آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للنقل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
60 مادة في 15 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (12) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: الاحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ

2. اللائحة اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية.

3. الانشطة نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية.

4. النقل الثقيل للبضائع نقل البضائع بالشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي (3500) كيلوغرام.

5. الورن الإجمالي وزن الشاحنة فارغة مضافا إليه الحمولة والسالق والركاب.

. نشاط النقل الثقيل للبضائع نقل بضائع الغير من قبل المنشات أو الأفراد بواسطة الشاحنات ويعد أحد لأغراض تجارية (للغير) الانشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

1. نشاط النقل الثقيل للبضالع نقل المنشات لبضائعها بشاحناتها، ويعد أحد الانشطة الفرعية لنشاط نقل لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) البضائع لأغراض تجارية.

8. نشاط النقل الثقيل للبضائع نقل بضائع الفرد بشاحنته الخاصة لأغراض شخصية أو نقل بضائع المنشآت لاغراض غير تجارية غير الربحية بشاحناتها لاغراض غير تجارية ويعد أحد الانشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

المنشاة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

IO. الفرد كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

1. الترخيص وثيقة رسمية تصدرها الهيلة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة الانشطة وفق احكام هذه اللائحة.

12. مقدم الخدمة الشخص المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الانشطة.

13. المرسل الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) لنقل البضائع على الطرق إلى المرشل إليه.

14. المرسل إليه ي الحينة المامة سهلاي السخص المرسلة إليه البضائع.

ي

15. المركبة TGA وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق وتسير أو تسحب بقوة المطةالع؛مة للقل مدمس إداه الهله التاحو سن الية، وتشمل المركبة المنفردة أو القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.

1. مركبة منفردة مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة للنقل الثقيل للبضالع على الطرق.

3 النالحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة لللقل

1. الشاحنة مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة او اي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق ومعدة للنقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية أو غير تجارية.

18. بطاقة التشغيل وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة اي من الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

19. المركز المكان الذي تمارس من خلاله المنشاة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) وهقا لاحكام هذه اللائحة.

20. البضائع المواد او المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الاطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الشاحنات.

21. المواد الخطرة المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطرا على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيلة، وفكا للأنظمة واللوالح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية 🔗.

2. السالق كل من يقود شاحنة.

23. بطاقة سالق مهني وثيقة تصدرها الهيئة للسالق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللالحة

24. بطاقة سائق مهني لنقل مواد . وثيقة تصدرها الهيلة لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة وفق الشروط خطرة والمتطلبات المحددة في اللائحة.

5. وثيقة الفحص الفني الدوري وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتيار المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

26. عقد النقل العقد المبرم بين المرسل أو المرسل إليه مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي يتم بمقتضاها نقل البضاعة.

2. وثيقة النقل مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتا على استلام مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

28. بيان الحمولة قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف واعداد وأوزان وابعاد البضالع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.

29. المفتش الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

30. منصة الهيئة الإلكتر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيلة والتي تتيح لها الوصول إلى الهيئة أنعام ين فن بيانات المنشاة والمركبات والسالقين.

STGA

31. المقابل المالي بت . المبلغ الذي تحدده الهيلة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات مدمي داه الهننه والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام أو اللائحة.

اللائحة التنفيذية الشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة لللفل

32. الغرامات المالية مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من احكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

33. اللجنة اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لاحكام النظام.

فهلا TGA% الهلة الدحأمة للنفل مدلس ادليه الجيه الحاحه سحل 6" 5 اللائحة التنفيذية لالشطة النقل الثقيل للبضائع لاعراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهينة العامة لللفل

المادة الثانية

اولا: تهدف اللائحة إلى تنظيم انشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها والنهوض

بها وتشجيع الاستثمار فيها وفق ما تتيحه الأنظمة واللوالح - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيلية ومتطلبات الامن والسلامة.

ثارا: مع عدم الإكلال بالائظمة وما في حكمها دات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 🔗:

1. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الثقيل للبضالع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة.

2. تسري احكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة (منشات أو الافراد).

3. لا تسري احكام هذه اللائحة على:

النقل بالشاحنات التي يبلغ ورنها الإجمالي (3500) كيلوغرام أو أقل، والخاضعة لاحكام اللائحة التنشيذية لانشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولاغراض غير تجارية.

لب. نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لاحكام اللائحة التنفيذية لانشطة نقل السيارات وسحب المركبات.

. مركبات الاشغال العامة والتي يخضع تنظيمها للجهة المعنية بتنظيم المعدات الثقيلة عدا المركبات ذات الوظيفتين (المركبة التي تقوم بأي من وظائف النقل الثقيل للبضائع بالإضافة إلى وظيفة الاشغال العامة) حيث تسري عليها أحكام هذه اللائحة إضافة إلى اللوائح الصادرة من الجهة المعنية بتنظيم مركبات الاشغال العامة.

د. مركبات النقل من نوع (بك أب) المملوكة للافراد والمعدة للاستخدام الشخصي وتسجيلها نقل خاص على الا يزاول بها أي من انشطة نقل البضائع لأغراض تجارية.

المركبات التابعة للجهات الحكومية ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهبات الإقليمية والدولية ولا مركبات الطوارئ والإسعاف ولا مركبات نقل الموتى ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

4. يحظر على أي شخص ممارسة أي من الانشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيلة او الاستمرار في ممارسة أي من الانشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغاءه أو خلال فترة تعليقه ويشمل الحظر كافة الاعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الانشطة دون تركيص، ومن ذلك دعوة الاشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

5. يحظر على الشاحنات غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.

رره الم برئة انى مه لفمى TGO% الهبلهالماحوللاكل مهل لدلد الهلة إلصاده للهل خو 6 اللالحة التلفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة للنفن

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) استيفاء المتطلبات التالية:

. طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

2. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير).

3. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

5. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

توفير المركبات المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط بما لا يقل عن (10) مركبات منفردة و/أو قاطرات على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية وأن تكون مملوكة للمنشاة بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستكدم الفعلي لها.

7. سداد المقابل المالي إن وجد

8. سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

الارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية.

المادة الرابعة

1. شروط الترخيص الواردة في الفقرات 9) 6, 5, (2) من المادة ملازمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم يقاء إoان ن للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة المنشات نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوقا من تاريخ حدوث النقص؛" يتم إيقاع العقوبات o ضق للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

1. يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة ولمدة (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة ، على ألا تمارس المنشاة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد التهاء مدته.

2. يصدر الترخيص باسم المنشاة ولمدة (3) سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة المادة من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي وهد ة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1." ه طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) .tD94, يح د توطين سارية المفعول.

طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر ، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاكير في تجديد الترخيص.

اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

المينة المامه للنكل

المادة السابعة

اولا: لا يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) التنازل عن الترخيص إلا بعد

موافقة الهيلة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:

أ. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوفا من تاريخ التنازل.

2. أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بممارسة النشاط.

3. أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيلة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

4. سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنارل إليه - إن وجدت.

5. سداد المقابل المالي - إن وجد-.

ثانيا: دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيلة يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازهة

من الجهات دات العلاقة.

ثار: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة ) (30 يوقا من تاريخ موافقة الهيلة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص وإلا أعتبر الطلب لاغيا،

رابعا: يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام فيكون ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) لاغيا في الحالات التالية:

بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيلة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

. تقديم الطلب قبل (30) يوقا من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية - إن وجدت -.

د سداد المقابل المالي - إن وجد -.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - يعتبر الترخيص لاغي تلقائيا في اي من الحالات الآتية:

. شطب نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغي) من السجل التجاري.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. بعد مضي (30) رما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع كلال (90) يوقا، ويجور للورثة خلال (90) يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام اعتر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

1. يجور لمقدم الخدمة من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في المادة من هذه اللائحة باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (6) منها على ان يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

ر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة، ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

و الترخيص الفرعي الواردة فم الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفى حال الاخلال باى من هذه المئة الهامة لليهل : يتم إيقاع العقوبات هق النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

اتعاهة نهز اللائحة التلفيذبة انشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة لللكل ب

4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يتم تجديد التركيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

5. يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(180) رم؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوفا من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر الطلب لاغيا.

6. يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) وما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي. مإلا اعتير الطلب لاغيا، مع عدم الإكلال بحق الهيلة إيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.

. مع مراعاة المادة من هذه اللائحة يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت - على أن يتم تقديم الطلب قبل (30) يوفا من التاريخ المحدد للإلغاء.

8. مع عدم الإخلال بحق الهينة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت يعتبر الترخيص الفرعي لاغبا تلقاي في اي من الحالات الآتية:

ا. إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.

ب. مضي مدة (30) حم على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الهيئة الأمام TGAS%/ الميلة اليييه يييعل مجسبدسههالصحه يد اللالحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة لللفل

الفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) - أفراد

المادة العاشرة

يجب على الفرد الراغب بممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغي) إصدار بطاقة تشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة على الا يتجاوز عددها مركبة واحدة فقط، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط.

2. مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة من هذه اللائحة، يصدر بطلب من الفرد بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) عبر قنوات الهيلة المعتمدة وفق المتطلبات التالية :

. أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلا على بطاقة ساق مهني.

ج. أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفلة المناسبة.

د. أن تكون المركبة المنفردة أو القاطرة مملوكة له بشكل مباشي أو من كلال الإيجار التمويلي على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي لها، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة وذلك على ألا يزيد عدد المركبات المنفردة او القاطرة على واحدة فقط وان يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

3. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة خلال فترة (90) رم) - بحد اقصى - من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر الطلب لاغيا.

4. تصدر للفرد بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة بعد استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة على ألا تتجاور العمر التشغيلي.

5. شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ملارمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) مهلة (30) يوقا لتصحيح الإخلال على الا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال.

6. مع مراعاة ما ورد في الفقرات 4) (2) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بطلب منه، وذلك بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية

- إن وجدت -، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة .b94 (30) ل اززماع سدن صاادة سران البطاقة، ونسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة .!tO9 (90) من ارخ انتهاء البطاقة. إلا اعتبر الطلب لاعيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة على الا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

7. يجور لمقدم الخدمة من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) طلب إلغاء بطاقة تشغيل المركبة المنفردة/القاطرة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة وسداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت -.

8. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية إن وجدت-، لعزير بطاقة تشغيل المركبة المنفردة/القاطرة الصادرة للفرد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

، مضي مدة (90) رما لى تارية انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.

STGAV$ وفاة مقدم الخدمة في النشاط.

ايهوع-- اتتام «له مصده يحر» . نقل ملكية المركبة المنفردة/القاطرة.

انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.

سمى 10 اللائحة التلفيلاية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة المامة لللفل ، يجوز لمقدم الخدمة من الافراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط للائي.

طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

لب. ان تكون المقطورة أو نصف مقطورة مملوكة له بشكل مباشر أو من كلال الإيجار التمويلي على أن يكون الفرد المستخدم الفعلي لها أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة.

د. سريان رخصة السير.

د. سريان صلاحية الفحص الفني الدوري.

سريان بطاقة تشغيل المركبة المنفردة/القاطرة.

9، سداد المقابل المالي - إن وجد -.

سداد الغرامات المالية - إن وجدت:

وتكون صلاحية بطاقة التشغيل للمقطورة/نصف المقطورة لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة/القاطرة وترتبط حالة بطاقة التشغيل للمقطور/نصف المقطورة بحالة بطاقة تشغيل المركبة المنفردة أو القاطرة.

10. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من هذه المادة تجدد بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة من الأفراد بطلب منه في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت- بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة ) (90 يوما من تاريخ انتهاء البطاقة وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة على الا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

11. يجور لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي طلب إلغاء بطاقة تشغيل المقطورة أو نصف المقطورة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة وسداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-

12. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة تشغيل المقطورة او نصف المقطورة الصادرة للفرد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغي) لاغية تلقاليا في أي من الحالات الآتية:

مضي مدة (90) يوما على تاريخ انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.

ب. نقل ملكية المقطورة أو نصف المقطورة.

. الغاء بطاقة تشغيل المركبة المنفردة/القاطرة.

. انتهاء صلاحية رخصة سير المقطورة أو نصف المقطورة.

ره ،احبنة الى ود لهى RMGA الهية التاه للهل مدلس إداه الممد لأمامه لللخل @ ن ٨ 11 اللائحة التنفيذية لالشطة اللقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة لللقل

الفصل الثالث: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)

المادة الحادية عشرة

يشترط على المنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل النقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) استيفاء المتطلبات التالية:

طلب مقدم من المنشاة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2. سجل تجاري للمنشاة ساري المفعول يتضمن أي من الانشطة الاقتصادية التالية: (انشطة صناعية، أو زراعية أو أي من الانشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الثقيل للبضائع لصالحها وفق ما تحدده الهينة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة).

3. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول.

4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

5 توفير المركبات المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيلة بقرار من الرئيس وبما لا يقل عن (أ) مركبة منفردة أو قاطرة على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشاة بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي على أن تكون المنشاة المستخدم الفعلي لها.

