام/جول 0.8) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)عندما يكون الدخل الحراري من الزيت أكثر من %30 86نانوجرام/جول 0.2) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
((lb/MBTU)من الغاز المشتعل 130نانوجرام/جول 0.3) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
((lb/MBTU)من الزيت المشتعل 43نانوجرام/جول (ng/J)
215نانوجرام/جول 0.5) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)
أكاسيد النتروجين (5) F + Y/(14.4) 0.0150 = (NOx)؛ نسبة الحجم المحتسبة على %15من الأكسيجين على أساس جاف
%0.015بالحجم على %15من الأكسيجين على أساس جاف
الملوّث
المصدر
#
12.7الجسيمات العالقة
وحدات انتاج البخار الصناعية/التجارية/ المؤسساتية أو الأفران
12.8
بسعة حرارية أكثر من 100الف وحدة حرارية بريطانية /الساعة
29)ميجا واط)
12.9
وحدات انتاج البخار الصغيرة الصناعية/التجارية/ المؤسساتية أو الأفران بسعة حرارية تبلغ 100الف وحدة حرارية بريطانية/ الساعة 29)ميجا واط) أو أقل، ولكن أكثر من أو تساوي 10
الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة 2.9)ميجا واط) Small industrial / commercial / institutional steam
equal to 10 MBTU/h (2.9MW) محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز مع حرارة
داخلة أكبر من 3ميجا واط Stationery gas turbines with heat input > 3 MW
12.10 12.11
12.12 12.13
102 - 54
معيار الانبعاث (1) أقل من %0.8من الكبريت بالوزن أكاسيد النتروجين (5) F + Y/(14.4) 0.0075 = (NOx)؛ نسبة الحجم المحتسبة على %15من الأكسيجين على أساس جاف (5) %0.015بالحجم على %15من الأكسيجين على أساس جاف
((lb/MBTU) 340نانوجرام/جول 0.8) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
( (lb/MBTU) 43نانوجرام/جول 0.1) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
((lb/MBTU)من الغاز المشتعل 69نانوجرام/جول 0.16) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
((lb/MBTU)من الزيت المشتعل 43نانوجرام/جول 0.1) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
((lb/MBTU) 215نانوجرام/جول 0.5) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)عندما يكون الدخل الحراري من الزيت أقل من %30 340نانوجرام/جول 0.8) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
الملوّث المعادن الثقيلة
المصدر
#
13.6
وحدات انتاج البخار لمرافق الكهرباء التي تعمل بالوقود
13.7
الأحفوري بإنتاجية كهربائية أكثر من 250ألف وحدة حرارية
بريطانية/الساعة 73)ميجا واط)
13.8
Electric utility steam generating units operated on fossil fuel with more than 250 MBTU/h (73 MW) 13.9أكاسيد النتروجين (6) (NOx)
وحدات انتاج البخار الصناعية/التجارية/ المؤسساتية أو الأفران بسعة حرارية أكثر من 100الف وحدة حرارية بريطانية/الساعة
29)ميجا واط) Industrial/commercial/institutional steam generating units or furnaces with a heat capacity
13.10 13.11
102 - 56
معيار الانبعاث (1) ((lb/MBTU)عندما يكون الدخل الحراري من الزيت أكثر من %30
الملوّث
المصدر
#
43نانوجرام/جول 0.1) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)من الغاز المشتعل
69نانوجرام/جول 0.16) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)من الزيت المشتعل
215نانوجرام/جول 0.5) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية ((lb/MBTU)
9أجزاء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)على %15من الأكسيجين على أساس جاف
%0.015بالحجم على %15من الأكسيجين على أساس جاف أقل من %0.8من الكبريت بالوزن
25جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)على %15من الأكسيجين على أساس جاف
