DRAF T
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO)
مشروع مواصفة اولي Draft of Standard DS
TC05 اعداد اللجنة الخليجية رقم Prepared by GSO Technical Committee No. TC05
GSO 05 DS CAC 306 R: 2019
الصلصة )الشطة( الحارة
Hot Sauce (Chili Sauce)
I.C.S: 67.100.00
This document is a draft GSO Standard circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a GSO Standard until approved by GSO.
هذه الوثيقة مشروع لمواصفة قياسية خليجية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كمواصفة قياسية خليجية إلا بعد اعتمادها من
. الهيئة
DRAF T
تقديم
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية
الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة. قرر )المجلس الفني ل/مجلس إدارة( هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم ) ( الذي عقد بتاريخ / / ه ،الموافق / / م اعتماد تحديث )اللائحة الفنية( الخليجية ) /GSO 1341الصلصة )الشطة( الحارة( باللغة )العربية والإنجليزية( التي تم دراستها وتبنيها عن )هيئة الدستور الغذائي الدولية )الكودكس(( )( )CAC 306 R دون( إدخال تعديلات فنية عليه ضمن برنامج عمل )اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المنتجات الغذائية والزراعية( الخليجية رقم
TC05المدرج في خطة )الإمارات العربية المتحدة.) ويعتبر النص )الإنجليزي( هو المرجع الأساس في حال وجود اختلاف بين النصين.
على أن تلغي )اللائحة الفنية( رقم َ (GSO 1341:2013)وتحل محلها.
DRAF T
A
المواصفة الإقليمية لصلصة الفلفل الحار )الشيلي(
اعتُمدت في عام .2011عدّلت في عامي 2013و2017
MU830/A
DRAF T
1- النطاق تسري هذه المواصفف على صففلافف اا ل الشي ياا فف ل ، ااتي يعّرفهش ااقسفف 2أدنشه والمعروضفف اهلاففلمههش الم ش ففر، بمش في ذاف اافشيفشت االمقفيم في المافشع أو إعفشد االمع ةف إذا دعفلح الفشوف وه ب تعا على المعلملح في الفشبت ااتي ييعلم ف هش
مخااش المزييم من االمجه ز
2- الوصف
1-2تعريف المنتج
ااوايد في ااقسفففففففففف 1-3أدنشه، ااتي تخلط الإق شل بهيمف معع فسشده
اا ل الشي ياا ل ع شي عن معلملح:
مخاص اهلالمخيمام كملمّ وماّب؛ ومعيّم من الأوزاء اااففففففففففشل الأك من المواد الخشم ااسففففففففففل م وااعظ
وتحضّر الحاول على الجود والخاشئص المالوب ؛ ومعشلج بشلراي ، باريق معشلا ، ق أو بعيم تع ةلمه في حشويشت محكم
إن صلا ي 1 ي 2
ي 3
2-2الأشكال
1-2-2يمكن لصلصة الفلفل الحار )الشيلي( أن تكون متاحة بأحد الأشكال التالية:
يأ صلا اا ل الشي ياا ل ذات االب واا ذوي الماحون معش باوي ملمجشنس يب صلا اا ل الشي ياا ل ذات االب واا ذوي الماحون معش باوي ملمجشنس ، مع إضشف ح شت ابّ اا ل
الشي وق ره وقاع معه وبذويه، المعلم ر في أنحشء ااالا
يج صلا اا ل الشي ياا ل ح ث يظهر االبّ واا ذوي كا قشت مع ال أو معلم ر في أنحشء ااالا يد صلا اا ل الشي ياا ل المكّون فقط من اب أو اب مجروش أو كههمش الأشكال الأخرى
2-2-2
أو المضل له
ييسمح بعرض المعلملح بأي أ كشل أخرى رط أن يكون المعلملح: يأ ملمم زا بيميو كشف عن أ كشل ااعرض الأخرى المذكوي في هذه المواص ؛ يب يسلموفي كشف اا روط الأخرى ااتي تعص عل هش المواص ، بحسب المقلمضى؛ يج موصوفش ب ك كشف على باشق االمولا ت شديش اللمس ب بشالم شس ايمى المسلمهل
