آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الحدود القصوى للسكر المضاف في بعض المنتجات الغذائية

الحدود القصوى للسكر المضاف في بعض المنتجات الغذائية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة العامة للغذاء والدواء

SAUDI FOOD & DRUG AUTHORITY (SFDA)

مشروع إعداد Draft Regulation DR

قطاع الغذاء

Food Sector

الحدود القصوى للسكر المضاف في بعض المنتجات الغذائية Added Sugar Upper Limit in Some Food Products

I.C.S: 67.040

This document is a draft Saudi Technical Regulation Circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a Saudi Regualtion Until approved by SFDA.

هذه الوثيقة مشروع للائحة فنية سعودية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كلائحة فنية

.سعودية إلا بعد اعتمادها من الهيئة

.1المجال ونطاق التطبيق:

.1/1تختص هذه اللائحة بوضع حدود القصوى للسكر المضاف في بعض المنتجات الغذائية.

.2/1تطبق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية الموضحة في البند باستثناء:

.1/2/1المشروبات الغازية ذات العبارات التالية: )دايت، لايت، زيرو.) .2/2/1الأغذية ذات الاستخدامات الطبية الخاصة. .2المراجع التكميلية:

" SFDA.FD GSO9 .1/2بطاقات المواد الغذائية المعبأة". " SFDA.FD GSO2333 .2/2اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية

والصحية". " SFDA.FD 2233 .3/2اشتراطات البيانات التغذوية". " GSO995/2015 .4/2المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".

.3التعاريف: .1/3البيانات الإيضاحية التغذوية: وصف توضيحي موجه للمستهلك للإعلام بالخصائص

التغذوية الدالة على العناصر الغذائية والمعلومات التغذوية لغذاء ما .وتتكون البيانات الإيضاحية التغذوية من مكونين:

.1/1/3إيضاحات حول العنصر التغذوي-إعلان العناصر الغذائية- . .2/1/3معلومات تغذوية إضافية /تكميلية.

.2/3الإيضاح التغذوي: بيان موحد أو قائمة بالعناصر الغذائية التي يحتويها الغذاء. .3/3الادعاء التغذوي: أي بيان أو تصريح أو تلميح أو عرض ينص على أو يقترح أو يدعي أن غذاء

معين يحتوي على خصائص تغذوية معينة، على سبيل المثال لا الحصر قيمة الطاقة، أو محتوى الغذاء من البروتين أو الدهون أو الكربوهيدرات بالإضافة إلى محتواه من الفيتامينات والعناصر المعدنية. .1/3/3ذكر المواد الداخلة في تصنيع المادة الغذائية في قائمة المكونات أو المحتويات. .2/3/3ذكر المغذيات التي هي جزء إلزامي في البيانات الإيضاحية التغذوية.

.3/3/3البيانات بالكمية والنوعية لبعض المغذيات أو المكونات على البطاقة إذا كانت مطلوبة من قبل التشريعات لدى الهيئة. .4/3المحليات:

المقدار المقبول تناوله يوميا :كمية المحلى المعبر عنها على أساس وزن الجسم والتي يمكن أن تهضم يوميا خلال فترة الحياة بدون أن تسبب خطرا للصحة ويعبر عنه مغ/كغ من وزن الجسم. .5/3السكريات المضافة:

السكريات المضافة :السكريات التي يتم إضافتها أثناء معالجة الأطعمة، أو يتم تعبئتها على هذا النحو، وتشمل السكريات (أحادية، وثنائية) ، والسكريات من الشراب والعسل، والسكريات من عصير الفواكه أو الخضروات المركزة التي تزيد على ما يمكن توقعه من نفس الكمية من عصير الفواكه أو الخضار

بنسبة ٪ 100من نفس النوع. .4المتطلبات:

.1/ 4يجب أن تكون بطاقات المواد الغذائية المعبأة وفقا للمواصفة القياسية في البند رقم .1/2 .2/4يجب أن تكون اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية وفقا للمواصفة القياسية في