سداد المقابل المالي - إن وجد:

سداد الغرامات المالية - إن وجدت -- 8 الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

1. شروط الترخيص الواردة في الفقرات 8(5)2، في المادة ملارمة لسريانه وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم بقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2. عند حدوث نقص في الحد الادنى لعدد الشاحنات لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشاة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوقا من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثالثة عشرة

1. يصدر للمنشاة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة ولمدة (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة ، على ألا تمارس المنشاة النشاط من خلال الترخيص المقيد ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

2. يصدر الترخيص باسم المنشاة، ولمدة (3) سنوات.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة المادة ، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي إن وجد ثلة، وفق الضوابط التالية:

يمطلن التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التى تسبق تاريخ التهاء صلاحية الترخيص ب (80) أووا الميلو البييس ا اعتبر الطلب لاغيا.

" e•.Z"JY يم شهادة توطين سارية المفعول.

لأك يم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) ممن تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

12 اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة للنفل

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) لاغ في الحالات التالية:

بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيلة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

1. تقديم الطلب خلال (30) يوقا قبل التاريخ المحدد للإلغاء.

ب. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج. سداد الغرامات المالية - إن وجدت -.

د. سداد المقابل المالي - إن وجد-.

2. مع عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - يعتبر الترخيص لاغبا تلقائي في اي من الحالات الآتية:

1. شطب نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) من السجل التجاري أو الانشطة الاقتصادية الواردة في الفقرة (2) من المادة من هذه اللائحة.

ب. تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج. بعد مضي (30) م على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د. وفاة صاحب المؤسسة الفردية ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوفا ويجوز للورثة خلال (90) يوقا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام أعتر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الهئة المامة 9S*>TGO الهبله ال؟

المحو لنسمن 6" 13 اللائحة التنفيذية انشطة اللقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة لللفل

الفصل الرابع: النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية

المادة السادسة عشرة

تقتصر ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية - بعد إثبات الحاجة وإصدار بطاقة التشغيل - على ما يلي:

1. الفرد السعودي.

2. المنشآت غير الربحية.

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة المادة من هذه اللائحة يشترط لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة منفردة أو قاطرة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة ترخيص لممارسة النشاط.

المادة الثامنة عشرة

يشترط لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إثبات الحاجة لممارسته وفق ما يلي:

1. الفرد السعودي: تقديم ما يثبت الحاجة لامتلاك كل مركبة منفردة أو قاطرة لممارسة النشاط ويصدر بقرار من الرئيس الحالات التي تثبت حاجة الأفراد لممارسة النشاط.

2. المنشآت غير الربحية: تقديم ما يثبت أن المنشأة مصنفة كمنشاة غير ربحية من جهة الاختصاص وما يثبت حاجتها لامتلاك كل مركبة منفردة أو قاطرة.

المادة التاسعة عشرة

أ. مع مراعاة ما ورد في المادة ، والمادة من هذه اللائحة يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لممارسة نشاط النقل الثقيل لاغراض غير تجارية امتلاك مركبة منفردة أو قاطرة بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي على أن يكون (الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) المستخدم الفعلي لها، ويكون نوع تسجيلها من نوع (نقل خاص) وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

2. يستوفي (الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90) رما بحد اقصى - من تاريخ تقديم الطلب: وإلا اعتبر الطلب لاغيا،

3. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة منفردة أو قاطرة في نشاط النقل الثقيل للبضائع للأغراض غير تجارية وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة، على الا يتم استخدام المركبة لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) أو نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

4. شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملارمة لسريانها، وفي حال الإخلال باي من هذه الشروط؛ تمنح مهلة (30) يوفا لتصحيح الإخلال، على الا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال.

المادة العشرون

1. مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة رقم (ا) من المادة من هذه اللائحة، تجدد بطاقة التشغيل من المنشاة غير الربحية أو الفرد السعودي، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوما قبل انتهاء مدة الهيئة اللايامه لللمل سريان البطاقة.

مبس بدابه الهيله اناءضو بطلب من (الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال ب ة (90) يوما من تاريخ التهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيه بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة، على الا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

14 اللائحة التنفيذية لالشطة النقل الثفيل للبضائع اغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

الهبلة العامة لللفل

3. يجوز بطلب من (الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض غير تجارية إلغاء بطاقة تشغيل المركبة المنفردة/الفاطرة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة وذلك بعد نقل ملكيتها أو تصديرها أو إسقاطها وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية

- إن وجدت -.

4. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - تعتبر بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض غير تجارية لاغية تلقائ في الحالات التالية:

أ. بعد مضي مدة (90) يوما من تاريخ التهائها دون تجديدها.

ب. نقل ملكية المركبة.

ج. وفاة الفرد السعودي.

د. شطب السجل التجاري للمنشاة غير الربحية.

. انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.

يجوز

ل) الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية امتلاك مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثل على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط وذلك وفقا للاتي:

تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة.

ب. أن تكون المقطورة أو نصف المقطورة مملوكة بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي على أن يكون (الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) المستخدم الفعلي لها، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة.

. سريان رخصة السير.

د. سريان صلاحية الفحص الفني الدوري.

سريان بطاقة تشغيل مركبة منفردة/قاطرة.

و. سداد المقابل المالي - إن وجد-.

سداد الغرامات المالية - إن وجدت -.

وتكون صلاحية بطاقة التشغيل للمقطورة/نصف المقطورة لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز صلاحيتها مدة صلاحية بطاقة التشغيل الصادرة للمركبة المنفردة/القاطرة وفي حال امتلاك أكثر من مركبة منفردة/قاطرة؛

فتكون الصلاحية مرتبطة باقصى مدة صلاحية لاي من بطاقات التشغيل الصادرة للمركبات المنفردة/القاطرات.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من (الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت -، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة .tD94 (30) قل ازراc سدن صاإدة سر ان البطاقة، ويسحح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

7. يجور بطلب من (الفرد السعودي/المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إلغاء بطاقة تشغيل المقطورة أو نصف المقطورة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيلة المعتمدة وسداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت -.

بلة الم عدم الإخلال بحق الهيلة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية - إن وجدت - تعتبر بطاقة تشغيل المقطورة أو >TGA المقطورة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية لاغية تلقائيا في أي من الحالات الأنية:

الوب - مدة (90) يوما على تاريخ انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.

المامة شدن سرهه ملكية المقطورة او نصف المقطورة.

إلغاء كافة بطاقات تشغيل المركبات المنفردة/القاطرات المملوكة

ل) الفرد السعودي/المنشاة غير الربحية).

3. انتهاء رخصة سير المقطورة أو نصف المقطورة.

15 اللائحة التنفياية لالشطة النقل الثقيل للبضائع اغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

الهينة العامة لللضل

الباب الثالث: السالق

المادة الحادية والعشرون

1. يجب على السالق الحصول على بطاقة سالق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة حسب الحال، ويشترط لإصدارها ما يلي:

أن رن حص على رخصة قيادة من الفلة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور ولالحته التنفيذية.