%0.015بالحجم على %15من الأكسيجين على أساس جاف
أكاسيد النتروجين (6) (NOx)
محتويات الكبريت في وقود المحرك التوربيني
وحدات انتاج البخار الصغيرة الصناعية/التجارية/ المؤسساتية أو الأفران بسعة حرارية تبلغ 100الف وحدة حرارية
بريطانية/الساعة 29)ميجاواط) أو أقل، ولكن أكثر من أو تساوي 10ألف وحدة حرارية بريطانية/الساعة 2.9)ميجا واط)
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز بسعة حرارية أكبر من 100ميجا واط Stationery gas turbines with heat input > 100 MW
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز بسعة حرارية أكبر من 10ميجا واط وأقل من 100ميجا واط Stationery gas turbines with heat input > 10 MW
13.12
13.13
13.14 13.15 13.16 13.17 13.18
102 - 57
معيار الانبعاث (1) أقل من %0.8من الكبريت بالوزن 42جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)على %15من الأكسيجين
الملوّث محتويات الكبريت في وقود
المحرك التوربيني
المصدر and <100MW
%0.015بالحجم على %15من الأكسيجين على أساس جاف أقل من %0.8من الكبريت بالوزن
محتويات الكبريت في وقود المحرك التوربيني
محركات انتاج الطاقة الثابتة (التوربينية) بقوة الغاز بسعة حرارية أقل من 10ميجا واط
86نانوجرام/جول 0.2) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
((lb/MBTU)من الغاز المشتعل 130نانوجرام/جول 0.3) (ng/J)رطل/ألف وحدة حرارية بريطانية
موقد مجاري الغازات Duct burner
((lb/MBTU)من الزيت المشتعل
منشآت إنتاج السبائك الحديدية (أفران القوس الكهربائي Ferroalloy Production Facilities (Electric Arc Furnaces)
أول أكسيد الكربون محتويات الكبريت في وقود المحرك التوربيني ( Turbine
(Engine الزئبق
هيدروكربون عطري متعدد الحلقات
فورمالدهيد
المصدر Ferro-chrome, silicon, or ferromanganese silicon
الحديد والمنغنيز (بعد 30يونيو، (2015 Ferromanganese (after June 30, 2015)
الحديد والمنغنيز (قبل 30يونيو، (2015
سليكومنغنيز (بعد 30يونيو 2015م) Silicomanganese (after June 30, 2015)
سليكومنغنيز (قبل 30يونيو (2015 Silicomanganese (before June 30, 2015) أي فرن قوس كهربائي Any electric arc furnace أي فرن قوس كهربائي (بعد 30يونيو، (2015 )2015, 30Any electric arc furnace (after June
كل المصادر باستثناء مجفف الحبوب All sources except grain dryer
الفنون التخطيطية - الصناعة - الطباعة الروتوغرافية والطباعة الفلكسوغرافية للمنشورات Graphic Arts - Industry - Publication Rotogravure Printing and Flexographic Printing
102 - 61
18.1 18.2
الملوّث
المصدر
16بالمئة من الكتلة الإجمالية للمذيب الذي يحتوي على مركّبات عضوية متطايرة والمياه الموجودة في الأحبار المحضرة بالماء يستند إلى المياه، والمستخدمة في
منشأة أثناء شهر تقويمي واحد
الانبعاثات الهاربة
حرق النفايات الخطرة والطبية (المنشآت التي تم بناؤها قبل 1سبتمبر، (2005
34مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)مع التصحيح على %7من الأكسيجين
عتامة بنسبة %10باستثناء مدة لا تتجاوز 6دقائق في أي ساعة محددة
الانبعاثات المرئية
500مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
100مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
كفاءة التدمير والإزالة (DRE)بنسبة أكبر من %99.99للمواد الخطرة العضوية الأساسية 17 (POHC)
درجة الحرارة الدنيا وفترة البقاء الدنيا بغرفة الحرق عند حرق أكثر من %1من المواد العضوية الهالوجينية (المعبر عنها بالكلور) تكون: 850درجة مئوية لمدة ثانية واحدة أو 1100درجة مئوية لمدة ثانيتَين
حرق النفايات الخطرة والطبية (المنشآت التي تم بناؤها أو تعديلها بعد 1سبتمبر، (2005
34مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)مع التصحيح على %7من الأكسيجين
عتامة بنسبة %10باستثناء مدة لا تتخطى 6دقائق في أي ساعة محددة
الانبعاثات المرئية
المحرقة
400مليجرام/متر مكعب (mg/m3)سعة أقل من 6طن/الساعة 200مليجرام/متر مكعب (mg/m3)سعة أكبر من 6طن/الساعة
102 - 63
#
20.11 21
21.1 21.2 21.3 21.4
كفاءة التدمير والإزالة (DRE)بنسبة أكبر من %99.9999للمواد الخطيرة العضوية الأساسية (17)
كفاءة التدمير والإزالة (DRE)بنسبة أكبر من %99.99للمواد الخطيرة العضوية الأساسية (17)
1مليجرام/كيلوجرام من تغذية ثنائي الفينيل المتعدد الكلور بمعدل تركيز لساعة واحدة كحد أقصى أو كفاءة التدمير والإزالة (DRE)بنسبة %99.9999
10مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
أول أكسيد الكربون المواد العضوية المكلورة
المواد العضوية إجمالي الديوكسين والفيوران ثنائي الفينيل المتعدد الكلور
1مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
فلوريد الهيدروجين
0.05مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
التاليوم + الكادميوم
0.5مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
أنتيمون + رصاص + كوبلت + زرنيخ + كروم + نحاس +
منغنيز + نيكل + فاناديوم
0.05مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
الزئبق
(غرفة الحرق): درجة الحرارة الدنيا وفترة البقاء بغرفة الحرق عند حرق أكثر من %1من المواد العضوية الهالوجينية (المعبر عنها بالكلور) تكون: 850درجة مئوية لمدة ثانية واحدة أو 1100درجة مئوية لمدة ثانيتَين Minimum Temperature and minimum Residence Time where incineration of > 1% halogenated organic substances expressed as Chlorine) takes place is: 850 °C for 1
مصانع حمض الهيدروكلوريك Hydrochloric Acid Plant
102 - 64
21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13
21.14 21.15
0.25كيلوجرام/طن (kg/t)من الحمض المنتج
مصانع حمض الهيدروكلوريك
25جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv) 6أجزاء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)
كلوريد الهيدروجين الكلور
مصانع إعادة تجديد حمض الهيدروكلوريك Hydrochloric acid regenerating plants
عملية طلاء الاسطح الصناعية - المعدّات المعدنية الكبيرة والأثاث
0.9كيلوجرام (kg)من المركّبات العضوية المتطايرة لكل لتر من مواد الطلاء الصلبة المستخدمة
معقم للنفايات الطبية (للنفايات الطبية الخاضعة للنظام)
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 121درجة مئوية، الضغط يساوي 15رطل لكل بوصة
مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 60دقيقة أ و
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 135درجة مئوية، الضغط يساوي 31رطل لكل بوصة مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 45دقيقة
معقم التدفق بالجاذبية Gravity flow autoclave
102 - 66
26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7
27.1
27.2 28
28.1
أ و درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 149درجة مئوية، الضغط يساوي 52رطل لكل بوصة
مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 30دقيقة
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 149درجة مئوية، الضغط يساوي 15رطل لكل بوصة مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 45دقيقة أ و
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 135درجة مئوية، الضغط يساوي 31رطل لكل بوصة مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 30دقيقة
معقم بالتفريغ (تم تعريضه لدورة نبض تفريغ مسبق واحدة على الأقل لإفراغ
