يقصد بالحد الأدنى من جمع البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية الضرورية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالغرض من جمعها دون الحاجة إلى جمع بيانات غير ضرورية وفق الآتي:
١- الاحتياج الفعلي: أن يتم تقييم كل عنصر من عناصر البيانات الشخصية لتحديد ما إذا كانت هذه البيانات ضرورية بشكل مباشر لتحقيق الغرض من جمعها ومعالجتها.
٢- الغرض: أن يرتبط الغرض ارتباطاً مباشراً بالبيانات الشخصية التي تم جمعها وأن يكون ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاّ يتعارض مع أحكام أنظمة أخرى نافذة في المملكة، وأن تلتزم جهة التحكم ببذل العناية اللازمة في تحقيق الغرض من المعالجة
دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.
٣- طرق الجمع: أن تكون طرق ووسائل جمع البيانات الشخصية ملائمة لظروف صاحب البيانات الشخصية ومباشرة وواضحة وآمنة وخالية من أي وسيلة من الممكن أن تؤدي
إلى الخداع أو التضليل أو الابتزاز، كما يجب ألاّ تكون مخالفة أو متعارضة مع أحكام الأنظمة النافذة في المملكة.
٤- المحتوى: أن يكون ملائماً ومقتصراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمع البيانات الشخصية سواء تم جمعها من صاحبها أو من غير صاحبها مباشرة، وفي حال تحقق الغرض من جمعها على جهة التحكم تجنب أن يشتمل المحتوى على ما يؤدي
إلى معرفة صاحبها بصورة محددة.
٥- الإتلاف: إتلاف البيانات الشخصية التي لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها،
مع اتباع إجراءات آمنة لضمان إزالة البيانات بشكل دائم.
٦- الاحتفاظ: على جهة التحكم الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض من المعالجة، بالإضافة إلى تقييد صلاحيات الوصول المنطقي
والمادي إلى البيانات الشخصية وفق الحد الأدنى من الامتيازات والاحتياج الفعلي.
كما يجب على جهات التحكم إجراء تقييم دوري لمراجعة البيانات الشخصية التي تحتفظ بها، ومن ثم إتلاف البيانات التي لا تعد ضرورية لتحقيق الأغراض التي دعت جهة التحكم إلى جمعها أو ليس لها صلة بالغرض الأساسي من جمع البيانات مع الأخذ بالاعتبارات
التالية:
١- التحقق من أن البيانات الشخصية التي جمعت ذوات صلة مباشرة أو ضرورية لغرض محدد ومبرر.
٢- أن البيانات الشخصية التي يتم جمعها مقتصرة على ما هو ضروري لتحقيق الغرض المبرر الذي جمعت من أجله.
٣- أن يتم جمع البيانات الشخصية لفترة زمنية محددة ولازمة لتحقيق الغرض.
٤- أن تقوم جهة التحكم بحذف البيانات الشخصية عند انتفاء الغرض الذي جمعت من
أجله.
