آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة التأمين
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي

الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
9 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى: المقدمة

تحدد هذه الحد الأدنى لتأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات المبينة أدناه أو المعدلة في الملحق باعتبارها حدود المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة بدفع المتفق عليه، ويحظر على والمؤمن له تخفيض حدود التغطية التأمينية عما جاء في هذه الوثيقة ويجوز لهم الاتفاق على إضافة تغطيات غير مبينة في الوثيقة.

المادة الثانية: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

الوثيقة: الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي.

المؤمن له: جهة التفتيش التي أبرمت الوثيقة مع الشركة، والمبين اسمها في جدول الوثيقة.

الكود: كود البناء السعودي وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان الصحة والسلامة العامة وفق نظام تطبيق كود البناء السعودي.

التفتيش: فحص منتج أو إجراء أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها لمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناءً على الحكم المهني المحدد في لائحة فنية أو مواصفة قياسية وفقا لمتطلبات الكود.

جهة التفتيش: جهة اعتبارية مقبولة ومرخصة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك للقيام بالتفتيش على المباني وفقا لأعمال الكود.

مجال التفتيش: النوع أو الأنواع المحددة للتفتيش الذي يمكن أن تقوم به جهة التفتيش وفقا للكود.

الخطأ المهني: الإهمال، التقصير أو الخطأ في أداء أعمال التفتيش.

القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقة الشركة على التعويض عند تحقق ضرر أو خسارة مغطاة بموجب هذه الوثيقة.

المطالبة: طلب تعويض من الشركة عن الأضرار أو الخسائر المغطاة بموجب هذه الوثيقة.

التعويض: المبلغ الذي تدفعه الشركة بناءً على حكم قضائي صدر بحق المؤمن له عن الخطأ المهني متضمنا تكاليف الدفاع.

الغير: أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف المؤمن له أو أي جهة مرتبطة بالمؤمن له.

تكاليف الدفاع: الأتعاب والمصاريف المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له أو بغرض تسوية أي مطالبة في حدود التغطية التأمينية المذكورة في جدول الوثيقة.

رسوم إدارية: المصاريف الإدارية المتوجب دفعها من قبل المؤمن له عند إصدار الوثيقة.

تاريخ الأثر الرجعي: هو تاريخ بداية التأمين بالأثر الرجعي.

التأمين بأثر رجعي: هي التغطية التأمينية لمدة سابقة لتاريخ سريان الوثيقة.

تمديد مدة التبليغ عن المطالبات: المنفعة التي تسمح للمؤمن له بمدة إضافية للتبليغ عن أي مطالبة نشأت خلال مدة سريان الوثيقة، والتي تبدأ من تاريخ انتهاء الوثيقة المبرمة أو إلغائها، وتنتهي بانتهاء مدة التبليغ الممتدة المتفق عليها.

الحقيقة الجوهرية: المعلومة التي طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أو قبوله بشروط مختلفة.

التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من قيمة التعويض والمبينة في جدول الوثيقة.

جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن البيانات المؤمن له ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الوثيقة.

حد التغطية التأمينية: الحد الأعلى للمسؤولية التي تتحملها الشركة عن المطالبات والمبينة في جدول الوثيقة.

المادة الثالثة: التغطية التأمينية

أولا: تبدأ التغطية التأمينية وفق أحكام وشروط حسب الآتي:

١. في حال إبرام الوثيقة مع شركة واحدة وتجدد من نفس دون انقطاع بالتغطية التأمينية:

تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أبرمت مع الشركة وحتى انتهاء مدة التغطية التأمينية لآخر وثيقة أبرمت مع الشركة.

٢. في حال إبرام الوثيقة مع شركة جديدة وعدم وجود انقطاع بالتغطية التأمينية:

أ. عند وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تقل عن ثلاث سنوات:

تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي من تاريخ سريان التغطية التأمينية لأول وثيقة أصدرت من الشركة/الشركات السابقة شريطة عدم وجود خطأ مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.

ب. عند وجود تغطيات تأمينية سابقة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات:

تلتزم الشركة بالتأمين بالأثر الرجعي بحد أدنى ثلاث سنوات سابقة من تاريخ سريان التغطية التأمينية الحالية، شريطة عدم وجود خطأ مهني معلوم عند إبرام الوثيقة.

ثانيًا: تغطي هذه الوثيقة وفقا للأحكام والشروط المبينة فيها الآتي:

عن المسؤولية المهنية الناتجة عن أعمال داخل المملكة العربية السعودية، وبناءً على حكم قضائي نهائي صادر من الجهة القضائية المختصة ويشمل التعويض ما يلي:

أ. التعويض عن الضرر المادي أو الجسدي أو الوفاة تجاه .

ب. .

وألا يتجاوز مبلغ التعويض الخاص بالبنود (أ) و(ب) من الفقرة ثانيًا من هذه المادة المحدد ب.

