آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام إمدادات الطاقة

نظام إمدادات الطاقة

تاريخ الإصدار: 1444/06/04 هـ الموافق : 28/12/2022 مـ تاريخ النشر: 1444/06/13 هـ الموافق : 06/01/2023 مـ الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (374) وتاريخ 1444/6/3هـ
12 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 1444/6/4هـ

بعــــــون الله تعـــالـى

نحن سلمــــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربيــــة السعوديــــــة

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (304 / 45) بتاريخ 28 / 11 / 1443هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (374) بتاريخ 3 / 6 / 1444هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام إمدادات الطاقة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: استثناءً من حكم المادة من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، يعمل بما ورد في المادة منه اعتباراً من تاريخ صدوره.

ثالثاً: يستمر العمل بالتراخيص الممنوحة وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ولوائحه ولائحة التخصيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وأن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.

رابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام إمدادات الطاقة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة.

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة.

تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك.

وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها.

الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان، والبوتان، والبنتان والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (أو البنتان وما يليه) والبنزين الطبيعي، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز ومن معامل التجزئة والفرز، مثل الكبريت.

المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية داخل المملكة يمارس نشاطاً يتطلب تخصيصاً لواحد أو أكثر من منتجات الطاقة.

الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من الأنشطة الخاضعة للمادة (الخامسة) من النظام.

المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

المادة الثانية

يهدف إلى الآتي:

تنظيم لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.

تنظيم تراخيص أنشطة والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.

المادة الثالثة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تشكل لجنة باسم (لجنة ) برئاسة ، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبتهم عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها من وزارات: (الصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة ، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول. ولرئيس اللجنة -بحسب الحاجة- إضافة أعضاء آخرين من الجهات الحكومية أو غيرها، وله أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.

تتولى أعمال أمانة (لجنة تخصيص الطاقة)، وتقدم الدعم الإداري والمالي اللازم لها على الوجه الذي يكفل تحقيقها لأهدافها.

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يلي:

أ- إعداد واقتراح تعديلها.

ب- اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المـثلى للطاقة، والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العُليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، واللجنة العُليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

ج- مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل (ثلاث) سنوات أو حسب الحاجة بناءً على قرار من رئيس اللجنة.

د- تحسين عملية جمع وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.

هـ- تزويد اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بالآتي:

1- تقارير دورية حيال ما حققته من إنجازات وما واجهته من صعوبات والحلول المقترحة لمعالجتها.

2- أي معلومة أو وثيقة أو بيان تحتاج له؛ بما يُمكنها من متابعة مؤشرات أداء قطاع الطاقة وتحقيق مستهدفاته.

تضع اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قواعد عملها وإجراءاتها، وآلية التصويت على القرارات، على أن تصدر تلك القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الرابعة

تخصص للمستهلك بناءً على الطاقة المتاحة والمعايير المعتمدة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة من ، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك .

المادة الخامسة

دون إخلال بأحكام التراخيص الصادرة وفق الأنظمة الأخرى لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة ، يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة ب أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من ، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين) وفقاً لأحكام .

تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص.

على الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته، وفق ما تحدده اللوائح.

تؤول ملكية جميع الأصول المادية بعد انتهاء -ما لم ينص الترخيص على غير ذلك أو تقرر الوزارة الاستغناء عنها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية- إلى الدولة، ويُسلِّم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالةٍ جيدة باستثناء الآثار المترتبة على الاستعمال العادي. ويقصد بالأصول المادية -المذكورة في هذه الفقرة- شبكات وأنابيب ومعامل نقل وتجزئة ومعالجة وتنقية وتجميع وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز الطبيعي وسوائله والشبكات ومرافق إنتاج وتوزيع الهيدروجين، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.

المادة السادسة

يشترط الحصول على من قبل صدور موافقة الجهة المشرفة بممارسة واحد أو أكثر من الأنشطة التي تتطلب تخصيصاً للطاقة وفق أحكام .

المادة السابعة

لا يجوز التصرف للغير ب، أو ، إلا بعد موافقة .

المادة الثامنة

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام أو أو أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

ب- إيقاف جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج- إلغاء الترخيص.

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام ؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- خفض كميات المخصصة.

ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها.

ج- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.

المادة التاسعة

تكوّن بقرار من لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.

تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام و و والتراخيص، وفي مخالفات ، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه.

تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل.

تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

المادة العاشرة

يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من - ضبط مخالفات أحكام و و والتراخيص، ومخالفات شروط وأحكام .

يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها.

للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللوائح ولائحة التخصيص.

المادة الحادية عشرة

يصدر و خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

المادة الثانية عشرة

يعمل ب بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 25 / 6 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام إمدادات الطاقة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.