آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف و التسجيل المهني

القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف و التسجيل المهني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
24 مادة في 2 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول

المادة الأولى: المؤهلات

.1تقوم الهيئة بإنشاء قاعدة معلومات للمؤهلات التي قامت بدراستها عبر لجانها المتعددة وتحديد الطريقة المناسبة للاستفادة منها.

.2المؤهلات الجديدة المقدمة للهيئة يتم دراستها قبل إعطاء أي قرارات تصنيف مترتبة عليها ولا تعتمد الهيئة على عنوان المؤهل فقط كوسيلة لتحديد محتواه العلمي والكفاءة المهنية المرتبطة به.

.3يتم دراسة المؤهلات الجديدة عبر لجان الهيئة ومجالسها المختلفة، وفي حال كونها مرتبطة بتصنيف جديد يتم الرفع بها للمجلس التنفيذي للممارسة المهنية قبل اعتمادها.

المادة الثانية: التوثيق

.1تحدد الهيئة الطريقة المناسبة لجراء التوثيق بشكل يتوافق مع ما هو معروف عالميا. .2تسعى الهيئة لتحديد إجراءات التوثيق بشكل يقلل المدة المطلوبة لتمام عملية التصنيف

والتسجيل المهني. .3إدارة التوثيق في الهيئة مسؤولة عن التعامل مع نتائج إجراءات التوثيق في حال سلبيتها ولها

الحق في طلب الوثائق التي تساعدها على الوصول لنتيجة نهائية بخصوص المتقدم.

المادة الثالثة: التدريب

ً .1تحدد الهيئة التدريب المقبول في الشهادات المقدمة اليها بناءا على معايير التدريب في شهادات

الاختصاص السعودية وما يماثلها. .2للهيئة الحق في معرفة تفاصيل التدريب المقدم اليها عبر وسائل متعددة تشمل ما يلي ولا تقتصر عليه: السجل الأكاديمي، الموقع الخاص بالشهادة على شبكة الانترنت والمخاطبات المباشرة وغير

المباشرة مع الجهة المانحة للشهادة. .3يتم الاستعانة بلجان الهيئة ومجالسها لتقويم التدريب المقدم اليها إذا دعت الحاجة.

المادة الرابعة: الخبرة

.1يجب أن يتضمن التعريف الصادر من جهة عمل المتقدم أو الممارس المسمى الوظيفي، وللهيئة الحق في طلب احضار أدلة على الممارسة المهنية في مجال التخصص مثل وصف وظيفي موثق،

جدول المناوبات، جدول العيادات وخلاف ذلك. .2تقبل الخبرات من داخل المملكة من القطاع الحكومي على أن تكون الخبرة صادرة من قبل إدارة

الموارد البشرية او شؤون الموظفين. .3تقبل شهادات الخبرة من داخل المملكة من القطاع الخاص لأغراض التصنيف على درجة أعلى

حسب الشروط التالية. أ- وجود ترخيص مزاولة صادر من الشؤون الصحية بالمنطقة.

ب- بيان أو مشهد من التأمينات الاجتماعية للسعوديين.

ج- يكون المتقدم غيرالسعودي على كفالة المنشأة الصحية وعلى نفس مسمى المهنة في هوية المقيم.

المادة الخامسة: التقويم المهني

.1يتم تحديد التقويم المهني بناءا على عدة عوامل مثل مصدر الشهادة، طبيعة التخصص، الدرجة المطلوبة وغيرها.

.2طبيعة التقويم المهني تشمل الاختبارالتحريري، الاختبار العملي، أو لجنة تقويم حسب سياسات التصنيف المعتمدة.

.3تحرص الهيئة على حيادية التقويم المهني بكل الطرق الممكنة. .4معاملة الغيرسعودي:

أ- يمنح الممارس غير السعودي حال تقدم لطلب تصنيف من خارج المملكة ثلاث فرص اختبارية خلال سنة للاختبار التحريري فقط إذا كان هذا الاختبار من متطلبات التصنيف. وفي حال عدم الحضور او عدم الاجتياز يمكنه التقدم لمحاولتين إضافيتين بعد ستة أشهر من تاريخ آخر محاولة اختبار ويصدر بحقه " رفض طلب تسجيل نهائي" في حالة عدم

الاجتياز . ب- يمنح الممارس الغير سعودي حال تقدم لطلب تصنيف من داخل المملكة ستة أشهر من تاريخ قبول طلب التسجيل والتصنيف لاجتياز التقويم المهني يسمح له خلالها بثلاث محاولات كحد أقص ى في حالة الاختبار التحريري وبمحاولتين كحد اقص ى في حالة المقابلة أو

لجنة التقويم ويصدر بحقه " رفض طلب تسجيل " في حالة عدم الاجتياز. ت- الممارس غير السعودي الذي صدر بحقه "رفض طلب تسجيل" يحق له أن يقدم طلب تصنيف جديد بعد إرفاق خبرة لا تقل عن سنة من خارج المملكة ويحق له عندها خلال فترة الستة أشهر النظامية محاولتين في حالة الاختبار التحريري أو محاولة واحدة مقابلة أو

لجنة تقويم حسب الدرجة المهنية ويصدر بحقه )رفض طلب تسجيل نهائي( في حال عدم الاجتياز.

ث- في حال ثبوت الغش على ممارس غير سعودي يصدر بحقه إلغاء طلب تسجيل ويوضع في قائمة الممنوعين من التسجيل المهني في المملكة. .5معاملة السعودي:

أ- يمنح خريج المعاهد الصحية وكليات المجتمع المتقدم ستة محاولات يتخللها فترات التدريب المنصوص عليها، وفي حال عدم اجتيازه يصدر بحقه "رفض طلب التسجيل". ب- يمنح الممارس السعودي من غير المتقدمين لدرجة فني أربع محاولات سنويا في حالة الاختبار التحريري وثلاث محاولات سنويا في حالة المقابلة أو لجنة التقويم كحد أقص ى.

ت- لا تقل المدة بين المحاولات الاختبارية عن ثلاثة أشهر على الأقل. ث- في حال اجتياز التقويم يتم تسجيل الممارس وتصنيفه مهنيا أما في حال عدم اجتيازه يصدر بحقه "رفض طلب التسجيل"، في حال وجود ملاحظات سلبية قد تؤثر على

سلامة المرض ى يحق للهيئة اتخاذ الجراء المناسب بناءا على رأي لجنة التقويم. ج- في حال ثبوت الغش على ممارس سعودي يحرم من دخول الاختبار لمدة سنة. ح- في حال ثبوت تكرار الغش من ممارس سعودي يصدر بحقه قرار رفض نهائي من

التسجيل المهني. .6يحق للهيئة إعادة تقويم الممارس الصحي للتأكد من كفاءته المهنية عند صدور أمر قضائي بذلك، صدور حكم قضائي بإدانة الممارس عن خطأ طبي أو ورود بلاغات موثقة للهيئة عن تدني مستوى

أدائه المهني أو سلوكه الأخلاقي.

