اللائحة التنظيمية لخدمات طب الأدنان
بوزارة الصحة
_________________________
14 25ه 2004م
مقدمة
يعتبر تخصص طب الأسنان من التخصصات الحيوية في المجال الطبي ولكثرة التخصصات والفئات العاممة في ىذا المجال .. حرصت الو ازرة عمى إعطاء ىذا الجانب
الكثير من الأىمية .. فقد تم توزيع الخدمات المقدمة في و ازرة الصحة في مجال طب الاسنان إلى ثلاث مستويات :
- 1المستوى الأول : وىو عبارة عن عيادات الأسنان بم اركز الرعاية الصحية الأولية ويخدم ىذا المستوى كافة أف ارد المجتمع التابعين لممركز ويقوم بتقديم الخدمة العلاجية الأولية من حشوات وخمع وعلاج الحالات الطارئة بالإضافة إلى تقديم الخدمة الوقائية
. - 2المستوى الثاني : وىو عبارة عن عيادات الأسنان بأقسام الأسنان بالمستشفيات التخصصية ويقدم ىذا المستوى الخدمة العلاجية التخصصية لممحولين لمعيادات من
م اركز الرعاية الصحية الأولية مثل العمميات الصغرى بالفم والتركيبات الثابتة والمتحركة .
- 3المستوى الثالث : وىو عبارة عن عيادات الأسنان المتواجدة في م اركز طب الأسنان الاستشارية ويقدم ىذا المستوى الخدمة الاستشارية في كافة التخصصات وكذلك تقديم
الخدمات التدريبية في مجال طب الأسنان . وحرصا من و ازرة الصحة لتنظيم وتطوير خدمات طب الأسنان وتعريف العاممين بالميام الإدارية والفنية المناطة بيم فقد تم وضع اللائحة الصحية المنظمة لخدمات طب
الأسنان .
مدير إدارة طب الأسنان بالوزارة :
المؤىلات العممية : أن يكون استشاري أو أخصائي في طب الأسنان – سعودي الجنسية مشيود لو بالالت ازم
والكفاءة من واقع ممارستو وسجمو الميني ولديو خبرة إدارية وعممية كافية . الموقع التنظيمي :
ترتبط إدارة طب الأسنان بالو ازرة بوكيل الو ازرة المساعد لمطب العلاجي .
العاممين بإدارة طب الأسنان بالو ازرة :
1- نائب لمدير الإدارة : يجب أن يكون استشاري أو أخصائي في طب الأسنان سعودي
الجنسية .
2- مشرف عمى الب ارمج الوقائية : يجب أن يكون استشاري أو أخصائي في طب الأسنان
الوقائي .
3- أطباء اسنان مساعدين لممدير : لايقل عن ثلاثة أطباء .
4- أخصائي أو فني صحة فم .
5- إداريين : ناسخ ومدخل بيانات وكذلك موظف اتصالات .
6- م ارسل .
المهام و الواجبات الرئيسية لمدير إدارة طب الأسنان بالوزارة :
.1التخطيط لمخدمات العلاجية و الوقائية لأم ارض الفم والأسنان .
الاقسام التي قد تُستحدث مستقبلا
.2الإش ارف عمى نشاطات و أعمال طب الأسنان و ضمن الميام و الواجبات المناطة بو .
.3المشاركة في المجان المركزية و المجان الفرعية التي تشكل مع الإدا ارت المختمفة بالو ازرة والتي تخص خدمات طب الأسنان .
.4التنسيق مع الإدارة العامة لمرخص الطبية فيما يختص بعمل عيادات الأسنان بالم اركز والمستوصفات و المستشفيات و العيادات الخاصة .
.5الإش ارف عمى إعداد و تأمين إحتياجات خدمات طب الأسنان من الكوادر الطبية والفنية والطبية المساعدة وكذلك المعدات والأجيزة و مستمزمات طب الأسنان وذلك
بالإشت ارك مع الجيات الأخرى ذات العلاقة بالو ازرة .
.6الإطلاع عمى كل ما يختص بالعمل و العاممين في مجال طب الأسنان بالنسبة لشركات التشغيل والتشغيل الذاتي ومن ثم الموافقة عمى الكوادر المرشحة لمعمل عمى كفالة
ىذه الشركات أو الو ازرة وتسجيميا .
.7تحديد الإحتياجات البشرية التخصصية وحصر الأولويات منيا لمتنسيق مع إدارة التدريب والإبتعاث لتحديد الأولويات في ىذا المجال من واقع الحاجو ، والإش ارف عمى الب ارمج المشتركة ما بين الو ازرة ومنظمة الصحة العالمية والجامعات والجيات العممية الأخرى في
مجال تخطيط وتطوير صحة الفم والأسنان .
.8الإش ارف والمتابعة للأنشطة الوقائية وتنفيذ الب ارمج المعتمدة من قبل الو ازرة في المناطق الصحية بالتنسيق مع إدا ارت و أقسام الأسنان بالمديريات .
.9الزيا ارت الميدانية لعيادات الأسنان بالمناطق للإطلاع عمى إسموب سير العمل بيا . .10التنسيق بين المناطق الصحية ومقترحاتيا واحتياجاتيا والعمل عمى الإستفاده الجماعية
من الخب ارت المختمفة بالمناطق وذلك من خلال الإجتماع السنوي لمشرفي الأسنان بالمناطق.
.11التنسيق مع مد ارء عموم ومد ارء الشئون الصحيو في كل ما يختص بخدمات طب الأسنان بالمناطق .
.12الإش ارف فنيا و إداريا عمى أداء العاممين بطب الأسنان بالو ازرة . .13إعداد التقارير الدورية عن نشاطات طب الأسنان بالو ازرة . .14القيام بأي أعمال أخرى يكمف بيا.
مهام الإدارة الخاصة بطب الأسنان بالو ازرة : .1إعداد وتطوير الموائح و الأنظمة والتعميمات التي تنظم سير العمل بخدمات طب الأسنان ووضع الخطط و إعداد البيانات و تحديثيا عن العيادات و القوى العاممو. .2تحديد إحتياجات المناطق من الكوادر الطبية و الطبية المساعدة و إعداد الوصف
الوظيفي ليا.
.3العمل عمى إعداد دليل إج ارءات العمل التشغيمية والفنية للأقسام الطبية و الطبية المساعدة.
.4التنسيق ما بين المناطق والإدارة العامة لشئون الموظفين لمتعاقد والمناطق ومكاتب التوظيف بالخارج بالنسبة لمتعاقد حسب الحاجة الفعمية لموظائف الطبية و الطبية المساعدة
.