3- التركيبة الأساسية وعوامل الجودة
1-3التركيبة
1-1-3المكونات الأساسية يلمأاف المعلملح ااذي تلمعشواه هذه المواص من المكونشت االمشا :
DRAF T
يأ اا ل الشي اااشزج ي ، Capsicum spp أو اا ل الشي المجّهز، مث مسففففحول اا ل الشي المعيّم بوالاففففا حن اا ل الشي المج ف، أو اا ل الشي المحمّر، أو اا ل الشي الماحون، أو المح وظ في الخ أو في المحلول الملح ؛ يب الخ أو أنواع الأحمشض الأخرى المسموح بهش؛ يج الملح؛ يد المشء
المكونات الأخرى المسموح بها
بشاولاع أيضش الالمخيمام المكونشت ابخلم شيي االمشا في معلمجشت مع ع : يأ المشنجو و/أو اا شيش، تمر الهعيم، اا شكه الأخرى؛
يب ااامش و/أو ااثوم، اا ا ، الجزي، اا اش س اللو ، اا قاين الأص ر، الخضشي الأخرى؛ يج االمواب والأع شب؛ يد ااسكريشت؛
يه مسلمخروشت اا ل الشي؛ يو المكونشت الأخرى ااقشبل الأك بحسب مش تلمعشلاب والمعلملح
معايير الجودة
2-1-3
2-3
المتطلبات العامة
يع ا اافلاف اا ل الشي ياا ف ل أن تكون ع االون واااع واارائح بمش يلمواف مع نوع المواد الخشم المسفلمخيمم ف هش، ويع ا لخاشئص المعلملح أن تاشب قوامه
تعريف الشوائب
وأوياقهش وكؤوس أزهشيهش
المواد النباتية الغريبة - ييقافيم بهش أي وزء ن ش) يعلى لاف المثشل ب الافر، زن يمات ن لم اا ل ووذوع ااثوم ب يي ك خارا على صح الإنسشن واكعه يؤثر في المظهر الإجمشلي المعلملح ااعهشئ
العيوب والمسموحات
يع ا خلو هذا المعلملح عمل ش من اا قع اايماكع أو الجزيةشت اا فففففففففف ه بشاق ففففففففففوي، أو اا ذوي الم ففففففففففّوه أو أوزاء من مكونشت م فففففففففففوه ب فففففففففففك غ ع ، ومواد ن شت ري بشلافففففففففففلمثعشء اا قع اايماكع أو الجزيةشت اايماكع ااعشجم عن االمجه ز ااا ع
الالا ، مثه في عمل االمحم ص
تصنيف "المنتجات المعيوبة"
إن أي حشوي ب تسفففففلموفي فففففر ش واحيما أو أكثر من فففففروط الجود المرع ، على ااعحو الميّن في ااقسففففف 2-3يجب أن تيعلم "مع وب "
1-2-3 2-2-3 3-2-3
3-3
DRAF T
4-3قبول الشحنات
تيعلم اا حع المعّع مسلموف لملمال شت الجود المرع الم شي إا هش في ااقس ،2-3حين ب يلمجشوز عيمد "الشويشت المع وب "، كمش ه معّرف في ااقس ،3-3عيمد ااق ول ) )c لخا أخذ ااع عشت المعشلا بمسلموى الجود المق ول اا شاغ 6 5
4- المواد المضافة إلى الأغذية
وحيمهش فةشت المواد المضفففففففففشف إلى الأ ذي ااوايد أدنشه م ي تكعواوو ش ويجوز أن تيسفففففففففلمخيمم في المعلمجشت ااتي ت فففففففففملهش هذه المواص وضمن ك فة من فةشت المواد المضشف إلى الأ ذي ، وحيمهش المواد المضشف المذكوي أدنشه، أو الم شي إا هش، يمكن أن
تسلمخيمم وفقط الوظشئف المحيمد ، وضمن اليمود المع ع 1-4في مش خص الأ ذي المملمثل لهذه المواص ، يجوز الالمخيمام معظّمشت الموض ومضشّدات االمأكسيم والأاوان ومحسّعشت ااعكه والمواد الشفظ والمحلّ شت وااعوام المثخع ااوايد في الجيمول 3من مواصففففففففففف اايملافففففففففففلموي اااذائ ااعشم المواد المضفففففففففففشف إلى
ي الأ ذي ي CODEX STAN 192-1995
الحد الأقصى 5000ملغ/كلغ
ي ر رات
1000ملغ/كلغ يفولا وي
