آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية
29 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد -المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

الإدارة المختصة: الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات والمراكز مركزالتنمية: مركز التنمية الاجتماعية.

المركز: مركز الإرشاد الأسري الأهلي الجهات المعنية: أي جهة حكومية غير الوزارة يستلزم استخراج ترخيص منها لغرض إتمام إجراءات الترخيص.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.

القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية.

المادة الثانية

تهدف هذه إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية نفسية واجتماعية وأسلوب علمي متخصص يسهم في البناء والاستقرار الأسري والاجتماي للمستفيدين ويحقق التنمية الأسرية والاجتماعية في المجتمع.

الترخيص للمركزوإجراءاته

المادة الثالثة

يجب أن يتوافر في طالب الترخيص الاشتراطات التالية:

أولا: إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة طبيعية فيشترط فيه الآتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألآ يقل عمره عن (18) ثمانية عشرة سنة.

3- ألا يكون موظفا حكوميا

4- ألا يكون صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- ألا يكون حاصلا على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

ثانيا: إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة اعتبارية فيشترط فيه الآتي:

1. أن تكون الجهة الاعتبارية سعودية المنشأ.

2. أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية.

3. ألا يكون حاصلا على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الرابعة

يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص لمركز التنمية بالمنطقة مصحوبا بالآتي:

أولا: إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة طبيعية فيشترط أن يقدم طلبا يتضمن ما

يلي:

صورة الهوية الوطنية، مع إرفاق الأصل للمطابقة.

2- العنوان الوطني ومحل الإقامة، وبيانات التواصل معه بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم هاتف الجوال.

3- ما يفيد إثبات المهنة بصفة رسمية.

4- رسم كروي لموقع المقترح مع التخطيط الداخلي للبناء.

ثانيا: إذا كان طالب الترخيص شخصا ذي صفة اعتبارية فيشترط أن يقدم طلبا يتضمن

الآتي:

1. الاسم بحسب السجلات الرسمية.

2.العنوان الوطني.

3. بيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

4. صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام، ويكون ساري المفعول مع إرفاق الأصل للمطابقة.

5. شهادة التأمينات الاجتماعية.

6. أن يحدد اسم الممثل النظامي له، مع تقديم صورة من هويته الوطنية.

7-رسم كروكي لموقع المركز المقترح مع التخطيط الداخلي للبناء.

المادة الخامسة

بعد تقديم طلب الحصول على المرخيص لمركز التنمية بالمنطقة، يقوم مركز التنمية باتخاذ الإجراءات الآتية:

أ. دراسة الطلب، والتأكد من توافر الشروط الأولية المشار إليها في المادة ( و) واكتمال المسوغات اللازمة.

معاينة المبنى المقترح للمركز للتأكد من مناسبته ومدى وجود الحاجة إليه، ليتم منح مقدم الطلب موافقة مبدئية سارية لمدة ستة أشهر.

ج. إصدار - بناء على الموافقة المبدئية -خطابات للجهات المعنية، ليقوم مقدم الطلب بإحضار ما يلي:

1- شهادة معتمدة من البلدية (المرخيص البلدي) تفيد سلامة المبغى من الناحية الإنشائية ومناسبة ممارسة النشاط فيه.

2- شهادة من الدفاع المدني تفيد توفر وسائل السلامة المطلوبة.

3- لائحة داخلية لتشغيل وفق النموذج المعد من .

د. إحالة الطلب مرفقا به مرئيات مركز التنمية إلى للبت فيه.

ه. في حال استيفاء مقدم الطلب كامل الإجراءات اللازمة لتشغيل المركز يمنح الترخيص من قبل الإدارة المختصة.

المادة السادسة

لا يجوز افتتاح أو تشغيله أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على الترخيص من .

المادة السابعة

مدة الترخيص للمركز أربعة سنوات تبدأ من تاريخ إصداره وتجدد لمدة مماثلة بعد التأكد توافر كافة الشروط والمتطلبات المقررة.

المادة الثامنة

في حال مضي ستة أشهر على الموافقة المبدئية دون استيفاء ما هو مطلوب، يتم إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن، ويجوز للوزارة تمديد الموافقة المبدئية عند ظهور أسباب مقنعة لذلك، كما أن انتهاء مدة الموافقة المبدئية لا يحول دون إمكانية تجديد الطلب، وإعادة دراسته من جديد.

المادة التاسعة

يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص للمركز قبل انتهاء مدته بما لا يقل عن ثلاثة أشهر واستيفاء ما قد يكون على من ملحوظات، ويعد الترخيص منتهيا بانتهاء مدته إذا لم تتم الموافقة على تجديده، ويخضع المركز للجزاءات الواردة في هذه الضوابط في حال استمراره بالعمل بعد انتهاء الترخيص دون تجديد.