.5الإش ارف عمى عيادات الأسنان بم اركز الرعاية الصحية وأقسام الأسنان بالمستشفيات و م اركز طب الأسنان التخصصية بالتنسيق والتعاون مع مديريات الشئون الصحية بالمناطق
وادا ارت طب الأسنان بيا.
.6الإش ارف والمتابعة عمى مجموعات العمل الوقائي بالمناطق ووضع وتطبيق ب ارمج التوعية بصحة الفم والأسنان والب ارمج الوقائية بصفة عامو.
.7الإش ارف والمتابعة لمب ارمج الموجية لطمبة و طالبات المدارس الإبتدائيو كب ارمج الفحص الشامل والعلاج المت ازيد و ب ارمج التوعية بصحة الفم والأسنان.
.8د ارسة المشاكل العلاجية التي تحال للادارة ووضع الحمول المناسبة ، والعمل عمى إعداد الب ارمج الطبية الجديدة في مجال خدمات طب الأسنان و تطويرىا.
.9متابعة التطو ارت الأكاديمية والتقنية العالمية في مجال الأساليب التشخيصية و العلاجية و الإستفادة منيا في تطوير خدمات طب الأسنان.
.10تقديم المشورة الفنية المتخصصة في مجال الرعاية السنية لمجيات التي تطمبيا سواء التابعة لمو ازرة أو غيرىا وذلك بالتنسيق مع الجيات العممية المختصة بالمممكة .
.11د ارسة فاعمية خدمات طب الأسنان التي تقدم والعمل عمى تطويرىا.
.12الإطلاع عمي النش ارت الخاصة بالتوعية بصحة الفم والأسنان والمطويات والكتيبات والش ارئط المرئية التي تعدىا المناطق أو أي جية أخرى لتحديد صلاحية ما بيا
من مادة واعتمادىا قبل التطبيق.
.13الإشت ارك مع إدارة المشاريع و الصيانة في تقديم المشورة الفنية بخصوص التصاميم الإنشائية لأقسام الأسنان بالمستشفيات الجديدة و م اركز طب الأسنان.
.14التنسيق مع إدارة التدريب و الابتعاث بالو ازرة وتطوير الكوادر الطبية حسب إحتياجات المممكة من التخصصات المختمفة و إعداد ب ارمج التعميم الطبي المستمر ومتابعة أحوال المبتعثين بالخارج والداخل .
.15الإشت ارك في المجان التي تشكل من الو ازرة أو من الجيات الرقابية لغرض التحقيق والتقصي في مجال طب الأسنان.
.16وضع الموائح والإش ارف الفني عمى عيادات الأسنان بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرخص الطبية بالو ازرة.
.17التعرف عمى وضع القوى العاممو بالمناطق والتأكد من وضع الطبيب المناسب في المكان المناسب حسب تخصصو و تفادي التكدس.
.18التأكد من مواصفات الأجيزة و ألآلات و المواد المستوردة أو المصنعة محميا بالتنسيق مع الجيات المختصة.
.19د ارسة الإمكانيات المتاحة و إعادة توزيع الموارد من آلات و أجيزه بالمناطق حسب الحاجة تفاديا لمتكدس وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين الطبي .
.20الإطلاع عمى ما ينشر بالصحف اليومية والمجلات المحمية عن خدمات طب الأسنان والتعرف عمى كل ما يستجد في ىذا المجال والرد عمييا تنسيقا مع إدارة العلاقات العامة
إذا دعت الحاجة .
.21تجميع الإحصائيات العلاجية والوقائية الواردة من المناطق ود ارستيا وتحميميا إحصائيا لمتخطيط الصحيح لمخدمات من واقع معطياتيا .
.22تقديم المعمومات اللازمة عن الإدارة لإعداد مشروع المي ازنية .
.23إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الإدارة و إنجا ازتوا و المقترحات لتطوير العمل . .24القيام بأي أعمال أخرى كتمف بيا الإدارة في مجال التخصص .
أهداف إدارة طب الأسنان و النظرة المستقبلية :
.1توفير خدمات وقائية و علاجية ذات مستوى ارقي عمميا و عمميا لجميع أف ارد المجتمع و الرفع من نوع ةي ىذه الخدمات حسب الإمكانيات المتاحة.
.2تكثيف الجيود لتقديم خدمات وقائية خصوصا لطلاب المدارس و متابعتيا بصورة جدية ونشر التوعية الصحية بكافة الوسائل المتاحة والتي يمكن بيا الوصول مستقبلا إلى
الإقلال من مشاكل الفم والأسنان مما يؤدى إلى الحد من الضغط الكبير الحاصل حاليا عمى عيادات الأسنان سواء في م اركز الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات و م اركز
طب الأسنان التخصصية.
.3تطوير وتدريب القوى العاممة الوطنية في محيط طب الأسنان و الإرتفاع بمستواىا مما ينعكس إيجابيا عمى مستوى الخدمات المقدمة و إستم ارريتيا .
.4الإستعانة بب ارمج الجودة النوعية الموجودة في عدة دول و إستنباط أسس و معايير لمجودة النوعية في طب الأسنان تتناسب مع الخدمات المقدمة لضمان أفضل الخدمات بالإمكانيات المتاحة .
.5إستكمال الخارطة الصحية لمفم والأسنان بالمممكة والتي من شأنيا تحديد وضع أم ارض الفم والأسنان و التوزيع الجغ ارفي ليا.
.6د ارسة ووضع حمول لمشكمة التباين في نسبة تواجد مادة الفمو اريد في مصادر مياه الشرب والفصل بين المناطق التي تعاني من زيادة أو نقص عن النسبة الصحيحة.
.7العمل عمى تخريج و تأىيل كوادر وطنية مدربة تدريبا جيدا لصيانة أجيزة و معدات طب الأسنان كحلا لمشاكل الصيانة الموجودة حاليا وذلك بالتعاون مع م اركز التدريب في
المعاىد و الكميات ذات العلاقة.
.8إستكمال مشروع التوسع في الد ارسات العميا للأطباء السعوديين في م اركز طب الأسنان ) المستوى الثالث ( بالتعاون مع المجان العممية المتخصصة في الييئة السعودية
لمتخصصات الصحية وذلك لتخريج أخصائيين مؤىمين حسب حاجة الخدمات من التخصصات المختمفة .
.9تكثيف الجيود للإش ارف والمشاركة في تنظيم خدمات طب الأسنان المقدمة من القطاع الخاص والإرتقاء بمستواىا و م ارقبة أعماليا بصورة جيدة.