ثالثًا: حد التغطية التأمينية:

للشركة و الاتفاق على حد أعلى للتغطية التأمينية على أن لا يقل عن الحد المبين في جدول الوثيقة.

المادة الرابعة: الاستثناءات

لا تغطي هذه الآتي:

١. أي خطأ مهني خارج نطاق أعمال المحددة في .

٢. أي خسارة مالية تبعية غير ناتجة عن الضرر المادي.

٣. أي مطالبة ناشئة عن فشل أو أي جهة أخرى تعمل لمصلحة المؤمن له في التقييم المسبق لتكلفة أداء وتقييم خدماتهم المهنية، ومدة الإنجاز.

٤. أي التزام تعاقدي أو اتفاق يؤدي إلى قبول أو دفع أو تسوية أي مطالبة بدون موافقة كتابية من .

٥. أي مطالبة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن التأخر أو التعطل أو عدم اكتمال تقديم أعمال التفتيش المبينة في جدول الوثيقة.

٦. أي فعل مخالف لأي أنظمة ولوائح ذات علاقة، أو غرامات أو عقوبات مالية نظامية كانت أم تأديبية.

٧. أي مطالبة تنشأ ضد المؤمن له عن أي عمل يقوم بتنفيذه لصالح أو باسم أي شركات أو مؤسسات أو جهات أخرى مرتبطًا بها دون موافقة كتابية من الشركة.

٨. أي مطالبة ناشئة من أو تعزى إلى، أو تكون مترتبة كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة عن:

أ. إشعاعات أيونية أو تلوث بنشاط إشعاعي من أي وقود نووي أو من أي نفايات نووية متولدة عن احتراق نووي، الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى لأي تجمعات نووية أو لأي من مكوناتها.

ب. المواد المشعة والسامة والمتفجرة أو المواد الأخرى الخطرة من أي تجمع نووي متفجر.

٩. أي مطالبة تنشأ عن الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدوانية أو شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن)، الحرب الأهلية، العصيان، الثورة، الفتنة، التمرد، العصيان المدني، السلطة العسكرية أو السلطة الغاصبة، الشغب، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء أو التدمير أو التضرر لأي ممتلكات بأمر أي حكومة شرعية أو فعلية أو سلطة عامة.

المادة الخامسة: تمديد مدة التبليغ عن المطالبات

١. تلتزم بالعرض على خيار إضافة منفعة وتوضيح أهميتها، خصوصا في الحالات الآتية:

أ. توقف أو إيقاف المؤمن له من تقديم أعمال .

ب. انتهاء أو إنهاء ترخيص المؤمن له.

ج. إلغاء .

٢. في حال إضافة المؤمن له لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات ثم أبرم المؤمن له وثيقة جديدة مع شركة أخرى، تكون الشركة المصدرة للوثيقة -المضمن فيها منفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات- مسؤولة عن بشرط حدوث أثناء سريان الوثيقة المضمن فيها هذه المنفعة.

المادة السادسة: التبليغ وتسوية المطالبات

أولا: التبليغ

١. في حال وقوع أي حادث أو ظرف قد يؤدي إلى مطالبة مقبولة، يجب على تبليغ في أقرب وقت ممكن على أن يكون التبليغ خلال فترة سريان أو وفق أحكام المبينة في هذه الوثيقة و.

٢. يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة -من تاريخ علمه- بأي من الحالات التالية:

أ. استلام المؤمن له إخطارًا بهدف إلزامه بالمسؤولية عن أي خطأ مهني.

ب. أي سلوك أو ظرف يُحتمل أن يكون باعثًا لإقامة مطالبة ضد المؤمن له عن .

ج. كل مطالبة أو طلب حضور أو استدعاء أو أمر محكمة.

د. أي تغير في المقدمة للشركة.

ثانيًا: تسوية المطالبات

١- :

أ. للشركة الحق بالدفاع وتعيين محامي للمؤمن له في أي دعوى ناشئة عن خطأ مهني مغطى بموجب الوثيقة، وللمؤمن له بعد الاتفاق مع الشركة تعيين محامي دفاع على أن تتحمل الشركة تكاليف الدفاع التي تكبدها المؤمن له.

ب. للشركة اتخاذ إجراءات الادعاء باسم المؤمن له أو لمصلحتها للمطالبة بأي تعويضات ناتجة عن هذه الوثيقة والحلول محله في إنهاء أي إجراءات تتعلق بهذا الشأن.

ج. للشركة الحق بالتصرف في إدارة أية مفاوضات أو إجراءات لتسوية أي مطالبة بشرط موافقة المؤمن له، والذي يحق له رفض أي تسوية أوصت بها الشركة أو ممثلوها القانونيون والاستمرار في الإجراءات القانونية، إلا أن مسؤولية الشركة في هذه الحالة لن تتجاوز المبلغ الذي تم التوصل إليه في التسوية مضافا إليه تكاليف الدفاع والمصاريف التي دُفعت بموافقة الشركة حتى تاريخ الرفض وبما لا يتجاوز المبين في جدول الوثيقة.

