تكون الألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد للمعاني المبينة أمام كل منها في المادة )الأولى( من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )19/وتاريخ 1443/2/9ه وتعديلاته، والمادة )الأولى( من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، ما لم يرد لها تعريص خا في هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه
القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: .1القواعد: القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة.
.2الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. .3المنصة: منصة حوكمة البيانات الوطنية.
.4السجل الوطني: هو سجل يتضمن جهات التحكم العامة، الخاصة، والأفراد داخل المملكة التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية، وذلك بهد مراقبة ومتابعة جهات التحكم ومساعدتها في رف مستوى الالتزام بأحكام النظام واللوائح،
بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. .5الممثل: أي شخص ذي صفة طبيعية يتم تعيينه من قبل جهة التحكم العامة أو الخا صة لغرض استكمال إجراءات
التسجيل في المنصة. .6الأفراد: أي شخص ذي صفة طبيعية يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تتجاوخ الاستخدام الشخصي أو
العائلي.