.10العمل عمى إيجاد حمقة إتصال لتبادل المعمومات بين إدا ارت طب الأسنان في المناطق المختمفة وادارة طب الأسنان بالو ازرة ، والعمل عمى تكوين وانشاء قاعدة معمومات رئيسيو شاممة لطب الأسنان بالإدارة .
.11العمل عمى وضع ضوابط لإيصال الخدمات لممناطق النائية ، وايجاد حمول لمشكمة إزدحام العيادات بالمدن الكبيرة .
مدير عام / مدير الشئون الصحية
ميامو فيما يتعمق بإدارة طب الأسنان : - 1الإش ارف العام عمى جميع الميام الوظيفية لإدارة طب الأسنان بالمديرية . - 2م ارجعة و إعتماد الموائح التنظيمية و سياسات التشغيل و التنسيق فيما يخص إدارة
طب الأسنان . - 3التنسيق مع المسئولين في إدارة طب الأسنان بالو ازرة لد ارسة و إعتماد الخطط والسياسات والموائح العامة و الب ارمج التطويرية و الأمور الحيوية من الكوادر الفنية
والإدارية والتجيي ازت وما تحتاجو المنطقة من خدمات طب الأسنان . - 4اعتماد تشكيل لجنة لمعمل الوقائي من أطباء الأسنان ولجنة العمل الوقائي من طبيبات الأسنان في المنطقة ويتم الإش ارف عمييا من قبل مدير أو مشرف إدارة طب الأسنان بالمنطقة ويكون اختيار أعضاء ىذه المجنة حسب تخصصاتيم وخب ارتيم بالعمل الوقائي في مجال طب الأسنان .. عمى أن يمارس أعضاء ىذه المجنة نشاطيم من خلال أماكن عمميم ويتم تفريغيم
لمعمل خلال فترة تطبيق العمل الوقائي فقط .
مدير إدارة طب الأسنان أو المشرف على إدارة طب الأسنان بالمديرية المؤىلات العممية : أن يكون طبيب اسنان استشاري أو أخصائي سعودي الجنسية ما أمكن
ذلك مشيود لو بالالت ازم و الكفاءة من واقع ممارستو المينية وسجمو الأكاديمي ولديو خبره عمم ةي كاف ةي ويتم ترشيحو من قبل مدير عام / مدير الشئون الصحية و يعين تنسيقا مع مدير
إدارة طب الأسنان بالو ازرة .
الموقع التنظيمي : تتبع إدارة طب الأسنان مباشرة إلى مدير عام / مدير الشئون الصحية
و يرتبط المشرف عمييا إرتباطاً مباشر بو .
الميام الوظيفيو :
.1تنفيذ ق ار ارت إدارة طب الأسنان بالو ازرة بما يتفق مع خطة الو ازرة وذلك بعد إطّلاع مدير عام / مدير الشئون الصحية عمييا واعتمادىا .
.2التنسيق مع مساعدي المدير العام / مدير الشئون الصحية فيما يخص عيادات طب الأسنان والأطباء العاممين بيا .
.3متابعة تنفيذ الخطة السنوية لخدمات طب الأسنان الوقائية و العلاجية طبقا لما يرد من مقام الو ازرة .
.4المشاركة فى المرور عمى عيادات الأسنان بم اركز الرعاية الصحية الأولية و المستشفيات بالمنطقة وذلك بصورة منتظمة لمتابعة وتقييم العمل وفق معايير عممية ثابتة وكذلك متابعة مدى الت ازم الأطباء بإتباع الوسائل الفنية الاكاديمية وتقييم مستوى النظافة و التعقيم و مكافحة العدوى و التسجيل في الدفاتر و الممفات الطبية و الإىتمام
بالأجيزة والأدوات مع مشاركة رؤساء أقسام طب الأسنان بالمستشفيات في ىذه الميمة حسب توزيع م اركز الرعاية الصحية الأولية عمى المستشفيات .
.5المشاركة في تقييم الأداء الوظيفي والفني لأطباء الأسنان بم اركز الرعاية الصحية الأولية
.
.6تحميل نتائج وملاحظات الزيارة الميدانية لمعيادات وحصرىا وتسجيميا وعرضيا عمى المدير العام / مدير الشئون الصحية والعمل عمى إيجاد الحمول الملائمة لما قد يعترض سير العمل من مشكلات و تقديم الاقت ارحات الكفيمة بتطوير العمل ومتابعة ذلك مع إعداد
تقرير سنوي شامل يوضح الإنجا ازت و الاحتياجات مع موافاة إدارة طب الأسنان بالو ازرة بصورة عن ذلك .
.7متابعة أعمال الصيانة الطبية الدورية الوقائية و الطارئة لوحدات الأسنان و التجيي ازت المساندة فييا وذلك لضمان سرعة الإصلاح و تأمين النواقص .
.8العمل عمى تحديث البيانات عن القوى العاممة و العيادات بشكل منتظم بالتنسيق مع الجيات ذات العلاقة و تزويد إدارة طب الأسنان بالو ازرة بصورة عن ذلك ، واقت ارح الخطة
الأفضل لتوزيع القوى العاممة حسب إحتياجات العمل .
.9تطبيق الب ارمج الوقائية المعدة من قبل الو ازرة ومتابعة تطبيق الب ارمج الوقائية الخاصة بالمنطقة و التنسيق مع إدارة الوحدات الصحية المدرسية و مد ارء المدارس في و ازرة التربية
والتعميم بالنسبة لمب ارمج الموجية لطلاب المدارس .
.10المشاركة والإش ارف عمى إعداد الاحتياجات السنوية لمتجيي ازت و المستمزمات الخاصة بخدمات طب الأسنان بالمنطقة بصفة عامة و الإسترشاد ب أرى الإستشاريين
والأخصائيين كل في مجالو ، ومتابعة والإش ارف عمى توزيع المواد والأجيزة عمى عيادات
الأسنان حسب الاحتياج الفعمي و تقصى النقص في المواد ولوازم العيادات و حصره لمرفع بو والعمل عمى تأمينو.
الرعاية الصحية الأولية
.11إعداد جدول الإجا ازت السنوية لأطباء الأسنان بم اركز
والمستشفيات بالمنطقة بالتنسيق مع رؤساء أقسام الأسنان في المستشفيات التي يتبع ليا
الم اركز إداريا وذلك تلافيا لتعطيل العمل بالمنطقة بسبب الإجا ازت .
.12المناطق التي ليس بيا طبيب اسنان بإدارة الرخص الطبية ، عمى مدير أو مشرف إدارة طب الأسنان بالمديرية المشاركة مع المجان الفنية في إدارة الرخص لإصدار الترخيص الأولى والنيائي لممنشاة الصحية في الزيا ارت الدورية لتفقد سير العمل بيذا القطاع .