المعقم من كل الهواء) subjected to a minimum of (Vacuum Autoclave one pre-vacuum pulse to purge the autoclave of
)all air
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 121درجة مئوية، الضغط يساوي 15رطل لكل بوصة
مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 90دقيقة أ و
معقّم بخاري
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 133درجة مئوية، الضغط يساوي 27رطل لكل بوصة
(تم تعريضه لظروف بخار بنسبة %100وتم إفراغ كل الهواء)
مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 45دقيقة
أ و
درجة الحرارة أكثر أو مساوٍ 160درجة مئوية، الضغط يساوي 80رطل لكل بوصة
مربعة ،(psig)زمن الاحتجاز أكثر أو مساوٍ ل 16دقيقة
دهانات لطلاء أسطح اللفائف المعدنية Metal Coil Surface Coating Paints
0.28كيلوجرام/ لتر (kg/l)من مواد الطلاء الصلبة بدون كبح 0.14كيلوجرام/ لتر (kg/l)من مواد الطلاء الصلبة مع كبح
مصانع معالجة المعادن (فلزي) Mineral Processing Plants (Metallic)
الانبعاثات الهاربة
0.05جرام/متر مكعب قياسي جاف (g/dscm)
28.2
28.3
29 29.1
30 30.1
102 - 67
الانبعاثات من أي مصدر باستثناء جهاز التحكم بغسيل الغاز
الرطب
% 7
العتامة
مصانع معالجة المعادن (غير فلزي) Mineral Processing Plants (Non-Metallic)
0.05جرام/متر مكعب قياسي جاف (g/dscm) %10
سيور النقل وغيرها من المنشآت المتأثرة Belt conveyors or other affected facility
مصانع حمض النيتريك Nitric Acid Plants
1.5كيلوجرام/طن (kg/t)من الحمض المنتج (المعبر عنه ك 100بالمئة من حمض النيتريك)
%10
العتامة
مصافي النفط Petroleum Refineries
1.0كيلوجرام/طن (kg/t)من حرق الكوك
%30
500جزء لكل مليون (ppm) 50جزء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)مع جهاز تحكّم ملحق، أو 9.8 كيلوجرام/طن (kg/t)من حرق الكوك (coke)من دون جهاز تحكّم ملحق
أقل من 230مليجرام/متر مكعب قياسي جاف (mg/dscm)
العتامة أول أكسيد الكربون
وحدة تجديد المحفز بالتكسير التحفيزي السائب Fluid catalytic cracking unit catalyst Regenerator
ثاني أكسيد الكبريت (7)
محتوى كبريتيد الهدروجين في غاز الوقود
احتراق غاز الوقود Fuel gas combustion
30.2
31 31.1 31.2
32 32.1 32.2
33 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5
102 - 68
250أجزاء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)في نسبة صفر بالمئة من الأكسجين على أساس جاف في حال تم التحكّم بالانبعاثات بواسطة نظام تحكّم بالأكسدة/الاختزال يتبعه عملية حرق
300أجزاء لكل مليون بحسب الحجم (ppmv)من مركّبات الكبريت المختزل و10 أجزاء لكل مليون (ppm)من كبريتيد الهدروجين المحتسب على أنه ثاني أكسيد الكبريت في صفر بالمئة من الأكسيجين على أساس جاف في حال تم التحكّم بالانبعاثات بواسطة نظام تحكّم بالاختزال لا يتبعه عملية حرق
الكبريت المختزل وكبريتيد الهدروجين
إلى %3من الأكسيجين أو حرق الانبعاثات باستخدام شعلة
ملاحظات: (1)سيتم تحديد ما إذا تم الامتثال للمقاييس من خلال المقارنة ببيانات المتوسط في الساعة التي تم تصحيحها على درجة الحرارة ومستوى
الضغط القياسيين ومستوى الرطوبة ومحتوى الأكسيجين كما هو محدد في الطرق التي تعتمدها وكالة حماية البيئة الأمريكية، إلا في حال تم تحديد غير ذلك.
(2)تنطبق المقاييس العامة على كل مصادر الانبعاثات إلا في حال تم تحديد مقاييس المنشأة الفردية. (3)ينطبق على المنشآت المعفاة من قبل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من مراقبة الانبعاثات المتسرّبة. (4)يتم احتساب سرعة الخروج القصوى للشعلة (Vmax)من خلال قسمة معدل التدفق الحجمي الأقصى بحسب درجة الحرارة والضغط
القياسيين على مساحة المقطع العرضي لطرف الشعلة. Ht هو صافي القيمة الحرارية للغاز الذي يتم حرقه.