التزامات مركز التنمية

المادة العاشرة

يقوم مراكز التنمية بالدور الإشرافي على المراكز الواقعة تحت إشرافه، ومن ذلك القيام بما يلي:

دراسة طلبات الترخيص لهذه المراكز والوقوف الميداني على المواقع المقترحة لها والرفع للإدارة المختصة بما تراه بشأنها من توصيات ومقترحات.

2- المتابعة الدورية لتلك المراكز وفق خطة تعدها لذلك.

3- التحقق من حسن تطبيق أحكام وقواعدها، والقرارات الصادرة بموجبها.

4- الرفع إلى بتقارير دورية عن الزيارات الميدانية لتلك المراكز.

5- ضبط ما يتم ر اتكابه من مخالفات لأحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة والتحقيق فيها من قبل مركز التنمية، والرفع ما للإدارة المختصة تشغيل

المادة الحادية عشرة

يشترط في مالك أو من يفوضه أن يتولى الإشراف العام ويكون تحت مسؤوليته المباشرة، وأن يكون لكل مركز مدير متفرغ تفرغا كاملا له، ويشترط فيه ما يلي:

1- أن يكون سعوديا.

2- أن يكون حاصلا على البكالوريوس أو أعلى منها من إحدى الجامعات في داخل المملكة أو خارجها من المعترف با من قبل وزارة التعليم في أحد التخصصات الآتية: (علم الاجتماع، أو الخدمة الاجتماعية، أو علم النفس، أو إدارة أعمال)

3- أن تكون لديه خبرة إدارة شؤون مراكز الإرشاد الأسري، أو في مجال ذي علاقة به، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي على النحو الآتي:

أ) ثلاثة سنوات فأكثر للحاصل على شهادة البكالوريوس.

ب) سنتين فأكثر للحاصل على شهادة دبلوم ما بعد البكالوريوس

ج) سنة لحاملي درجة الماجستير أو الدكتوراه.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك مالا يقل عن ثلاث سنوات.

المادة الثانية عشرة

يشترط في العامل في لتقديم العملية الإرشادية الآتي:

1- أن يكون حاملا لدرجة البكالوريوس على الأقل من إحدى الجامعات في داخل المملكة أو خارجها من المعترف بها من قبل وزارة التعليم في أحد التخصصات الآتية: (الإرشاد الأسرى، الإرشاد النفسي، العلاج الأسرى، الإرشاد الاجتماي، علم الاجتماع، علم النفس، الخدمة الاجتماعية).

2- أن يكون لديه خبرة عملية في الإرشاد الأسري، أو في مجال ذي علاقة.

3- يمكن السماح لغير ما ذكر من التخصصات في الفقرة (1) من هذه المادة بعد توفر الآتي:

أن يحمل شهادة البكالوريوس.

دبلوم التخصص النفسي أو الإرشادي.

. خبرة عملية مناسبة.

الداخلية للمركز

المادة الثالثة عشرة

تقوم بإعداد لائحة استرشاديه -أو أكثر - للائحة الداخلية للمركز تحتوي على الآتي:

أوقات عمل .

2- الخدمات الي يقدمها المركز.

3- أسعار خدمات الإرشاد.

4- الهيكل التنظيمي للمركز

5- أسماء ومؤهلات من يقدم خدمات الإرشاد في المركز.

6- أي بيانات أخرى ترى الوزارة مناسبتها.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة على القيام بالآتي:

1- إعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل وفق الاسترشادية المعد من قبل ، واعتمادها من مركز التنمية بالمنطقة.

2- وضع اللائحة الداخلية في مكان ظاهر في المنشأة، وتمكين المستفيد من الاطلاع عليها.

التزامات المركز

المادة الخامسة عشرة

تنحصر الخدمات التي يجوز للمركز التعامل معها في إطار الأسرة بما يلي:

المشكلات الاجتماعية.

2- المشكلات النفسية.

3- المشكلات الأسرية.

4- المشكلات الزوجية.

المادة السادسة عشرة

يجب على أن يعد ملفا خاصا (ورقيا أو إلكترونيا) لكل مستفيد من خدماته يكون له طابع السرية ولا يجوز إطلاع أحد عليه غير المستفيد.