.7في حال انتحال شخصية المتقدم يتم حظر سجل المتقدم والمتقدم عنه ويتم تبليغ أمارة المنطقة المعنية لاتخاذ اللازم وإبلاغ الهيئة بما يتوصلون إليه ويطبق عليهم عقوبات الغش في حال إدانتهم.

.8مدة صلاحية نتيجة الاختبار خمس سنوات على أن يستفاد منه للتصنيف مرة واحدة فقط.

.9يتم تقويم الكفاءة في التخصص العام والدقيق كل على حدة، وللممارس الحق في طلب التصنيف على التخصص الدقيق فقط إذا لم يكن يرغب في ممارسة التخصص العام.

المادة السادسة: متطلبات التسجيل لأول مرة

.1صورة من المؤهل/المؤهلات المراد تصنيفها مع ملاءمتها للدرجة المهنية المطلوبة. .2صورة من شهادة الامتياز إذا كانت مطلوبة أو التدريب الميداني في حال عدم توفر شهادة

الامتياز. .3صورة من السجل الأكاديمي لشهادات البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه أو وصف

رسمي لمتطلبات الحصول عليها. .4صورة من شهادة إكمال التدريب السريري عند الحاجة. .5معادلة الشهادات الأكاديمية الصحية )البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه( من قبل وزارة التعليم بالنسبة للسعوديين الحاصلين على الشهادة من خارج المملكة. .6صورة من شهادات الترخيص/التسجيل المهني الصادرة من المجالس الطبية المعتمدة في بلد المتقدم أو شهادات الخبرة إذا لم يكن الترخيص/التسجيل المهني متاحا في بلدi .7صورة من توثيق شهادات المؤهلات، الخبرة وشهادة التسجيل والترخيص المهني من بلد

المصدر صادرة من شركة التوثيق. .8خطاب تعريف من شؤون الموظفين في جهة العمل )لا ينطبق إذا كان المتقدم لا يعمل( يوضح تاريخ المباشرة والفئة المهنية والتخصص وتاريخ الصدار، وللهيئة طلب ما يثبت

استمرار الممارسة المهنية في الحالات التي لا يثبت معها وجود ممارسة مهنية من خلال خطاب التعريف.

.9في حالة كان المتقدم غير السعودي على كفالة الزوج / الزوجة/الاب /الابن ولايعمل لابد من تقديم تعريف من خلال مكان عمل الكفيل مصدق من الغرفة التجارية لمنسوبي

القطاع الخاص أو من شؤون الموظفين لمنسوبي القطاع الحكومي. .10صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

.11صورة من هوية مقيم وجواز السفر لغير السعوديين )يشترط أن تكون المهنة في المجال الصحي – ويكون مصرح له بالعمل – وسارية المدة(

.12تقرير طبي لمن تجاوز عمره خمسة وستون عاما من جهة غير جهة عمله .13توفرالعنوان الوطني.

المادة السابعة: متطلبات إعادة التسجيل

.1خطاب تعريف من شؤون الموظفين في جهة العمل يوضح استمرارية الممارس في مزاولة تخصصه .

.2تقديم ساعات التعليم الطبي المستمر بالعدد المطلوب لكل فئة عن كل سنة . .3تقرير طبي لمن تجاوز عمره خمسة وستون عاما من غير جهة عمله. .4توثيق الشهادات المصنفة لمن لم يسبق له إجراء ذلك. .5صورة من بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

.6صورة من هوية مقيم لغير السعوديين )يشترط أن تكون المهنة في المجال الصحي – ويكون مصرح له بالعمل – وسارية المدة.) .7توفرالعنوان الوطني.

لباب الاول : قواعد

2الباب الثاني قواعد تصنيف الأطباء

.1المجموعة الأولى: تؤهل لدرجة نائب أول عند الحصول عليها ولدرجة استشاري بعد ثلاث سنوات خبرة بدون الحاجة لتقويم مهني.

.2المجموعة الثانية: تؤهل لنائب اول بعد الحصول عليها بشرط الحصول على الدرجة المطلوبة في الاختبار التحريري كما تؤهل لدرجة استشاري بعد خمس سنوات خبرة بشرط اجتياز لجنة

التقويم أو المقابلة الشخصية مع مراعاة ألا تقل مدة التدريب لهذه المؤهلات عن ثلاث سنوات. .3المجموعة الثالثة: تؤهل لدرجة نائب فقط بعد اجتياز الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية

وإكمال الخبرة المطلوبة حسب الشروط.

المادة التاسعة: شهادات التخصص الدقيق

أولا: الشهادات المعترف بها يتوفربها على الأقل ما يلي: .1الشهادة تشترط للقبول بها الحصول على شهادة معترف بها في التخصص العام أو إكمال برنامج

التخصص العام بنجاح. .2يتضمن التدريب المؤدي إلى الحصول على الشهادة ممارسة مهنية سريرية لمدة سنة على الأقل.

.3التدريب المطلوب يتم في مراكز أو مستشفيات معترف بها في البلد مصدر الشهادة. .4وجود خطاب من المشرف على التدريب يوضح طبيعته العملية والعلمية. .5صادرة من بلدان المجموعة الأولى.

ثانيا: الشهادات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة تعرض على المجلس المهني للأطباء وأي جهة أخرى تختارها الهيئة قبل الاعتراف بها.

المادة العاشرة: الدرجات المهنية المتاحة للأطباء الممارسين

.1طبيب عام: هو الحاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية طب معترف بها في بلد المنشأ وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.2طبيب مقيم: هو الحاصل على أحد شهادات المجموعة الثالثة ولم يكمل الخبرة للتأهيل لدرجة نائب.

.3طبيب نائب: هو الطبيب الحاصل على أحد شهادات المجموعة الثالثة وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.4طبيب نائب أول: هو الطبيب الحاصل على شهادة من المجموعة الأولى أو الثانية وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.5طبيب زميل: هو الطبيب الملتحق بأحد برامج الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة.

.6طبيب استشاري: هو الطبيب الحاصل على شهادة من المجموعة الأولى أو الثانية مع الخبرة المنصوص عليها لدرجة الاستشاري وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.7طبيب استشاري/تخصص دقيق: هو الطبيب الاستشاري الذي حصل على شهادة في تخصص دقيق يمثل ممارسة متفرعة من تخصصه العام.

.8طبيب زائر: هو الطبيب القادم من خارج المملكة الذي ترغب جهة خاصة أو حكومية في الاستفادة

من خدماته رغم عدم حصوله على تصنيف وتسجيل مهني دائم من الهيئة وذلك بناءا على الضوابط المحددة في نظام مزاولة المهن الصحية.

3الباب الثالث قواعد تصنيف أطباء الأسنان

المادة الحادية عشر

شهادات التخصص العام المعترف بها لتسجيل أطباء الأسنان وتصنيفهم لدرجة نائب فما فوق )ملحق مفصل في المادة (

.1المجموعة الأولى: تؤهل لدرجة نائب أول عند الحصول عليها ولدرجة استشاري بعد ثلاث سنوات خبرة بدون الحاجة لتقويم مهني.

