الخواص الطبيعية:
١ المواد الطافية خالية ٢ المواد الصلبة العالقة الكلية TSS ٣ درجة الحموضة «الرقم اهيدروجينىا PH ٨٤٦
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الخواص الطبيعية:
١ المواد الطافية خالية ٢ المواد الصلبة العالقة الكلية TSS ٣ درجة الحموضة «الرقم اهيدروجينىا PH ٨٤٦
الخواص الكيميائية العضوية:
المتطلب الكيموحيوي للأكسجين (BOD5) المتطلب الكيميائى للأكسجين (COD) الكربونات العضوية الكلية (TOC) ٤ ٤ الزيوت والشحوم لا يو جد
المركبات الكيميائية:
١ النترات (N-NO3) ٢ الأمونيا (N-NH3 ٣ الكلور الحر المتبقي
الخواص الجرثومية:
يجب أن لا يزيد العدد الكلي للبكتيريا القولونية عن (٢٢) لكل (٠٠ ) ١ مللتر م
خزان المياه المعالجة إلى شبكة الصرف الصحي جهازضخ مادة وحد:
لإزالة الرائحة للزراعة S، ام فلتر ميكرونى نظام التعقيم بالأشعة خزان للمياه المعالجة ) مضخات النقل مخطط معالجة المياه الرمادية
خزان مياه الشبكة VALVE نظام حقن البولي نظام حقن الكلور ، إزالة الكلور الكترولات ك مضخات الفلاتر ص خزان المياه الخام والغسيل العكسى خلاط غاطس للتهوية لر كربونى فلتر رملى «مخطط إرشادي لأحد أنظمة المعالجة »
الوفر المتوقع من إعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها في صناديق الطرد:
بافتراض أن الاستهلاك اليومي للفرد من المياه ) (٢٥٠ لترا وأنه تستهلك هذه الكمية حسب نسب التوزيع الموضحة بالشكل التالي:
الحنفيات الاستحمام ملابس مياه سوداء تسربات أخخرى فيل ملابس سن لاسهسوداء من نسب التوزيع المبينة أعلاه يتضح بأن كمية المياه الرمادية التي يمكن معالجتها، وهي الناتجة من المغاسل والاستحرام وغسيل الملابس عدا المراحيض والمطابخ، تبلغ حوالي (٥٥) من الاستهلاك اليومي للفرد ، ويمكن إعادة تدوير واستخدا تلك المياه والاستفادة بيا يقارب (ب ٩٨)
٩- من هذه النسبة .
وتعد باقي النسبة أي ٨) - ٢ ( هي المواد الصلبة والعوالق المترسبة عل المرشحات .
وهذا يعني أنه باستخدام تقنية معالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها كاملة في مياه صناديق الطرد في المراحيض والاستخدامات الأخرى ( الزارعة ) نكون قد حققنا وفرا يقدر بحوالي (٥)٠ من إجمالي الاستهلاك اليومي للفرد.
حساب التكلفة التقديرية:
الخواص محطة بطاقة محطة بطاقة محطة بطاقة ٠ لأج ٢ اليوم ٥٠ خ ٢/اليوم .لأج ٢ اليوم ١ تكلفة استهلاك المحطة لكل - مكعب ٠٣٦ ريال ٢٢ ريال ٢ ريال ٢ تكلفة التشغيل والصيانة لكل متر مكعب ١٥٩ ريال ٠٧ ريال . ٥٩ نال إجمالي تكلفة معالجة المتر المكعب ١٩٥ ريال ل ٠٧٩ ريال بافتراض أن العمر الافتراضى للمحطة يقدر ب (٢٠ سنة).
إجمالي التكاليف(أ ب د) تكلفة استهلاك المحطة لكل " مكعب را ) حجم الانتاج العمر الافتراضيي ٣٦٥٨ ) (١ (أ) أجهزة ومعدات التنقية. (ب) تجهيز الموقع.
(ج) توريد شبكة خاصة لإعادة التدوير. (د) الخزانات.
