.1المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وإشارة للقرار الوزاري رقم 103107وتاريخ 2025/01/26م بشأن اعتماد تحديث الدليل الإجرائي لمهن طب الأسنان وتطبيق نسبة التوطين لمهن طب الأسنان, وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي من خلال وضع نسبة توطين على مرحلتين %45بتاريخ 2025/07/27م و %55بتاريخ
2026/01/27م .
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في المهن والأنشطة المستهدفة، وكذلك راعى أعداد الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات ذات ً
العلاقة، وأخذ في الاعتبار الدارسين حاليا في التخصصات ذات العلاقة بالمهن المستهدفة والذين سينضمون لسوق العمل خلال السنوات القليلة القادمة، وكذلك واقع القطاع الخاص، وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات المهنية.
تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة تفاصيل قرار توطين المهن المستهدفة، ويشمل ذلك النسب المفروضة، نطاق سريان القرار والمهن المستهدفة، آلية احتساب النسبة على العاملين، العقوبات، وكذلك إيضاح برامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والهيئات
ً المتخصصة لمساندة القطاع الخاص في تنفيذ القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤلات الأكثر شيوعا.
يشير إلى قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 103107وتاريخ 2025/01/26م الخاص بتطبيق نسبة التوطين لمهن طب الاسنان في القطاع الخاص
هي نسبة التوطين المفروضة في مهن طب الاسنان وفق آلية الاحتساب المشار إليها في هذا الدليل
ً
ً
ّ
كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عاملا أو أكثر، لقاء أجر أيا كان نوعه
هي جميع المهن المصنفة كمهن طب الاسنان في التصنيف السعودي الموحد للمهن والمستهدفة بالتوطين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق التفصيل الموضح في هذا الدليل
هي الفترة التي تلتزم المنشأة فيها بتنفيذ القرار، حيث تكون المنشأة عرضة للإجراءات والعقوبات النظامية في حالة عدم التقيد بنسبة التوطين المشار إليها في هذا القرار )راجع آلية تنفيذ العقوبات
والإجراءات النظامية(
هي الفترة ما بين تاريخ نشر القرار الوزاري وتاريخ تطبيقه وتنفيذه، ويسمح للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ماُ يمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها
يقصد بها برامج الدعم والتوظيف المقدمة من قبل منظومة الموارد البشرية لتحفيز القطاع ودعمه
.2التعريفات
قرار التوطين نسب التوطين
المنشأة مهن طب الاسنان
فترة التنفيذ فترة السماح الدعم والتوظيف
.3الشروط العامة لقرار التوطين
3.1النسب المفروضة
يطبق قرار التوطين على جميع المهن المستهدفة لتخصص طب الأسنان، ,والمنصوص عليها في الجدول رقم )
1) حسب النسب الموضحة أدناه:
تاريخ التطبيق
النسبة المطلوبة
مراحل التوطين
2025/07/27م
% 45
المرحلة الأولى
2026/01/27م
% 55
المرحلة الثانية
كما يتم تطبيق نسبة التوطين على جميع العاملين الفعليين في مهن طب الأسنان.
3.2نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها 3عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان ً
المذكورة وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
3.3الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسبة التوطين
يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المفروضة ألا يقل أجره الشهري المسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )الأجر الخاضع للاشتراك( عن 9,000ريال ولن يحتسب العامل السعودي في المهن المذكورة الذي يحصل على أجر أقل من ذلك في نسبة التوطين في هذا القرار.