ب. اجتيار اختبار الكفاءة المهنية أو اختبار الكفاءة المهنية في نقل المواد الخطرة حسب الحال والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيلة.

. سداد المقابل المالي إن وجد -.

د. أن تكون مهنة السالق في هوية مقيم -في حال كان السالق غير سعودي أحد المهن الملالمة وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن أو أي مهنة تحددها الهينة.

التأكد من أن السالق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشاة.

2. تكون مدة صلاحية بطاقة السائق مهني وبطاقة سائق نقل مواد خطرة بما لا يتجاور تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة أو تاريخ صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة الكفاءة المهنية في نقل المواد الخطرة حسب الحال أو انتهاء تصريح العمل المؤقت ايهم أقرب وفي حال انتقال السالق إلى منشأة أخرى فيتم إعادة ربط صلاحية البطاقة بترخيص المنشاة التي تم الانتقال إليها دون الحاجة لإعادة إصدارها.

3. مع مراعاة الفقرات (أ 2) من هذه المادة تجدد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سالق نقل مواد خطرة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية - إن وجدت - بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة السائق.

4 يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة على الا يمارس أي من الانشطة حتى يتم تجديدها.

5. تلغى بطاقة سالق مهني وبطاقة سائق نقل مواد خطرة بعد مضي مدة (90) يما من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

في حال كانت رخصة القيادة للسائق غير سارية أو غير متوفرة فيمكنه الحصول على بطاقة سالق مهني مقيدة مدتها (30) رم إغرض استكمال متطلبات الحصول على البطاقة، مع الإقرار باستكمال إجراءات إصدار البطاقة النهائية والإجراءات النظامية لعمل السالق وفق نظام العمل ونظام المرور وأن هذه البطاقة لا تخوله بالعمل قبل إصدار بطاقة السائق.

7. في حال كان السالق غير سعودي ولم تكن المهنة الملائمة مذكورة في هوية مقيم يتم منح بطاقة سالق مني مقيدة لحدة tD9l (30) ذللى لستال الإجراءات النظامية لتعديل المهنة مع أخذ تعهد وإقرار على الشخص المرتبط به السائق بان البطاقة المقيدة لا تخول بالعمل في الانشطة وتتطلب استكمال باقي الإجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج البطاقة النهالية.

8. في حال كان السالق يحمل رخصة قيادة دولية صادرة من بلد آخر ويتم العمل فيها وفق انظمة وتعليمات ة العامة للمرون فيمكنه الحصول على بطاقة سائق مدتها (90) رحما الهيئة المامة شهن >TG التواع ييثيب احى 16 اللالحة التلفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامه للنفل

الباب الرابع: الشاحنة

المادة الثانية والعشرون

يجب ان تحصل كل مركبة على بطاقة تشغيل، ويشترط لإصدارها - مع مراعاة المتطلبات الاخرى حسب النشاط - استيفاء المتطلبات التالية:

الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

2. سريان رخصة السير

3. التامين على المركبة المنفردة أو القاطرة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التامين المعتمدة في المملكة.

4 توفير وثيقة فحص فني دوري للمركبة من إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

سداد المقابل المالي إن وجد.

. سداد الغرامات المالية إن وجدت-.

المادة الثالثة والعشرون

مع مراعاة المادة من هذه اللائحة تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة مملوكة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي لها، وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة على ألا تتجاور العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية التركيص إن وجد- ايهما أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص -إن وجد.

2. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (30) يوما قبل التهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

3. يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (90) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيلة بإيقاع العقوبات المقررة عن التاخير في تجديد البطاقة على ألا يمارس أي من الانشطة حتى يتم تجديدها.

4. للغى بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة بعد تعديل نوع تسجيل المركبة المنفردة أو القاطرة لنظام المرور ولائحته التنفيذية وسداد الغرامات المالية إن وجدت-.

5. للغى بطاقة التشغيل تلقاليا في الحالات التالية:

ا إلغاء الترخيص.

ب انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.

ج. بعد مضي مدة p) (90) من ناررخ انتهاء البطاقة دون تجديدها.

د. نقل ملكية المركبة.

المادة الرابعة والعشرون

يجب ألا يزيد العمر التشغيلي عن (20) سنة من تاريخ الصنع للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة).

المادة الخامسة والعشرون

الخدمة الالتزام بوضع العلامات والبيانات على المركبة وفق الضوابط التي تحددها الهيلة.

القسع سس ي ملك بهجة سيجو حدا اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع الاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة إلواهة لللفل

المادة السادسة والعشرون

على مقدم الخدمة الالتزام برصد أداء الشاحنة والسائق اثناء عمليات النقل وتسجيل الحركة اليومية اثناء حركة النقل شاملة السرعة وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل والتاريخ والوقت، ورقم الترخيص، ورقم بطاقة التشغيل.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

1. أن يكون نوع المركبة ملائم لنوع البضاعة المراد نقلها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادرة عن الهيلة والجهات ذات العلاقة.

2. إخضاع المركبة طوال مدة تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

3. تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على المركبة وفق المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الثامنة والعشرون

يجوز للهيلة طلب إخضاع اي مركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:

1. وقوع حادث يؤثر على مكونات واجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

2. بلوغ عداد المسافة المقطوعة من الشاحنة (250,000) كم ومضاعفاته.

المادة التاسعة والعشرون

يجوز للهيلة في اي وقت إخضاع المركبة للفحص الفني على جانب الطريق، واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من صلاحية المركبة للنقل وسلامة إجراءات النقل، ونظامية المركبة والسائق، وفق الالية التي تحددها الهيئة.

الموي العامه حدى يعرعه TGA ى ابث دايا الدلاة سماحه للنه ه 18 اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهبنه إلعاعة لللخل

الباب الخامس: التشغيل

المادة الثلاثون

يجور لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير)، تشغيل مركبات تزيد عن الحد الادنى اللازم لممارسة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمة آخرين في نفس النشاط أو من خلال عقود الإيجار التشغيلي وفق شروط وأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط تاجير المركبات لنقل البضالع على ان يكون مقدم الخدمة مسيح تجاه الغير عن عمليات اللقل وفقا لاحكام هذه اللالحة.

2 تقتصر قيادة المركبة المرخصة لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) على مالكها أو من يفوضه كسانق مساعد بشرط أن يكون المفوض سعودي الجنسية.

3 لا يجور تشغيل المركبات المرخصة في أنشطة النقل لأغراض غير تجارية في انشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية.

4 لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة) التعاقد لنقل بضائع لا 5 يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في المركبة وفق المعتمد من الهيلة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيلة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيلة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

6 يلتزم مقدم الخدمة من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بتعيين مدير للنشاط.