(5)يمكن الحصول على قيمة F لتقدير قيمة أكاسيد النتروجين (NOx)من التوربينات الغازية الثابتة باستخدام الطريقة التالية:
102 - 78
= Y معدل الحرارة المقدّر من قبل المصنّع على الحمولة القصوى المقدّرة من قبل المصنّع (كيلوجول/واط ساعة) أو معدل الحرارة الفعلي الذي تم قياسه بالاستناد إلى قيمة حرارية أدنى للوقود كما تم القياس في وقت الحمولة الأقصى الفعلي للمنشأة. يجب ألا تتخطى قيمة
14.4 Y كيلوجول/واط ساعة
= F الحد المسموح به لانبعاث أكاسيد النتروجين ،(NOx)للنتروجين المثبت في الوقود، والمحدد أدناه
= N النتروجين المثبت في الوقود
F
النتروجين المثبت في الوقود
(أكاسيد النتروجين (NOx)بحسب الحجم)
(النسبة بحسب الحجم)
0.015 ≥N
0.04(N)
0.1 >N ≥ 0.015
0.004 + 0.0067(N-0.1)
0.25 ≥ N > 0.1
0.005
0.25 <N
(6)بالنسبة إلى الوقود المختلط، يتم توزيع المقياس بالتناسب وفقًالنسبة الدخل الحراري المستخلص من كل وقود:
مقياس أكاسيد النتروجين (نانوجرام/جول) = [ %)غاز الدخل الحراري x غاز أكاسيد النتروجين القياسي) + %)زيت الدخل الحراري x زيت أكاسيد النتروجين القياسي)] / %)غاز الدخل الحراري + % زيت الدخل الحراري)
(7)يجب اعتبار حد ثاني أكسيد الكبريت كمتوسط متحرك يبلغ 7أيام. = TOC (8)إجمالي المركّبات العضوية من دون الميثان والإيثان.
(9)الإعفاءات من مقاييس المصدر لعمليات مفاعل صناعة إنتاج المواد الاصطناعية والعضوية والكيميائية هي كالتالي: أ. أي عملية مفاعل مصممة ومشغّلة كعملية مجمّعة
102 - 79
ب. وحدة معالجة بسعة تصميم إجمالية لكل المواد الكيميائية التي يتم إنتاجها ضمن تلك الوحدة تقل عن 1,000طن في السنة ج. في حال تم توجيه مجرى المنفذ من منشأة متأثرة إلى وحدة تقطير تخضع لمقاييس صناعة إنتاج المواد الاصطناعية والعضوية
والكيميائية، وليس لديه أي تسرّبات أخرى في الغلاف الجوي باستثناء صمام تخفيف الضغط، تكون المنشأة معفية
= POM (10)مادة عضوية متعددة الحلقات، = POHC المواد الخطيرة العضوية الأساسية (11)يتم القياس كملوث هواء عضوي خطير فردي أو كربون عضوي كلي (TOC)
أجهزة الاحتراق أكبر من 73ميجاواط من سعة الدخل العتامة ،(2)الجسيمات العالقة ،PM
ثاني أكسيد الكبريت (2)وأكاسيد
الحراري
.9
النتروجين (3)
المراجل والأفران الصناعية التي تعمل أكثر من أول أكسيد الكربون أو الهيدروكربون
.10
1000ساعة في السنة
مصب أول أكسيد الكربون في منطقة
.11
الاحتراق، درجة حرارة الاحتراق
معدل تغذية النفايات، ثاني أكسيد الكبريت،
محارق النفايات الخطرة
كلوريد الهيدروجين، الجسيمات العالقة
،PM الأكسيجين
102 - 81
الملوثات (1) أكاسيد النتروجين
العتامة أول أكسيد الكربون
ثاني أكسيد الكبريت (5) الأكسيجين
ثاني أكسيد الكبريت الأكسيجين
مركّبات الكبريت المختزل الأكسيجين
العتامة
المصدر (على أساس التصميم)
#
مصانع حمض النتريك
.12
مصافي النفط
.13
أ) مجدد الحفاز لوحدة التكسير بالعامل
المساعد المتميع
(مع محرقة أو مرجل يسخن بالحرارة المهدورة)
مصافي النفط .14ب) أجهزة حرق غاز الوقود (4)
مصافي النفط
.15
ج) مصانع الكبريت بعملية كلاوس أكثر من 20
طن/اليوم مع نظام تحكّم بالأكسدة أو الاختزال تليه
محرق ة
مصافي النفط
.16
د) مصانع الكبريت بعملية كلاوس أكثر من 20
طن/اليوم مع نظام تحكّم بالاختزال لا تليه محرقة
