آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الصحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الدليل الإجرائي لقرار توطين مهنة الصيدلة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض نصّها المستخرَج كتلةً واحدة (استخراج نصّي مباشر)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

الدليل الإجرائي لقرار توطين مهنة الصيدلة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

.1المقدمة والغرض من الدليل

حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم 103111وتاريخ 2025/01/26م بشأن اعتماد تحديث الدليل الإجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة, وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الخاص من خلال تطبيق نسبة توطين %35في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية,

ً ونسبة توطين %65في أنشطة المستشفيات, و نسبة توطين %55لأنشطة الصيدلة الأخرى, اعتبارا من تاريخ 2025/07/27م.

وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة المستهدفة، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات ً

العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حاليا في التخصصات ذات العلاقة بالمهن المستهدفة والذين سينضمون لسوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المهنية.

تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة تفاصيل قرار توطين المهن المستهدفة، ويشمل ذلك النسب المفروضة، الأنشطة والمهن المستهدفة، آلية احتساب النسبة على العاملين، العقوبات، وكذلك إيضاح برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات المتخصصة

ً لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات الأكثر شيوعا.

يشير إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 103111وتاريخ 2025/01/26م الخاص بتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة في القطاع الخاص

هي نسبة التوطين المفروضة في مهن الصيدلة وفق آلية الاحتساب المشار إليها في هذا الدليل

ً

ً

ّ

كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عاملا أو أكثر، لقاء أجر أيا كان نوعه

هي جميع المهن المصنفة كمهن صيدلة في التصنيف السعودي الموحد للمهن والمستهدفة بالتوطين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق التفصيل الموضح في هذا الدليل

هي الفترة التي تلتزم المنشأة فيها بتنفيذ القرار، حيث تكون المنشأة عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية في حالة عدم التقيد بنسبة التوطين المشار إليها في هذا القرار )راجع آلية تنفيذ العقوبات

والإجراءات النظامية(

هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه، ويسمح للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ماُ يمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها

يقصد بها برامج الدعم والتوظيف المقدمة من قبل منظومة الموارد البشرية لتحفيز القطاع ودعمه

.2التعريفات

قرار التوطين نسب التوطين

المنشأة مهن الصيدلة فترة التنفيذ فترة السماح الدعم والتوظيف

.3الشروط العامة لقرار التوطين

3.1النسب المفروضة

يطبق قرار التوطين على جميع المهن المستهدفة لتخصص الصيدلة، ,والمنصوص عليها في الجدول رقم )

1) حسب النسب الموضحة أدناه:

النسبة المطلوبة % 35 % 65 % 55

رمز النشاط

477211 862063 862040

اسم النشاط

أنشطة الصيدليات المجمعات الطبية العامة المجمعات الطبية المتخصصة

النشاط

الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية

861011

المستشفيات

المستشفيات

باقي أنشطة الصيدلة الأخرى وتشمل )مصانع الأدوية, شركات توزيع الأدوية والمكاتب العلمية وغيرها(

3.2نطاق سريان القرار

يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها 5عاملين فأكثر في مهن الصيدلة الموضحة ً

في جدول ) ،)1وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.

3.3الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسبة التوطين

يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )الأجر الخاضع للاشتراك( عن 7,000ريال، ولن يحتسب العامل السعودي في المهن المذكورة الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.

3.4الاعتماد المهنيً

يشترط حصول الصيدلي على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، ولا يتم احتساب الصيادلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

3.5الأنشطة المستهدفة

يشمل جميع المنشآت العاملة في أنشطة الصيدلة والتي يعمل بها 5عاملين فأكثر في مهن الصيدلة المذكورة في جدول )

1) حسب النسب الموضحة للأنشطة في فقرة ).)3.1

مسمى المهنة

مدير رقابة صيدلية أخصائي علوم صيدلانية

أخصائي علوم أدوية أخصائي علوم بكتيريا أخصائي علوم أوبئة

صيدلي صيدلي رعاية صيدلانية أخصائي أدوية طبيعية أخصائي إدارة صيدلانية أخصائي مبيعات منتجات صيدلانية

-

3.6المهن المستهدفة

يتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في )جدول)1

جدول :1مهن الصيدلة:

رمز المهنة

134212 211303 213109 213112 213113 226201 226202 223003 242112 243302

-

مسمى المهنة

اختصاصي ادوية عام اختصاصي أدوية طبيعية

اختصاصي امصال اختصاصي أدوية كيميائية

أخصائي سموم استشاري أدوية مدرب علوم مخبرية

صيدلي اختصاصي بكتيريا وعقاقير -الاخرون

مدرب صيدلة مدير صيدلة

رمز المهنة

2321011 2321021 2321031 2321051 2321061 2321071 2321081 2322011 2322021 2322031 134211

يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن صيدلة بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمنصوص عليها في جدول ).)1

