اجتيازاختباررخصة الممارسة المهنية
اختبار تحريري في مجال التخصص )أو لجنة تقويم في
ملحق رقم :7متطلبات تصنيف الأطباء
المؤهل
غيرمطلوبة من السعوديين سنة واحدة لغير السعوديين
الخبرة المنصوص عليها لدرجة نائب غير مكتملة
شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية معترف بها
سنتان
الدرجة
مقيم
تم إيقاف قبول طلبات جديدة لهذا المسمى ما عدا الأطباء الذين في طور استكمال متطلبات الخبرة لدرجة نائب ويتم الاستمرار في إعادة التسجيل للأطباء الذين تم تصنيفهم مسبقا
غير مطلوبة
شهادة اكمال التدريب في أحد بلدان المجموعة الأولى
سنتان خبرة بعد الحصول على
نائب
الزمالات والعضويات البريطانية
الشهادة في مستشفيات معترف
والأيرلندية في التخصصات
اختبار تحريري في مجال
بها من الهيئة كمراكز تدريبية في
العامة للحاصلين عليها من داخل
التخصص )أو لجنة تقويم في
ذات التخصص المذكور في
المملكة
الشهادة.
أربع سنوات بعد الحصول على الشهادة في ذات التخصص المذكور في الشهادة..
غير مطلوبة
غير مطلوب
اختبار تحريري في مجال التخصص )أو لجنة تقويم في
غير مطلوب
تقويم عملي عبر لجنة تقويم
غير مطلوبة غير مطلوبة
ثلاث سنوات خمس سنوات
الزمالات والعضويات البريطانية والأيرلندية في التخصصات
العامة للحاصلين عليها من خارج المملكة
شهادة الدبلوم السريري الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شهادة من المجموعة الأولى
شهادة من المجموعة الثانية
شهادة من المجموعة الثانية
نائب أول استشاري
ملحق رقم :8متطلبات تصنيف أطباء الأسنان
المؤهل
اجتيازاختباررخصة الممارسة المهنية
غير مطلوبة من السعوديين سنة واحدة لغير السعوديين
الخبرة المنصوص عليها لدرجة نائب غيرمكتملة
شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من كلية معترف بها
سنتان
غير مطلوبة
شهادة اكمال التدريب في أحد بلدان المجموعة الأولى
سنتان خبرة بعد الحصول على الشهادة في مستشفيات معترف بها من الهيئة كمراكز تدريبية في ذات التخصص
المذكور في الشهادة.
الزمالات والعضويات البريطانية والأيرلندية في
التخصصات العامة للحاصلين عليها من داخل
المملكة
الدرجة
عام مقيم
تم إيقاف قبول طلبات جديدة لهذا المسمى ما عدا
الأطباء الذين في طور استكمال متطلبات الخبرة لدرجة نائب ويتم الاستمرارفي إعادة التسجيل للأطباء الذين
تم تصنيفهم مسبقا
نائب
أربع سنوات بعد الحصول على الشهادة في ذات التخصص المذكور في .الشهادة.
غير مطلوب )ماعدا المنصوص عليه(
غير مطلوبة غير مطلوبة غير مطلوبة
غير مطلوب )ماعدا المنصوص عليه( تقويم عملي عبر لجنة تقويم
ثلاث سنوات خمس سنوات
الزمالات والعضويات البريطانية والأيرلندية في
التخصصات العامة للحاصلين عليها من خارج
المملكة
شهادة الدبلوم السريري الصادرة من الهيئة
شهادة من المجموعة الثانية )مع الخبرة المنصوص عليها ان وجدت(
شهادة من المجموعة الثانية )مع الخبرة المنصوص عليها ان وجدت(
نائب أول استشاري
ملحق رقم :9متطلبات تصنيف الصيادلة
صيدلي استشاري
صيدلي أول
صيدلي
)يشترط إكمال متطلبات التصنيف على درجة صيدلي أول(
)يشترط إكمال متطلبات التصنيف على درجة صيدلي(
بكالوريوس في الصيدلة لا تقل مدته عن خمس سنوات +
دكتور في الصيدلة PharmD ملحقة بعد البكالوريوس لا تقل مدته عن سنتان
متطلب له الحصول على بكالوريوس في الصيدلة + خبرة سنتين في ذات التخصص
بكالوريوس في الصيدلة لا تقل مدته عن خمس سنوات
برنامج الاقامة في الصيدلة (PGY1)من مركز معترف به من الجمعية الأمريكية
لصيادلة النظام الصحي American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)
دكتور في الصيدلة PharmD لا تقل مدة المؤهل عن خمس
سنوات وتشمل سنة الامتياز أو دكتور في الصيدلة PharmD لا
تقل مدته عن سنتان بعد البكالوريوس في الصيدلة
برنامج القامة في الصيدلة +(PGY2)خبرة لاحقة ثلاث سنوات في ذات التخصص.