.2المجموعة الثانية: تؤهل لنائب اول بعد الحصول عليها بشرط الحصول على الدرجة المطلوبة في الاختبار التحريري وإكمال المتطلبات الأخرى إن وجدت كما تؤهل لدرجة استشاري بعد خمس سنوات خبرة بشرط اجتياز لجنة التقويم أو المقابلة الشخصية مع مراعاة ألا تقل مدة التدريب

لهذه المؤهلات عن ثلاث سنوات. .3المجموعة الثالثة: تؤهل لدرجة نائب فقط بعد اجتياز الاختبار التحريري وإكمال الخبرة المطلوبة

حسب الشروط.

المادة الثانية عشر: شهادات التخصص الدقيق

أولا: الشهادات المعترف بها يتوفربها على الأقل ما يلي:

.1الشهادة تشترط للقبول بها الحصول على شهادة معترف بها في التخصص العام أو إكمال برنامج التخصص العام بنجاح.

.2يتضمن التدريب المؤدي إلى الحصول على الشهادة ممارسة مهنية سريرية لمدة سنة على الأقل. .3التدريب المطلوب يتم في مراكز أو مستشفيات معترف بها في البلد مصدر الشهادة. .4وجود خطاب من المشرف على التدريب يوضح طبيعته العملية والعلمية. .5صادرة من البلدان التي تنتمي شهاداتها للمجموعة الأولى.

ثانيا: الشهادات التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة تعرض على المجلس المهني لأطباء الأسنان وأي جهة أخرى تختارها الهيئة.

المادة الثالثة عشر

الدرجات المهنية المستخدمة لتصنيف أطباء الأسنان الممارسين

.1طبيب أسنان عام: هو الحاصل على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من كلية معترف بها في بلد المنشأ وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.2طبيب أسنان مقيم: هو الحاصل على أحد شهادات المجموعة الثالثة ولم يكمل الخبرة للتأهيل لدرجة نائب.

.3طبيب أسنان نائب: هو طبيب الأسنان الحاصل على أحد شهادات المجموعة الثالثة وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.4طبيب نائب أول: هو طبيب الأسنان الحاصل على شهادة من المجموعة الأولى أو الثانية وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

.5طبيب زميل: هو الطبيب الملتحق بأحد برامج الزمالة السعودية في التخصصات الدقيقة. .6طبيب أسنان استشاري: هو طبيب الأسنان الحاصل على شهادة من المجموعة الأولى أو الثانية

مع الخبرة المنصوص عليها لدرجة الاستشاري وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى. .7طبيب أسنان استشاري/تخصص دقيق: هو طبيب أسنان استشاري حصل على شهادة في

تخصص دقيق يمثل ممارسة متفرعة من تخصصه العام. .8طبيب أسنان زائر: هو طبيب الأسنان القادم من خارج المملكة الذي ترغب جهة خاصة أو حكومية في الاستفادة من خدماته رغم عدم حصوله على تصنيف وتسجيل مهني دائم من الهيئة

وذلك بناءا على الضوابط المحددة في نظام مزاولة المهن الصحية.

4الباب الرابع قواعد تصنيف الصيادلة

المادة الرابعة عشر: شهادات الصيدلة المعترف بها لتصنيف الصيادلة

تعتبر شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية وشهادة الدبلوم في الصيدلة السريرية العامة مقياسا أساسيا لتقويم الكفاءة المهنية المرتبطة بالشهادات المهنية والأكاديمية في مجال الصيدلة.

المادة الخامسة عشر

الشهادات الغير مذكورة يتم عرضها على المجلس المهني للصيادلة وأي جهة أخرى تختارها الهيئة.

المادة السادسة عشر: الدرجات المهنية المستخدمة في تصنيف الصيادلة

.1صيدلي: هو الحاصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من كلية معترف بها في بلد المنشأ.

.2صيدلي أول: هو الصيدلي الحاصل على شهادة عليا معترف بها من قبل الهيئة مع إكمال متطلبات التصنيف الأخرى.

.3استشاري صيدلة: هو الصيدلي الحاصل على شهادة الاختصاص السعودية أو ما يعادلها مع إكمال متطلبات التصنيف الأخرى.

5الباب الخامس قواعد تصنيف الممرضين

المادة السابعة عشر

الدرجات المهنية المستخدمة في تصنيف الممرضين:

1- أخصائي تمريض: هو الحاصل على شهادة البكالوريوس في التمريض من كلية معترف بها في بلد المنشأ.

2- أخصائي تمريض أول: هو أخصائي التمريض الحاصل على شهادة ماجستير في التمريض أو ما يعادلها

مهنيا معترف بها من الهيئة مع إكمال متطلبات التصنيف الأخرى.

3- استشاري تمريض: هو أخصائي التمريض الحاصل على الدكتوراه في مجال التمريض أو ما يعادلها

مهنيا معترف بها من الهيئة مع إكمال متطلبات التصنيف الأخرى.

ئي لشهادة الاختصاص السعود

قواعد تصنيف أخصائي العلوم الطبية الأخرى

6الباب السادس

المادة الثامنة عشر

الحد الأدنى للتصنيف في هذه التخصصات يتفاوت بحسب التخصص

يتم التصنيف على درجة أخصائي بناءا على درجة البكالوريوس في بعض التخصصات وبناءً على مؤهل إضافي بعد البكالوريوس في تخصصات أخرى.

المادة التاسعة عشر: التخصصات المصنفة لدى الهيئة حاليا

علوم المختبرات، البصريات، تقنية إشعاعية، الأشعة العلاجية، اضطرابات التخاطب، السمعيات، أمراض النطق والسمع، تقنية التخدير، علاج وظيفي، علاج طبيعي، الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، العلاج النووي، صحة الفم والأسنان، تقنية الأسنان، تغذية سريرية، تعليم وتثقيف صحي، الرعاية التنفسية، الخدمات الطبية الطارئة، طب القدم والكاحل، تخطيط المخ والأعصاب، مساعد طبيب اسنان، تعزيز الصحة. علاج قدم، تقنية التعقيم، سحب الدم، غرف عمليات، خدمات الغذاء والتغذية، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، ادارة صحية ومستشفيات، الجودة الصحية، المعلوماتية الصحية، الترميزالطبي، الصحة والسلامة المهنية، الاحصاء الحيوي الطبي، مكافحة العدوى، فيزياء طبية، الوبائيات، تقنية حيوية طبية )أجهزة طبية ،)صحة عامة، التعليم الطبي، التأمين

الطبي.

1438ه القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني

المادة العشرون: الشهادات الجديدة التي يتم تقديمها لأغراض التصنيف تعرض على

المجلس المهني للعلوم الطبية التطبيقية أو أي جهة أخرى تراها الهيئة.

7الباب السابع قواعد تصنيف الفنيين

المادة الواحد والعشرون: الدرجات المهنية المستخدمة في تصنيف الفنيين

1- مساعد صحي: هو الحاصل على دبلوم صحي مدته سنه بعد الثانوية العامة أو على شهادة دورة مساعد صحي من جهة حكومية معتمدة من الهيئة وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

2- فني: هو الحاصل على شهادة بكالوريوس لا تؤهل لدرجة أخصائي أو الحاصل على دبلوم صحي مدته سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الحاصل على شهادة دورة فني من جهة حكومية معتمدة من

الهيئة وأكمل متطلبات التصنيف الأخرى.

