من نظام مزاولة الم ن ال ية بحيث يجوز للممارس الص إجراء الفحوص أو العلاج من خلال خدمات الطب الاتصا و المنازل ومقرات العمل بحسب الضوابط ال تضع ا وزارة ال ة.
.1التعر فات
1- ت ون لل لمات والعبارات التالية المعا ي المو ة أمام ا ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: (أ) الاعتماد: و الاع اف الرس بمؤ لات الممارس الص عد التحقق م ا وتقييم ا لغرض تقديم الرعاية ال ية.
(ب) الم شآت ال ية: مؤسسة أو منظمة مرخصة لتقديم خدمات يص وتقديم الرعاية ال ية داخل المملكة العرية السعودية.
(ج) الممارس الص : ل من يرخص له بمزاولة الم ن ال ية ال شمل الفئات الآتية: الأطباء ال شر ن، وأطباء الأسنان، والصيادلة
الأخصائي ن، والفني ن ال ي ن (الأشعة، والتمر ض، والتخدير، وا ت ، والصيدلة، والبصر ات، والو ائيات، والأطراف الصناعية،
والعلاج الطبي ، ورعاية الأسنان وتركي ا، والتصو ر الطبقي، والعلاج النووي، وأج زة الل ر، والعمليات)، والأخصائي ن النفسي ن
والاجتماعي ن وأخصائيو التغذية وال ة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعا ة النطق والسمع، والتأ يل ا ر ، والعلاج ا ر ، والف ياء
الطبية، وغ ذلك من الم ن ال ية الأخرى المع ف ا رسميا.
(د) الوزارة: وزارة ال ة المملكة العر ية السعودية.
(ه) خدمات الطب الاتصا : ا دمات ال يتم تقديم ا كخدمة ية رقمية ضمن نطاق ترخيص الم شأة و شمل ا دمات السر ر ة.
ية تخصصات وممارسات نوعية للممارس الص
(و) الامتياز: الصلاحيات ال تمنح من ا ة الإدار ة ا تصة بتقديم الرعاية ال ً
وت ون مب ية ع ال يل وال خيص وفقا لنظام مزاولة الم ن ال ية.
(ز) المساعدة عن بعد: استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لتقديم الدعم أو العلاج لمر ض أو لممارس ص آخر، و شمل الدعم الط عن عد
الذي يقدمه الممارس الص لمساعدة ممارس ص آخر لتقديم خدمة طبية.
(ح) الاس شارة عن بعد: استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لمقابلة طب ب مدرب خصيصا ع تقديم الاس شارة للمر ض أو للأطباء الآخرن
حول مرض أو علاج، و تضمن رأيا طبيا عن عد يطلبه المر ضمن ممارس ص و بحث عن رأي ط بخلاف رأي ط سابق قدمه ممارس
ص آخر.
(ط) ال يص عن بعد: و استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لتحديد طبيعة المرض أو أي مش لة أخرى عن طر ق فحص الأعراض.
(ي) ال ة عن بعد: استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لتقديم ا دمات والمعلومات المتعلقة بال ة ال تدعم رعاية المر والأ شطة
الإدار ة والتثقيف الص .
(ك) المركز: و مركز التم لل ة الرقمية بوزارة ال ة.
(ل) الرصد عن بعد: و المراقبة الطبية عن عد للمر ض اس نادا إ البيانات الطبية وال ية ال يجمع ا المر ض أو أخصائي الرعاية ال ية
أو ج از الك و ي.
(م) الفحص عن بعد: و استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لإجراء اختبارات أو فحوصات لاك شاف المرض أو إصابة المر ض.
(ن) العلاج عن بعد: و استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لعلاج ص من مرض أو إصابة.
(س) الفرزعن �عد: و استخدام وسائل الاتصال ا ديثة لغرض تحديد أولو ات ا الات العاجلة من الاصابات وا روح والأمراض لتحديد ترت ب
علاج عدد كب من المر أو المصاب ن.
.2ال دف (1)دف ذه اللوائح إ وضع معاي دمات الطب الاتصا ورصد امتثال الم شآت ال ية والممارس ن ال ي ن مجال الرعاية ال ية
داخل المملكة العر ية السعودية.