13- تطبيق ب ارمج التعميم الطبي المستمر لأطباء الأسنان بالتنسيق مع مركز أو إدارة البحوث والد ارسات والتعميم المستمر بالمديرية ، وكذلك تنظيم المقاءات والدو ارت القصيرة
العممية و العممية بالتنسيق مع الإستشاريين و الأخصائيين الموجودين بالمنطقة ، و التنسيق مع الجمعية السعودية لطب الأسنان و كمما أمكن مع كميات طب الأسنان في ىذا المجال ، والعمل عمى تنشيط الإشت ارك في عضوية الجمعيات والييئات العممية في مختمف فر وع طب الأسنان و توجيو أطباء الأسنان بضرورة حضور الندوات و المحاض ارت مع التنسيق بحيث
لا تتعارض مع مصمحة العمل .
14- القيام بأي أعمال أخرى يكمفو بيا مدير عام / مدير الشئون الصحية في مجال
تخصصو.
رئيس فريق العمل الوقائي
يقوم مدير أو مشرف إدارة طب الأسنان بالمديرية بتكميف مساعدا لو يعمل كرئيس لفريق العمل الوقائي بالمنطقة ويقوم بتشكيل لجنة لمعمل الوقائي بالمنطقة وتعتمد من قبل مدير عام
الشئون الصحية .
المؤىلات العممية : طبيب أسنان ذو خبره عمميو كافي ة ويفضل من يحمل تخصص في
الطب الوقائي أو صحة المجتمع للأسنان .
الموقع التنظيمي : يعين بترشيح المشرف و موافقة مدير عام/ مدير الشئون الصحية ويرتبط
بمشرف الأسنان بالمنطقة .
.1يشرف وينفذ الب ارمج الوقائية المعتمدة بمنطقتو .
.2يقوم بالمسوحات الإحصائية لمنتائج الفعمية لمب ارمج المطبقة ويعد تقارير دوريو عن تمك الإج ارءات .
.3يضع التصو ارت عن الإحتياجات السنوية لمب ارمج في منطقتو .
.4يقوم بتجميع واستطلاع الوسائل المستخدمة لمتوعية الصحية للأسنان بالعيادات بمنطقتو ويعد تقري اًر دورياً عنيا لرفعو إلى إدارة طب الأسنان بالو ازرة لمم ارجعة والنظر فيما يمكن الإستفادة منو لممناطق الأخرى . .5إعداد الإحصائيات السنوية الخاص بالب ارمج الوقائية المطبقة بالمنطقة .
لجنة العمل الوقائي : تشكل لجنة العمل الوقائي من أطباء الأسنان ولجنة العمل الوقائي من طبيبات الأسنان في المنطقة ويتم الإش ارف عمييم من قبل مشرف طب الأسنان ويتم تفريغيم لمعمل خلال فترة
العمل الوقائي فقط وتتمخص مياميم في الآتي :
- 1تطبيق برنامج تدريب المعممين والمعممات لتعزيز صحة الفم والأسنان لدى طلاب وطالبات المدارس الذي يتم من خلالو تدريب معممي ومعممات مادة العموم
بالمدارس الابتدائية حتى يمكن من خلالو تعزيز صحة الفم والأسنان برفع مستوى الوعي الصحي لدى الطمبة والطالبات بصورة أسرع .
- 2تطبيق الب ارمج الوقائية المعممة من قبل الو ازرة والمطبقة حالياً وخاصةً لبعض فئات المجتمع كن لزاء :
م اركز التأىيل ومستشفيات النقاىةدور المسنين- السجون
- 3العمل مع عيادات مرضى السكر بالمستشفيات لتعزيز الخدمات الوقائية من أم ارض المثة مع تمك الفئة من المرضى .
- 4تنظيم الأسابيع الصحية لصحة الفم والأسنان عمى مستوى المناطق الصحية والإش ارف عمى تنفيذىا وفعالياتيا .
5- المشاركة في أنشطة الجمعيات الخيرية . ويكون نشاط المجنة ىو التوعية والتثقيف وتطبيق الأساليب الوقائية الممكنة وم ارقبة النظم
الغذائية في تمك الأماكن .
طبيب أسنان مقيم بمركز الرعاية الصحية الأولية
المؤىلات العممية : بكالوريوس طب و ج ارحة الأسنان مع سنة تدريب ) سنة الامتياز (
وفق نظام ديوان الخدمة المدنية .
الموقع التنظيمي : يرتبط بالمدير الفني في مركز الرعاية الصحية الأولية ) إن وجد (
ويعتبر أحد أعضاء الفريق الصحي لممركز ، ويَتّبع التنظيمات والموائح التنظيمية الصادرة عن مشرف الأسنان و إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية.
اولاً / تقديم الخدمات العلاجية و تشمل : .1فحص المريض فحصا شاملا لموصول إلى تشخيص دقيق لمحالة و توثيق المعمومات في
ممف المريض ووضع الخطة العلاجية المناسبة .
.2علاج المثة و الأنسجة المحيطة بالأسنان و يشمل الآتي : تعميمات نظافة الفم و العناية بالأسنان و التشديد عمييا . إ ازلة الرواسب الجيرية و تشذيب الحشوات المعمقة ال ازئدة إن وجدت . .3علاج الأسنان التحفظي والسيطرة عمى مشكلات التسوس لكافة الأسنان وعمل الحشوات
المناسبة .
.4علاج جذور الأسنان : علاج جذور الأسنان الأمامية وحشوىا. علاج جذور الأسنان الخمفية الطارئ ) ويكون بإ ازلة العصب إ ازلة تامة و تخفيف الألم ( ، ومن ثم الإحالة إلى المستشفى حسب الحاجة لتكممو العلاج .
.5العلاج الج ارحي البسيط : معالجة الإلتيابات و تفريغ التجمعات الصديدية و إعطاء العلاج اللازم و الإحالة
لممستشفى عند الحاجة. خمع الأسنان التي لا تحتاج إلى عممية ج ارحية أو إ ازلة العظم عن أسنان مطمورة
أو بقايا جذور . .6علاج أسنان الأطفال : السيطرة عمى التسوس ووضع الحشوات المناسبة . خمع الأسنان المبنية عند الحاجة. إ ازلة العصب جزئيا للأسنان المبنية عند الحاجة و حشوىا و إعطاء العلاج اللازم. تطبيق سادات الحفر و الشقوق و الفمو اريد الموضعي كإج ارء وقائي . ثانياً / تقديم الخدمات الوقائية و تشمل : .1الفحص الدوري للأسنان و الأنسجة المحيطة ىبا. .2تصحيح العادات الغذائية المؤثرة سمبيا عمى الأسنان . .3تنفيذ الب ارمج الوقائية الموضوعة من قبل إدارة طب الأسنان بالو ازرة و حسب جدولتيا و تنسيقيا من إدارة طب الأسنان بالمديرية و الاىتمام بالصحة المدرسية و يشمل الفحص الدوري للأسنان و التوعية العامة و الإرشادات التثقيفية لصحة الفم والأسنان وتدريب المعممين والمعممات لتعزيز صحة الفم لدى الطلاب . .4المشاركة في الأسابيع الصحية لمتوعية بصحة الفم والاسنان وكذلك الزيا ارت الميدانية لبعض فئات المجتمع ذات الظروف الخاصة كن لزاء م اركز التأىيل ودور المسنين وخلافو
.