الباب الثامن ملاحق8

المادة الثانية والعشرون: شهادات الطب البشري في التخصصات العامة

شهادات المجموعة الأولى:1 ملحق رقم

1. Fellowship of the Royal Australian College of Physicians (FRACP) 2. Fellowship of the Royal Australian College of Surgeons (FRACP) 1. Certificate of Satisfactory Completion of Specialist Training (CSCST) 2. Certificate of Satisfactory Completion of Training in General Practice (CSCST) And Inclusion in the Irish Medical Council as a Specialist for non-Saudis

مصدر الشهادة

أستراليا

ايرلندا

1. Diplôme d'études spécialisées (DES) 2. Diplôme d'études spécialisées Complémentaires (DESC) issued by French

University

فرنسا

شهادة الاختصاص السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

1. Specialization Certificate form the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (RCPSC)

2. Certification by the College of Family Physicians of Canada (CFPC)

السعودية كندا

Any of the following:

1. Certificate of Completion of Specialist Training (CCST) 2. Certificate of Completion of Training (CCT) 3. Certificate of Completion of Training in General Practice

And

Inclusion in the General Medical Council as a Specialist Register for non-Saudis

American Board Certification recognized by the American Board of Medical Specialties (www.abms.org)

المملكة المتحدة الولايات المتحدة

شهادات المجموعة الثانية:2 ملحق رقم

Specialisation Certificate issued by the Ministerio de Desarrollo Social y Salud

البورد الأردني الصادرمن المجلس الطبي الأردني مع شهادة اكمال تدريب صادرة من المجلس تفيد بإكمال كامل مدة التدريب في الأردن أو اكمال تدريب في أحد دول المجموعة الأولى

Título de Especialista (professional qualification of a specialist) issued by the Spanish Ministry of Education and Culture.

FachärztlicheAnerkennung/Urkunde (Certificate of medical specialist issued by State’s Medical Council

A Diploma di medico specialista (diploma of specialised doctor) granted by a rector of an Italian university (A Diploma di medico)

An Attesto di formazionespecifica in medicinagenerale (certificate of specific training for general medical practice).

Fellowship of College of Physicians and Surgeons in Pakistan (FCPS)

Título de Especialista (professional award of specialist) issued by the Ordem dos Medicos

"Titulo De Especialista" Issued by Brazilian Medical Association and the Brazilian College of Surgeons And

Registered with the Regional Councils or Federal Medical Council as a Specialists

A Bijzondere beroepstitel van geneesheerspecialist/Titre professionnel particuier de médecin spécialiste (formal evidence of having qualified as a medical specialist) issued by Minister bevoegd

voor Volksgezoondheid/Ministre de la Santé Publique (Ministry of Public Health)

مصدر الشهادة

الارجنتين الأردن أسبانيا ألمانيا

إيطاليا باكستان البرتغال

البرازيل

بلجيكا

(Specialist Diploma) Dyplomuzyskaniatytuluspecjalisty issued by the Centrum EgzaminowMedycznych

A Diplom o specializaci (specialist medical degree) awarded by the Czech Ministry of Health. شهادة طبيب متخصص صادرة من وزارة الصحة العمومية دبلوم الدراسات الطبية العليا من وزارة التعليم العالي Fellowship of the Colleges of Medicine of South Africa

Bevis for tilladelsetil at betegne sig somspeciallaege (Certificate concerning the title of Specialist) issued by Authority of health services (Sundhedsstyrelsen).

شهادة الدكتوراه الاكلينيكية الصادرة من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.1 م2009 شهادة الدكتوراه الاكلينيكية الصادر من جامعة الخرطوم حتى عام.2

Bevis om specialistkompetenssomläkare (certificate of the right to use the title of specialist) issued by the Socialstyrelsen (National Board of Health and Welfare of Sweden)

Diplôme de médecinspécialiste/DiplomalsFacharzt/ Diploma di medico specialista (specialist qualification) issued by the Swiss Federal Department of Home Affairs (FDHA) البورد العراقي الصادر من المجلس العراقي للاختصاصات الطبية شهادة الاختصاص الصادرة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية KandidatNauk with 3 years minimum clinical training.

DiplômeInteruniversitaire de Spécialité (DIS) (Interuniversity Diploma of medical specialty

Erikoislääkarintutkinto/ Special läkarexamen (Certificate of degree of specialist in medicine awarded by a Finnish University).

Diploma o specijalističkom usavršavanju issued by Ministarstvo nadležno za zdravstvo

بولندا التشيك تونس الجزائر جنوب أفريقيا الدنمارك

السودان

السويد

سويسرا العراق عمان روسيا فرنسا فنلندا كرواتيا

شهادة الاختصاص الكورية الصادرة من وزارة الصحة والرفاء بكوريا البورد الكويتي الصادرمن معهد الكويت للاختصاصات الطبية

شهادة الاختصاص الصادرة من الجامعة اللبنانية، جامعه بيروت الأمريكية، جامعة بيروت العربية أو مستشفى جمعية المقاصد الخيرية شهادة مجلس التخصصات الطبية

Clinical Master Degree with a minimum 4 years of clinical training. HáziorvostanSzakorvosibizonyítvány issued by NemzetiVizsgabizottság(Hungarian specialist certificate awarded by National Board of Examination). Before 28 August 2004 awarded by the

Hungarian Ministry of Health.

شهادة البورد العربي )إذا كانت شهادة إكمال التدريب صادرة من الجهة الرسمية في أحد بلدان المجموعة .)الأولى

الدكتوراه في تخصصات الطب العام.1 الزمالة المصرية والصادرة من وزارة الصحة والسكان.2 Spesialistgodkjenning issued by the Den Norske Legeforening (Medical Association of Norway) or Norwegian Directorate of Health.

Facharztdiplom (Diploma of medical specialist) issued by ÖsterreichischeArztekammer Any of the following:

1. Fellowship of the West African College of Physicians/Surgeons. 2. National Postgraduate Medical College of Nigeria.

كوريا الجنوبية الكويت لبنان ليبيا ماليزيا

المجر

المجلس العربي للاختصاصات

الطبية مصر

النرويج النمسا

نيجيريا

Any of the following:

1. Doctor of medicine(MD) followed by Doctorate of medicine (DM) 2. Master of surgery (MS) followed by master of Chirurgery (MCh)

And

Diplomat in National Board (DNB)

A Bewijis van inschrijving in een Specialistenregister (certificate of recognition and registration/certificate of entry in the Specialist Register) Or A Diploma geneeskundig specialist awarded by Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten issued by Medisch Specialisten

Registratie Commissie (MRSC) or Sociaal-Geneeskundigen Registratie ComissieRegistratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

الهند هولندا

Specialist training from a recognized post-graduate training program in Hong Kong And Fellowship of Hong Kong Academy of Medicine (HKAM)

Clinical PhD with at least 4 years of clinical training.