المادة السابعة عشرة

يجب على بعد الحصول على الترخيص توفير الطاقم التشغيلي بما يتوافق مع النسبة المحددة ببرنامج نطاقات وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثامنة عشرة

على الالتزام بالآتي:

1. التقيد التام في المجال المرخص له وعدم تجاوزه إلى ممارسة ما عداه من أنشطة، إلا بقدر ما تقتضيه الاستشارة المطلونة وفقا لأصولها ومتطلباتها

2. التقيد بأحكام الشريعة والمحافظة على القيم والمبادئ الحميدة.

3. تناسب الرسم المادي مع ما يقدم من خدمات إرشادية ومراعاة الدرجة العلمية والخبرة العملية لمن يقدم الخدمة.

4. موافاة مركز التنمية بما قد يطلبه من بيانات أو معلومات وتمكين مندوبيها من الاطلاع على ملفات المركز.

5. شمول اسم المركز ورقم ترخيصه على لوحته ومطبوعاته الرسمية وعدم تدوين اسم أو شعارها على لوحة المركز أو مطبوعاته الرسمية.

6. على المركز الالتزام بالأدلة والمعايير التي تضعها الوزارة للمرشدين ولمقرات الإرشاد.

المادة التاسعة عشرة

لا يجوز للمركز أن يقدم خدماته الاستشارية إلا في مقر أو الفروع المعتمدة، وللمركز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب مع مراعاة أية اشتراطات من جهات أخرى.

المخالفات والجزاءات

المادة العشرون

يعد مخالفة لأحكام وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها أي من الأفعال الآتية:

الإخلال بأي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها

2- تقديم خدمات غير مرخص له القيام مها.

3- انتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطلب تجديده.

4- تقديم المركز معلومات غير صحيحة.

5- إعاقة عمل المختص عن القيام بعمله الرقابي.

6- نقل المركز إلى مدينة أخرى أو فتح فروع له بدون موافقة كتابية مسبقة من .

- عدم الفصل بين الجنسين في تقديم الخدمات الارشادية أو التدريبية داخل مقر المركز أو خارجة.

8- تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة أو جههة الإشراف عليه بذلك.

5- خروج المركز على مقتضى أحكام الشريعة أو الآداب العامة فيما يقدمه من استشارات أو يعقده من دورات تدريبية أو تأهيلية أو ورش عمل.

IO- إفشاء المركز سرا من الأسرار الأسرية التي تم اطلاعه عليها من غير موجب شرعي أو مسوغ نظامي

11- المغالاة في المقابل المادي الذي يحصل عليه المركز مقابل الاستشارات أو الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل

12- الخروج عن الميثاق الأخلاقي لممارسة مهنة الإرشاد الأسرى.

13- مخالفة المركز لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة الواحدة والعشرون

1- في حال مخالفة أي حكم من أحكام وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا لها فللإدارة المختصة اتخاذ الآتي:

أ. توجيه إنذار أولي وإمهال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لتصحيح المخالفة.

في حال استمرار المخالفة، إصدار إنذار فيائي وإمهاله مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لتصحيح المخالفة.

2- في حال مضي المهلة النهائية دون تصحيح المخالفة فللإدارة المختصة حسي حجم المخالفة الرفع للوزير لإيقاع أي من العقوبتين:

أ. وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة).

. إلغاء الترخيص

المادة الثانية والعشرون

يعاقب بقرار من كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسرى بدون ترخيص بالآتي:

غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.

إغلاق ومنعه من مزاولة النشاط.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز التظلم من قرار الصادر بالعقوبة أمام المحاكم الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ ولا يمنع التظلم منه خلال المدة المشار إليها من التنفيذ الفوري له.

أحكام عامة

المادة الرابعة والعشرون

في حالة وقف النشاط يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار تلقي المستفيدين الخدمات الإرشادية لدى مراكز أخرى على حساب الموقوف نشاطه.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز لصاحب التنازل عن ملكيته لشخص آخر في حال توافر الشروط الآتية:

1. الموافقة الكتابية من .

2. أن يكون قد مضى على مباشرة المركز الفعلية لنشاطه ما لا يقل عن سنة.

3. أن تتوافر في الشخص الشروط الواردة في المادة .

المادة السادسة والعشرون

لا يجوز تغيير موقع أو فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية

المادة السابعة والعشرون

يسرى على فرع الأحكام التي تسري على المركز الرئيمي.

المادة الثامنة والعشرون

تستمر التراخيص الصادرة من لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية والسارية المفعول وقت صدور هذه الضوابط وعلى هذه المراكز تكييف أوضاعها وفقا لأحكام هذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفادها.

المادة التاسعة والعشرون

يعمل بهذه اعتبارا من تاريخ صدورها

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
اللائحة الأساسية للصندوق العائلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية 1433 هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات التعاونية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.