برنامج القامة في الصيدلة (PGY2)ولا يشترط الاعتراف من ASHP
الماجستيرفي الصيدلة الصادرة من المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا المسماة.MPharm
الدرجة
المؤهل والخبرة المطلوبة
شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية + خبرة لاحقة ثلاث سنوات في ذات التخصص.
شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية الصادرة من الهيئة
السعودية للتخصصات الصحية.
دبلوم الصيدلة السريرية العامة الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية + زمالة لاحقة في التخصص مدتها سنتان تحقق الأهداف التعليمية للسنة الثالثة في
شهادة الاختصاص السعودية + ثلاث سنوات خبرة في ذات التخصص.
دبلوم الصيدلة السريرية العامة الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية + خبرة سنتان
ماجستير في الصيدلة الاكلينيكية لا تقل مدة الدراسة عن سنتين مع سته أشهر تدريب ضمن البرنامج + خبرة لاحقة لمدة
سنتين في ذات التخصص.
الماجستير في أحد التخصصات الأخرى في الصيدلة لا تقل مدتها عن سنة +
خبرة لاحقة لمدة سنتان في ذات التخصص.
زمالة في الصيدلة لا تقل مدتها عن سنتان في مجالات لا تتوفر فيها شهادات
مهنية أو أكاديمية مع النظر في تدريبها وتأهيلها
درجة دكتوراه الفلسفة في أحد تخصصات الصيدلة + ثلاث سنوات خبرة في التخصص.
درجة دكتوراه الفلسفة في أحد تخصصات الصيدلة
درجة Dclinpharm الصادرمن أستراليا.
مقابلة من قبل لجنة مختصة
درجة Dclinpharm الصادرمن أستراليا + خبرة لمدة سنتان في ذات التخصص.
مقابلة من قبل لجنة مختصة
اختبار تحريري
اختبار تحريري تقويم من لجنة مختصة
ملحق رقم :10متطلبات تصنيف الممرضين
سنة خبرة لاحقة في ذات التخصص لغير السعوديين
بدون
سنتان
المؤهل
بكالوريوس في التمريض
ماجستير أو ما يعادلها في التمريض او أحد تخصصات
التمريض ماجستير أو ما يعادلها في التمريض او أحد تخصصات
التمريض
بدون
دكتوراه او ما يعادلها في
التمريض أو أحد تخصصات
التمريض
الدرجة
أخصائي
أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال
التخصص(
خبرة ثلاث سنوات في مجال التخصص بعد التصنيف
كأخصائي أول بناء على الدكتوراه
دكتوراه او ما يعادلها في التمريض أو أحد تخصصات
التمريض
استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال
التخصص(
ملحق رقم :11متطلبات تصنيف الأخصائيين في العلوم الطبية الأخرى
المؤهل
الدرجة
مطلوب
مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الاهلية وغير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات
الحكومية
سنة خبرة لاحقة في ذات التخصص لغير السعوديين
لا يوجد
بكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة اعلاه للمؤهلات
من خارج المملكة العربية السعودية
بكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة اعلاه للمؤهلات
من داخل المملكة العربية السعودية
أخصائي
غير مطلوب
لا يوجد
دبلوم تأهيلي معتمد من الهيئة )مكافحة العدوى – سحب الدم – التعقيم( بعد بكالوريوس العلوم )أحياء – احياء دقيقة – كيمياء – كيمياء حيوية( حسب القرار رقم 2017001583وتاريخ 1438/4/28ه المبني على الامرالسامي رقم 4599
وتاريخ 1435/7/2ه
مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء على البكالوريوس
حسب ما ورد في الملحق اعلاه.
