الدليل الإجرائي
لقرار توطين مهن المختبرات الطبية
1446ه
المحتويات
المحتويات ______________________________________________________________________________ 2 .1المقدمة والغرض من الدليل________________________________________________________________ 3 2.التعريفات ____________________________________________________________________________ 3 3.الشروط العامة لقرار التوطين _______________________________________________________________ 4
)3.1النسب المفروضة: _________________________________________________________________________________ 4 )3.2سريان القرار والنسب الملزمة: _________________________________________________________________________ 4 )3.3الاعتماد المهني:___________________________________________________________________________________ 4 )3.4الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:_______________________________________________________________ 4 )3.5المهن المستهدفة: ________________________________________________________________________________ 4 )3.6آلية احتساب نسب التوطين:___________________________________________________________________________ 5 )3.7فترة السماح وتاريخ تطبيق القرار:________________________________________________________________________ 6
4.المنشآت والأنشطة ______________________________________________________________________ 6 5.آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية ________________________________________________________ 6 .6برامج الدعم والتوظيف ___________________________________________________________________ 7 .7الأسئلة الشائعة_________________________________________________________________________ 7
.1المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم ) )51267وتاريخ ) 1446/ 4 /13ه( بشأن اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن المختبرات الطبية وتطبيق نسبة التوطين لمهن المختبرات الطبية ، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي .من خلال وضع نسبة توطين % 70من العاملين في مهن المختبرات الطبية
ً في المنشأة اعتبارا من تاريخ ) 1446/ 10/ 19ه( الموافق ) 2025 / 4 / 17م( للمشاركة في هذا القطاع الحيوي والهام.
ويوضح هذا الدليل تفاصيل قرار توطين مهن المختبرات الطبية للوصول للنسب المستهدفة، وكذلك الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية للاحتساب في نسبة التوطين، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعا.
.2التعريفات
يشير إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ) )51267وتاريخ ) 1446/4 /13ه( الخاص بتطبيق نسبة التوطين لمهن المختبرات الطبية في القطاع الخاص.
قرار التوطين
نسبة التوطين يقصد بها نسبة عدد العاملين من السعوديين الى العدد الإجمالي من العاملين )السعوديين وغير السعوديين.)
يشير إلى مهن المختبرات الطبية من فئة )فني، أخصائي( تحت تخصص المختبرات الطبية وبمختلف درجاتها والمسجلة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو المسجلة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية.
مهن المختبرات الطبية
هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه، ويسمح للمنشأة خلال هذه الفترة العمل بتصحيح وضعها من دون التعرض للجزاءات والعقوبات النظامية.
الفترة التي تلتزم المنشأة فيها بتنفيذ القرار، حيث تكون المنشأة عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية في حالة عدم التقيد بنسبة توطين مهن المختبرات الطبية )راجع الإجراءات والعقوبات.)
ً
ً
كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.
فترة السماح فترة التنفيذ
المنشأة
.3الشروط العامة لقرار التوطين
)3.1النسب المفروضة:
يطبق قرار التوطين على جميع المهن المستهدفة لتخصص المختبرات الطبية، والمنصوص عليها في )جدول
1) بنسبة %70تبدأ بتاريخ )/ 19 1446/ 10ه.)
)3.2سريان القرار والنسب الملزمة:
يسري هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها عامل واحد فأكثر من العاملين في مهن المختبرات الطبية، وفي حال استهداف مهن المختبرات الطبية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة
ً بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
)3.3الاعتماد المهني:
ً يشترط حصول العامل في مهن المختبرات الطبية على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
)3.4الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:
يشترط لاحتساب العامل في مهن المختبرات الطبية في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن:
)7000( ريال سعودي للأخصائي – بكالوريوس )5000( ريال سعودي للفني – دبلوم
ولن يحتسب الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين
)3.5المهن المستهدفة:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة لتخصص المختبرات الطبية والمنصوص عليها في )جدول .)1
مسمى المهنة
جدول :1المهن المستهدفة بتوطين مهن المختبرات الطبية حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن:
رمز المهنة
مسمى المهنة
رمز المهنة
فني مختبر فني مختبر كيمياء عام
فني مختبر اغذية مدير مختبر تحليلات اختصاصي تحاليل طبية اختصاصي مختبر انسجة حيه استشاري تحاليل طبية استشاري مختبر انسجة حية
أخصائي مختبر
3316042 3111012 3111042 1131031 2315011 2315021 2315141 2315151 2315311
فني مختبر طبي أخصائي مختبرات طبية مدير مختبر تحاليل طبية فني مختبر جراثيم )بكتريا(
فني مختبر علوم مدرب مختبرات فني مختبرات طبية عام فني مختبر /مصرف دم مدرب فني مختبرات
321201 213115 134207 3123022 3424022 3311282 3316012 3316022 3316032
)3.6آلية احتساب نسب التوطين:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن مختبرات طبية بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الجدول والمنصوص عليها في جدول ).)1
يوضح الجدول التالي كمثال كيفية الاحتساب، ويتم تقريب الناتج من احتساب النسبة ) )0.5الى ):)1
يوضح الجدول )
2) التالي مثال كيفية الاحتساب:
عدد العاملين في المنشأة
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 14 13 13 12 11 11 10 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 2 1 1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 28 27 27 26 25 25 24 23 22 22 21 20 20 19 18 18 17 16 15 15
التصنيف
العاملين في المنشأة )مختبرات طبية( السعوديين ))%70
العاملين في المنشأة )مختبرات طبية( السعوديين ))%70
موظف استقبال 5
عامل نظافة 5
مختبرات 15
آلية احتساب نسب التوطين:
مثال: منشأة )أ ،)عدد العاملين الإجمالي: ))55
عدد العاملين في المنشأة في مختلف الاقسام والمهن والتخصصات
طبيب عام
طبيب جلدية
ممرض
المهنة
العاملين
استشاري تحاليل طبية
0 3
فني مختبر أغذية
1 3
فني مختبر علوم
0 3
عدد مهن المختبرات الطبية بمختلف مسمياتهم = 15مهنة :
فني مختبر طبي
المهنة
السعوديين
الوافدين
2مهنة مختبرات طبية 13مهنة مختبرات طبية
تطبق نسبة %70على المنشأة لمهن المختبرات الطبية جدول ):)3 إجمالي عدد مهن المختبرات الطبية السعوديين في المنشأة
إجمالي عدد مهن المختبرات الطبية الوافدين في المنشأة
15مهنة مختبرات طبية
إجمالي عدد مهن المختبرات الطبية في المنشأة
)إجمالي عدد مهن المختبرات الطبية X نسبة التوطين( )10.5 = )%70 x 15
تطبيق نسبة التوطين ) ) %70
المنشأة لديها عدد 2عاملين في مهنة مختبرات طبية سعوديين لذلك عليها استبدال* 9
عاملين في مهنة مختبرات طبية وافدين بعاملين في مهنة مختبرات طبية سعوديين ليصبح المجموع 11مهنة مختبرات طبية سعوديين من 15مهنة مختبرات طبية خلال فترة السماح لتحقيق نسبة توطين مهن المختبرات الطبية في المنشأة.