يوضح الجدول التالي كمثال كيفية الاحتساب، ويتم تقريب الناتج من احتساب النسبة ) )0.5إلى ):)1

التصنيف

العاملين في المنشأة 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 )الصيدلية المجتمعية (

7 76665554443 3222

السعوديين ))%35

العاملين في المنشأة 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 )الصيدلية المجتمعية(

13 13 13 12 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8

السعوديين ))%35

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 14 13 12 12 11 10 10 9 8 8 7 7 6 5 5 4 3 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 25 24 23 23 22 21 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14

التصنيف

العاملين في المنشأة )مستشفيات( السعوديين ))%65

العاملين في المنشأة )مستشفيات( السعوديين ))%65

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

التصنيف

العاملين في المنشأة )الأنشطة الاخرى(

12 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 14 14 13 13 12

السعوديين ))%55 العاملين في المنشأة

)الأنشطة الاخرى( السعوديين ))%55

موظف استقبال 5

عامل نظافة 5

صيدلي 15

صيدلي رعاية صيدلانية 0 3

أخصائي إدارة صيدلانية 1 3

مثال: منشأة )أ( المجمعات الطبية، عدد العاملين الإجمالي ))55

عدد العاملين في المنشأة في مختلف الاقسام والمهن والتخصصات:

طبيب عام

ممرض طبيب جلدية

المهنة

العاملين

صيدلي رعاية صيدلانية 0 3

عدد الصيادلة بمختلف مسمياتهم = 15صيدلي:

صيدلي

المهنة

السعوديين

غير السعوديين

2صيدلي

تطبيق نسبة %35على المنشأة لمهن الصيدلة جدول ):)3 إجمالي عدد الصيادلة السعوديين في المنشأة

13صيدلي

إجمالي عدد الصيادلة غير السعوديين في المنشأة

15صيدلي

إجمالي عدد الصيادلة في المنشأة

)إجمالي عدد الصيادلة X نسبة التوطين( )5.25 = )%35 x 15

تطبيق نسبة التوطين ))%45

التقريب لأقرب عدد صحيح

المنشأة لديها عدد 2صيادلة سعوديين لذلك عليها استبدال* 3صيادلة غير

سعوديين بصيادلة سعوديين ليصبح المجموع 5صيادلة سعوديين من 15صيدلي

المطلوب من المنشأة

خلال فترة السماح لتحقيق نسبة توطين مهن الصيدلة في المنشأة.

*: تم تطبيق المعادلة على مبدأ الإحلال وفي حال إضافة سعوديين للعدد المتوفر من العاملين )سعوديين وغير سعوديين(؛ يعاد الاحتساب مرة أخرى والوصول للنسبة المفروضة.

فترة السماح هي الفترة التي تسمح للمنشأة بالعمل على تحقيق نسب التوطين المستهدفة خلالها، بهدف الوصول إلى أهدافها المحددة. وعقب انقضاء هذه الفترة، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل، بالإضافة إلى العقوبات النظامية، على جميع المنشآت

التي لم تلتزم بنسبة التوطين المطلوبة.

تطبيق القرار

فترة السماح

إصدار القرار الوزاري

2025/07/27م

6أشهر

2025 /01/26م

.4برامج الدعم والتوظيف

سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين في مهن الصيدلة تشمل الحزم التالية:

.1دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين. .2دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية. .3دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.

.4أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.

.5آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية

في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913 وتاريخ 1445/05/19ه, والقرار الوزاري رقم 44558وتاريخ 1446/4/3ه مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.

.6الأسئلة الشائعة

هل يطبق قرار توطين المهن بالتوازي مع نطاقات؟ نعم،يُطبق قرار توطين المهن على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة، وتُطبق العقوبات المنصوص عليها نظاًما بغض النظر عن نطاق

المنشأة في نطاقات.، نطاق المنشأة لا يؤثر على عملية حساب نسبة التوطين لمهن الصيدلة هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟ يتم تطبيق القرار على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل. ً هل سيتم تعديل النسبة لتوطين المهن مستقبلا؟

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف لائقة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة

وسعة استيعاب السوق، لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي. ماهي آلية الاحتساب؟

تتم متابعة الالتزام بنسب التوطين عن طريق النظام وبشكل آلي، حيث يقوم النظام بتطبيق المعادلة بناءً على المسميات المهنية في قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية ومن ثم يقوم النظام من التأكد من الأجور والاعتماد المهني عن طريق الربط التقني مع الجهات الإشرافية، وفي

حال عدم التزام المنشأة يتم تطبيق العقوبات بناءً على ما ذكر في آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية أعلاه. هل يمكن الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة السماح؟

نعم، يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة )خلال فترة السماح( في مهن الصيدلة حتى لو لم يتم تحقيق نسبة التوطين في هذه المهنة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الدليل الإجرائي لقرار توطين مهنة الصيدلة لدى وزارة الصحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.