ة لتقديم خدمات الطب الاتصا
.3النطاق وقابلية التطبيق (1)تطبق اللوائح التنظيمية ع جميع الم شآت ال ية والممارس ن ال ي ن المرخص ل م من قبل وزارة ال
من خلال الم شآت ال ية ا ومية والأ لية ع حد سواء. (2)سري اللوائح التنظيمية ح شعبان 1443، الموافق مارس 2022م.
2
.4ممارسة خدمات ال ة عن بعد (1)لا تمارس خدمات الطب الاتصا إلا من قبل م شآه ية مرخصة من قبل وزارة ال ة المملكة العرية السعودية.
(2)ي ب أن ي ون لدى جميع م شآت الرعاية ال ية خدمات الطب الاتصا بحسب إم انا ا. (3)يجب أن تل م الم شآت ال ية بجميع القوان ن واللوائح الصادرة عن وزارة ال ة.
(4)الكيان غ المرخص له كم شآة ية المملكة العر ية السعودية و قدم خدمات الطب الاتصا لابد أن يحصل ع ترخيص سمح له بممارسة ال ة عن عد من مركز التم لل ة الرقمية.
(5)تطبق جميع المتطلبات القانونية المطبقة ع الم شآت ال ية ع ل كيان يقدم خدمات الطب الاتصا .
.5متطلبات تقديم خدمة الرعاية الطبية الطب الاتصا (1)يجب أن ت ون الم شأة ال عمل مجال خدمات الطب الاتصا مستوفية لمتطلبات وزارة ال ة فيما يتعلق بال خيص والمتطلبات الأخرى
اللازمة ل شغيل ا ع أن يتم منح ال اخيص ع النحو التا : أ- القطاع العام: يتم أخذ الاذن المسبق قبل تفعيل خدمات الطب الاتصا من مركز تم ال ة الرقيمة. ب- القطاع ا اص: يتم منح ال اخيص لمزاولة خدمات الطب الاتصا عن طر ق إدارة ال اخيص وزارة ال ة عد المواءمة مع اش اطات
ومتطلبات مركر تم ال ة الرقمية لممارسة الطب الاتصا . (2)تقوم الم شأة ال ية بإعادة توز ع ا د الأد ى لعدد الأطباء لتوف خدمات الطب الاتصا وذلك وفقا لسياسة وزارة ال ة المتعلقة ب خيص
الم شآت ال ية. (3)يتع ن ع مرفق الرعاية ال ية أن يقوم بتج الم شأة بالأج زة والمعدات والتقنيات المعتمدة من وزارة ال ة، اللازمة لتقديم خدمات
ال ة عن عد، بما ذلك ال مجيات والأج زة ا يطية/الطرفية/ الم قة. (4)يجب أن ت م ل م شأة ية ش ك مع م شأة ية لتقديم خدمات الطب الاتصا عقدا مكتو ا يتضمن تقديم تلك ا دمات.
(5)يجب أن يحدد العقد بالتفصيل أدوار ومسؤوليات ل طرف وأن ي ون متماشيا مع أنظمة ولوائح المملكة العرية السعودية. (6)يحتفظ مرفق الرعاية ال ية ل ميع الأطباء وغ م من أخصائ الرعاية ال ية العامل ن خدمات ال ة الرقمية. (7)ت ون الم شأة ال ية مسؤولة عن توعية الم شأة ال ية الشر كة ال لا تخضع للاختصاص القضائي المملكة العر ية السعودية، بجميع القوان ن والأنظمة واللوائح المطبقة المملكة العرية السعودية وال تختص ب نظيم خدمات الطب الاتصا ، وأن تضمن امتثال المرفق
الشر ك ل ا. (8)يجب أن ي ون لدى الم شأة ال ية سياسات تتعلق بوصف خدمات الطب الاتصا ونطاق ا دمات المتاحة، وتحديد و ة المر ،
واختيار م وتقييم ا اطر وموافقة المر .
