يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الجهاز البلدي : الأمانة أو البلدية.
اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود : كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.
النظام : نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام.
البناء / المبنى : ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
المصمّم : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.
المنفذ (المقاول) : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.
المشرف : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف.
رخصة البناء : إذنٌ بالبناء يصدره الجهاز البلدي.
شهادة الإشغال : إذنٌ بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود.
رخصة الممارسة : تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المخالفة : كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد.
المخالفة الخطرة : كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