ماجستير في أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي
)البكالوريوس( في ذات التخصص
مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( ويعفى من حصل على
المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة
ماجستير في أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في مجال صحي
مختلف(
ماجستير في العلوم )كيمياء حيوية / احياء دقيقة( او المختبرات الطبية
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس في العلوم كيمياء حيوية
– احياء دقيقة(
ويعفى من حصل على المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة
خبرة سنتين بعد الماجستير
ماجستير في أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي
)البكالوريوس( في ذات التخصص
أخصائي
ولا يرقى لأكثر من ذلك ما لم يحصل على مؤهل اعلى في ذات التخصص
أخصائي أول
)تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في ذات
ويعفى من حصل على المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة
خبرة سنتين بعد الماجستير
ماجستيرفي أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي
)البكالوريوس( في مجال صحي مختلف(
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول
بناء على الماجستير حسب ما ورد في الملحق اعلاه
ومن حصل على المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة
دكتوراه في أحد التخصصات الصحية
في حالة الماجستير في ذات التخصص
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول
بناء على الماجستير حسب ما ورد في الملحق اعلاه.
دكتوراه في العلوم )كيمياء حيوية / احياء دقيقة( او المختبرات الطبية
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس في العلوم كيمياء حيوية
– احياء دقيقة والماجستيرفي ذات التخصص
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير حسب ما
ورد في الملحق اعلاه.
دكتوراه في أحد التخصصات الصحية في حالة الماجستير في ذات
التخصص
التخصص(
أخصائي أول
ولا يرقى لأكثر من ذلك
استشاري
)تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في ذات
التخصص(
ملحق رقم :12متطلبات تصنيف الأخصائيين الممارسين في علم النفس )الشهادات العليا المقبولة هي في تخصصات علم النفس السريري/العصبي/الجنائي/الصحي/الارشادي مع توفر تدريب عملي متوافق مع
مسمى الشهادة لا تقل مدته عن %50من مدة البرنامج(
المؤهل
الدرجة
غير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الحكومية
مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( لخريجي الجامعات
والكليات الاهلية مطلوب )تقويم مهني لدرجة
أخصائي(
بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية + تدريب أربعة أشهرعلى الاقل في
المجال الصحي
بكالوريوس في علم النفس )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية + تدريب ستة أشهر)تحت اشراف اخصائي اول / استشاري في
مستشفى(
اخصائي مساعد
بدون خبرة للسعوديين خبرة سنة لغيرالسعوديين
بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية + تدريب أربعة أشهرعلى الاقل في
المجال الصحي
غير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الحكومية مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الاهلية
ثلاث سنوات بعد استحقاق التصنيف كمساعد اخصائي
ويعفى من )سبق ان تم تقويمه ً
مهنيا لدرجة اخصائي(
بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات من داخل
المملكة العربية السعودية
مطلوب
ويعفى من )سبق ان تم تقويمه ً
مهنيا لدرجة اخصائي(
ثلاث سنوات بعد استحقاق التصنيف كمساعد اخصائي
بكالوريوس في علم النفس )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية الس بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات
من خارج المملكة العربية السعودية
أخصائي
مطلوب
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء
على البكالوريوس أو )سبق ً
تقويمه مهنيا لدرجة اخصائي( في ذات التخصص(
المملكة
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في ذات التخصص
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في مجال صحي مختلف أو خارج المجال الصحي + توفر مواد تكميلية في مجال علم النفس قبل الالتحاق ببرنامج
الماجستير
المملكة
خبرة سنتين
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في ذات التخصص
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستيرأو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول( في
ذات التخصص(
المملكة
دكتوراه في علم النفس
أخصائي ولا يرقى لأكثرمن ذلك ما لم يحصل على مؤهل أعلى
أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال التخصص(
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير أو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول( في
ذات التخصص(
المملكة
دكتوراه في علم النفس
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( خارج المجال الصحي والماجستيرفي مجال علم
النفس
المملكة
دكتوراه في أحد تخصصات علم النفس
أخصائي أول
استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال التخصص(
ملحق رقم :13متطلبات تصنيف الأخصائيين الممارسين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع
المؤهل
بكالوريوس في علم الاجتماع )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية + تدريب ثلاثة أشهر على الاقل في
المجال الصحي
الدرجة
غير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الحكومية
مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الاهلية
بدون خبرة
بكالوريوس في علم الاجتماع او خدمة اجتماعية )انتظام( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية
بدون خبرة للسعوديين خبرة سنة لغير السعوديين
بكالوريوس في علم اجتماع او خدمة اجتماعية )انتظام( للمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية
اخصائي
مطلوب
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء على البكالوريوس أو
ً )سبق تقويمه مهنيا لدرجة اخصائي( في ذات التخصص(
المملكة
بدون خبرة للسعوديين خبرة سنة لغير السعوديين
ماجستير في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في ذات
التخصص
المملكة
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستيرأو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول(
في ذات التخصص(
المملكة
ماجستيرفي علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في مجال صحي مختلف أو خارج المجال الصحي
خبرة سنتين
ماجستيرفي علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس(
دكتوراه في علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية
أخصائي ولا يرقى لأكثرمن ذلك ما لم يحصل على مؤهل أعلى
أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال التخصص(
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستيرأو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول(
في ذات التخصص(
المملكة
دكتوراه في علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية في حالة المؤهل الاساس ي
)البكالوريوس( خارج المجال الصحي
والماجستير في ذات التخصص
دكتوراه في علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية
أخصائي أول
استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال التخصص(
ملحق رقم :14متطلبات تصنيف الأخصائيين الممارسين في الإدارة الصحية
المؤهل الخبرة التقويم المهني اللاحقة
الدرجة
بدون خبرة
بكالوريوس في الدارة الصحية )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية
اخصائي مساعد
غير مطلوب مطلوب
بدون خبرة
خبرة سنه لغير السعوديين
بكالوريوس في الادارة الصحية )انتظام( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية
بكالوريوس في الادارة الصحية )انتظام( للمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية
أخصائي
مطلوب ويعفى من سبق تقويمه
ً مهنيا لدرجة اخصائي
خبرة سنه
بكالوريوس في الدارة الصحية )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء على البكالوريوس أو )سبق
ً تقويمه مهنيا لدرجة اخصائي( في ذات
التخصص(
بدون خبرة للسعوديين وسنه لغيرالسعوديين
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في المجال الصحي
مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( ويعفى من حصل على المؤهل
من جامعة حكومية داخل المملكة
بدون خبرة للسعوديين وسنه لغير السعوديين
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( خارج المجال الصحي
سنتين بعد الماجستير
في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في المجال الصحي
أخصائي ولا يرقى لأكثر من ذلك
ما لم يحصل على مؤهل اعلى في ذات
التخصص
أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال
التخصص(
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير أو سبق تقويمه لدرجة اخصائي
أول في ذات التخصص
بدون خبرة للسعوديين وسنة خبرة لغير
السعوديين
دكتوراه في الادارة الصحية
ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير أو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول( في ذات التخصص(
بدون خبرة للسعوديين وسنة خبرة لغير
السعوديين
دكتوراه في الادارة الصحية في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( خارج
المجال الصحي
والماجستير في مجال الادارة الصحية
دكتوراه في الادارة الصحية
أخصائي أول
استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال
التخصص(
اختبار تحريري حسب المتاح والا يحال الى
مقابلة/لجنة
ملحق رقم :15متطلبات تصنيف الفنيين
الخبرة المؤهل
اللاحقة
سنة خبرة في التخصص من بلد
المصدر لغير السعوديين
بكالوريوس في تخصص صحي )بدون سنة الامتياز أو التسجيل من بلد المصدر(
سنة خبرة في التخصص من بلد
المصدر
بكالوريوس في تخصص صحي )من دول شرق اسيا(
سنة خبرة وتسجيل من بلد المصدر لغير
السعوديين
بكالوريوس مدته ثلاث سنوات من بعض دول اوروبا.
خبرة سنة من بلد المصدر لغير السعوديين
ثانوية عامة للسعوديين ولغير السعوديين + دبلوم صحي مدته سنتان
فأكثر
حسب الاتفاقية
الدورات الصادرة من )الجهات الحكومية( مثل )القوات المسلحة
والحرس الوطني وغيرها(
حسب الاعتراف
الدورات المعتمدة من الهيئة من الجهات الحكومية
الدرجة
فني فني
سنة خبرة في ذات التخصص من بلد
المصدر لغير السعوديين
حسب الاعتراف
ثانوية عامة للسعوديين ولغير السعوديين + دبلوم صحي مدته سنة
الدورات المعتمدة من الهيئة من الجهات الحكومية
مساعد صحي