ثالثاً / الميام الإدارية :
.1يشارك الفريق الصحي في التخطيط و التقييم و التنفيذ و في اكتشاف المشاكل الصحية ووضع الحمول ليا.
.2المشاركة في إعداد الإحصائيات و المسح الميداني و إستخلاص النتائج ومتابعة أعمال الفريق و إج ارء البحوث العممية التي تنفذىا المديرية.
.3حضور الندوات و المؤتم ارت الطبية العممية خارج المركز بالتنسيق مع مرجعو ومتابعة البحوث العممية في تخصصو والمشاركة فييا إذا أمكن ذلك والمشاركة في النشاط العممي
والتعميم الطبي المستمر الذي تنفذه إدارة طب الأسنان بالمنطقة .. .4المشاركة في المجان ذات العلاقة في تخصصو عندما يطمب منو ذلك. .5الاىتمام بالجودة النوعية و مكافحة العدوى و إتباع ما يرد فييما من معمومات تحديثيو. .6تحويل الحالات التي تحتاج للإحالة إلى الأقسام الأخرى أو إلى أقسام الأسنان بالمستشفيات حسب نظام الإحالة و باستخدام النماذج الخاصة بذلك في طب الأسنان وذلك بعد إعداد الحالة بتقديم العلاجات الطارئة وكحت الرواسب الجيرية وعمل الحشوات
اللازمة وأي إج ارءات علاجية أخرى متيسرة لديو . .7متابعة الحالات المحولة والتأكد من تمقييا العلاج المناسب. .8اعتبار مركز الرعاية الصحية الأولية ىو الواجية المشرقة لخدمات و ازرة الصحة وحمقة الوصل و الربط بين المجتمع و الخدمات الصحية و عمى الطبيب أن يعمل عمى توطيد ىذه العلاقة من خلال عممو في تحسين الأداء و حسن الإستقبال و تقديم الخدمة التي يتطمبيا المجتمع و تشجيع مشاركة المجتمع في الخدمات الصحية ، و الظيور بمظير
يميق بالمينة و آدابيا.
قسم الأسنان بالمستشفى ) المستوى الثاني للرعاية الصحية ( :
عبارة عن أقسام تخصصية تحتوي عمى عيادات في جميع التخصصات الممكنة ويعمل بيا إستشاريون وأخصائيون و ) أطباء مقيمون عند الحاجة ( حسب الشروط الموضحة لاحقا
وتقدم فييا الخدمات التخصصية ) المستوى الثاني ( وتشمل التخصصات التالية حسب الأولوية :
.1عيادة صحة الفم والمجتمع . .2عيادة ج ارحة الفم ) وج ارحة الوجو والفكين .)
.3عيادة علاج الجذور والعلاج التحفظي. .4عيادة علاج المثة.
.5عيادة التركيبات الصناعية المتحركة. .6عيادة التركيبات الصناعية الثابتة.
.7عيادة طب أسنان الأطفال. .8عيادة تقويم الأسنان.
.9عيادة الفحص الأولي والتشخيص .
في المستشفيات التي بيا عدد كافي من عيادات الأسنان . لممستشفيات التي بيا 100سرير وما يزيد والتي تقع عمى الطرق السريعة .
لممستشفيات التي بيا معمل أكريل. لممستشفيات التي بيا معمل تركيبات ثابتة لممعادن و البورسمين.
رئيس قسم الأسنان بالمستشفى :
المؤىلات العممية : طبيب أسنان سعودي استشاري أو أخصائي ما أمكن ذلك ، و في
الأقسام التي يبمغ عدد العيادات فييا 8عيادات أو يزيد ، يوصى بأن يختار رئيس القسم مساعدا لو عمى أن يكون تفرغيما لمعمل الإداري تفرغا جزئيا .
ويصدر ق ارر تكميف رئيس القسم من مدير المستشفى بعد التنسيق مع كبير الأطباء بالمستشفى.
ويتبع التنظيمات
الموقع التنظيمي : يرتبط بكبير الأطباء بالمستشفى ومدير المستشفى
والموائح الصادرة عن مشرف الأسنان وادارة طب الأسنان بالمنطقة .
.1الإش ارف عمى القسم والعيادات المرتبطة بو من الناحية الإدارية وتوزيع العمل بالأسموب العممي ووضع سياسة واضحة لمعمل بالقسم .
.2إعداد وتجييز القسم من المعدات والأدوات الطبية وغير الطبية .
.3متابعة توفير القوى العاممة من الأطباء لتشغيل القسم واعطاء الملاحظات ووجيات النظر لمتمريض والفنيين والخدمات المساندة ورفع تقارير إلى كبير أطباء المستشفى .
.4تطوير خدمات القسم بمواكبة المستجدات في الأساليب الحديثة والأجيزة والأدوات المتطورة
.
.5الإشت ارك في عضوية المجان الفنية المتخصصة عندما يكمف بذلك .
.6د ارسة وتقييم الأداء الفني وحالات الأخطاء الفنية .
.7إعداد برنامج عممي دوري لمتدريب والتعميم الطبي المستمر لمعاممين بالقسم بالتنسيق مع قسم التدريب بالمستشفى وادارة طب الأسنان بالمديرية .
.8د ارسة وتقييم مشاريع الأبحاث والد ارسات الطبية واعداد المقترحات والتوصيات اللازمة. .9إعداد وتطبيق معايير العمل النوعي والكمي لمعاممين بالقسم .
.10إعتماد إستما ارت الإحالة لممرضى من والى قسم الأسنان بالمستشفى والتأكد من تعبئة البيانات بدقة ووضوح والتأكد من أحقية العلاج حسب التعميمات.
.11تقييم الأطباء من ناحية الأداء الوظيفي حسب النماذج المعتمدة لذلك من الناحية الوظيفية الفنية والإدارية والسموكية بصورة دورية واعداد التقرير السنوي لكل طبيب .