Τίτλoς IατρικήςΕιδικότητας (Certificate of medical specialisation awarded by Greek region of medical specialization)

هونج كونج اليابان اليونان

ملحق رقم :3شهادات المجموعة الثالثة عنوان الشهادة

.1البورد الأردني الصادر من المجلس الطبي الأردني مع شهادة اكمال التدريب الصادرة من خارج الأردن وبلدان المجموعة الأولى.

.2شهادة الاختصاص العالي الأردنية من الجامعة الأردنية Membership of the College of Physicians and Surgeons in Pakistan (MCPS)

:Any of the following 1. Doctor of medicine (MD) 2. Master of Surgery (MS)

شهادة اكمال التدريب الخاص بالزمالة أو شهادة الاختصاص.

1. Clinical Ordinatura 2. Magista

Certificat de medic specialist issued by MinisterulSănătătiiPublici (the Ministry of Public Health)

شهادة الدبلوم السريري الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .1شهادة الدراسات العليا الصادرة من وزارة التعليم العالي

.2شهادة الاختصاص/البورد من الهيئة السورية للتخصصات الطبية شريطة إرفاق خطاب من الهيئة السورية للاختصاصات الطبية موضح فيها تفاصيل التدريب ومدة البرنامج واجتياز الاختبارالأولي والنهائي مصدق من وزير الصحة أو معاونه

MD issued by the Postgraduate Institute of Medicine of Sri Lanka, University of Colombo

Diplomate of the Philippine Board

مصدر الشهادة

الأردن

باكستان بنجلادش بلدان المجموعة الأولى روسيا رومانيا السعودية سوريا سيرلانكا الفلبين

شهادة الاختصاص من فنزويلا Specialist Certificate from Ministry of Public Health

شهادة البورد العربي )إذا كان التدريب خارج بلدان المجموعة الأولى(

Membership/Fellowship of the Royal Colleges :Any of the following

1. Doctor of medicine(MD) 2. Master of surgery (MS) 3. Diplomat in National Board (DNB)

فنزويلا كوبا المجلس العربي للاختصاصات الطبية المملكة المتحدة

الهند

شهادة الاختصاص اليمنية من مجلس التخصصات اليمني

اليمن

المادة الثالثة والعشرون: شهادات طب الأسنان

شهادات المجموعة الأولى:4 ملحق رقم عنوان الشهادة

Fellowship of the Royal Australian College of Dental Surgeons (FRACDS) Certificate of Completion Specialist Training (CCST) from the Irish Committee for specialist training in dentistry

And Registration with the Dental Council for non-Saudi.

مصدر الشهادة

أستراليا

ايرلندا

شهادة الاختصاص السعودية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.1 زمالة الجامعات السعودية في التخصصات العامة، بشرط اجتياز اختبار شهادة الاختصاص.2

السعودية أولا

1. Fellowship of the Royal college of dentists of Canada 2. PhD.in dentistry with accredited clinical training (professional evaluation

required) *

السعودية كندا

1. Certificate of Completion of Specialist Training (CCST) And Inclusion in the Specialist Registry of the General Dental Council for non-Saudi

2. PhD in dentistry with accredited clinical training (professional evaluation required) *

المملكة المتحدة

1. American Board Certification recognized by the American Dental Association (www.ada.org)

2. PhD in dentistry with accredited clinical training but without the appropriate board certification (professional evaluation required) *

الولايات المتحدة

شهادات المجموعة الثانية:5 ملحق رقم

مصدر الشهادة

البورد الأردني الصادرمن المجلس الطبي الأردني مع شهادة اكمال تدريب صادرة من المجلس تفيد بإكمال كامل مدة التدريب في الأردن أو اكمال تدريب في أحد دول المجموعة الأولى

Membership of the Royal Australasian College of Dental Surgeons based on accredited clinical training followed by 2 years of experience.

الأردن أستراليا

Fachzahnarztliche ananerkennung issued by Landeszahnarztekammern

Fellowship of the College of Physicians and Surgeons

Specialization certificate issued by a Belgian university in Orthodontics and Periodontics

شهادة طبيب متخصص صادرة من وزارة الصحة العمومية

1. Specialist Certificate in Maxillofacial Oral Surgery issued by the State Board of Health, with a course duration of five years

2. Specialist Certificate in Orthodontics issued by the State Board of Health, with a course duration of three years

ألمانيا باكستان بلجيكا تونس

الدنمارك

شهادة الدكتوراه الاكلينيكية الصادرة من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية

السودان

Certificate issued by the Swedish Board of National Health and Welfare (Training program must be conducted in Sweden). Fachzahnarzt anerkennung

الدكتوراه في طب الأسنان بشرط ارفاق تدريب سريري مقبول للهيئة Kandidat Nauk with 3 years minimum clinical training

Diplôme Interuniversitaire de Spécialité (DIS) (Interuniversity Diploma of Dental specialty) Specialist Certificate in Orthodontics or Oral Surgery

شهادة الاختصاص الكورية والصادرة من وزارة الصحة والرفاء

شهادة الاختصاص اللبنانية الصادرة من الجامعة اللبنانية، جامعه بيروت الأمريكية أو مستشفى جمعية المقاصد الخيرية

شهادة البورد العربي )إذا كانت شهادة إكمال التدريب صادرة من الجهة الرسمية في أحد بلدان .)المجموعة الأولى

الدكتوراه في تخصصات طب الأسنان العامة الزمالة المصرية الصادرة من وزارة الصحة والسكان

:أي مما يلي

.1 .2

Any of the following certificates issued from the Royal College of Surgeons of Edinburgh:

1.

Membership in Orthodontics (MORTH),

2.

Membership in Restorative Dentistry (MRD).

3.

Membership in Paedtric Dentistry (MPaed Dent)

And

Evidence of acceptable clinical training in a recognized center of at least 2-year duration plus 2 years' experience

السويد سويسرا روسيا فرنسا فنلندا كوريا الجنوبية لبنان المجلس العربي للاختصاصات الطبية مصر

المملكة المتحدة

Specialization Certificate issued by the Specialist Registration Board (SRC) in:

Orthodontics: Getuigschrift van erkenning en isschrijving als orthodontis in het specialistenregister

Oral and Maxillo-Facial Surgery: Getuigschrift van erkenning en isschrijving als Kaakchirurg in het specialistenregister

هولندا

شهادات المجموعة الثالثة:6 ملحق رقم عنوان الشهادة

شهادة الماجستير في أحد تخصصات طب الأسنان Fellowship of the Faculty of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons in Ireland

Membership of College of Physicians and Surgeons in Pakistan (MCPS) شهادة اكمال التدريب الخاص بالزمالة أو شهادة الاختصاص

Diploma d’Universitees (DU) (Title of specialist issued by the National Council of the College of Dental Surgeons) Clinical Ordinatura Magista

Master degree and Certificate awarding the right to use the specialty title issued by Sundhedsstyrelsen (State Board of Health)

