آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الضوابط والاجراءات للمفتشين على الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت الخارجية — الهيئة العامة للغذاء والدواء، قطاع الغذاء

الضوابط والاجراءات للمفتشين على الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت الخارجية — الهيئة العامة للغذاء والدواء، قطاع الغذاء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

( الضوابط والاجراءات للمفتشين على الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت الخارجية ) وحدة بلا رقم — لا تُعدّ مادة

استناداً للمهام التنظيمية والتنفيذية للهيئة العامة للغذاء والدواء وحرصاً على الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات فإن الهيئة العامة للغذاء والدواء تشدد على ضرورة التزام المفتشين المكلفين منها بالقيام بزيارة للجهات الرسمية الأجنبية والمنشآت الخاضعة لرقابتها في مجال الغذاء ( مسالخ ، مصانع ) بالضوابط والإجراءات التالية:

المادة الأولى

عدم قبول أعضاء الفريق الفني لأي دعوة من قبل المنشآت للوجبات والولائم والحفلات داخل أو خارج المنشأة، ومن الممكن قبول وجبة غداء خفيفة خلال التفتيش في المنشأة.

المادة الثانية

عدم قبول أعضاء الفريق الفني لأي دعوات لرحلات أو زيارات داخلية أو خارجية خارج جدول الأعمال المتفق عليه مسبقاً والمرسل رسمياً من خلال القنوات الدبلوماسية إلى الهيئة.

المادة الثالثة

عدم قبول الهدايا والاكراميات عدا الهدايا الرمزية والتذكارية التي تتم في إطار العلاقات الرسمية للهيئة.

المادة الرابعة

تتولى الجهة الرسمية الرقابية المختصة في الدولة المصدرة مسئولية تنقلات أعضاء الوفد الفني من مقر إقامتهم الى الجهات الرقابية الرسمية والمنشآت الخاصة (مسالخ، مصانع) فقط وفي حالة المسافات البعيدة التي تحتاج الى الانتقال بالطائرة تدفع قيمة تذكرة الطائرة من قبل اعضاء الفريق الفني.

المادة الخامسة

يمكن لأعضاء الفريق الفني التنسيق مع الجهة الرقابية الرسمية لإقتراح الفندق المناسب على ان يتم عمل حجوزات الفندق و دفع تكاليف الإقامة من قبل أعضاء الفريق الفني.

المادة السادسة

في حالة عدم قيام مندوب الجهة الرقابية الرسمية المختصة بمرافقة أعضاء الفريق الفني أثناء تفتيش المنشآت في الدولة المصدرة، يتم إلغاء التفتيش على المنشأة و يتم تحرير محضر بذلك يوقع من أعضاء الفريق الفني ومندوب المنشأة.

المادة السابعة

التعامل مع المعلومات الخاصة بالمنشآت التي يتم التفتيش عليها بمهنية عالية وسرية وأن لا يتم مناقشتها خارج إطار الفريق أو القسم.

المادة الثامنة

عدم التأثر بالضغوطات والآراء الخارجية سواء من أصحاب المنشآت الخارجية أومن المستوردين أو من أي جهة أخرى مما قد يؤثر على اتخاذ القرار المناسب تجاه تلك المنشآت.

المادة التاسعة

عدم تواصل أعضاء الفريق الفني مع صاحب المنشأة أثناء مهمة التفتيش في الدولة المصدرة، و في حال تطلب عمل الفريق الفني أي معلومة أو إجراء من المنشأة يتم الاتصال بالمسئولين عن الشؤون الفنية والجودة بالمنشأة أو مايماثلها في التشكيل الإداري للمنشأة وبحضور ممثل الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المصدرة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.