مصانع الفولاذ (أفران القوس الكهربائي) - الانبعاث .17من جهاز التحكّم
مصانع حمض الكبريتيك
.18
ملاحظات:
.1تتعلّق بغازات العادم باستثناء الحالات المحددة .2مصادر الحرق التي تحرق الغاز الطبيعي أو الهيدروجين فقط معفية من متطلبات مراقبة
الانبعاث فيما يتعلّق بالعتامة وثاني أكسيد الكبريت. .3في حال أثبت مشغّل المنشأة أثناء اختبار الأداء واختبارات مراقبة المصادر النقطية اللاحقة أن انبعاثات أكاسيد النتروجين أقل من %70من المقياس المطبّق للمنشآت التي تم بناؤها بعد 1 سبتمبر 2005بشكل متّسق، فيكون المصدر معفياً من المتطلبات لمراقبة انبعاث أكاسيد
102 - 82
النتروجين بشكل مستمر. يتطلب إثبات الامتثال المتّسق أحد النتائج التالية من اختبارات العيّنات المتتالية:
§ نتيجتان أقل من %50من المقياس § 3نتائج أقل من %60من المقياس § 4نتائج أقل من %70من المقياس § 30يومًا أقل من %70من المقياس باستخدام جهاز محمول لمراقبة الانبعاثات بشكل مستمر ويجب أن تكون المدة الفاصلة بين كل اختبارات أخذ العينات 3أشهر على الأقل
وإكمالها في غضون سنتَين. .4يمكن مراقبة أجهزة حرق غاز الوقود التي تحتوي على مصدر مشترك لغاز الوقود في موقع
واحد. .5يمكن مراقبة كبريتيد الهيدروجين في غاز الوقود بدلاً من مراقبة ثاني أكسيد الكبريت في
غازات الاحتراق.
102 - 83
الملحق - 6منشآت صناعة المواد الكيميائية العضوية الخاضعة لأحكام اللائحة
الجدول - 1منشآت صناعة المواد الكيميائية العضوية - عمليات الأكسدة
.2تحتوي على مركّبات عضوية مع أكثر من حلقة بنزين واحدة وتكون نقطة الغلي أكثر من 100درجة مئوية
.3أي مركّب سيانيد حيث قد تحدث عملية تفكك. .4تتضمّن انبعاثات ألياف المعادن من المنشآت التي تصنّع أو تعالج الزجاج أو الصخر أو الكدارة (dross)أو غيرها من الألياف المستخلصة من المعادن والتي يبلغ متسوط
قطرها واحد (1)ميكرومتر أو أقل.
102 - 101
الملحق - 8أجهزة التحكم المطلوبة لخزانات المركبات العضوية المتطايرة
جهاز التحكّم الضروري للتخزين (1)
ضغط البخار الفعلي (كيلو باسكال)
سعة الحاوية (متر مكعب)
ما من جهاز مطلوب
أي قيمة
أقل من 75
سقف ثابت مع سقف عائم داخلي أو سقف عائم خارجي مع طبقتين عازلتَين أو نظام مغلق مزوّد بمنافذ ومع جهاز
تحكّم
اجمالي الضغط بين 5.2و 76.6
أكثر أو مساوٍ ل 75
نظام مغلق مزوّد بمنافذ ومع جهاز تحكّم
إجمالي ضغط البخار أكبر من 76.6
(1)يجب تصميم الأسطح العائمة الداخلية وتركيبها وفقاً ل U.S EPA 40 CFR Part 60 subpart Kb
102 - 102
خامسًا: البيانات
(1)على الأشخاص مشغلي المصادر الثابتة المذكورة ضمن هذه المادة القيام بالآتي:
102 - 18
أ. الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بحالات بدء التشغيل والإغلاق والأعطال واختبارات الأداء والتقييم والتدقيق والمعايرة والضبط والصيانة للمصادر ولنظم الرصد والمراقبة لمدة لا تقل عن (5)سنوات وتقديمها للمركز متى ما طلب ذلك،
وللمركز زيادة المدة لبعض الأنشطة (5)سنوات أخرى. ب. التقيد بأي اشتراطات وضوابط يصدرها المركز بما يخص تسجيل وحفظ بيانات
رصد الانبعاثات. (2)يجب تسجيل المعلومات الآتية، لأغراض الفحص من قبل المركز وإعداد التقارير:
أ- تاريخ ووقت وعنوان واحداثيات الموقع الذي أجريت فيه عمليات القياس ومقدم
الخدمات الذي تولى إجراءها.
