آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام تطبيق كود البناء السعودي

نظام تطبيق كود البناء السعودي

تاريخ الإصدار: 1438/04/26 هـ الموافق : 24/01/2017 مـ تاريخ النشر: 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
16 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 4 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ)

مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 26 / 4 / 1438 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناءً على المادتين و من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر بالملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٨٣ / ٧٥) بتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (١٥٢ / ٧٧) بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) بتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (١١٦٢٧) بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام تطبيق كود البناء السعودي، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الجهاز البلدي : الأمانة أو البلدية.

اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

الكود : كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة.

النظام : نظام تطبيق كود البناء السعودي.

اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام.

البناء / المبنى : ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.

المصمّم : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود.

المنفذ (المقاول) : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود.

المشرف : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف.

رخصة البناء : إذنٌ بالبناء يصدره الجهاز البلدي.

شهادة الإشغال : إذنٌ بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود.

رخصة الممارسة : تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.

الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

المخالفة : كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد.

المخالفة الخطرة : كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

المادة الثانية

1- يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.

2 - يكون تطبيق الكود تدريجيًّا وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

3 - يحظر تطبيق أي كود - بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة - غير الكود السعودي.

المادة الثالثة

دون الإخلال بحق الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها، تتولى الوزارة متابعة تطبيق الكود ومراقبته.

المادة الرابعة

تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي:

1 - دراسة الملحوظات الواردة حيال الكود، واقتراح ما يلزم من تعديلات لتحديثه وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتصدر هذه التعديلات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2 - إعداد الإرشادات والشروحات العلمية والفنية الخاصة بالكود، ومشاركة الجهات المختصة في إعداد مناهج التدريب والتأهيل وخططه، وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالكود.

3 - تمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة الخامسة

يُحدَّث الكود ويعاد إصداره كل خمس سنوات بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة السادسة

يعد الالتزام بالكود - بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة من النظام - أحد متطلبات الحصول على رخص البناء أو الترميم أو التعديل أو تغيير الاستخدام.

المادة السابعة

يكون التصميم والإشراف والتنفيذ بموجب عقود مع متخصصين يحملون رخص ممارسة.

المادة الثامنة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه وفق الكود.

المادة التاسعة

لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي

المادة العاشرة

على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة، ويشعر المخالف بذلك.

وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة من النظام وفق ما تحدده اللوائح.

المادة الحادية عشرة

عندما تكون المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة من النظام خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين و من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما :

1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد.

2 - إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.

المادة الثالثة عشرة

يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الرابعة عشرة

1- تكوَّن بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) في كل منطقة من مناطق المملكة - بحسب الحاجة - من متخصصين من الجهات ذات العلاقة، على ألَّا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم من يحمل مؤهلاً شرعيًّا أو نظاميًّا، وتصدر - بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية - قواعد عمل تلك اللجان وإجراءاتها ومكافأة أعضائها.

2 - تتولى هذه اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة من النظام، ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المادة الخامسة عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

تعد اللجنة الوطنية - خلال سنة من تاريخ نشر النظام - اللوائح، بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود، وتعتمد بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة السادسة عشرة

يُعمل بهذا النظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام تطبيق كود البناء السعودي لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.