د. على المؤمن له المساعدة والتعاون في الدفاع عن أي مطالبة.

ه. لن تكون الشركة ملزمة بدفع أي تعويض، أو للقيام بأي إجراءات قانونية بعد استنفاذ حد التغطية التأمينية المحددة في جدول الوثيقة.

ثالثا: سلسلة المطالبات

في حال تقديم عدة مطالبات ناشئة عن خطأ مهني واحد، فسوف تعالج جميعها على أنها مطالبة واحدة ويطبق عليها مبلغ لمرة واحدة.

المادة السابعة: الإلغاء

أولا: لا يحق للشركة ولا إلغاء هذه خلال فترة التغطية التأمينية إلا في الحالات التالية:

١. توقف أو إيقاف المؤمن له من تقديم أعمال .

٢. انتهاء أو إنهاء ترخيص المؤمن له.

٣. تقديم وثيقة تأمين بديلة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغائها.

ثانيًا: عند الإلغاء، يسترد المؤمن له ما تبقى من قيمة قسط الوثيقة وذلك عن طريق قيام بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من في الحساب البنكي الخاص به عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية المرخصة، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إلغاء الوثيقة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط مخصومًا منه الرسوم الإدارية والمقابل المالي لمنفعة ويكون الناتج هو القسط المتبقي، ويمكن تلخيص المعادلة في الشكل الآتي:

(٣٦٥-الأيام المستهلكة) /٣٦٥× (القسط - الرسوم الإدارية - المقابل المالي لمنفعة تمديد مدة التبليغ عن المطالبات (إن وجدت) = قيمة القسط المسترجع.

ثالثا: يستثنى من إلزام الشركة بدفع القسط المتبقي، في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

المادة الثامنة: الشروط العامة

أولا: التزامات :

١. أن يحتفظ بسجلات مفصلة ودقيقة عن أعمال بحيث تكون متاحة للفحص والاستخدام من قبل أو ممثليها المعتمدين وذلك فيما يتعلق بأي مطالبة بموجب هذه .

٢. أن يقدم كل ما أمكنه من المعلومات والمساعدات والبيانات أو الشهادات الموقعة التي قد تطلبها الشركة أو ممثليها المعتمدين في نطاق أحكام هذه الوثيقة.

٣. يجب على المؤمن له ألا يقر بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة أو أن يقدم أي عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ لأي شخص متضرر من بدون موافقة من الشركة.

ثانيًا: الاحتيال

على المؤمن له تقديم بيانات وإقرارات صحيحة، ويسقط كل حق أو منفعة تنشأ عن هذه الوثيقة إذا انطوت على احتيال مثبت أو إذا قدمت أو استعملت في تدعيمها إقرارات كاذبة أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أساليب أو وسائل احتيالية بغية الحصول على أي منفعة من هذه الوثيقة أو إذا نتجت الخسارة أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمن له أو بالتواطؤ معه.

ثالثا: النظام والاختصاص القضائي

تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

جدول الوثيقة الموحدة لتأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي

رقم : (يُعبأ)

تاريخ إصدار الوثيقة: (يُعبأ)

: (يُعبأ)

العنوان الوطني للمؤمن له: (يُعبأ)

مجال الأعمال التفتيشية للمؤمن له المغطاة بموجب الوثيقة*: (يُعبأ)

حدود المسؤولية (تصنيف | قيمة المشروع | الحد الأدنى للتغطية التأمينية):

الفئة الأولى | أكثر من ١٠٠ مليون | ١٠ ملايين

الفئة الثانية | من ٤٠ مليون إلى ١٠٠ مليون | ٥ ملايين

الفئة الثالثة | من ٢٠ مليون إلى ٤٠ مليون | ٢ مليون

الفئة الرابعة | من ٨ ملايين إلى ٢٠ مليون | ١ مليون

الفئة الخامسة | إلى ٨ ملايين | ٥٠٠ ألف

مدة التغطية التأمينية:

تاريخ بدء سريان التأمين: من: إلى:

: من: إلى:

فترة الإخطار الممتد-١٢ شهرا (إن وجدت): من: إلى:

الحدود الجغرافية: (يُعبأ)

الإيرادات السنوية: (يُعبأ)

الرسوم المهنية السنوية: (يُعبأ)

: (يُعبأ)

: (يُعبأ)

لشركة التأمين أو من ينوب عنها:

التاريخ: (يُعبأ)

التوقيع: (يُعبأ)

ختم : (يُعبأ)

*يمكن الاتفاق ما بين الشركة والمؤمن له على تغطية كافة الأعمال المهنية التي يقدمها المؤمن له دون الاكتفاء بتغطية الأعمال التفتيشية المحددة بموجب الوثيقة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام تطبيق كود البناء السعودي النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي لدى هيئة التأمين ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.