.12إعداد التقارير الشيرية عن سير العمل بالقسم والإج ارءات الخاصة بالعاممين . .13ما يكمفو بو مدير المستشفى في مجال تخصصو من ميام أخرى .
الاستشاريون والأخصائيون العاملون بالمستشفيات :
المؤىلات العممية : حسبما ينص عميو نظام الخدمة المدنية والكادر الصحي .
الموقع التنظيمي : يرتبط برئيس القسم إداريا و فنيا . الميام الوظيفية :
.1علاج المرضى في مجال تخصصو .
.2الإش ارف عمى تدريب الأطباء المقيمين أو المتدربين حسب الب ارمج الموضوعة لذلك بما يرفع من كفاءتيم العممية والعممية .
.3تأمين عمل زملائيم في نفس التخصص عند الإجا ازت أو العمل الخارجي عندما يكمف بذلك .
.4إحالة الحالات المرضية المتقدمة إلى المركز في حالة عدم التمكن من علاجيا .
.5المشاركة في الإش ارف عمى الب ارمج الوقائية والتثقيف الصحي التي تقوم بيا م اركز الرعاية الصحية الأولية لتنفيذ الب ارمج الوقائية المعتمدة .
او خارجو لتقديم
.6المشاركة في برنامج التعميم الطبي المستمر الذي يعقد في القسم محاض ارت اوحالات ومناقشتيا .
مركز طب الأسنان : ) المستوى الثالث لمرعاية الصحية ( :
عبارة عن مركز تخصصي يقدم الخدمات العلاجية الاستشارية و التخصصية لمحالات المتقدمة والتي تحول إلي المركز من قبل أقسام الأسنان بالمستشفيات بالمنطقة ويكون
التحويل من قبل الأخصائيين بالأقسام بعد إنياء جميع العلاجات الممكنة في المستوى العلاجي الثاني ، كما يقوم بتقديم ب ارمج لمتدريب في التخصصات الغير متوفرة بأقسام الأسنان بالمستشفيات وذلك لغرض التحضير للإبتعاث و حسب الشروط الموضوعة من
مقام الو ازرة . ويعمل بالمركز استشاريين و أخصائيين لمختمف التخصصات الإكمينيكية التالية حسب
الأولوية : .1تركيبات صناعية ثابتة و إصلاح الأسنان .
.2علاج تقويم أسنان . .3علاج أسنان أطفال. .4علاج الاقنية الجذرية للأسنان . .5علاج أم ارض المثة . .6ج ارحة وجو وفكين . .7التركيبات المتحركة. .8التشخيص و طب الفم ) معمل ىيستوباثولوجي ما أمكن ذلك ( .
.9صحة الفم . .10ز ارعة الأسنان .
مدير مركز طب الأسنان :
الموقع التنظيمي : يرتبط البمشرف العام / مدير المستشفى المركزي الممحق بو أو التابع لو
الم اركز إداريا و يرتبط فنيا بكبير الأطباء بالمستشفى ويتقيد بالتنظيمات والموائح الصادرة عن إدارة طب الأسنان بالمديرية .
المؤىلات العممية : يكون مدير مركز طب الأسنان استشاري أو أخصائي طب أسنان
سعودي الجنسية ما أمكن ذلك ذو مواصفات شخصية إدارية و قيادية ويكون تعيينو بق ارر من مدير الشئون الصحية بالمنطقة بعد التنسيق مع إدارة طب الأسنان بالو ازرة .
.1يقوم بإدارة ومتابعة الأعمال المرتبطة بالمركز من الناحية الفنية وتوزيع الأعمال بالأسموب العممي ووضع سياسة واضحة لمعمل بالمركز .
.2العمل عمى إعداد و تجييز المركز من المعدات والأدوات الطبية و غير الطبية .
.3الإش ارف عمى عقد التشغيل الخاص بالمركز ) إن وجد ( و يعتبر ىو مكتب الإش ارف عمى العقد في الموقع و الممثل لمو ازرة . وكذلك الإش ارف عمى عقد التشغيل فيما يخص طب الأسنان حال كون عقد التشغيل جزئ من عقد التشغيل لممستشفى التابع لو إداريا و
يكون مسئول في كمتا الحالتين عن رفع التقارير الشيرية و السنوية عن سير العمل ومتابعة الأعمال المنصوص عمييا بالعقد .
.4متابعة توفير القوى العاممة بمختمف فئاتيا و المتوفرة في عقد التشغيل أو المؤمنة من منسوبي الو ازرة .
.5العمل عمى تطوير أساليب العمل و الخدمات المقدمة بالمركز بمواكبة المستجدات بالأساليب العممية الحديثة .
.6يقوم بالمتابعة العممية والفنية لمعمل با تلعاون مع كبير الأطباء . .7يقوم بفحص السيرة الذاتية لممتقدمين لمعمل ووضع التوصيات ومن ثم الرفع إلى إدارة طب الأسنان ، كما يجب التبميغ عند المباشرة والإعلام عند المغادرة النيائية و أسبابيا .
.8يقوم بالمتابعة والإش ارف عمى الب ارمج التدريبية التي تجرى بالمركز ، والتأكد من الضوابط والأنظمة المطبقة لذلك .
.9يقوم بميامو الطبية ) حسب درجتو العممية ( ما أمكن ذلك بالإضافة إلى عممو الإداري.
كبير الأطباء بالمركز :
المؤىلات العممية : مؤىل تخصص إكمينيكي عالي )ماجستير أو دكتو اره أو ما يعادليا( في
أحد التخصصات المطموب توفرىا في م اركز طب الأسنان مع خبره عمميو و عمميو ) ويفضل من لديو خمفية أو خبرة عممية أكاديمية في أحد الأفرع الإكمينيكية ( .
الموقع التنظيمي : يرتبط بمدير مركز طب الأسنان .
.1تقييم وتوزيع الأعمال التخصصية حسب الأصول العممية. .2البت في المشاكل الفنية و الأداء الوظيفي مشاركة مع مدير المركز.
.3متابعة الأعمال اليومية للأطباء من حيث التأدية و أسموب العمل. .4الرجوع إليو في أي مشاكل فنية قد تنشأ بين التخصصات المختمفة لمبت فييا.
.5متابعة الجودة النوعيو للأعمال والعلاج في المركز. .6الإش ارف والمتابعة لأعمال التعقيم و مكافحة العدوى. .7المشاركة في التقييم الفني للأطباء ووضع الب ارمج والخطط الد ارسية لمب ارمج التدريبية
والتخصصية و تنسيق المقاء الأسبوعي . .8الممارسة الإكمينيكية في مجال تخصصو.