ب- نوع أجهزة القياس المستخدمة، بما في ذلك الأرقام التسلسلية لجميع مكونات نظام
ج- إعدادات جهاز أخذ العينات، بما في ذلك نطاق القياس، وبطء أو سرعة الاستجابة. د- وصف عامل الوقت الخاص بعمليات القياس، أي الفواصل الزمنية لوقت القياس، بما
في ذلك تفاصيل أوقات أخذ العينات.
ه- مواقع القياس للمصادر الثابتة بما في ذلك ارتفاع مصدر أخذ العينات عن سطح
الأرض والمسافة الفاصلة بينه وبين مصدر الانبعاث.
و- وصف الظروف التي شهدتها عمليات القياس بشكل كمي وكيفي، ويشمل ذلك سرعة
الرياح واتجاهها والتدرج الحراري والرطوبة النسبية ودرجة الحرارة المحيطة.
سادسًا: معايير مداخن تصريف ملوثات الهواء
(1)على جميع الأشخاص مراعاة العناصر الآتية عند تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء:
أ- الخصائص الكيميائية والفيزيائية للانبعاثات. ب- الارتفاع عن مستوى الأرض.
ج- مستوى ارتفاع المنشآت في المنطقة المحيطة.
102 - 19
د- القطر الخارجي. ه- القطر الداخلي. و- مادة البناء المستخدمة. ز- حجم وسرعة الانبعاثات. ح- درجة حرارة الانبعاثات. ط- اتجاه وسرعة الرياح السائدة. ي- نسبة الرطوبة في الهواء المحيط. ك- أي عناصر أخرى ذات علاقة.
(2)على جميع الأشخاص تصميم المداخن لتصريف ملوثات الهواء وفقاً لأحدث إصدار للمبادئ التوجيهية لوكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA)الخاصة بتصميم المداخن لتصريف
ملوثات الهواء. (3)على الأشخاص الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لمداخن تصريف ملوثات الهواء واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث ينتج عنه تجاوز لمقاييس
المصدر.
سابعًا
معايير منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة (Flares) (1)يسمح باستخدام منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة فقط في
الحالتين التاليتين: أ- إذا تجاوزت القيمة الحرارية الصافية للغاز المحترق 11.2ميجا جول للمتر
المكعب القياسي (MJ/scm)للشعلات المدعومة بالبخار أو الهواء. ب- إذا تجاوز صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق 7.45ميجا جول للمتر المكعب
القياسي (MJ/scm)للشعلات غير المدعومة. (2)على جميع الأشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة المرتفعة المدعومة بالبخار أو غير المدعومة تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى
عند طرفه لا تتجاوز 18.3متر/الثانية (m/s)باستثناء الحالات التالية:
102 - 20
أ- إذا تجاوز صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق 37.3ميجا جول للمتر المكعب القياسي :(MJ/scm)تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى عند طرفه لا
تتجاوز 122متر/الثانية .(m/s) ب- إذا كان صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق يتراوح بين 11.2ميجا جول للمتر
المكعب القياسي (MJ/scm)و 37.3ميجا جول للمتر المكعب القياسي :(MJ/scm)تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى تحتسب عبر المعادلة
التالية: Log10 (Vmax) = (Ht + 28.8) / 31.7 حيث Vmax هي السرعة القصوى و Ht هو صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق بالميجا جول للمتر المكعب القياسي (MJ/scm)؛ على أن لا تتجاوز السرعة
القصوى 122متر/ثانية. (3)يجب أن تعمل جميع منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة المدعومة بالبخار بمعدل بخار على غاز منفّس (Steam-to-Vent Gas (S/VG) Ratio)لا
يتجاوز ال 0.5لضمان كفاءة التدمير والإزالة (DRE)المناسبة. (4)على جميع الأشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق الانبعاثات المرتفعة المدعومة
بالهواء تصميم المشعل وتشغيله بسرعة خروج قصوى تحتسب عبر المعادلة التالية: Vmax = 8.706 + 0.7084 x Ht
حيث Vmax هي السرعة القصوى و Ht هو صاف القيمة الحرارية للغاز المحترق بالميجا جول للمتر المكعب القياسي .(MJ/scm)
(5)على جميع الأشخاص مشغلي منظومات الشعلات لحرق انبعاثات المواد العضوية المتطايرة التقيد بالتالي:
أ- تشغيلجميع الشعلات بوجود لهبدون انقطاع ومراقبة اللهب الأساسي بواسطة مقياس للحرارة بمزدوجة حرارية أو أي جهاز معادل للكشف عن وجود اللهب. ويجب تركيب أجهزة تصوير رقمية متضمنة التاريخ والوقت لجميع الشعلات وتشغيلها دون انقطاع
102 - 21
لتوثيق وجود اللهب. ب- عدم تجاوز الانبعاثات المرئية للشعلات الخمس دقائق لأي ساعتين متتاليتين. ج- تركيب أجهزة لمراقبة تدفقات المشاعل (مثل مقياس التدفّق بالموجات فوق الصوتية)، وذلك على أنبوب البخار بعد أسطوانة سحب السائل لقياس الحجم
الإجمالي للمركبات العضوية المتطايرة التي تدخل المشعل. د- إعداد وتفعيل خطة لخفض الانبعاثات من الشعلات إلى أقل قدر ممكن. ه- تقديم تقرير شهري إلى المركز يوضح فيه الكمية والتكوين المقدر للغازات المحروقة.