7. يجب على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) حصول أحد مدراء التشغيل لديه على شهادة الجدارة المهنية لمدراء النقل الصادرة من الجهات المعتمدة من الهيلة.

8 على السائق الامتثال لاي طلب من الهينة بالفحص على جانب الطريق في منطقة آمنة.

9. على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيلة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

10. يجب على مقدم الخدمة من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) أخذ موافقة الهينة المسبقة عند تغيير المركز او إدخال تعديلات في كيان المنشاة القانوني.

ll. يجب على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية (للغي) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيلة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

12. يجب حصول المركبات ذات الوظيفتين على بطاقة تشغيل من الهيلة وفق الالية المتفق عليها مع الجهة المعنية بتنظيم مركبات الاشغال العامة.

13. يلتزم مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) بتزويد الهيلة ببيانات البضائع المنقولة بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيلة.

المادة الحادية والثلاثون

1. يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها لمرسل إليه.

2. على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) إصدار بيان الحمولة في حال من مرسل او مرسل إليه في الرحلة الواحدة.

O%rGA/ الهداه الرعاية يييفي العامة لشدن حييه اه ٥" 19 اللالحة التلفيلاية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

المبله إيعايه للنكل

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدمي الخدمة بما يلي:

موافاة الهيلة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

2 التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.

3 التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه الوطني، في حال ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير).

4 توفير متطلبات السلامة حسب نوع الشاحنة والمواد المنقولة والتعليمات من الجهات ذات العلاقة.

5 تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة وهي (طفاية حريق مثلث السلامة حقيبة إسعافات أولية) على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

6 التقيد بالابعاد والاوزان المحددة من قبل الجهات المعنية.

1. تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.

8. تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن وفق الأدلة الصادرة من الهيلة والتعليمات ذات العلاقة.

9 عدم استخدام المركبة إلا للغرض الذي رخصت من اجله.

المادة الثالثة والثلاثون

1. مع مراعاة الوثالق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفا فيما، يجب الاحتفاظ بالوثالق التالية داخل الشاحنة:

1. وثيقة تثبت ملكية البضاعة لمقدم الكدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة).

ب. نسخة من عقد التاجير إذا كانت المركبة مستاجرة.

ج. الونالق المطلوبة من الجهات المختصة.

2. يجب على السالق إبرار جميع الوثالق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند طلبها من المفتش أو السلطات المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون

على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) بذل العناية اللازمة؛ للتأكد من خلو البضائع التي يتم التعاقد على نقلها من اي مواد محظورة أو ممنوعة قبل استلامها.

المادة الخامسة والثلاثون

يخضع النقل الثقيل للبضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لاحكام قواعد وشروط سير تلك الشاحنات الصادرة من الجهات المختصة وعلى مقدم الخدمة من المنشات في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) وفي نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (لصالح المنشاة) عند القيام بالنقل الثقيل للبضائع بشاحنات ذات مقطورة مزدوجة التقيد بما يلي:

1. الحصول على تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة من الجهة المختصة.

2. الالتزام بكافة الشروط الواردة في تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.

3. الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

4. اي اشتراطات أخرى تصدر من الهيلة.

ادره المامة لاي لاى ويس 20 اللائحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

TGA% الهيلة العامة لللفل

المادة السادسة والثلاثون

على مقدم الخدمة الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من انظمة أو لوائح الجهات المختصة حسب نوع البضائع المنقولة.

المادة السابعة والثلاثون

على مقدم الخدمة عند نقل السيارات الالتزام بما يلي:

أن تكون المركبة ذات طابق واحد او طابقين كحد اقصى على ان تكون سعة حملها ثلاث سيارات على الأقل.

2 أن تكون المركبة مجهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية لاستعمالها في رفع وإنزال مزلاق الطابق الثاني إن وجد.

3 أن تكون المركبة مجهزة بمزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.

4. عدم تجاوز الابعاد والاوزان المحددة من الجهات ذات العلاقة.

5 التأكد من خلو السيارات التي يتم التعاقد على نقلها من اي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها، وعليه الالتزام بتفتيشها قبل استلامها من أصحابها، ويمنع وضع الأمتعة الشخصية في السيارات المنقولة ما لم يتم الاتفاق وتوضيح ذلك في عقد النقل.

المادة الثامنة والثلاثون

يقتصر نقل المواد الخطرة على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغي) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشاة)، وللهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة إذا اقتضت الضرورة ان تحدد فب بطاقة التشغيل الصادرة للمركبة اصناف المواد الخطرة المسموح بنقلها، مع الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة.

المادة التاسعة والثلاثون

عند مزاولة نشاط نقل المواد الكيميائية الخطرة المقيدة امنيا فيستلزم وفقا لاشتراطات الهيئة العليا للامن الصناعي الحصول على ترخيص إضافي من الهيئة وفق التالي:

1. الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العليا للامن الصناعي لمزاولة نشاط نقل المواد الكيميائية المقيدة أمنيا.

2. تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات وبما لا يتجاوز مدة ترخيص النشاط أو ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي ايهما يسبق.

المادة الأربعون

على من يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية.

2. نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية.

3. نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح.

4. نظام إمدادات الطاقة.

5. نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية ولوائحه التنفيذية.

نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.

7. النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

21 اللائحة التلفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

TGA العريهه السعواى الهيئة العامة للنكل أ تأي مر

8. نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته التنفيذية. ة هد ارمحه

9. اللوائح الفنية للصهاريج (صهاريج نقل المنتجات البترولية/ صهاريج نقل الغاز البترولي ا و الغاز الجاف).

10. المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات والصهاريج والعبوات وغيرها. ، •Aunomo

المادة الحادية والأربعون

على من يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بما ورد في الانظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بنقل تلك المواد والصادرة من الجهات المختصة والتأكد من:

احكام الاتفاقيات الدولية 🔗 والإقليمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة التي تكون المملكة طرفا فيها.

2. استخدام مركبات صالحة للاستخدام وملائمة لنوع المادة الخطرة المنقولة وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة من الجهات المختصة في المملكة.

3. التحقق بالعين المجردة من عدم وجود عيوب واضحة أو تسربات أو شقوق وغيرها في المركبة والحمولة والتحقق من توفر كافة المعدات اللازمة.

4. عدم مباشرة نقل المواد الخطرة في حال إخلال المرسل بنسبة أو درجة التعبئة المعتمدة بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية 🔗 لاستبعاد أي تسرب للمحتوى اثناء النقل.

5. التأكد من عدم التصاق اي بقايا من المواد الخطرة بالهيكل الخارجي للمركبة بعد تحميلها او بعد التفريغ.