ماجستيرمعتمد في علوم طب الأسنان من جامعة سعودية مع ارفاق شهادة تدريب سريري

مصدر الشهادة

الأردن ايرلندا باكستان بلدان المجموعة الأولى فرنسا

روسيا

الدنمارك السعودية

.1شهادة الدراسات العليا الصادرة من وزارة التعليم العالي .2شهادة الاختصاص/البورد من الهيئة السورية للتخصصات الطبية شريطة إرفاق خطاب

من الهيئة السورية للاختصاصات الطبية موضح فيها تفاصيل التدريب ومدة البرنامج واجتيازالاختبارالأولي والنهائي مصدق من وزير الصحة أو معاونه

Master in dentistry with acceptable clinical training ماجستير في أحد تخصصات طب الأسنان Philippine Board .1الماجستيرفي أحد تخصصات طب الأسنان

.2الزمالة المصرية في طب أسنان الأسرة والصادرة من وزارة الصحة والسكان Master of Dental Surgery

Master of Dental Surgery (MDS)

Master of Sciences in Dentistry with evidence of acceptable clinical training

شهادة البورد العربي )إذا كان التدريب خارج بلدان المجموعة الأولى(

سوريا

سويسرا لبنان الفلبين مصر هونج كونج الهند كندا المجلس العربي للاختصاصات الطبية

Certificates in general dentistry:  Fellowship in Dental Surgery of the Royal College of Surgeons (FDSRCS)  Membership of Faculty of Dental Surgery (MFDS).  Membership of Faculty of General Dental Practice (MFGDP)

Certificates issued from the Royal College of Surgeons of Edinburgh without accredited clinical training recognized by the SCFHS:

1. Membership in Orthodontics (MORTH), Membership in Restorative Dentistry (MRD)

2. Minor Oral Surgery (MOS) 3. Membership of Paediatric Dentistry (MPaed Dent)

Master of Sciences in Dentistry with acceptable clinical training

المملكة المتحدة الولايات المتحدة

المادة الرابعة والعشرون: متطلبات تصنيف الممارسين الصحيين

اجتيازاختباررخصة الممارسة المهنية

اختبار تحريري في مجال التخصص )أو لجنة تقويم في

ملحق رقم :7متطلبات تصنيف الأطباء

المؤهل

غيرمطلوبة من السعوديين سنة واحدة لغير السعوديين

الخبرة المنصوص عليها لدرجة نائب غير مكتملة

شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية معترف بها

سنتان

الدرجة

مقيم

تم إيقاف قبول طلبات جديدة لهذا المسمى ما عدا الأطباء الذين في طور استكمال متطلبات الخبرة لدرجة نائب ويتم الاستمرار في إعادة التسجيل للأطباء الذين تم تصنيفهم مسبقا

غير مطلوبة

شهادة اكمال التدريب في أحد بلدان المجموعة الأولى

سنتان خبرة بعد الحصول على

نائب

الزمالات والعضويات البريطانية

الشهادة في مستشفيات معترف

والأيرلندية في التخصصات

اختبار تحريري في مجال

بها من الهيئة كمراكز تدريبية في

العامة للحاصلين عليها من داخل

التخصص )أو لجنة تقويم في

ذات التخصص المذكور في

المملكة

الشهادة.

أربع سنوات بعد الحصول على الشهادة في ذات التخصص المذكور في الشهادة..

غير مطلوبة

غير مطلوب

اختبار تحريري في مجال التخصص )أو لجنة تقويم في

غير مطلوب

تقويم عملي عبر لجنة تقويم

غير مطلوبة غير مطلوبة

ثلاث سنوات خمس سنوات

الزمالات والعضويات البريطانية والأيرلندية في التخصصات

العامة للحاصلين عليها من خارج المملكة

شهادة الدبلوم السريري الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شهادة من المجموعة الأولى

شهادة من المجموعة الثانية

شهادة من المجموعة الثانية

نائب أول استشاري

ملحق رقم :8متطلبات تصنيف أطباء الأسنان

المؤهل

اجتيازاختباررخصة الممارسة المهنية

غير مطلوبة من السعوديين سنة واحدة لغير السعوديين

الخبرة المنصوص عليها لدرجة نائب غيرمكتملة

شهادة البكالوريوس في طب الأسنان من كلية معترف بها

سنتان

غير مطلوبة

شهادة اكمال التدريب في أحد بلدان المجموعة الأولى

سنتان خبرة بعد الحصول على الشهادة في مستشفيات معترف بها من الهيئة كمراكز تدريبية في ذات التخصص

المذكور في الشهادة.

الزمالات والعضويات البريطانية والأيرلندية في

التخصصات العامة للحاصلين عليها من داخل

المملكة

الدرجة

عام مقيم

تم إيقاف قبول طلبات جديدة لهذا المسمى ما عدا

الأطباء الذين في طور استكمال متطلبات الخبرة لدرجة نائب ويتم الاستمرارفي إعادة التسجيل للأطباء الذين

تم تصنيفهم مسبقا

نائب

أربع سنوات بعد الحصول على الشهادة في ذات التخصص المذكور في .الشهادة.

غير مطلوب )ماعدا المنصوص عليه(

غير مطلوبة غير مطلوبة غير مطلوبة

غير مطلوب )ماعدا المنصوص عليه( تقويم عملي عبر لجنة تقويم

ثلاث سنوات خمس سنوات

الزمالات والعضويات البريطانية والأيرلندية في

التخصصات العامة للحاصلين عليها من خارج

المملكة

شهادة الدبلوم السريري الصادرة من الهيئة

شهادة من المجموعة الثانية )مع الخبرة المنصوص عليها ان وجدت(

شهادة من المجموعة الثانية )مع الخبرة المنصوص عليها ان وجدت(

نائب أول استشاري

ملحق رقم :9متطلبات تصنيف الصيادلة

صيدلي استشاري

صيدلي أول

صيدلي

)يشترط إكمال متطلبات التصنيف على درجة صيدلي أول(

)يشترط إكمال متطلبات التصنيف على درجة صيدلي(

بكالوريوس في الصيدلة لا تقل مدته عن خمس سنوات +

دكتور في الصيدلة PharmD ملحقة بعد البكالوريوس لا تقل مدته عن سنتان

متطلب له الحصول على بكالوريوس في الصيدلة + خبرة سنتين في ذات التخصص

بكالوريوس في الصيدلة لا تقل مدته عن خمس سنوات

برنامج الاقامة في الصيدلة (PGY1)من مركز معترف به من الجمعية الأمريكية

لصيادلة النظام الصحي American Society of Health-System Pharmacists (ASHP)

دكتور في الصيدلة PharmD لا تقل مدة المؤهل عن خمس

سنوات وتشمل سنة الامتياز أو دكتور في الصيدلة PharmD لا

تقل مدته عن سنتان بعد البكالوريوس في الصيدلة

برنامج القامة في الصيدلة +(PGY2)خبرة لاحقة ثلاث سنوات في ذات التخصص.

