حق التظلم الباب الثاني: الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الباب الأول: أحكام تمهيدية
الباب الثالث: النفاذ
أ) تهدف هذه القواعد إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة
وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار.
ب) لا تخلّ هذه القواعد بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما في ذلك الأحكام الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة سلوكيات السوق، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وتعليمات الحسابات الاستثمارية،
وقواعد الإدراج، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ج) يجب على المستثمرين الأجانب في جميع الأوقات الالتزام بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق ولوائحها والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من ضمان الالتزام التام بالمتطلبات المنصوص عليها
في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأيّ أنظمة أخرى ذات علاقة.
ه) لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.
أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم )م )30/وتاريخ 1424/6/2ه.
ب) مع عدم الإخلال بالفقرة )ج( من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة
السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني
الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: المستثمر الاستراتيجي الأجنبي: شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك نسبة مباشرة فيأسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض المساهمة في تعزيز الأداء المالي أو
التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.
2 - Public عام
مواطنو دول مجلس التعاون: الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دولمجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، وفقاً للتعريف الوارد في قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الخامسة عشرة الموافَق عليه
بقرار مجلس الوزراء رقم )
16) وتاريخ 1418/1/20ه. مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.المادة الثالثة: الإعفاء
للهيئة إعفاء أيّ شخصمٍن تطبيق أي ّ من أحكام هذه القواعد كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها. المادة : حق التظلم
يحق لأيّ شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أيّ قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
3 - Public عام
الباب الثاني
أحكام عامة يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين ووحدات صناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة
الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
أ) تخضع استثمارات المستثمرين الأجانب للقيود الآتية:
1) لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم )فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي( تملك ) )%10أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة
للتحويل الخاصة بالمُصدر.
2) لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين )بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب( بتملك أكثر من ) )%49من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
3) القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.
4) أيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات
المدرجة .
ب) تنشر السوق في موقعها الإلكتروني- وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن- المعلومات الآتية:
1) إحصائية تعكس نِسَب الملكية المذكورة في الفقرة الفرعية )
2) من الفقرة )أ( من هذه
المادة.
2) إحصائية تعكس نِسَب ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات
المدرجة .
3) القيود المذكورة في الفقرتين الفرعيتين )
3) و)
4) من الفقرة )أ( من هذه المادة، وفقاً
للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة في هذا الشأن.
4 - Public عام
ج) لا يجوز للمستثمر الاستراتيجي الأٍجنبي بيع أي ّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم. ويجب على مؤسسة السوق المالية
عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة.
د) لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب )بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين( في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
5 - Public عام
الباب الثالث
النفاذ تكون هذه القواعد نافذة وفقًا لقرار اعتمادها.
6 - Public عام
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