أن تكون كافة المواد الخطرة المنقولة مصحوبة بتعليمات مكتوبة للسائقين تساعد على التعامل مع حالات الطوارئ عند وقوع حادث خلال نقل المواد الخطرة ون تكون التعليمات في متناول اليد وبمكان ظاه واتباع أي تعليمات أو أدلة استرشادية صادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

7. كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة و/أو الرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها وشدة خطورتها على لوحات تثبت على جسم المركبة مع وضع الملصقات التحذيرية (ملصقات الخط) ايضا بحيث تكون اللوحات والملصقات التحذيرية حسب المواصفات الدولية والمقررة من الهيئة والجهات المختصة واتباع أي تعليمات أو أدلة استرشادية صادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.

8. عدم نقل المواد الخطرة بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.

التأكد من صلاحية وسلامة المركبة فنيا لعملية النقل، والتأكد من توفر مستلزمات الطوارئ بها وإتباع اي تعليمات أو أدلة استرشادية صادرة عن الهينة بهذا الخصوص.

IO إبلاغ الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة لأي حادث أو خلل والتاكيد على سائقيها بذلك.

11. إزالة ومعالجة آثار ومخلفات المواد الخطرة الناجمة عن تعرض الشاحنة إلى حادث سير على الطريق وفقا لتعليمات الجهات المختصة.

12. الحصول على الوثائق اللازمة من الجهة المختصة عند نقل أي مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات معينة والتقبد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بتلك الوثائق وفي حال عدم اشتمال الوثائق لخط سير الشاحنة.

على السائق الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق التي تكون بالقرب من التجمعات السكنية أو مصادر المياه العذبة او السدود أو محطات تحلية المياه أو محطات الطاقة أو محطات الكهرباء.

13. عدم التدخين قطعا- بالقرب وبداخل المركبات اثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ وينطبق هذا المنع ايضا على السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة الأخرى وكذلك يمنع استخدام أدوات الطبخ والمواقد او أي مصادر للحرارة داخل أو خارج المركبة.

14. عدم تحميل أي ركاب اثناء نقل المواد الخطرة باستثناء أفراد طاقم المركبة.

15. عدم تحميل المواد الغذائية أو الحيوانات الحية أو المواد الاستهلاكية الأخرى مع المواد الخطرة المنقولة.

16. عدم تحميل طرود المواد الخطرة التي لا تحوي ملصقات تحذيرية (ملصقات خطن تشير إلى الأخطار التي تمثلها المواد الخطرة المنقولة.

عدم تحميل مواد خطرة معباة إذا كانت العبوة متضررة أو بها تسرب أو احتمال حصول تسرب للمادة الخطرة.

22 اللالحة التلفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع اغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

إلوييو إلإعاهه لليهل

18. إطفاء محرك المركبة عند أو تفريغ أي مادة خطرة باستثناء الحالات التي يكون فيها استخدام المحرك ضروريا لتشغيل المضخات أو الآلات الأخرى التي تؤمن تحميل أو تفريغ المركبة.

19. الحصول على اي تراخيص او بطاقات تشغيل إضافية وفقا للضوابط التي تحددها الهيلة والجهات ذات الاختصاص.

المادة الثانية والأربعون

على السائق التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة وعلى مقدم الخدمة متابعة التزام سائقيه بذلك وعند نقل المواد الخطرة فيجب عليه التقيد بما يلي:

1. إبلاغ الجهات المعنية والمنشأة فور تعرض المركبة لاي حادث أو خلل.

2. عدم التدخين داخل المركبة.

3. التأكد من ملائمة الاحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة.

4. كافة الاشتراطات والتعليمات اللازمة لنقل البضائع بشكل آمن.

المادة الثالثة والأربعون

يجب على كل سانق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية كما يجب على مقدم الخدمة متابعة التزام سالقيه بذلك وذلك على النحو التالي:

1. يجور للسائق القيادة لمدة أقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعة ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) ساعات مرتين في الأسبوع.

2. الحد الأقصى للقيادة الاسبوعية لا يتجاور (56) ساعة مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار اسبوعين متتالين عن (90) ساعة.

3. يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها لا تقل عن (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة- بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الاولى و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالي وعلى السائق عدم القيام باي عمل أثناء فترات الراحة.

4. يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد عن (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.

5. يجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (48) ساعة متصلة وبحد أقصى ل(6) أيام عمل متتالية.

6. مع مراعاة السلامة على الطرق يجور للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بحد أقصى (30) دقيقة أو (50) كيلو متر أيهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الامن والمناسب.

7. يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والاسبوعية بغض النظر عن عدد الشاحنات المفوض بقيادنها.

8. لا تحتسب فترة الراحة اليومية أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج الشاحنة أثناء التوقف.

9. في حال وجود سالق ومساعد له بالشاحنة فإن فترات الراحة اليومية لاي منهما لا رحتسب أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت الشاحنة مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة.

10. اي متطلبات تقوم الهيئة بطلبها بناء على التزامات المملكة الدولية.

لجبئة المايع شلا إلهيند ايواية للفل مجلسي دالا الههئه الصامد بسحل ٩/ه أزان 23 اللالحة التنفيذية لالشطة اللقل الثقيل للبضائع لاغعراض تجارية ولاعراض غير تجارية

الهييو إيعامه لليهل

المادة الرابعة والأربعون

يتم تسجيل أوقات تنفيذ الاعمال المختلفة للسائق على النحو التالي:

ا. وقت القيادة.

ب. فترات الراحة والتوقف المؤقت.

ج. أوقات العمل الاخرى (التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف إلخ).

د. فترة التواجد في الشاحنة دون قيادتها (كسائق مساعد).

2. يتم تسجيل بيانات السالق وعدد الكيلومترات التي يقطعها وغيرها من البيانات وفق الآلية التي تحددها الهيلة.

العاهة الهوله يتمن.

للهل جفسنر، 24 اللالحة التلفيذية لالشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

الهبلة العامة لللقل

الباب السادس: وثيقة النقل

المادة الخامسة والأربعون

1. يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها لمرسل إليه وفق آلية الإصدار المعتمدة من الهيلة وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول، أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول، وتزويد المرسل بنسخة منها، وتوفر نسخة أخرى في الشاحنة على أن تشتمل على البيانات التالية:

مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة.

ب. تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

د. اسم وسيط نقل البضائع وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم تركيصه-إن وجد.

اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

اسم المرسل إليه وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الامر دلك.

نوع البضاعة والطبيعة العاهة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصالصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي أو عدد رؤوس الحيوانات أو الوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.

ط. الحالة الظاهرة للبضاعة.

(ي. قيمة البضاعة المنقولة.

ك. إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.

ل. مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية مقدم الخدمة أو الطرف المنفذ وإذا لم يخدد دلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.

مكان تسليم البضاعة.

ل. تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

للل. خط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها، إذا كان يتطلب الأمر ذلك وكان خط السير معلوم وقت إصدار الوثيقة.

