آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المواصلات والاتصالات
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: التعريفات

تكون الألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد للمعاني المبينة أمام كل منها في المادة )الأولى( من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م )19/وتاريخ 1443/2/9ه وتعديلاته، والمادة )الأولى( من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، ما لم يرد لها تعريص خا في هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه

القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: .1القواعد: القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة.

.2الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. .3المنصة: منصة حوكمة البيانات الوطنية.

.4السجل الوطني: هو سجل يتضمن جهات التحكم العامة، الخاصة، والأفراد داخل المملكة التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية، وذلك بهد مراقبة ومتابعة جهات التحكم ومساعدتها في رف مستوى الالتزام بأحكام النظام واللوائح،

بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. .5الممثل: أي شخص ذي صفة طبيعية يتم تعيينه من قبل جهة التحكم العامة أو الخا صة لغرض استكمال إجراءات

التسجيل في المنصة. .6الأفراد: أي شخص ذي صفة طبيعية يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تتجاوخ الاستخدام الشخصي أو

العائلي.

المادة الثانية: النطاق والهد

تطبق هذه القواعد على جهات التحكم 1المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية الملَزمة بالتسجيل في المنصة في أي من الأحوال الآتية:

.1إذا كانت جهة التحكم جهة عامة. .2إذا كان النشاط الرئيسي لجهة التحكم قائما على معالجة البيانات الشخصية.

.3إذا كانت جهة التحكم تعالج بيانات حساسة. .4إذا كان الفرد يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تتجاوخ الاستخدام الشخصي أو العائلي. وذلك بهد بناء سجل وطني لجهات التحكم العامة والخاصة والأفراد، والتي تعمل على معالجة البيانات الشخصية داخل المملكة، إضافة إلى مراقبة ومتابعة جهات التحكم ومساعدتها في رف مستوى الالتزام بتطبيق أحكام النظام واللوائح،

وتقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وذلك بالتسجيل في المنصة.

. 1أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بواسطتها أم بواسطة جهة المعالجة.

المادة الثالثة: تعيين الممثل

.1جهة التحكم العامة: يتم تعيين ممثل عنها من خلال نموذج التسجيل 2المرسل من قبل الجهة المختصة. .2جهة التحكم الخاصة: يتم تعيين ممثل عنها من خلال المنصة من قبل صاحب الصلاحية. .3الأفراد: يعتبر الأفراد هم الممثلين لأنفسهم ولا يسمح لهم بتسمية أشخا آخرين.

المادة الرابعة: إجراءات التسجيل

.1على الممثل استكمال إجراءات التسجيل في المنصة عند تحقق أحد الأحوال المنصو عليها في المادة (الثانية( من هذه القواعد، وتحديد مدى الحاجة إلى تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية وفقا للأحوال المنصو عليها في المادة )الثانية والثلاثون( من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية وقواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية. .2على الأفراد استكمال إجراءات التسجيل في المنصة عند تحقق أحد الأحوال المنصو عليها في المادة (الثانية( من هذه

القواعد.

المادة الخامسة: بيانات الملص التعريفي

.1يتم استكمال الملص التعريفي لجهة التحكم من خلال قيام الممثل بتعبئة الحقول المطلوبة في المنصة، ومنها: أ. بيانات الجهة: تشمل شعار الجهة، والبريد الإلكتروني، ورقم التواصل الرسمي، والمقر الرئيسي. ب. بيانات الممثل: تشمل البريد الإلكتروني، ورقم التواصل الرسمي.

.2يتم استكمال الملص التعريفي للفرد من خلال قيامه بتعبئة الحقول المطلوبة في المنصة ومنها: البريد الإلكتروني، ورقم التواصل.

المادة السادسة: أحوال تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية

تقوم جهة التحكم بتعيين أو تحديد شخص أو أكثر ليكون مسؤولا عن حماية البيانات الشخصية وفقا للأحوال المنصو عليها في المادة )الثانية والثلاثون( من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية وقواعد تعيين مسؤول حماية

البيانات الشخصية.

. 2المشار إليه في المرفقات من هذه القواعد.

المادة السابعة: بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية

.1في حال تم تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية وفقا لما ورد في المادة )السادسة( من هذه القواعد، يقوم الممثل بتعبئة بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في المنصة ليتم إنشاء حساب جهة التحكم.

.2في حال كان مسؤول حماية البيانات الشخصية موظفا لدى جهة التحكم أو متعاقدا خارجيا، يقوم الممثل بتعبئة البيانات الآتية:

أ. رقم الهوية الوطنية/الإقامة وذلك ليتم استرداد بيانات المسؤول. ب. تاريخ الميلاد وذلك للتحقق من صحة رقم الهوية الوطنية/الإقامة المدخلة.

ت. معلومات التواصل الرسمية )رقم التواصل، البريد الإلكتروني( .3في حال كان مسؤول حماية البيانات الشخصية متعاقدا خارج المملكة، يقوم الممثل بتعبئة البيانات الآتية:

أ. الاسم الأول والأخير. ب. البريد الإلكتروني الرسمي.

ت. رقم التواصل الرسمي. .4يجوخ للممثل تعيين نفسه كمسؤول حماية البيانات الشخصية في حال تم تعيينه من قبل جهة التحكم.

المادة الثامنة: الالتزامات

.1يلتزم الممثل عند استخدام المنصة بكل مما يأتي: أ. استكمال آلية تسجيل الجهة.

