آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-30م · الحالة: ساري · المصدر: جريدة أم القرى
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: 1447/08/11 هـ الموافق : 30/01/2026 مـ الفئة: أنظمة المال والرقابة
19 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة 1

يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

الوزير: وزير من أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.

الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد.

المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة.

السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.

المادة 2

1- لا تجوز مزاولة إلا بعد الحصول على وفقاً لأحكام هذه .

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.

المادة 3

ينشأ في ويحتوي على البيانات الآتية كحد أدنى:

1- اسم ورقم هويته، وتاريخ له في مزاولة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.

2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.

3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.

المادة 4

يتم لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

1- المتفرغ لمزاولة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أي مؤهل أعلى في إحدى التخصصات التالية (المحاسبة، أو المالية، أو التمويل) أو فروعها، أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها المعتمدة لدى ، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في (المحاسبة أو المالية أو التمويل) أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.

د- أن يجتاز البرامج التأهيلية أو التدريبية التي تحددها الهيئة.

هـ- أن يكون مسجلاً في العضوية المهنية في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة عملية لا تقل عن (خمس) سنوات في أعمال المحاسبة أو المراجعة أو المالية في إحدى الجهات الحكومية أو في إحدى كيانات القطاع الخاص أو غير الربحي.

و- أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

2- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقاً لما يلي:

أ- تحقق الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة 5

1- يقدم طلب وفق النماذج والإجراءات التي تحددها .

2- يجب أن يكون الطلب مكتملاً بالبيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.

3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.

4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده .

5- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل، ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

المادة 6

ينحصر نطاق للمرخص له في تقديم (المشورة المهنية) لشخص طبيعي أو اعتباري آخر فيما يتعلق بتعاملاته وأنشطته المالية وذلك في (غير أنشطة وتعاملات الأوراق المالية)، ولا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات التي يلزم لها ترخيص خاص، وبشكل خاص فإنه لا يشمل نطاق المهنة تقديم الخدمات والأعمال الآتية:

أ- خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات والخدمات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة والتي يقدمها (المحاسب القانوني) في المملكة.

ب- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات المحاسبة).

ج- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بتقديم (خدمات محاسبة الزكاة والضريبة).

د- الخدمات التي يقدمها المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية أو الاستشارات المالية في الأوراق المالية في المملكة، أو تقديم المشورة المهنية في المسائل المرتبطة في أنشطة (الأوراق المالية) وتعاملاتها.

هــ- أي أعمال أو خدمات مهنية أخرى يصدر بتحديدها وحظرها قرار من .

المادة 7

1- يمنح بعد قيده في ترخيصاً بمزاولة ، موضحاً به رقم القيد وتاريخه، ويعتبر نافذاً لمدة (ثلاث) سنوات.

2- للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد الترخيص بناءً على طلب يقدم قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.

المادة 8

على الالتزام بما يلي:

1- التقيد بقواعد وسلوكها وآدابها التي تصدرها ، كما يجب على المرخص له التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح و المعتمدة.

2- الاحتفاظ بأوراق العمل ونسخ من التقارير والأعمال التي يعدها وحفظها بوسائل الحفظ اللازمة التي تحددها الهيئة وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إعدادها.

3- أن يزاول العمل والتوقيع على الأعمال المهنية بنفسه، ولا يجوز له إنابة شخص آخر في التوقيع.

4- يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها، وأن يذكر اسمه ورقم في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره، وفي حال كان المرخص له يزاول العمل المهني من خلال (شركة مهنية) فيخضع تسمية المقر لنظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.

المادة 9

يلغى في أي من الحالات الآتية:

1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة من .

2- طلب إلغاءه، على أن لا يكون لديه أي التزامات متعلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.

3- وفاة المرخص له.

المادة 10

يجب على أن يخطر بكل تغيير يطرأ على بيانات التواصل معه وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التغيير، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة 11

يلتزم -سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي أو شركة مهنية- بتزويد سنويّاً خلال فترة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب أو الشركة المهنية، أو كلما لزم الأمر، ووفقاً للآلية التي تحددها الهيئة بالبيانات الآتية:

1- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه .

2- أسماء المنشآت التي يتولى تقديم الخدمات المهنية لها.

المادة 12

يجب على إذا توقف أو أوقف عن مزاولة ، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلّغ وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

المادة 13

1- في حال توقف أو إيقافه عن مزاولة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه:

أ- إخطار بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.

ب- إخطار الهيئة بالخدمات التي يقوم بتقديمها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.

2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.

3- إذا رغب المرخص له غير المتفرغ لمزاولة المهنة -وفقاً للقواعد- في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.

المادة 14

للهيئة في حال توقف عن مزاولة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة من ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

1- حصر العمليات المعلقة، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المرخص.

2- تعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.

3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.

المادة 15

دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1- الإنذار.

2- الإيقاف عن مزاولة مدة لا تزيد على سنة.

3- شطب .

المادة 16

1- تشكّل بقرار من لجنة من (ثلاثة) أعضاء أصليين من ذوي الاختصاص ب وعضو (رابع) احتياطي، يكون من بينهم مستشار قانوني، للنظر في مخالفات وتطبيق العقوبات الواردة في المادة .

2- تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها، وتكون جميع قراراتها مسببة، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها وأمانتها.

3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

المادة 17

تتولى اللجنة -بناءً على إحالة من الإدارة المختصة في - النظر في أي مخالفات لأحكام هذه .

المادة 18

يجوز للمرخص له الذي شطب ترخيصه وفقاً للقواعد أن يطلب إعادة بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة 19

تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) لدى جريدة أم القرى ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-30م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.