الدليل الإجرائي
لقرار توطين مهن العلاج الطبيعي
1446ه
المحتويات
المحتويات ______________________________________________________________________________ 2 .1المقدمة والغرض من الدليل _______________________________________________________________ 3 2.التعريفات ____________________________________________________________________________ 3 3.الشروط العامة لقرار التوطين _______________________________________________________________ 4
)3.1النسب المفروضة: _________________________________________________________________________________ 4 )3.2سريان القرار والنسب الملزمة: _________________________________________________________________________ 4 )3.3الاعتماد المهني:___________________________________________________________________________________ 4 )3.4الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:_______________________________________________________________ 4 )3.5المهن المستهدفة: ________________________________________________________________________________ 4 )3.6آلية احتساب نسب التوطين:___________________________________________________________________________ 5 )3.7فترة السماح وتاريخ تطبيق القرار:________________________________________________________________________ 6
4.المنشآت والأنشطة _____________________________________________________________________ 6 5.آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية _______________________________________________________ 7 .6برامج الدعم والتوظيف ___________________________________________________________________ 7 .7الأسئلة الشائعة ________________________________________________________________________ 7
.1المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم (51270)وتاريخ ) 1446/ 4/13ه( بشأن اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن العلاج الطبيعي وتطبيق نسبة التوطين لمهن العلاج الطبيعي ، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي من خلال وضع نسبة توطين % 80من العاملين في مهن العلاج الطبيعي
ً في المنشأة اعتبارا من تاريخ ) 1446/10 /19ه( الموافق ) 2025 /4 / 17م( للمشاركة في هذا القطاع الحيوي والهام.
ويوضح هذا الدليل تفاصيل قرار توطين مهن العلاج الطبيعي للوصول للنسب المستهدفة، وكذلك الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعي للاحتساب في نسبة التوطين، بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعا.
.2التعريفات
يشير إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (51270)وتاريخ ) 1446/ 4/13ه( الخاص بتطبيق نسبة التوطين لمهن العلاج الطبيعي في القطاع الخاص.
قرار التوطين
نسبة التوطين يقصد بها نسبة عدد العاملين من السعوديين الى العدد الإجمالي من العاملين )السعوديين وغير السعوديين.)
يشير إلى مهن العلاج الطبيعي من فئة )فني، أخصائي( تحت تخصص العلاج الطبيعي وبمختلف درجاتها والمسجلة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أو المسجلة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية أو التأمينات الاجتماعية.
مهن العلاج الطبيعي
هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه، ويسمح للمنشأة خلال هذه الفترة العمل بتصحيح وضعها من دون التعرض للجزاءات والعقوبات النظامية.
الفترة التي تلتزم المنشأة فيها بتنفيذ القرار، حيث تكون المنشأة عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية في حالة عدم التقيد بنسبة توطين مهن العلاج الطبيعي )راجع الإجراءات والعقوبات.)
ً
ً
كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.
فترة السماح فترة التنفيذ
المنشأة
.3الشروط العامة لقرار التوطين
)3.1النسب المفروضة:
يطبق قرار التوطين على جميع المهن المستهدفة لتخصص العلاج الطبيعي، والمنصوص عليها في )جدول
1) بنسبة %80تبدأ بتاريخ )10 / 19 1446/ه.)
)3.2سريان القرار والنسب الملزمة:
يسري هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها عامل واحد فأكثر من العاملين في مهن العلاج الطبيعي، وفي حال استهداف مهن العلاج الطبيعي في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة
ً بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
)3.3الاعتماد المهني:
ً يشترط حصول العامل في مهن العلاج الطبيعي على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
)3.4الحد الأدنى للأجور في احتساب نسبة التوطين:
يشترط لاحتساب العامل في مهن العلاج الطبيعي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن:
)7000( ريال سعودي للأخصائي – بكالوريوس )5000( ريال سعودي للفني – دبلوم
ولن يحتسب الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين.