حمض ااار ري -L(+) ر رات أحشدي اااوديوم ر رات - L(+)اااوديوم ر رات أحشدي اا وتشلا وم ر رات ثعشئ اا وتشلا وم ر رات - L(+)اااوديوم واا وتشلا وم
بوا ولا شت اااوديوم
2-4منظمات الحموضة
334 335يi 335ي ii 336يi 336ي ii
452يi
الحد الأقصى 600ملغ/كلغ يمع ردا أو مع مواد أخرى 100ملغ/كلغ 100ملغ/كلغ 75ملغ/كلغ
المادة المضافة إلى الأغذية توكوفغول، d-alpha
خل ط مرّكز االموكوفغول االموكوفغول، -dl-alpha ه يميوكس يم الأن سول اا وت ل ه يميوكس يم االمواوين اا وت ل يبشع ألا لمشت ثعشئ أمين إث لين ثشني اااوديوم
3-4مضادات الأكسدة
a307 b307 c307 320 321 386
DRAF T
الحد الأقصى أحشدي فولا شت اااوانولاين
350ملغ/كلغ يمع ردا أو مع مواد أخرى
100ملغ/كلغ 300ملغ/كلغ 50ملغ/كلغ 50ملغ/كلغ 50ملغ/كلغ 300ملغ/كلغ 100ملغ/كلغ 30ملغ/كلغ ينحشس 1500ملغ/كلغ 1500ملغ/كلغ 50ملغ/كلغ 2000ملغ/كلغ 10ملغ/كلغ 390ملغ/كلغ
كركمين يي وفهفين، مركب يي وفهفين – '5فولا شت اااوديوم
تشيتشزين أص ر برتقشلي FCF
أنواع ااكشيمين أحمر بونسو ) )4Rيأحمركون ع شل A
إييثرولاين أحمر االويا AC أزيل بمع FCF أنواع ااكلويوف ، مرّك شت ااعحشس كشيام - 3معشلج بشلأمون ش كشيام
4- كشيام أمون ش ااك يلم لح
بني HT أنواع الجزيين، ب لمش ين شت مسلمخلاشت الأنشتو على ألاشس اا كسين
ا كوبين يمركب
4-4الألوان
(i)100 (i)101 (ii)101
102 110 120
127 129 133 (i)141 c150 d 150 155 (ii) a160 (i) b160 (i) d160
DRAF T
الحد الأقصى 1000ملغ/كلغ
يحمض اا عزوي يمع ردا أو مع مواد أخرى
1000ملغ/كلغ يحمض ااسويب
300ملغ/كلغ يترلا شت ثشني أكس يم ااك يلح
1000ملغ/كلغ
الحد الأقصى 5 000ملغ/كلغ يمع ردا أو مع مواد أخرى 5 000ملغ/كلغ 10 000ملغ/كلغ 20 000ملغ/كلغ
المادة المضافة إلى الأغذية حمض اا عزوي
بعزوات اااوديوم بعزوات اا وتشلا وم بعزوات ااكشاس وم
حمض ااسويب لاويبشت اااوديوم لاويبشت اا وتشلا وم لاويبشت ااكشاس وم ثشني أكس يم ااك يلح ك يلم لح اااوديوم ك يلم لح ه يميووين اااوديوم م لمش ثعشئ ك يلم لح اااوديوم م لمش ثعشئ ك يلم لح اا وتشلا وم ك يلم لح اا وتشلا وم ث وك يلمشت اااوديوم بشيا ه يميوكس بعزوات الإت بشيا ه يميوكس بعزوات المث
المادة المضافة إلى الأغذية أحشدي اويات لاويب لمشن بولي اكس إيث لين ي20 أحشدي أوا شت لاويب لمشن بولي اكس إيث لين ي20 أحشدي بشلم لمشت لاويب لمشن بولي اكس إيث لين ي20 أحشدي إلاتات لاويب لمشن بولي اكس إيث لين ي20
إلاتات ااسكروز الأحمشض اايمهع إلاتات اا وا جل سرول الأحمشض اايمهع إلاتات ول كول اا وب لين الأحمشض اايمهع
5-4المواد الحافظة
210 211 212 213 200 201 202 203 220 221 222 223 224 225 539 214 218
6-4المستحلبات
432 433 434 435 473 475 477
الحد الأقصى 350ملغ/كلغ 1000ملغ/كلغ 450ملغ/كلغ
150ملغ/كلغ يمع ردا أو مع مواد أخرى
ألا شيتشم بوتشلا وم الألا سوا شم
لاكرااوز لاكشيين لاكشيين ااكشاس وم لاكشيين اا وتشلا وم لاكشيين اااوديوم
7-4المحليات
955 (i)952 (ii)952 (iii)952 (iv)952
DRAF T
الحد الأقصى 10 000ملغ/كلغ
المادة المضافة إلى الأغذية ثشني حشمض ااار ري وإلاتات الأحمشض اايمهع الجل سرول
8-4عوامل التثبيت
e472
الحد الأقصى 8 000ملغ/كلغ