برنامج القامة في الصيدلة (PGY2)ولا يشترط الاعتراف من ASHP

الماجستيرفي الصيدلة الصادرة من المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا المسماة.MPharm

الدرجة

المؤهل والخبرة المطلوبة

شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات

الصحية + خبرة لاحقة ثلاث سنوات في ذات التخصص.

شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية الصادرة من الهيئة

السعودية للتخصصات الصحية.

دبلوم الصيدلة السريرية العامة الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية + زمالة لاحقة في التخصص مدتها سنتان تحقق الأهداف التعليمية للسنة الثالثة في

شهادة الاختصاص السعودية + ثلاث سنوات خبرة في ذات التخصص.

دبلوم الصيدلة السريرية العامة الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية + خبرة سنتان

ماجستير في الصيدلة الاكلينيكية لا تقل مدة الدراسة عن سنتين مع سته أشهر تدريب ضمن البرنامج + خبرة لاحقة لمدة

سنتين في ذات التخصص.

الماجستير في أحد التخصصات الأخرى في الصيدلة لا تقل مدتها عن سنة +

خبرة لاحقة لمدة سنتان في ذات التخصص.

زمالة في الصيدلة لا تقل مدتها عن سنتان في مجالات لا تتوفر فيها شهادات

مهنية أو أكاديمية مع النظر في تدريبها وتأهيلها

درجة دكتوراه الفلسفة في أحد تخصصات الصيدلة + ثلاث سنوات خبرة في التخصص.

درجة دكتوراه الفلسفة في أحد تخصصات الصيدلة

درجة Dclinpharm الصادرمن أستراليا.

مقابلة من قبل لجنة مختصة

درجة Dclinpharm الصادرمن أستراليا + خبرة لمدة سنتان في ذات التخصص.

مقابلة من قبل لجنة مختصة

اختبار تحريري

اختبار تحريري تقويم من لجنة مختصة

ملحق رقم :10متطلبات تصنيف الممرضين

سنة خبرة لاحقة في ذات التخصص لغير السعوديين

بدون

سنتان

المؤهل

بكالوريوس في التمريض

ماجستير أو ما يعادلها في التمريض او أحد تخصصات

التمريض ماجستير أو ما يعادلها في التمريض او أحد تخصصات

التمريض

بدون

دكتوراه او ما يعادلها في

التمريض أو أحد تخصصات

التمريض

الدرجة

أخصائي

أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال

التخصص(

خبرة ثلاث سنوات في مجال التخصص بعد التصنيف

كأخصائي أول بناء على الدكتوراه

دكتوراه او ما يعادلها في التمريض أو أحد تخصصات

التمريض

استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال

التخصص(

ملحق رقم :11متطلبات تصنيف الأخصائيين في العلوم الطبية الأخرى

المؤهل

الدرجة

مطلوب

مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الاهلية وغير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات

الحكومية

سنة خبرة لاحقة في ذات التخصص لغير السعوديين

لا يوجد

بكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة اعلاه للمؤهلات

من خارج المملكة العربية السعودية

بكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات المذكورة اعلاه للمؤهلات

من داخل المملكة العربية السعودية

أخصائي

غير مطلوب

لا يوجد

دبلوم تأهيلي معتمد من الهيئة )مكافحة العدوى – سحب الدم – التعقيم( بعد بكالوريوس العلوم )أحياء – احياء دقيقة – كيمياء – كيمياء حيوية( حسب القرار رقم 2017001583وتاريخ 1438/4/28ه المبني على الامرالسامي رقم 4599

وتاريخ 1435/7/2ه

مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء على البكالوريوس

حسب ما ورد في الملحق اعلاه.

ماجستير في أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي

)البكالوريوس( في ذات التخصص

مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( ويعفى من حصل على

المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة

ماجستير في أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في مجال صحي

مختلف(

ماجستير في العلوم )كيمياء حيوية / احياء دقيقة( او المختبرات الطبية

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس في العلوم كيمياء حيوية

– احياء دقيقة(

ويعفى من حصل على المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة

خبرة سنتين بعد الماجستير

ماجستير في أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي

)البكالوريوس( في ذات التخصص

أخصائي

ولا يرقى لأكثر من ذلك ما لم يحصل على مؤهل اعلى في ذات التخصص

أخصائي أول

)تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في ذات

ويعفى من حصل على المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة

خبرة سنتين بعد الماجستير

ماجستيرفي أحد التخصصات الصحية في حالة المؤهل الاساس ي

)البكالوريوس( في مجال صحي مختلف(

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول

بناء على الماجستير حسب ما ورد في الملحق اعلاه

ومن حصل على المؤهل من جامعة حكومية داخل المملكة

دكتوراه في أحد التخصصات الصحية

في حالة الماجستير في ذات التخصص

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول

بناء على الماجستير حسب ما ورد في الملحق اعلاه.

دكتوراه في العلوم )كيمياء حيوية / احياء دقيقة( او المختبرات الطبية

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس في العلوم كيمياء حيوية

– احياء دقيقة والماجستيرفي ذات التخصص

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير حسب ما

ورد في الملحق اعلاه.

دكتوراه في أحد التخصصات الصحية في حالة الماجستير في ذات

التخصص

التخصص(

أخصائي أول

ولا يرقى لأكثر من ذلك

استشاري

)تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في ذات

التخصص(

ملحق رقم :12متطلبات تصنيف الأخصائيين الممارسين في علم النفس )الشهادات العليا المقبولة هي في تخصصات علم النفس السريري/العصبي/الجنائي/الصحي/الارشادي مع توفر تدريب عملي متوافق مع

مسمى الشهادة لا تقل مدته عن %50من مدة البرنامج(

المؤهل

الدرجة

غير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الحكومية

مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( لخريجي الجامعات

والكليات الاهلية مطلوب )تقويم مهني لدرجة

أخصائي(

بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية + تدريب أربعة أشهرعلى الاقل في

المجال الصحي

بكالوريوس في علم النفس )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية + تدريب ستة أشهر)تحت اشراف اخصائي اول / استشاري في

مستشفى(

اخصائي مساعد

بدون خبرة للسعوديين خبرة سنة لغيرالسعوديين

بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية + تدريب أربعة أشهرعلى الاقل في

المجال الصحي

غير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الحكومية مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الاهلية

ثلاث سنوات بعد استحقاق التصنيف كمساعد اخصائي

ويعفى من )سبق ان تم تقويمه ً

مهنيا لدرجة اخصائي(

بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات من داخل

المملكة العربية السعودية

مطلوب

ويعفى من )سبق ان تم تقويمه ً

مهنيا لدرجة اخصائي(

ثلاث سنوات بعد استحقاق التصنيف كمساعد اخصائي

بكالوريوس في علم النفس )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية الس بكالوريوس في علم النفس )انتظام( للمؤهلات

من خارج المملكة العربية السعودية

أخصائي

مطلوب

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء

على البكالوريوس أو )سبق ً

تقويمه مهنيا لدرجة اخصائي( في ذات التخصص(

المملكة

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في ذات التخصص

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في مجال صحي مختلف أو خارج المجال الصحي + توفر مواد تكميلية في مجال علم النفس قبل الالتحاق ببرنامج

