1- يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:(55)
%20
أتعاب إدارة
%15
إتاوة أو ريع
خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو %5 بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين
%15
أي دفعات أخرى.
2- يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق، وإدارة السفن، ونحوها.
3- يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية، والخدمات
الاستشارية، أو الإشرافية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها.
(55)تم التعديل بموجب القرار الوزاري رقم (1748/1)وتاريخ 1427/2/20ه وذلك بحذف عبارة "الذي ليس له منشأة دائمة" ليصبح نصها بعد التعديل: "يخضع غير المقيم للضريبة..."، وعدل الجدول الوارد في هذه الفقرة بالقرار الوزاري رقم (1776)وتاريخ 1435/05/18ه، ورقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه.
4- يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة،
ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة .(56)
5- يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة
عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي.(57)
6- يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي:
أ- لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.
ب- يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع.
ج- لا يمنع خضوع الشركة الموَزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة منها.
7- يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1)من هذه المادة.
8- تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1)من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه
كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.
9- على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي:
أ- تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.
ب- تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التي أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية، وفقاً للنموذج المعد من المصلحة، في موعد لا يتجاوز مئة وعشرون يوماً من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات
الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية.
(56)تم التعديل بموجب القرار الوزاري رقم (1709/185)وتاريخ 1426/07/23ه، ورقم (25)وتاريخ 1445/01/08ه. (57)تم التعديل بموجب القرار الوزاري رقم (484)وتاريخ 1444/04/15ه، ويسري عدم الخضوع الوارد في هذا القرار على المبالغ المدفوعة في أو بعد تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، وتم النشر
بتاريخ 1444/04/24ه الموافق 2022/11/18م
ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع، والتي يجب أن يتوفر فيها على الأقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعة، قيمتها، المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان
الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي.
تسديد الضريبة على دفعات معجلة