الاستشاريون والأخصائيون بالمركز : المؤىلات العممية : حسبما ينص عميو كل من نظام الخدمة المدنية والكادر الصحي
للأخصائيين و الاستشاريين ، وما يتبعيما من تعميمات .
الموقع التنظيمي : يرتبط بمدير المركز إداريا و فنيا ) عدا ما يخَّول بو كبير الأطباء .) الميام الوظيفية :
.1علاج المرضى في مجال تخصصو . .2تقديم الإستشا ارت الفنية التخصصية في مجال تخصصو والمشاركة في وضع الخطة
العلاجية لمحالات المشتركة . .3تأمين عمل زملاؤه في نفس التخصص ومتابعة حالة مرضاىم عند الإجا ازت أو العمل
خارج المركز حال التكميف بذلك. .4المشاركة في النشاط العممي لطب الأسنان بالمنطقة بمحاض ارت عمميو أو دو ارت تدريب
عمميو لأطباء الأسنان بالمنطقة. .5المشاركة في لجنة تقييم أطباء الأسنان في مجال تخصصو وذلك لغرض التعاقد مع
الو ازرة ، أو الترخيص للعمل في القطاع الخاص . .6الإش ارف عمى تدريب الأطباء المقيمين في مجال تخصصو عندما يطمب منو ذلك . تكون أحقية العمل بأقسام الاسنان بالمستشفيات وم اركز طب الأسنان لأطباء الأسنان المختصون ) الاستشاريون والأخصائيون ( عمى أن تشغل بقية العيادات في حالة عدم توفر المختصين بأطباء الأسنان العاميين ممن عمموا فت ارت طويمة بم اركز الرعاية الأولية عمى أن تكون بنظام التناوب حتى يتمكن غالبية أطباء الأسنان من التدريب بالأقسام والم اركز ما أمكن ذلك ويستثنى من ذلك أطباء الأسنان المقيمين بأقسام ج ارحة الوجو والفكين لحاجة تمك الأقسام إلى أطباء مقيمين وكذلك الأطباء العاميين ممن يقضون فترة تدريبية مؤقتة كمن يقوم بالتدريب
لمدة 6اشير قبل التحاقو بب ارمج د ارسات عميا .
معمل الأسنان :
يجب أن يكون ىناك معمل لمتركيبات والاستعاضة السنية بم اركز طب الأسنان بالمناطق وكذلك بأقسام طب الأسنان بالمستشفيات والتي يزيد عدد العيادات بيا عن أربع
عيادات . بالنسبة لممعمل بمركز طب الأسنان فيو معمل متكامل لعمل جميع أنواع التركيبات بالإضافة
لمتركيبات المتحركة لمتقويم و التركيبات الخاصة ابستعاضة الوجو والفكين. بالنسبة لممستشفيات ينقسم إلى نوعين :
النوع الأول: معمل لمتركيبات الاكريمية المتحركة. النوع الثاني: معمل لمتركيبات المتحركة أكريمية و معدنية والثابتة المعدنية والبورسمين.
رئيس أخصائيي وفنيي معمل الأسنان :
ي أرس معمل الأسنان أخصائي أو فني مؤىل متخصص ويفضل أن يكون سعودي الجنسية ويجب أن تكون لديو الخبرة الكافية للإش ارف عمى المعمل و النوعية الإنتاجية لو .
المؤىلات : بكالوريوس من كمية العموم الطبية التطبيقية ) اخصائي تركيبات أسنان ( أو ما
يعادلو مع الخبرة خمس سنوات أو اكثر .
الموقع التنظيمي : يرتبط برئيس القسم او مدير المركز . الميام الوظيفية :
.1الإش ارف الفني و التقني عمى أعمال معمل الأسنان .
.2توزيع الأعمال عمى الفنيين حسب التخصص ومتابعة الأداء الكمي والنوعي في العمل .
.3إعداد النماذج و الإحصاءات عن أعمال المعمل حسبما ىو مقرر من قبل إدارة طب الأسنان بالو ازرة .
.4رفع التقارير الشيرية عن الأعمال بالمعمل .
.5العمل عمى متابعة المواد اللازمة لممعمل و الرفع بالإحتياجات لرئيسو المباشر بصورة دورية .
و
.6العمل عمى رفع التوعية لدى الفنيين العاممين بالمعمل والمحافظة عمى الأجيزة
إعداد ب ارمج تدريبو ليم تنسيقا مع الأخصائي المشرف فنياً عمى المعمل .
.7العمل عمى تطوير أساليب العمل الفنية حسب الأساليب العممية الحديثة.
.8التأكد من حسن إستعمال الفنيين للأجيزة وعمل الصيانة الوقائية المطموبة لأجيزة المعمل وما يتطمب إستحداثو أو خلاف ذلك .
.9تقييم فنيين المعمل المتقدمين لمتعاقد لمعمل مع الو ازرة أو لمترخيص بالعمل في القطاع الخاص .
أخصائيو وفنيو معمل الأسنان :
ىم الفنيين العاممين في المعمل ويعمل كل منيم في مجال محدد حسب خب ارتو و قد ارتو الفنية .
المؤىل العممي و الخبرة : شيادة بكالوريوس فني أسنان من كمية لمعموم الطبية التطبيقية أو
دبموم فني أسنان مع الخبرة في مجال العمل حسب التخصص .
الموقع التنظيمي : يرتبطون مباشرة برئيس فنيي المعمل ويعممون في مجال الإختصاص
المنوط بيم .
أعمال التركيبات الصناعية بأنواعيا حسب التخصص : أ . فني تركيبات اكريمية متحركة .
ب . فني تركيبات معدنية متحركة ) كروم كوبالت ( . ج . فني تركيبات معدنية مع الخزف ) تيجان و جسور ( . د . فني بورسمين لعمل البورسمين عمى الجسور المعدنية . ى . فني تقويم الأسنان لعمل التركيبات المتحركة لمتقويم و حاص ارت
المكان والحافظات . و 0فنى حالات ز ارعة الاسنان . ز . فني عموم أعمال الصب لمموديلات بأنواعيا و إعداد الموديلات .
الأخصائيون والفنيون في صحة الفم :
أخصائي فني لرعاية صحة المثة و الأنسجة المحيطة بالأسنان يتواجد في عيادة مخصصة لمتوعية الصحية و تكون أما في أقسام الأسنان بالمستشفيات أو مركز طب الأسنان أو م اركز الرعاية الصحية الكبيرة كما لا يشترط وجود ممرضة معيم . ويجوز عند الضرورة ولفترة مؤقتة
أن يعمل / تعمل ) فنية / فني ( صحة الأسنان كمساعد لطبيب / طبيبة الأسنان .