3.4الاعتماد المهني
ً يشترط حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية،
واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
3.5المهن المستهدفة
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المستهدفة والمنصوص عليها في )جدول)1
مسمى المهنة
طبيب فم ووجه وفكين استشاري طب أسنان طبيب اسنان صحة عام طبيب تخدير أسنان طبيب أسنان أطفال استشاري أسنان صحة عامة اخصائي تقويم أسنان استشاري جراحة فم وأسنان
أستاذ طب أسنان طبيب أسنان عام
رمز المهنة
226102 2313041 2313031 226109 226106 2313061 2313071 2313051 2421251 2313011
جدول :1مهن طب الأسنان:
مسمى المهنة
رمز المهنة
طبيب صحة عامة أسنان جراح فم ووجه وفكين طبيب تقويم أسنان ووجه وفكين
طبيب معالجة لبية طبيب أسنان عام طبيب أسنان الأسرة طبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان أخصائي الاستعاضة السنية أخصائي طب أسنان أطفال أخصائي أمراض اللثة
226105 226103 226108 226104 226101 226107 2313021 2313101 2313091 2313111
3.6آلية احتساب نسب التوطين
يتم تطبيق القرار على جميع المهن المصنفة كمهن طب أسنان بحسب التصنيف المهني المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الجدول والمنصوص عليها في جدول ).)1
يوضح الجدول التالي كمثال كيفية الاحتساب، ويتم تقريب الناتج من احتساب النسبة ) )0.5الى ):)1
عدد العاملين في المنشأة
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 999887766555443322 1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10
التصنيف
العاملين في المنشأة )أطباء أسنان( السعوديين ))%45
العاملين في المنشأة )أطباء أسنان( السعوديين ))%45
عدد العاملين في المنشأة
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 12 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 4 4 3 3 2 2 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 14 14 13 13 12
التصنيف
العاملين في المنشأة )أطباء أسنان( السعوديين ))%55
العاملين في المنشأة )أطباء أسنان( السعوديين ))%55
موظف استقبال 5
عامل نظافة 5
طبيب أسنان 15
مثال: منشأة )أ ،)عدد العاملين الإجمالي: ))55
عدد العاملين في المنشأة في مختلف الأقسام والمهن والتخصصات:
طبيب عام
ممرض طبيب جلدية
المهنة
العاملين
استشاري طب اسنان 0 3
طبيب أسنان الأسرة 1 3
عدد أطباء الأسنان بمختلف مسمياتهم = 15طبيب أسنان:
طبيب اسنان عام اخصائي تقويم اسنان
المهنة
السعوديين
غير السعوديين
تطبيق نسبة %45على المنشأة لمهن طب الأسنان جدول ):)3
2أطباء أسنان
إجمالي عدد أطباء الأسنان السعوديين في المنشأة
13طبيب أسنان
إجمالي عدد أطباء الأسنان غير السعوديين في المنشأة
15طبيب أسنان
إجمالي عدد أطباء الأسنان في المنشأة
)إجمالي عدد أطباء الأسنان X نسبة التوطين( )6.75 = )%45 x 15
تطبيق نسبة التوطين ))%45
التقريب لأقرب عدد صحيح
المنشأة لديها عدد 2طبيب أسنان سعوديين لذلك عليها استبدال* 5أطباء
أسنان غير سعوديين بأطباء أسنان سعوديين ليصبح المجموع 7أطباء أسنان سعوديين من 15طبيب أسنان خلال فترة السماح لتحقيق نسبة توطين مهن أطباء
المطلوب من المنشأة
الأسنان في المنشأة.
*تم تطبيق المعادلة على مبدأ الإحلال وفي حال إضافة سعوديين للعدد المتوفر من العاملين )سعوديين وغير سعوديين(؛ يعاد الاحتساب مرة أخرى والوصول للنسبة المفروض.
3.7تاريخ تطبيق القرار وفترة السماح
فترة السماح هي الفترة التي تسمح للمنشأة بالعمل على تحقيق نسب التوطين المستهدفة خلالها، بهدف الوصول إلى أهدافها المحددة. وعقب انقضاء هذه الفترة، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل، بالإضافة إلى العقوبات النظامية، على جميع المنشآت
التي لم تلتزم بنسبة التوطين المطلوبة.
تطبيق المرحلة الثانية %55
فترة السماح
تطبيق المرحلة الأولى %45
فترة السماح
إصدار القرار الوزاري
2026 /01/27م
2025 /07/27م
2025 /01/26م
.4برامج الدعم والتوظيف
سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين في مهن طب الأسنان تشمل الحزم التالية:
.1دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين. .2دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية. .3دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.
.4أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
.5آلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية
في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، أو إسناد أي من مهام تلك المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي "بطريقة مباشرة أو غير مباشرة" تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913 وتاريخ 1445/05/19ه, والقرار الوزاري رقم 44558وتاريخ 1446/4/3ه مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.
.6الأسئلة الشائعة
هل يطبق قرار توطين المهن بالتوازي مع نطاقات؟ نعم،يُطبق قرار توطين المهن على المهن المستهدفة بالقرار داخل المنشأة، وتُطبق العقوبات المنصوص عليها نظاًما بغض النظر عن نطاق
المنشأة في نطاقات.، نطاق المنشأة لا يؤثر على عملية حساب نسبة التوطين لمهن طب الأسنان. هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟ يتم تطبيق القرار على المسميات المهنية والعمل الفعلي للعامل. ً هل سيتم تعديل النسبة لتوطين المهن مستقبلا؟
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف لائقة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عء إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة
وسعة استيعاب السوق، لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي. هل يمكن الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة السماح؟ نعم، يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة )خلال فترة السماح( في مهن طب الأسنان حتى لو لم يتم تحقيق نسبة التوطين في هذه المهنة.
