استناداً للمهام التنظيمية والتنفيذية للهيئة العامة للغذاء والدواء وحرصاً على الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تشدد على ضرورة التزام المفتشين المكلفين منها بالقيام بزيارة للجهات الرسمية الأجنبية والمنشآت الخاضعة لرقابتها في مجال الغذاء ( مسالخ ، مصانع ) بالضوابط والإجراءات التالية:
الضوابط والاجراءات للمفتشين على الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت الخارجية — الهيئة العامة للغذاء والدواء، قطاع الغذاء
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
عدم قبول أعضاء الفريق الفني لأي دعوة من قبل المنشآت للوجبات والولائم والحفلات داخل أو خارج المنشأة، ومن الممكن قبول وجبة غداء خفيفة خلال التفتيش في المنشأة.
عدم قبول أعضاء الفريق الفني لأي دعوات لرحلات أو زيارات داخلية أو خارجية خارج جدول الأعمال المتفق عليه مسبقاً والمرسل رسمياً من خلال القنوات الدبلوماسية إلى الهيئة.
عدم قبول الهدايا والاكراميات عدا الهدايا الرمزية والتذكارية التي تتم في إطار العلاقات الرسمية للهيئة.
تتولى الجهة الرسمية الرقابية المختصة في الدولة المصدرة مسئولية تنقلات أعضاء الوفد الفني من مقر إقامتهم الى الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت الخاصة (مسالخ، مصانع) فقط وفي حالة المسافات البعيدة التي تحتاج الى الانتقال بالطائرة تدفع قيمة تذكرة الطائرة من قبل اعضاء الفريق الفني.
يمكن لأعضاء الفريق الفني التنسيق مع الجهة الرقابية الرسمية لإقتراح الفندق المناسب على ان يتم عمل حجوزات الفندق و دفع تكاليف الإقامة من قبل أعضاء الفريق الفني.
في حالة عدم قيام مندوب الجهة الرقابية الرسمية المختصة بمرافقة أعضاء الفريق الفني أثناء تفتيش المنشآت في الدولة المصدرة، يتم إلغاء التفتيش على المنشأة و يتم تحرير محضر بذلك يوقع من أعضاء الفريق الفني ومندوب المنشأة.
التعامل مع المعلومات الخاصة بالمنشآت التي يتم التفتيش عليها بمهنية عالية وسرية وأن لا يتم مناقشتها خارج إطار الفريق أو القسم.
عدم التأثر بالضغوطات والآراء الخارجية سواء من أصحاب المنشآت الخارجية أومن المستوردين أو من أي جهة أخرى مما قد يؤثر على اتخاذ القرار المناسب تجاه تلك المنشآت.
عدم تواصل أعضاء الفريق الفني مع صاحب المنشأة أثناء مهمة التفتيش في الدولة المصدرة، و في حال تطلب عمل الفريق الفني أي معلومة أو إجراء من المنشأة يتم الاتصال بالمسئولين عن الشؤون الفنية والجودة بالمنشأة أو مايماثلها في التشكيل الإداري للمنشأة وبحضور ممثل الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المصدرة.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