ب. تعبئة بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية وفقا للمادة )السابعة( من هذه القواعد. ت. تعبئة بيانات مدير مكتب البيانات للجهة )إن وجد.)

ث. الاطلاع على نتائج تقييم الالتزام والخدمات المقدمة. ج. استخدام خدمات المنصة، في حال لم يتم تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية وفقا لما نصت عليه

المادة )السادسة( من هذه القواعد. ح. تحديث بيانات جهة التحكم بشكل مستمر للتأكد من حداثتها.

.2يلتزم الأفراد عند استخدام المنصة بكل مما يأتي: أ. استكمال آلية التسجيل.

ب. استخدام خدمات المنصة. ت. تحديث البيانات بشكل مستمر للتأكد من حداثتها. .3يلتزم مسؤول حماية البيانات الشخصية - في حال تعيينه - باستخدام خدمات المنصة المنصو عليها في المادة

)الثانية عشرة( من هذه القواعد.

المادة التاسعة: استبدال الممثل

.1على جهة التحكم العامة التواصل م الجهة المختصة في حال رغبتها في استبدال الممثل، من خلال وسائل التواصل الرسمية المتوفرة في المنصة.

.2على جهة التحكم الخاصة في حال رغبتها في استبدال الممثل استخدام النموذج المتوفر في المنصة.

المادة العاشرة: إصدار شهادة التسجيل

.1يتم إصدار شهادة التسجيل فور إتمام إجراءات التسجيل المنصو عليها في المادة )الرابعة( من هذه القواعد، وتتضمن الشهادة المعلومات الآتية:

أ. الرقم التسلسلي الخا بالتسجيل. ب. اسم الجهة/ الفرد. ت. شعار الجهة. ث. عنوان الجهة.

ج. البريد الإلكتروني الرسمي للجهة/ للفرد. ح. رقم التواصل الرسمي للجهة/ للفرد. خ. تاريخ الإصدار والانتهاء. د. رمز الاستجابة السريعة ).)QR code

.2تكون مدة صلاحية الشهادة )

5) سنوات كحد أقصى. .3يتم إشعار جهة التحكم بموعد انتهاء مدة صلاحية شهادة التسجيل قبل )

30) يوما من تاريخ الانتهاء، وفي حال انتهاء مدة صلاحية الشهادة يمكن لجهة التحكم الاستفادة من الخدمات المقدمة في المنصة خلال مدة لا تزيد على ))5

أيام، بعد ذلك لا يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة إلا بطلب التجديد.

المادة الحادية عشرة: إتاحة شهادة التسجيل للعموم

تتيح الجهة المختصة للعموم التحقق من تسجيل جهات التحكم في السجل الوطني من خلال استعراض شهادة التسجيل والتحقق من صحتها، ولا يترتب عليها أي اشتراطات، وذلك بهد حماية البيانات الشخصية ورف مستوى الثقة في الخدمات المقدمة.

المادة الثانية عشرة: الخدمات المقدمة في المنصة

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الإلكترونية؛ بغرض حماية البيانات كأصول وطنية، وحماية حقوق الأفراد من التجاوخات والانتهاكات غير النظامية، ومنها ما يأتي:

.1خدمة إشعار عن حادثة تسرب البيانات: خدمة تتيح لجهات التحكم الإشعار عن حادثة تسرب البيانات الشخصية للجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوخ )

72) ساعة من وقت علمها بالحادثة، إذا كان من شأن تلك الحادثة الإضرار بالبيانات الشخصية أو صاحب البيانات الشخصية أو كانت تتعارض م حقوقه أو مصالحه وفقا للمادة )الرابعة والعشرون( من

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية. .2خدمة تقييم الأثر على الخصوصية: هي أداة تمكن من إجراء تحليل للأثر الناتج عن معالجة البيانات الشخصية في المنتجات والخدمات التي تقدمها، ويتم من خلالها تحديد نطاق وأهدا المعالجة وتحديد المسوغات النظامية

ومعرفة المخاطر التي قد تنتج من معالجة البيانات الشخصية. .3خدمة الدعم القانوني: تقديم الدعم والإرشاد لمساعدة الجهات العامة في فهم نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وتفسير الأحكام والمتطلبات المنصو عليها، والتوجيه إلى جمي الأدلة واللوائح ذات العلاقة، مما يساهم في

ضمان التطبيق الفعال وتحقيق الأهدا المرجوة. .4خدمة تقييم الالتزام: تقييم الالتزام بشكل دوري من خلال معايير ومتطلبات محددة لمتابعة مستوى التزامهم والتأكد من فعالية الإجراءات المتخذة من قبلهم لتطبيق أحكام الأنظمة واللوائح والسياسات، واكتشا الممارسات الخاطئة

لمعالجتها وتحسين ممارسة الأعمال والإجراءات.

المادة الثالثة عشرة: المراجعة والتعديل

تقوم الجهة المختصة بمراجعة هذه القواعد متى ما اقتضت الحاجة، ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها.

المادة الرابعة عشرة: النفاذ

يعمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ النشر في موق الجهة المختصة الرسمي.

المرفقات: نموذج التسجيل

مدخل من قبل جهة التحكم العامة

الحقول المطلوبة اسم الجهة باللغة العربية اسم الجهة باللغة الإنجليزية الرقم الموحد للجهة )اختياري( اسم الممثل باللغة العربية الهوية الوطنية للممثل

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التعاملات الإلكترونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة تعويضات شحنات الأفراد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعريفة الطيران المدني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية خطوط السكك الحديدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.