.6متطلبات العامل ن مجال الرعاية ال ية (1)خدمات الطب الاتصا المتعلقة بال يص والعلاج الط تتم من خلال طب ب. (2)يمكن أن تمارس خدمات الطب الاتصا من قبل جميع أنواع العامل ن مجال الرعاية ال ية المعتمدون وا تصون ا ال الص . (3)تنطبق جميع المتطلبات القانونية المطبقة ع العامل ن مجال الرعاية ال ية الذين يمارسون الم نة نطاق اختصاص المملكة العر ية
السعودية ع ممار الطب الاتصا . (4)سمح للممارس ن ال ي ن بممارسة خدمات الطب الاتصا جميع أنواع الم شآت ال ية المملكة العرية السعودية.
ً (5)قد يتقا الممارس ن ال ي ن الذين يمارسون خدمات الطب الاتصا أجرا عن تقديم ذه ا دمة.
.7الاعتماد والامتياز (1)تقتصر ممارسة الطب الاتصا ع الممارس ن ال ي ن الذين يتمتعون بمؤ لات لممارسة الم نة ضمن اختصاص المملكة العر ية السعودية. (2)يجب أن يتمتع الأطباء والممرضون والممارسون ال يون المتعاقد مع م بال خيص والامتيازات الممنوحة لتقديم خدمات الطب الاتصا وفقا
لمتطلبات وزارة ال ة. (3)يجب أن تل م خدمات الطب الاتصا بقوان ن ولوائح المملكة وأن عمل نطاق ترخيص ا وتخصص ا وامتيازا ا الممنوحة.
(4)يجب ع الممارس ن ال ي ن الذين يقدمون خدمات الطب الاتصا الامتثال لمتطلبات ال خيص الم نية.
3
Ministry of Health, Kingdom of Saudi Arabia
Clinical Governance Directorate - DHCOE
يص والعلاج وذلك تحت إشراف
ةعن عد المتعلقة بال
ية تقديم خدمات ال
(5)يمكن للممرضاتوغ م منالمتخصص ن الرعاية ال
الطب ب المعا .
(6)يجوز للم شأة ال ية المرخصة من وزارة ال ة بتقديم خدمات الطب الاتصا أن تمنح موظف ا امتيازا لتقديم خدمات الطب الاتصا
ً غضون 18ش را أو من المدة
حسب التخصص، وتوثيق الات الموظف ن. ً (7)عتمد الم شأة ال ية ال تقدم خدمات الطب الاتصا من منظمة معتمدة دوليا دمات الطب الاتصا
الزمنية ال قد يحدد ا المركز اعتبارا من تار خ بدء خدمات الطب الاتصا .
.8التغطية التأمي ية (1)يجب أن شتمل التغطية التأمي ية خدمات الطب الاتصا . (2)يجب أن يوفر التأم ن الص ا اص غطية دمات الطب الاتصا وما لا يقل عن التغطية العامة.
ً مسؤولا ع أساس مسا مته الفردية.
ص
ي ن، ي ون ل ممار
.9المسؤولية والأخطاء الطبية (1)ا دمة ال ية عن عد ال شمل اثن ن أو أك من الممارس ن ال
(2)يتم البت المسؤولية عد الان اء من التحقيق الواجب ل حالة ع حدة.
(3)تكفل الم شأة ال ية وجود تأم ن ضد سوء الممارسة طوال مدة ا دمة الطبية الاتصالية.
(4)خدمات الطب الاتصا المقدمة من قبل الممارس الص يجب أن ت ون مشمولة بالتأم ن ضد الأخطاء الطبية.