المؤىل العممي : بكالوريوس فني صحة فم من كمية العموم الطبية التطبيقية أو دبموم من
المعاىد الصحية أو خريج أحد الب ارمج العممية لمتخصص معتمد من ديوان الخدمة المدنية .
الموقع التنظيمي : يرتبط برئيس القسم / مدير المركز و يشرف عميو إستشارى / أخصائي
علاج أم ارض المثة .
.1أعمال رعاية صحة الفم للأطفال و البالغين لمحالات المحالة إليو .
.2تطبيق الفمو اريد و سادات الحفر والشقوق و التمميع كإج ارء وقائي خاصة للأطفال . .3ا ازلة الرواسب الجيرية .
.4التوعية والتثقيف بصحة الفم والاسنان وتدريب المرضى عمى الاسموب الصحيح لاستعمال الفرشاة ومعجون الاسنان والمسواك .
.5المشاركة في تطبيق الب ارمج الوقائية والمشاركة في فريق العمل الوقائي بالمنطقة . .6المشاركة في لجان مكافحة العدوى .
رئيسة تمريض مساعدات طب الأسنان :
يجوز أن يعين مدير مركز طب الأسنان / رئيس قسم الأسنان بالمستشفى إحدى العاملات كرئيسة لمتمريض بالنسبة لعيادات طب الأسنان بالإضافة إلى العمل الفني كمساعده .
المؤىل العممي : بكالوريوس من كمية العموم الطبية التطبيقية ) شيادة جامعية ما أمكن ذلك
)أو دبموم معيد تمريض )تخصص مساعدات طبيب أسنان( مع خبرة عمميو كافيو .
الموقع التنظيمي : ترتبط تنظيميا تحت كبير الأطباء بمركز طب الأسنان أو رئيس قسم
الأسنان بأقسام الأسنان بالمستشفيات .
.1تنظيم عمل الممرضات بالعيادات ومتابعة الت ازميم بمواعيد العمل و تأديتيم . .2متابعة الت ازم الممرضات بالمظير الفني المطموب و إتباعيم الأصول الفنية العممية. .3إعداد جداول الإجا ازت السنوية لمممرضات تنسيقا مع إجا ازت الأطباء بحيث لا يتعارض
ذلك مع مصمحة العمل . .4متابعة تجميع النماذج الإحصائية من العيادات و رصدىا و تقديميا لمدير المركز. .5إعداد برنامج لمتدريب والتعميم المستمر لممساعدات يشترك فيو المساعدات بأنفسيم
كنشاط عممي أسبوعي أو شيري و تنسيقو مع الأطباء إذا دعت الحاجة . .6عقد اجتماع دوري لمتمريض )حسب التوقيت الذي ي اره رئيسيا المباشر( لمتابعة الأعمال
و المتطمبات ورفعو بمحضر لكل من مدير المركز و كبير الأطباء أو رئيس القسم . .7المشاركة في لجان مكافحة العدوى .
مساعد / مساعدة فني طبيب / طبيبة الأسنان :
1ا-لعمل الفني من تحضير ومزج المواد والتعقيم للأدوات والآلات وما يترتب عن ذلك من معرفة لممسميات الفنية للأدوات و المواد .
- 2مساعدة طبيب الأسنان أثناء قيامو بعلاج المريض . - 3تحضير العيادة لمعمل و الاىتمام بنظافة وحدة الأسنان والأجيزة و تنظيف و تعقيم
الأدوات و تنظيم محتويات العيادة بالدواليب وخارجيا من المواد والأدوات حسب الأصول الفنية و حسب توجييات الطبيب الذي تعمل معو وعمل الصيانة الوقائية
لمقبضات وتشحيميا حسب الإرشادات الفنية . - 4تحضير ممفات المرضى حسب المواعيد أو جمبيا من السجلات الطبية لمحالات الطارئة.
- 5تنظيم و إعطاء المواعيد لممرضى حسب توجييات الطبيب . - 6دعوة المرضى من غرفة الإنتظار و إجلاسيم و تحضيرىم لتمقى العلاج من إلباس المريمة - تحضير ماصة المعاب و الكأس للإستخدام مرة واحدة )حضورياً أمام المريض(
وكذلك تحضير أدوات الكشف والعلاج حسب متطمبات العمل .
- 7تحضير طمبيات العيادة من المواد والأدوات وذلك تنسيقا مع طبيب العيادة . - 8تحميض أفلام الأشعة أو توصيل المريض لقسم الأشعة لمتصوير ومن ثم إحضار
الصور بعد تحميضيا وتسجيميا. - 9تسجيل بعض بيانات المريض في الممف الطبي م ثل تاريخ الم ارجعة ، رقم العيادة
والتأكد من أن الطبيب قد كتب البيانات العلاجية لمزيارة .
- 10تسجيل المرضى المعالجين في النماذج الإحصائية المعتمدة لذلك .
المؤىل العممي : بكالوريوس مساعد فني طبيب الأسنان من الكمية أو دبموم معيد لمتمريض
) تخصص مساعدات طبيب الأسنان ( أو دبموم تمريض عام في حالة عدم توفر التخصص عمى ان يتم تدريبيا لأداء ىذه الميمة تلافيا لمنقص .
الموقع التنظيمي : ترتبط تنظيميا برئيسة تمريض مساعدات طب الأسنان و تقوم بالميام
التي تكمف بيا في العيادة في مجال تخصصيا حسب التخصص الذي تساعد فيو.
رقم الصفحة 2 3
8-4 10-9
11 14-12
15 16 19-17 20 22-21 23 24 26-25 27 28 30-29 31 32 33 35-34 36
الموضوع محضر لجنة
مقدمة إدارة طب الأسنان بالو ازرة أىداف إدارة طب الأسنان والنظرة المستقبمية ميام مدير الشئون الصحية فيما يتعمق بإدارة طب الأسنان إدارة طب الأسنان او المشرف عمى طب الأسنان بالمديرية رئيس فريق العمل الوقائي ميام لجنة العمل الوقائي المستوى الاول :طبيب اسنان بمركز الرعاية الصحية الأولية المستشفيات : المستوى الثاني لمرعاية الصحية رئيس قسم الأسنان بالمستشفى الأخصائيون العاممون بالمستشفيات مركز طب الأسنان :المستوى الثالث لمرعاية الصحية مدير مركز طب الأسنان
كبير الأطباء بالمركز الاستشاريون والأخصائيون بالمركز
معمل الأسنان فنيو معمل الأسنان الأخصائيون والفنيون في صحة الفم رئيسة تمريض مساعدات طب الأسنان مساعد / مساعدة فني طبيب الأسنان
فيرس
م - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