الماجستير

المملكة

خبرة سنتين

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في ذات التخصص

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستيرأو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول( في

ذات التخصص(

المملكة

دكتوراه في علم النفس

أخصائي ولا يرقى لأكثرمن ذلك ما لم يحصل على مؤهل أعلى

أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال التخصص(

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير أو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول( في

ذات التخصص(

المملكة

دكتوراه في علم النفس

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( خارج المجال الصحي والماجستيرفي مجال علم

النفس

المملكة

دكتوراه في أحد تخصصات علم النفس

أخصائي أول

استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال التخصص(

ملحق رقم :13متطلبات تصنيف الأخصائيين الممارسين في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع

المؤهل

بكالوريوس في علم الاجتماع )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية + تدريب ثلاثة أشهر على الاقل في

المجال الصحي

الدرجة

غير مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الحكومية

مطلوب لخريجي الجامعات والكليات الاهلية

بدون خبرة

بكالوريوس في علم الاجتماع او خدمة اجتماعية )انتظام( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية

بدون خبرة للسعوديين خبرة سنة لغير السعوديين

بكالوريوس في علم اجتماع او خدمة اجتماعية )انتظام( للمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية

اخصائي

مطلوب

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء على البكالوريوس أو

ً )سبق تقويمه مهنيا لدرجة اخصائي( في ذات التخصص(

المملكة

بدون خبرة للسعوديين خبرة سنة لغير السعوديين

ماجستير في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في ذات

التخصص

المملكة

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستيرأو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول(

في ذات التخصص(

المملكة

ماجستيرفي علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في مجال صحي مختلف أو خارج المجال الصحي

خبرة سنتين

ماجستيرفي علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس(

دكتوراه في علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية

أخصائي ولا يرقى لأكثرمن ذلك ما لم يحصل على مؤهل أعلى

أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال التخصص(

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستيرأو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول(

في ذات التخصص(

المملكة

دكتوراه في علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية في حالة المؤهل الاساس ي

)البكالوريوس( خارج المجال الصحي

والماجستير في ذات التخصص

دكتوراه في علم الاجتماع اوالخدمة الاجتماعية

أخصائي أول

استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال التخصص(

ملحق رقم :14متطلبات تصنيف الأخصائيين الممارسين في الإدارة الصحية

المؤهل الخبرة التقويم المهني اللاحقة

الدرجة

بدون خبرة

بكالوريوس في الدارة الصحية )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية

اخصائي مساعد

غير مطلوب مطلوب

بدون خبرة

خبرة سنه لغير السعوديين

بكالوريوس في الادارة الصحية )انتظام( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية

بكالوريوس في الادارة الصحية )انتظام( للمؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية

أخصائي

مطلوب ويعفى من سبق تقويمه

ً مهنيا لدرجة اخصائي

خبرة سنه

بكالوريوس في الدارة الصحية )انتساب( للمؤهلات من داخل المملكة العربية السعودية

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي بناء على البكالوريوس أو )سبق

ً تقويمه مهنيا لدرجة اخصائي( في ذات

التخصص(

بدون خبرة للسعوديين وسنه لغيرالسعوديين

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في المجال الصحي

مطلوب )تقويم مهني لدرجة أخصائي( ويعفى من حصل على المؤهل

من جامعة حكومية داخل المملكة

بدون خبرة للسعوديين وسنه لغير السعوديين

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( خارج المجال الصحي

سنتين بعد الماجستير

في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( في المجال الصحي

أخصائي ولا يرقى لأكثر من ذلك

ما لم يحصل على مؤهل اعلى في ذات

التخصص

أخصائي أول )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي في مجال

التخصص(

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير أو سبق تقويمه لدرجة اخصائي

أول في ذات التخصص

بدون خبرة للسعوديين وسنة خبرة لغير

السعوديين

دكتوراه في الادارة الصحية

ويعفى من حقق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي اول بناء على الماجستير أو )سبق تقويمه لدرجة اخصائي أول( في ذات التخصص(

بدون خبرة للسعوديين وسنة خبرة لغير

السعوديين

دكتوراه في الادارة الصحية في حالة المؤهل الاساس ي )البكالوريوس( خارج

المجال الصحي

والماجستير في مجال الادارة الصحية

دكتوراه في الادارة الصحية

أخصائي أول

استشاري )تحقيق متطلبات التصنيف لدرجة اخصائي أول في مجال

التخصص(

اختبار تحريري حسب المتاح والا يحال الى

مقابلة/لجنة

ملحق رقم :15متطلبات تصنيف الفنيين

الخبرة المؤهل

اللاحقة

سنة خبرة في التخصص من بلد

المصدر لغير السعوديين

بكالوريوس في تخصص صحي )بدون سنة الامتياز أو التسجيل من بلد المصدر(

سنة خبرة في التخصص من بلد

المصدر

بكالوريوس في تخصص صحي )من دول شرق اسيا(

سنة خبرة وتسجيل من بلد المصدر لغير

السعوديين

بكالوريوس مدته ثلاث سنوات من بعض دول اوروبا.

خبرة سنة من بلد المصدر لغير السعوديين

ثانوية عامة للسعوديين ولغير السعوديين + دبلوم صحي مدته سنتان

فأكثر

حسب الاتفاقية

الدورات الصادرة من )الجهات الحكومية( مثل )القوات المسلحة

والحرس الوطني وغيرها(

حسب الاعتراف

الدورات المعتمدة من الهيئة من الجهات الحكومية

الدرجة

فني فني

سنة خبرة في ذات التخصص من بلد

المصدر لغير السعوديين

حسب الاعتراف

ثانوية عامة للسعوديين ولغير السعوديين + دبلوم صحي مدته سنة

الدورات المعتمدة من الهيئة من الجهات الحكومية

مساعد صحي

المادة الخامسة والعشرون: متطلبات تصنيف المقبولين في برامج الهيئة التدريبية

ملحق رقم :16متطلبات تصنيف المقبولين في برامج الهيئة التدريبية

إشعارالقبول التقويم المهني

المؤهل

يكتفي بإشعارالقبول المبني على تقويم المتدرب من قبل

الهيئة

شهادة قبول في أحد برامج شهادة الاختصاص السعودية في الطب البشري أو طب

الأسنان

شهادة قبول في أحد برامج الزمالة السعودية في

التخصص الدقيق

شهادة قبول في برامج شهادة الاختصاص السعودية في الصيدلة السريرية أو شهادة الدبلوم في الصيدلة السريرية

العامة

شهادة قبول في أحد برامج الدبلوم في التمريض المقدمة

من الهيئة

شهادة قبول في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في أحد

تخصصات العلوم الطبية

شهادة البكالوريوس في حال توفرها أو يلتزم بإحضارها قبل بدء

التدريب

المسمى

طبيب مقيم متدرب

طبيب زمالة

صيدلي متدرب

ممرض متدرب أخصائي متدرب

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف و التسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأولالباب الثامن ملاحق8