)3.5المهن المستهدفة:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة لتخصص العلاج الطبيعي والمنصوص عليها في )جدول .)1
جدول :1المهن المستهدفة بتوطين مهن العلاج الطبيعي حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن:
مسمى المهنة
رمز المهنة
أخصائي علاج طبيعي خاص فني علاج طبيعي
أخصائي علاج طبيعي فني علاج طبيعي تقويمي
فني رعاية معوقين فني رعاية عجزة اختصاصي رعاية معوقين اختصاصي معالجة طبيعية
6411201 325501 226401 3312032 3412032 3412042 2412051 2315061
)3.6آلية احتساب نسب التوطين:
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن العلاج الطبيعي بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الجدول والمنصوص عليها في جدول ).)1
يوضح الجدول التالي كمثال كيفية الاحتساب، ويتم تقريب الناتج من احتساب النسبة ) )0.5الى ):)1 يوضح الجدول )
2) التالي مثال كيفية الاحتساب:
عدد العاملين في المنشأة
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 16 15 14 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 2 1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 32 31 30 30 29 28 27 26 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18 18 17
التصنيف
العاملين في المنشأة )العلاج الطبيعي( السعوديين ))%80 العاملين في المنشأة )العلاج الطبيعي( السعوديين ))%80
موظف استقبال 5
عامل نظافة 5
علاج طبيعي 15
آلية احتساب نسب التوطين:
مثال: منشأة )أ ،)عدد العاملين الإجمالي: ))55
عدد العاملين في المنشأة في مختلف الاقسام والمهن والتخصصات
طبيب عام
طبيب جلدية
ممرض
المهنة
العاملين
أخصائي علاج طبيعي
0 3
فني رعاية معوقين
1 3
فني علاج طبيعي
0 3
عدد مهن العلاج الطبيعي بمختلف مسمياتهم = 15مهنة:
فني رعاية عجزة
المهنة
السعوديين
الوافدين
2مهنة علاج طبيعي 13مهنة علاج طبيعي
تطبق نسبة 80%على المنشأة لمهن العلاج الطبيعي جدول ):)3 إجمالي عدد مهن العلاج الطبيعي السعوديين في المنشأة
إجمالي عدد مهن العلاج الطبيعي الوافدين في المنشأة
15مهنة علاج طبيعي
إجمالي عدد مهن العلاج الطبيعي في المنشأة
)إجمالي عدد مهن علاج طبيعي X نسبة التوطين( )12 = )%80 x 15
تطبيق نسبة التوطين )) %80
المنشأة لديها عدد 2عاملين مهنة علاج طبيعي سعوديين لذلك عليها استبدال* 10عامل في مهنة علاج طبيعي وافدين بعاملين في مهنة علاج طبيعي سعوديين ليصبح المجموع 12مهنة علاج طبيعي سعوديين من 15مهنة علاج طبيعي خلال فترة السماح لتحقيق نسبة
توطين مهن علاج طبيعي
التقريب لأقرب عدد صحيح المطلوب من المنشأة
*: تم تطبيق المعادلة على مبدا الاحلال وفي حال اضافة سعوديون للعدد المتوفر من العاملين )سعوديون ووافدون(؛ يعاد الاحتساب مره أخرى والوصول للنسبة المفروضة
)3.7فترة السماح وتاريخ تطبيق القرار:
يعتبر سريان قرار التوطين على النحو التالي: المرحلة الأولى: في 1446/10/19ه بعد 6أشهر من تاريخ إصدار القرار، يطبق على جميع منشآت المدن الرئيسية، والمنشآتالعملاقة والكبيرة في باقي المناطق )حسب تصنيف المنشآت في نطاقات وحسب العاملين في الموقع الفعلي للمنشأة.)
المرحلة الثانية: في 1447/4/25ه بعد 12شهر من تاريخ إصدار القرار )يطبق على جميع المنشآت في كل المناطق.)- يقصد بالمدن الرئيسية )الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.)
فترة السماح: هي الفترة ما بين تاريخ القرار الوزاري والبدء بتطبيق وتنفيذ القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على تصحيح أوضاعها لتحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.
البدء بتطبيق القرار المرحلة الثانية
1447/4/25ه 2025/10/17م
6أشهر
البدء بتطبيق القرار المرحلة الأولى
1446/10/19ه 2025/4/17م
فترة السماح 6أشهر
إصدار القرار الوزاري
1446/4/13ه 2024/10/16م
.4المنشآت والأنشطة
يطبق قرار توطين مهن العلاج الطبيعي على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها عامل واحد من مهن العلاج الطبيعي فأكثر، على سبيل المثال لا الحصر:
المنشآت الطبية تشمل: المراكز الطبية، العيادات الطبية، الشركات الطبية، المستشفيات، المستوصفات والمجمعات الطبية.
المنشآت الاخرى تشمل: منشآت التأمين، منشآت المستلزمات الطبية، منشآت الأدوية، المكاتب العلمية، منشآت التوزيع، الموردين، المستودعات.
الأنشطة: ً يعنى القرار بجميع الأنشطة الاقتصادية في السوق السعودي طبقا ل الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ).)ISIC4
.5آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية
في حال عدم تقيد المنشأة بتوطين الأنشطة والمهن أو النسب المحددة للتوطين كما وردت في القرار الوزاري، فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913وتاريخ 1445/05/19ه وما يطرأ عليه من تعديلات.
في حالة وجود عامل يعمل في أحد مهن العلاج الطبيعي المستهدفة بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة )قيام صاحب العمل بتمكين العامل بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل( المنصوص عليها
في القرار الوزاري رقم 75913وتاريخ 1445/05/19ه وما يطرأ عليه من تعديلات.
.6برامج الدعم والتوظيف
يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف العاملين في مهن العلاج الطبيعي السعوديين تشمل الحزم التالية:
.1دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين. .2دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية. .3دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.
.4أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
.7الأسئلة الشائعة
هل يطبق قرار توطين المهن بالتوازي مع نطاقات؟ ً نعم، قرار توطين المهن يطبق على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاما بغض النظر عن نطاق المنشأة
في نطاقات، أي إنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة مهن العلاج الطبيعي.
هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟ يتم تطبيق القرار على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل.
هل يمكن الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة السماح؟ نعم، يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة )خلال فترة السماح( في مهن العلاج الطبيعي حتى لو لم يتم تحقيق نسبة التوطين في هذه المهنة.
ً هل سيتم تعديل النسبة لتوطين مهن العلاج الطبيعي مستقبلا؟ تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير وظائف للمواطنين من خلال عدة قرارات ومبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة مع وزارة الصحة بشكل دوري عدد الخريجين والباحثين عن عمل وقدرة وسعة استيعاب السوق، لانخراط أكبر عدد من مهن
العلاج الطبيعي السعوديين في القطاع الخاص.
:لزيارة الموقع الإلكتروني
www.hrsd.gov.sa
ٍ مقيد Classification: Strict