تكلفة التشغيل والصيانة ( أاب. د) تكلفة التشغيل والصيانة لكل متر مكعب حجم الانتا ٣٦٥ (٢) (أ) الطاقة. (ب) المواد الكيياوية.
أج) فطع الغيا لم" (د) أجور العاملين.
الوفر المتوقع سنويا:
مقد ار التوفير السنوي مدة استرداد رأس المال م طاقة المحطة (م ٣/اليوم) (ريال) (شهر) •٥ q ١٢ مرر ٢ ٥ ٤٧٦٣٢٥ ٠ q / ١ ٣٢٥ و بافتراض أن تكلفة المتر المكعب من مياه الشبكة (٦) ريال.
مقدار التوفير السنوي - طاقة المحطة [x ٣٦٥ تكلفة المتر المكعب من مياه الشبكة (٦ ريال) - تكلفة المعالجة السنوية ( رأس المال التشغيل والصيانة) ) مدة استرداد رأس المال - قيمة رأس المال / التوفير السنوي إجمالي تكلفة استهلاك المحطة لكل متر مكعب سك) 0.3 ■ب 500 250 50
إجمالي تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب ل -تت " ا■م 500 250 إجمالي تكلفة المتر المكعب تك å4l صصص ح 500 250
متطلبات عامة:
١. الحصول على الترخيص اللازم لإنشاء محطات معالجة المياه الرمادية من وزارة المياه والكهرباء.
٢. عدم استخدام المياه الرمادية المعالجة لغير الغرض المخصص لذلك أو المتوافق مع مواصفات تلك المياه، وفي حالة استخدامها للزراعة ينبغي عدم استخدام تلك المياه في رشاشات المياه إلا إذا كان الري خلال الفترات التي تخلو فيها المنطقة المروية من الأشخاص.
٣. عل الجهة المشغلة لمحطات المعالجة التقيد بتشغيل تلك المحطات وفق الأسس العلمية والفنية، والتعليرات الواردة في كتيبات التشغيل، وإجراء التحاليل والفحوصات الدورية في مختبرات معتمدة لدى وزارة المياه والكهرباء.
٤. عدم تخزين المياه الر مادية المعالجة أكثر من (٢٤) ساعة، وذلك لمنع تكاثر البكتيريا وانتشار الروائح.
ضرورة مشاركة بجميع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والأهلية في التوعية بأهمية تدوير المياه وإعادة استخدامها، سواء كانت مياها رمادية، أو مياها سوداء معالجة، كأحد المصادر غير التقليدية لتخفيف الطلب الكلي على احتياجات المياه العذبة.
من احتياجات اد.
رد بإعادة استخدام المياه الرمادية أ. وا، سيء
مياه الصرف الصبحي لم طرق المعالجة مواصفات ومعايير المياه الناتجة من محطات معالجة المياه الرمادية و الوفر المتوقع من إعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها في صناديق ١٢ حساب التكلفة التقديرية &((' الوفر المتوقع سنويا ١٤ متطلبات عامة ١٦
الهلك لج يبيلاتمق Kingdom of Saudi Arabia وزارة المياه والكهرباء Ministry of Water Electricity& الإدارة العامة للصرف الصحي West Water Department ملاحظات على الدليل الإرشادي لإعادة استخدام المياه الرمادية بالمملكة - الإصدار الثاني ٤٢٩ اه الاسم: :Name .
الوظيفة: الجهة:
العنوان:
ص.ب ( ) المدينة: الرمز الير يدي:
هاتف: .. فاكس: جوال:
التاريخ / \ ٤ ه ترسل الملاحظات عل فاكس الإدارة العامة للصرف الصحي بديوان الوزارة بالرياض - رقم (٢٠٥٣٢٩٥) عناية رئيس شعبة الدعم الفني أو عل العنوان التالي: شعبة الدعم الفني بالإدارة العامة للصرف الصحي - وزارة المياه والكهرباء - طريق الملك فهد - الرياض ) (١١٢٣٣
ر يرو الدليل الإرشادي لإعادة استخدام الإصدار الثاني ٤٢٩ ه
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←