ع. توقيع مقدم الخدمة والمرسل، أو الشخص المفوض منهما.

ف. ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضا مع الانظمة دات العلاقة.

ه. أي تحفظ لمقدم الخدمة أو المرسل أو المرسل إليه إن وجد- مع بيان السبب.

ف. أي بيانات اخرى تحددها الهيلة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

2. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (1/ع) من هذه المادة ليس في إغفال بند أو اكثر من بيانات وثيقة النقل أو عدم دقته مساس بالطابع النظامي للوثيقة أو بصلاحيتها.

ه ااه ه SFGA/ الهملع لتتتثم همل م 25 اللالحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهبلة العامة لللفل

المادة السادسة والأربعون

1. يقوم مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إعداد وثيقة النقل بناء على البيانات المقدمة له من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها، والشروط الواردة في عقد النقل.

2. يجوز لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) في حال الاشتباه في دقة بيانات البضاعة المقدمة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي دلك الاشتباه أن يضيف إلى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.

3. إذا اقتضى الأمر قيام مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية (للغير) بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الاغلفة أو فتح الأوعية وجب على مقدم الخدمة إعادة الأغلفة والاوعية إلى ما كانت عليه ويجوز لمقدم الخدمة تحميل المريل أو المرسل إليه قيمة ما انفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة إذا تنم الاتفاق على ذلك.

4. لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية (للغير) أن يمتنع عن النقل إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.

5. توقيع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) على الوثيقة دون اي تحفظ منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.

تعتبر وثيقة النقل دليلا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى مقدم الكدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجاريه (للغي) طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك اي تحفظات من مقدم الخدمة.

سا اممملج الجتلأس 26 اللالحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهينة العامة للنقل

الباب السابع: عقد النقل

المادة السابعة والأربعون

يحدد عقد النقل نوع وطبيعة البضاعة المتعاقد على نقلها، والحجم أو الورن أو العدد أو الكمية حسب نوع البضاعة، وبيانات أطراف العقد وأجور النقل وطريقة الدفع ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤولية البضاعة مقدم الخدمة، ومكان وفترة تسليمها للمرسل إليه، كما يحدد آلية الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناولة والتصفيف والتخزين ومتطلبات واشتراطات عملية النقل الخاصة بنوع وطبيعة البضاعة ويجور باتفاق طرفي عقد النقل استخدام التعاملات الإلكترونية في كل ما يخص معاملات عقد النقل طبقا للانظمة واللوالح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

2. يجور اتفاق أطراف العقد على شروط إضافية في عقد النقل بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة والانظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

3 يجوز لمقدم الخدمة تحت مسلوليته وإشرأفه- إسناد جزء أو كل من المهام الموكلة له لتنفيذ بنود عقد النقل ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد ويكون مقدم الخدمة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد اللقل، ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء مقدم الخدمة من المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه.

4 مقدم الخدمة مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه او المخوض باستلامها في مقصدها.

5 لا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من المركبة أو عليها، إلا في حالة أن يكون التحميل والتفريغ قد تم من قبل مقدم الخدمة بطلب من المرسل أو المرسل إليه.

لمقدم الخدمة إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.

1. يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التاخير في التسليم إدا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطا أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلاله تسبب أو ساهم في تاخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تاخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الاسباب التالية أو إلى بعض منها:

1. خطا صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.

ب. قوة قاهرة.

ج. عيب كامن أو خفي في البضاعة.

د. حدوث نقص في الحجم أو الوزن اثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج.

الحبئة الهاما o. سبب آخر يكون خارج سيطرة مقدم الخدمة ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.

ن مقدم الخدمة مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تاخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إدا كان الملة ألوامة يليهل ا سل قد اعلن كتابة عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمة.

بدارة الهياة الأعارة للكهل حال عدم وجود اتفاق مسبق بشان موعد تسليم البضاعة يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن التاخير في إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التاخير اللائحة التنفيلاية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيئة العامة لللقل IO. تعامل البضاعة كانها مفقودة ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدها في الحالات التالية:

ا. إذا لم تصل البضاعة خلال (30) يوما بعد تاريخ التسليم المتفق عليه، ب. بعد انقضاء (60) رم من نسلم مقدم الخدمة للبضاعة؛ إدا لم يحدد موعد للتسليم.

11. لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الكسارة الناجمة عن التاخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إدا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطلة عن طبيعة البضاعة في عقد النقل أو وثيقة النقل.

12. لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الورن أو الحجم أثناء النقل، على الا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتمدة في لقل مثل هذه البضاعة. وإذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد اللقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كلا على حدة.

13. لا يتحمل مقدم الخدمة النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها مقدم الخدمة إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد

14. يلتزم مقدم الخدمة باستيفاء المبالغ التي أشترط بموجب شروط عقد النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب المرسل عند التسليم، وإذا تم تسليم البضاعة دون استيفاء تلك المبالغ فيلزم مقدم الخدمة بدفع تلك المبالغ إلى المرسل دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.

15. يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن فقدان الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه، أو على استعمالها بصورة غير صحيحة بشرط ألا يزيد التعويض الواجب الدفع على اعتبار أن البضاعة مفقودة.

مئه نعامة لذق ى SrGA المبو الث سحن ي 28 اللالحة التلفيلاية لانشطة النقل الثقيل للبضالع لأغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهبلة المامة للنقل

الفصل الثاني

المادة الثامنة والأربعون

1. تسليم البضاعة إلى مقدم الخدمة في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل ويتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى مقدم الخدمة في الوقت والمكان المتفق عليه إلا إدا حالت قوة قاهرة منعته من تسليم البضاعة في الوقت والمكان المتفق عليه.

2. على المرسل تزويد مقدم الخدمة بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها او عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولا عن الاضرار والخسائر الناجمة عن دلك.

3. يكون المرسل مسؤولا عن أفعال وتصرفات اي شخص كلخه بأداء اي من مسؤولياته بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون بشكل مباشر أو غير مباش بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفان صادرة عنه شخصيا.

4. يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر لحق رحقدم الخدمة إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطا أو إهمال أو تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه.

5. يجور للمرسل أن يطلب وعلى نفقته- من مقدم الكدمة تدقيق الوزن القائم للبضاعة وكميتها ومحتوياتها على أن تدون نتالج التدقيق في وثيقة النقل.

6. إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار مقدم الخدمة بذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.

. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات او لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقا للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وعند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمقدم الخدمة أو للطرف المنفذ أو لاي شخص ينوب عن مقدم الخدمة يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقا للقواعد المرعية في هذه الشان، وإذا لم يقم الحرسل بإعلام مقدم الخدمة أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن مقدم الخدمة بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى مقدم الخدمة علم بخطورتها فإن:

المرسل يكون مسؤولا امام مقدم الخدمة عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.