.10مركزالتم لل ة الرقمية (1)يقوم المركز بدعم ومراقبة وتقييم تنفيذ وتطو ر خدمات الطب الاتصا المملكة العرية السعودية. (2)يضع المركز معاي خدمات الطب الاتصا ، و راقب امتثال الم شآت ال ية والممارس ن ال ي ن للمعاي ، بالإضافة إ وضع تقييمات تتعلق
بخدمات الطب الاتصا . (3)تف الم شآت ال ية والممارس ن ال ي ن عن عد المملكة العر ية السعودية عن أنفس م لمركز التم لل ة الرقمية من خلال نموذج
إلك و ي يتم تحديثه سنو ا. (4)تقدم الم شآت ال ية إ المركز تقر ر نصف سنوي حول حالة تنفيذ وتأث خدمات الطب الاتصا المملكة العرية السعودية. (5)ستخدم الم شآت ال ية خدمات الطب الاتصا أج زة معتمدة من قبل ال يئة السعودية للغذاء والدواء، وت ون الأج زة ال لا تخضع
لرقابة ال يئة السعودية للغذاء والدواء معتمدة للاستخدام عد الموافقة عل ا من قبل مركز ال ة عن عد ل ج از ع حدة. (6)حال توف أحد خدمات الطب الاتصا المش كة ب ن م شأت ن أو أك من الم شآت ال ية، فلابد أن يدخل الأطراف اتفاق مكتوب
وتقدم ة من ذه ا دمات إ مركز التم لل ة الرقمية.
.11المعلومات ال ية وال و ة (1)توفر الم شأة ال ية مساحة عمل آمنة وخاصة ماية خصوصية المر ض وال شمل خصوصية المعلومات ال صية وخصوصية
الاتصالات ال صية وخصوصية المساحة الاس شار ة. (2)يجب أن ت ون خدمات الطب الاتصا متوافقة مع سياسة تبادل المعلومات ال ية داخل المملكة العر ية السعودية، بما ذلك أمن
المعلومات ومتطلبات ا صوصية واطار تبادل المعلومات. (3)ي ون لدى الم شأة ال ية والممارس ن ال ي ن أدلة افية لتحديد و ة المر ض قبل وأثناء تقديم خدمة الطب الاتصا . (4)يجب أن ي ون لدى المتخصص ن الم شأة ال ية إم انية الوصول إ جميع المعلومات ال ية والطبية بالمر ذات الصلة بممارسة
خدمات الطب الاتصا .
4
.12حقوق المر وحل ال اعات (1)يجب ع الم شأة ال ية ال تقدم خدمات الطب الاتصا أن تحصل ع موافقة مسبقة قبل بدء ا دمة مع المر ض و وقع المر ض ع
ذه الموافقة الك ونيا. (2)الموافقة المسبقة الموقعة صا ة دمات الطب الاتصا ال تقدم ا م شأة الرعاية ال ية.
(3)يجب أن يتضمن نموذج الموافقة المسبقة ع خدمات الطب الاتصا . (4)يوفر مرفق الرعاية ال ية للمر التثقيف بخدمات الطب الاتصا . (5)يمنح المر ا ق رفض أو إلغاء أي مشاركة خدمات الطب الاتصا أي وقت دون ا اجة إ تقديم أي س ب. (6)تقوم الم شأة ال ية بتوف اعتمادات للامتثال شأن ا دمة ال ية الرقمية ال يتم مشارك ا مع مركز التم ع ف ات منتظمة. (7)يمكن لأي مستخدم دمات الطب الاتصا تقديم ش وى حسب الاجراءات المعمول ا الم شأة ال ية. (8)تقدم الم شأة ال ية تقار ر فصلية إ المركز تتضمن تفاصيل عن عدد الش اوى المقدمة، وأنواع الش اوى، والعملية ال تم ا معا ة
الش اوى، ونتائج الش اوى. (9)يجوز للمركز أن يتلقى ش ل مباشر الش اوى من مستخدمي خدمات الطب الاتصا المقدمة بالطر قة المنصوص عل ا.
.13ا دمات المسموح ا (1)شمل خدمات ال ة الرقمية المسموح ا تحديد المواعيد، والفحص الط ، والاس شارات الطبية، والعلاج، والإحالة، وجلسات الثنائية، والاختبارات ا ت ية، وال يص، وا راحة، ورصد ا الات المزمنة، وتقديم المشورة، الوصفات الطبية للأدو ة، وصرف الأدو ة، وتبادل
التقار ر الطبية. (2)يقوم مركز التم لل ة الرقمية بمراجعة قائمة ا دمات المسموح ا من وقت لآخر.
5
