يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.
المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.
السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