ثامنًا
معايير حرق المواد الخطرة (1)على جميع الأشخاص مشغلي المراجل والأفران الصناعية والمحارق التي تحرق المواد الخطرة غير الوقود الأحفوري، وتشمل المواد الخطرة على النحو المحدد في أنظمة المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، مخلفات ونواتج الفرعية للصناعات أو
الزيت المستعمل، التقيد بالآتي:
أ- يسمح بحرق المواد الخطرة المحددة في التصاريح البيئية لتشغيل المنشآت حصراً
وفقط بحال تولدت هذه المواد الخطرة في المنشأة نفسها حيث يتم حرقها.
ب- تجهيز وحدة الحرق بنظام يقوم تلقائياً بقطع تغذية المواد الخطرة عندما تنحرف
ظروف التشغيل عن تلك المحددة في التصريح البيئي لتشغيل الوحدة المحددة. (2)يجوز إعفاء مشغل المراجل والأفران الصناعية من متطلبات تحديد كفاءة التدمير والإزالة (Destruction of Removal Efficiency - DRE)وانبعاثات الجسيمات أثناء اختبار الأداء الأولي شرط تطبيق جميع شروط الإعفاء المتعلقة بالمخلفات المنخفضة المخاطر
التالية: أ- أكثر من %50من المدخلات الحرارية إلى المراجل والأفران الصناعية مصدرها
الوقود الأحفوري الأساسي. ب- بلوغ الدخل الحراري للوقود الأساسي والمواد المحترقة بشكل مشترك يتجاوز
(18.608)كيلو جول/كيلوجرام 8,000)وحدة حرارية/رطل).
102 - 22
ج- إدخال المواد الخطرة مباشرة في منطقة لهبالوقود الأولي لغرفة الحرق. د- الامتثال لمعيار انبعاثات أكسيد الكربون الوارد في الملحق (4)من خلال توفير نظام
القياس المستمر للانبعاثات على النحو المحدد في الملحق .(5) ه- ألا تقل حمولة المرجل عن .%40(حمولة المرجل هي النسبة في أي وقت لإجمالي
مدخلات الحرارة إلى الحد الأقصى لمدخلات الحرارة بحسب التصميم). (3)على جميع الأشخاص مشغلي المراجل والأفران الصناعية والمحارق التي تحرق المواد الخطرة غير الوقود الأحفوري والتي تحتوي على معادن ثقيلة أو على الكلور، الافتراض
أن المعادن الثقيلة أو الكلور التي تغذي الوحدة تنبعث من الوحدة. (4)على جميع الأشخاص مشغلي المراجل والأفران الصناعية والمحارق التي تحرق المواد الخطرة غير الوقود الأحفوري الاحتفاظ بسجلات لتكوين وكمية جميع المواد الخطرة المحروقة في منشآتهم، وتوفير إن أمكن معلومات حول الغازات المنفّسة أثناء العمليات في
هذه المنشآت.
المادة - (6)انبعاثات المواد العضوية المتسربة (الهاربة)
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←