التقريب لأقرب عدد صحيح المطلوب من المنشأة
*: تم تطبيق المعادلة على مبدا الاحلال وفي حال اضافة سعوديون للعدد المتوفر من العاملين )سعوديون ووافدون(؛ يعاد الاحتساب مره أخرى والوصول للنسبة المفروضة
)3.7فترة السماح وتاريخ تطبيق القرار:
يعتبر سريان قرار التوطين على النحو التالي: المرحلة الأولى: في 1446/10/19ه بعد 6أشهر من تاريخ إصدار القرار، يطبق على جميع منشآت المدن الرئيسية، والمنشآتالعملاقة والكبيرة في باقي المناطق )حسب تصنيف المنشآت في نطاقات وحسب العاملين في الموقع الفعلي للمنشأة.)
المرحلة الثانية: في 1447/4/25ه بعد 12شهر من تاريخ إصدار القرار )يطبق على جميع المنشآت في كل المناطق.)- يقصد بالمدن الرئيسية )الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.)
فترة السماح: هي الفترة ما بين تاريخ القرار الوزاري والبدء بتطبيق وتنفيذ القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على تصحيح أوضاعها لتحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.
البدء بتطبيق القرار المرحلة الثانية
1447/4/25ه 2025/10/17م
6أشهر
البدء بتطبيق القرار المرحلة الأولى
1446/10/19ه 2025/4/17م
فترة السماح 6أشهر
إصدار القرار الوزاري
1446/4/13ه 2024/10/16م
.4المنشآت والأنشطة
يطبق قرار توطين مهن المختبرات الطبية على جميع المنشآت الصحية العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها عامل واحد من مهن المختبرات الطبية فأكثر، على سبيل المثال لا الحصر:
المنشآت الطبية تشمل: المراكز الطبية، العيادات الطبية، الشركات الطبية، المستشفيات، المستوصفات والمجمعات الطبية.
المنشآت الاخرى تشمل: منشآت التأمين، منشآت المستلزمات الطبية، منشآت الأدوية، المكاتب العلمية، منشآت التوزيع، الموردين، المستودعات.
الأنشطة: ً يعنى القرار بجميع الأنشطة الاقتصادية في السوق السعودي طبقا ل الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ).)ISIC4
.5آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية
في حال عدم تقيد المنشأة بتوطين الأنشطة والمهن أو النسب المحددة للتوطين كما وردت في القرار الوزاري، فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913وتاريخ 1445/05/19ه وما يطرأ عليه من تعديلات.
في حالة وجود عامل يعمل في أحد مهن المختبرات الطبية المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة )قيام صاحب العمل بتمكين العامل بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل( المنصوص عليها
في القرار الوزاري رقم 75913وتاريخ 1445/05/19ه وما يطرأ عليه من تعديلات.
.6برامج الدعم والتوظيف
يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف العاملين في مهن المختبرات الطبية السعوديين تشمل الحزم التالية:
.1دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين. .2دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية. .3دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.
.4أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
.7الأسئلة الشائعة
هل يطبق قرار توطين المهن بالتوازي مع نطاقات؟ ً نعم، قرار توطين المهن يطبق على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاما بغض النظر عن نطاق المنشأة
في نطاقات، أي إنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة مهن المختبرات الطبية.
هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟ يتم تطبيق القرار على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل.
هل يمكن الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة السماح؟ نعم، يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة )خلال فترة السماح( في مهن المختبرات الطبية حتى لو لم يتم تحقيق نسبة التوطين في هذه المهنة.
ً هل سيتم تعديل النسبة لتوطين مهن المختبرات الطبية مستقبلا؟ تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير وظائف للمواطنين من خلال عدة قرارات ومبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بالشراكة مع وزارة الصحة بشكل دوري عدد الخريجين والباحثين عن عمل وقدرة وسعة استيعاب السوق، لانخراط أكبر عدد
من مهن المختبرات الطبية السعوديين في القطاع الخاص.
:لزيارة الموقع الإلكتروني
www.hrsd.gov.sa
ٍ مقيد Classification: Strict