المادة المضافة إلى الأغذية ألج عشت ول كول اا وب لين
9-4العوامل المثخّنة
10-4المنكهات تملمث المعكهشت المسفففففففففففلمخيمم في المعلمجشت الم فففففففففففموا بهذه المواصففففففففففف الخاوط االموو ه الخشصففففففففففف بشلافففففففففففلمخيمام المعكهشت
ي CAC/GL 66-2008
5- الملّوثات
1-5مخلفات المبيدات يسفففففففففلموفي المعلملح ااذي ت فففففففففمله هذه المواصففففففففف اليمود ااقافففففففففوى لمخل شت الم يمات و/أو ااعقشقغ اا اري ااتي حيمد ش ه ة
اايملالموي اااذائ 2-5الملوثات الأخرى يسفففففففلموفي المعلملح ااذي ت فففففففمله هذه المواصففففففف اليمود ااقافففففففوى المحيمد في المواصففففففف ااعشم الملوثشت وااسفففففففموم في الأ ذي والأعهف ي CODEX/STAN 193-1995
DRAF T
النظافة الصحية يوصى بأن تعيّم المعلمجشت الم موا بأحكشم هذه المواص وأن تلم معشوالمهش وفقش الأقسشم ذات ااال في الم شدئ ااعشم اعظشف الأ ذي ي CAC/RCP 1-1969ميمّون الممشيلاففففففشت اايموا الموصففففففى بهش الأ ذي المعلّ قل ل الموضفففففف وذات الموضفففففف ااقل ل المضفففشف ي CAC/RCP 23-1979و غ ذا من نافففول اايملافففلموي اااذائ ذات ااافففل مث ميمونشت الممشيلافففشت
الخشص بشاعظشف ااعشم وميمونشت الممشيلاشت الأخرى ويع ا أن يملمثففف المعلملح لأي معفففشيغ م كروب واوو ففف ورى تحفففيميفففيمهفففش وفقفففش الم فففشدئ والخاوط االموو ه ففف اوضفففففففففففففع المعفففشيغ
الم كروب واوو فففف ذات ااال بشلأ ذي وتا قهش ي1 CAC/GL 21-1997 الأوزان والمقاييس
تعبئة الحاويات
الحد الأدنى للتعبئة يأ يع ا أن تكون الشوي مململة و يما بشلمعلملح ااذي يجب أن ي فففا مش ب يق عن 90في المشئ يبشلافففلمثعشء أي مسفففشح يألافف ضففرويي تلحظهش ممشيلاففشت االماففع ع الج يم من لاففع الشوي من الم شه وإنّ لاففع الشوي من الم شه هو حج
المشء المقاّر على حراي 20ديو مةوي ااذي لالمضمه الشوي بعيم أن يلم ملؤهش بشاكشم يب ويع ا الحشويشت المرن أن تيملأ بشاقيمي المهئ جاشييش تصنيف "المعيوبات"
تيعلم أي حشوي ب تسلموفي رط اليم الأدنى اللمع ة ااوايد في ااقس " 1-1-7مع وب " قبول الشحنة
تيعلم اا فففحع مسفففلموف ال فففرط ااوايد في ااقسففف 1-1-7ععيممش يكون عيمد الشويشت "المع وب "، بحسفففب االمعريف ااوايد في ااقس ،2-1-7ب يلمجشوز عيمد ااق ول يج في خا أخذ ااع عشت المعشلا ح ث ي لغ مسلموى الجود المق ول 6 5 التوسيم
يجب تولا المعلملح الم مول بأحكشم هذه المواص بمووب الإصيماي الأخغ المواص ااعشم اليملالموي اااذائ ااعشم الملمعلق بلمولا الأ ذي المع أ مس قش يمواص اايملالموي اااذائ CODEX STAN 1-1985وإضشف إلى ذا ، تسري الأحكشم
المحيمد االمشا : اسم المنتج تال على المعلملح تسفم "صفلاف اا ل الشي" ياا ف ل ، أو "صفلاف اا ل الشي اللو" أو تسفم شت أخرى تلممش فى مع ااتك ومع قوانين وأعراف اا ليم ااذي ي شع المعلملح ف ه، وباريق ب تضل المسلمهل
-6 1-6
2-6 -7 1-7 1-1-7
2-1-7 3-1-7
-8
1-8 1-1-8
1بشاعسفف إلى المعلمجشت ااتي تيعّق جاشييش قش لميمّون الممشيلاففشت اايموا الخشصفف بشاعظشف ااعشم الموصففى بهش الأ ذي المعلّ قل ل الموضفف وذات الموضفف ااقل ل المضفففففففففشف ي ، CAC/RCP 23-1979ب يوصفففففففففى بشلافففففففففلمخيمام معشيغ م كروب واوو على اعلم شي أنهش ب تعاوي على معشفع من ح ث تزوييم المسفففففففففلمهل باذاء من