ب. لمقدم الخدمة في حالة الظروف الطارئة -وبعد اتخاد كافة الإجراءات الضرورية- تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إراء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة المعتمدة فب المملكة أو المقرة دوليا وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام يه وأسباب دلك.

8. إدا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي لنقل معها للضرر

9. يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الارد في اافقرة (8) من هذه المادة، ويكون مقدم الخدمة مسخه ن مذى نlر ني حالة قبول نقلها مع علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه، ولا يجور لمقدم الخدمة أن ينفي مسؤوليته ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

لحرنة العامة لن يح ٦6 سد الهيله المكسه» العامت " 29 اللائحة التنفيذية لانشطة اللقل الثقيل للبضالع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيله العامة لللفل IO. للمرسل أن يطلب من مقدم الخدمة بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه او بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان أخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت البضاعة في حيازة مقدم الخدمة على أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق مقدم الخدمة من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة ولمقدم الخدمة الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في الحالات التالية:

. إذا لم يتسلم النسخة الاصلية من وثيقة النقل الخاصة بالمرسل مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.

ب إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلبا على سير أعماله وعليه إخطار المرسل أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه للتعليمات وتسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا فان مسلا عن الخسالر والاضرار الناجمة عن ذلك.

11. لا يجوز للمرسل إصدار تعليمات جديده تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل حسب نوعها- الخاصة بالمرسل إلى المرسل إليه أو بعد وصول البضائع إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها، ويجور في هذه الحالة للمرسل إليه وبموافقة مقدم الكدمة- إصدار تعليمات إلى مقدم الخدمة بتسليم البضاعة إلى شخص آخر وليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم البضاعة إلى شخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه جميع المصاريف والخسائر والاضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات.

مسوود الههئة الهئى بنكد ي إلهيئة ايواصة يبنفئ مدلس إدلك الهلة المامه لللهل 30 النائحة التنفيذية لانشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولاعراض غير تجارية

الهييه إيعاهه يليفل

الفصل الثالث

المادة التاسعة والأربعون

1. عند وصول البضاعة إلى مقصدها يجب على المرسل إليه وكانت بياناته صحيحة أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل.

2. يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع مقدم الخدمة عن تمكينه من ذلك جار له رفض تسلم البضاعة.

3. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بسبب التلف أو الهلاك الجزئي ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال (30) يوما من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة المختصة.

4. يتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بالتاخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى مقدم الخدمة خلال (21) رما من تاريخ التسليم.

5. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل ولم يتلقى مقدم الخدمة تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة يكون لمقدم الخدمة:

انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:

1. تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.

2. تفريغ البضاعة إذا كانت معباة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

لب في حال تجاوزت فترة تاخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) ما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز لمقدم الخدمة:

- بيع البضاعة وفقا للانظمة واللوائح ذات العلاقة.

2. او الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

3. أو التصرف في البضاعة حسبما يرى مقدم الخدمة أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.

6. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (5/ب/1) من هذه المادة وجب على مقدم الخدمة أن يحتفظ بعالدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة.

7. يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن اي اعمال يقوم بها مقدم الخدمة الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة ويحق لمقدم الخدمة في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشان البضاعة واي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

8. عندما يمارس مقدم الخدمة حقوقه المشار إليها في الفقرة (5) من مذه المادة فإنه لا يكون مسؤولا عن اي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطا أو إهمال من جانب مقدم الخدمة.

ر 4 الههثة الامج فا هلا ام للل عحلس بدابو الهبهه الممه لح / 31 اللائحة التنفيذية لاشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة لللهل

الفصل الرابع

المادة الخمسون

أي خلاف ينشا بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والانظمة العامة المعمول بها في المملكة، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إدا اتفق الاطراف على ذلك.

دبة االجهلة الماى سهلا احعويسع مجلس لداي الهباه لمامه لللمن »«rrm أو خ إم 32 اللالحة التنفيذية لالشطة اللقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة للنكل ■ه

الباب الثامن: المخالفات والتظلمات

المادة الحادية والخمسون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لاحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والخمسون

1. يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات يعد التبليغ منتجا لأثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية:

1. منصة الهيلة الإلكترونية.

ب. منصة يفاء.

ج. البريد الإلكتروني للفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

د. رسالة نصية على رقم هاتف الفخالف الفعتمد لدى الهيلة.

2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يعتبر الإشعار مزتى لاثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيلة.

المادة الثالثة والخمسون

أولا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيلة وفكا للاتي:

1. تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (30) ا من تاريخ تبليغه بالمخالفة ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهينة ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

2. تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيلة وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات احكام النقل البري على الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثار: يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة من هذه اللائحة.

رابعا: لا تتخذ الهيلة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيلة وذلك خلال فترة التظلم

أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة الرابعة والخمسون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات يكتص المفتش ومن يسند إليه نظافا مضى للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا واليا وفى للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

الح بئة الهامة لال الهبنة اىاحة يييكل مجلس إداه الهفه الحامه لللهل 33 اللالحة التنفيذية لالشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهيلة العامة لللقل

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة الخامسة والخمسون

لا يخل تطبيق احكام هذه اللائحة بالالتزامات الاخرى المفروضة على مقدم الخدمة ضق للانظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة والخمسون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيلة في حال تغييرها.

المادة السابعة والخمسون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة الثامنة والخمسون

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يحظر على الشاحنة الوقوف داخل الاحياء السكنية والاراضي الفضاء بشكل عشوالي وغير منظم من قبل الجهات المختصة، ويفوض مفتشي الجهة المختصة بضبط مخالفة حكم هذه المادة.

المادة التاسعة والخمسون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (5) ايام بمراجعة الهيلة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الستون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

الوبئة العامة لشهلا الجبيع ايو ييي مجلس لدابه المه المامه للهل 3، 34 اللائحة التلفيلاية لالشطة النقل الثقيل للبضائع لاغراض تجارية ولاغراض غير تجارية

الهينة العامة للنقل الهيئة العامة للقل @ 19929

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإفلاس النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المرور النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إدارة النفايات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إمدادات الطاقة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام المتفجرات والمفرقعات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية لدى الهيئة العامة للنقل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: الاحكام التمهيديةالباب الثاني: الترخيصالفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) - أفرادالفصل الثالث: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)الفصل الرابع: النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجاريةالباب الثالث: السالقالباب الرابع: الشاحنةالباب الخامس: التشغيلالباب السادس: وثيقة النقلالباب السابع: عقد النقلالفصل الثانيالفصل الثالثالفصل الرابعالباب الثامن: المخالفات والتظلماتالباب التاسع: أحكام ختامية