وصشلح اهلالمههش
يع ا االماففففففففففريح عن مسففففففففففلموى حيم اا ل الشي يااق م الرايي مقتنش بشلافففففففففف المعلملح أو ظشهرا بجشن ه، باريق ب تضففففففففففل المسلمهل ، ويجب أن تق به ااسلاشت المخلما في اا ليم ااذي ي شع ف ه المعلملح، أو أن يكون مق وب ايميهش
في حشل أدت مكونشت أخرى مسفففموح بهش، بحسفففب مش يعّرفهش ااقسففف ،2-1-3إلى تا غ خافففشئص نكه المعلملح، فان الاففف المعلملح لاغف بع شي "معكّه بوالاا كذا" أو "باع كذا " بحسب ابقلمضشء توسيم حاويات البيع بالجملة
في مش خص الشويشت المخاففففافففف ال ع بشلجمل ، يع ا المعلومشت أن ترد على الشوي ن سففففهش أو في ااوثشئ الماففففشح لهش، غ أن الا المعلملح، ويق تعريف اا حع ، والا وععوان الماّعِع أو المعّئ أو الموزع أو المسلمويد، إلى وشنب تعل مشت االمخزين، يجب أن تظهر كلّهش على الشوي واكن يمكن ابلافففففففففلمعشضففففففففف عن يق تعريف اا فففففففففحع والاففففففففف المافففففففففعّع أو المع ئ أو الموزع
أو المسلمويد وععوانه بعهم تعريف، ب رط لاهوا االمعرف على هذه ااعهم في ااوثشئ الماشح أساليب التحليل وأخذ العينات
2-1-8 3-1-8
2-8
-9
DRAF T
النوع
المبدأ
الأسلوب
الأحكام
ديو ياااريق ااعشم اليملالموي اااذائ الخشص بشا شكه ااق شس الجهيمي AOAC 981.12 3 الموض والخضشي المجهز
ي CAC/RM 46-1972 تع ة الشويشت ياااريق ااعشم اليملالموي اااذائ الخشص بشا شكه ااوزن 1
والخضشي المجهز
خطط أخذ العينات
يلم تحيمييم مسلموى اا حص المعشلاب على ااعحو االمشلي: مستوى الفحص الأول – الطريقة العادية لأخذ العينات مستوى الفحص الثاني - النزاعات، )حجم العيّنة لأغراض التحكيم في الدستور الغذائي،) الإنفاذ أو ضرورة تحسين تقييم الشحنة
خطة أخذ العينات 1
DRAF T
)مستوى الفحص الأول، مستوى الجودة المقبول = )6.5
الوزن الصافي يعادل أو يقل عن 1كيلوغرام ) 2.2باوند(
4,800أو أق 24,000 - 4,801 48,000 - 24,001 84,000 - 48,001 144,000 - 84,001 240,000 - 144,001 أكثر من 240,000
الوزن الصافي يفوق 1كلغ ) 2.2باوند( إنما لا يتعدى 4.5كلغ ) 10باوند(
الوزن الصافي يفوق 4.5كلغ ) 10باوند(
2,400أو أق 15,000 - 2,401 24,000 - 15,001 42,000 - 24,001 72,000 - 42,001 120,000 - 72,001 أكثر من 120,000
رقم القبول ))c
600أو أق 2,000 - 601 7,200 - 2,001 15,000 - 7,201 24,000 - 15,001 42,000 - 24,001 أكثر من 42,000
خطة أخذ العينات 2
)مستوى الفحص الثاني، مستوى الجودة المقبول = )6.5
DRAF T
الوزن الصافي يساوي 1كلغ أو أقل ) 2.2باوند(
4,800أو أق 24,000 - 4,801 48,000 - 24,001 84,000 - 48,001 144,000 - 84,001 240,000 - 144,001 أكثر من 240,000
الوزن الصافي يفوق 1كلغ ) 2.2باوند( إنما لا يتعدى 4.5كلغ ) 10باوند(
2,400أو أق 15,000 - 2,401 24,000 - 15,001 42,000 - 24,001 72,000 - 42,001 120,000 - 72,001 أكثر من 120,000
الوزن الصافي يفوق 4.5كلغ ) 10باوند(
600أو أق 2,000 - 601 7,200 - 2,001 15,000 - 7,201 24,000 - 15,001 42,000 - 24,001 أكثر من 42,000