البند رقم.2/2

.3/4يجب أن تكون اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة وفقا لما ورد في البند رقم .3/2 .4/4يجب أن تكون المحليات المضافة لمنتج الغذائي ضمن المقدار المقبول تناوله يوميا وفقا لما ورد

في البند رقم .4/2 .5/4يجب أن يتم التعبير عن المعلومات الرقمية لكمية السكر المضاف بالغرام. .6/4يمنع استخدام السكر المضاف في منتجات الحليب )الطازج والمبستر وطويل الأجل( والحليب

المنكه )الطازج والمبستر وطويل الأجل.) .7/4ألا تتجاوز قيمة السكر المضاف في أي من المنتجات الغذائية الغير منصوص عليها في البند ) )8/4على %10من إجمالي الطاقة للفرد بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية )متوسط استهلاك

الفرد من الطاقة لا يتجاوز 2000سعرة حرارية.) .8/4تستخدم القيم للحدود القصوى للسكر المضاف للمنتجات الغذائية بما يتوافق مع الجدول التالي:

الحد الأقصى للسكرالمضاف لكل 100 مل 100/غرام

1.2غرام لكل 100غرام صفر غرام لكل 100مل

5غرام لكل 100مل 5غرام لكل 100مل 5غرام لكل 100مل

10.23غرام لكل 100غرام 5.5غرام لكل 100غرام 15.4غرام لكل 100غرام 14.4غرام لكل 100غرام 6.8غرام لكل 100غرام

الأصناف المتفرعة من المجموعة الرئيسية

المجموعة الرئيسية

الأبيض أو الأسمر

الخبز

عصير طازج معلب %100

العصائر الطازجة

العصير، النكتار، شراب الفاكهة

العصائر

جميع مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة

جميع المشروبات الغازية إلا ما ورد في البند 2/1

المشروبات الغازية

يشمل جميع أنواع الآيسكريم )منتجات الحليب وغير منتجات الحليب، الشوكولاتة، وغيره(

كرواسون، بانكيك، الفطائر والمعجنات المحلاة، الكعك، كعك الفواكه والوافل

جميع أنواع الكيك المعد في المخابز والمقدم من متاجرالتموين

جميع أنواع البسكويت

جميع أنواع حبوب لإفطار بدون استثناء

الايسكريم، السكاكر المخبوزات الكيك البسكويت

حبوب الإفطار

24غرام لكل 100غرام 26.6غرام لكل 100غرام

24غرام لكل 100غرام 2.2غرام لكل 100غرام 9.1غرام لكل 100غرام 18.5غرام لكل 100غرام 32.2غرام لكل 100غرام 14غرام لكل 100غرام

جميع أنواع الشكولاتة )المحشوة، ألواح، شكولاتة الحمية، مرضى السكر(

جميع الحلويات ويستثنى الحلويات بدون سكر والعلكة

جميع أنواع الشكولاتة القابلة للدهن سواء كانت بالحليب، أو غيره من الإضافات

وتشمل جميع أنواع زبدة الفول السوداني بدوان استثناء

جميع أنواع الكاتشب

حلويات الشوكولاتة

الحلويات الشكولاتة القابلة

للدهن زبدة الفول السوداني

الكاتشب

مربى الفواكه

المربى

هريس الفاكهة بجميع أنواعه

الهريس

وتشمل جميع أنواع الحلوى

حلوى الطحينية

الفنية المصطلحات

:المراجع . " إرشادات البيانات التغذوية على البطاقة CAC/GL 2:2017" مواصفة الكودكس رقم

. توصيات منظمة الصحة العالمية لدول إقليم الشرق الأوسط

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/en/

.Regulation (EC) No 1924/2006 تشريعات دول الاتحاد الأوربي https://www.gov.uk/government/publications/sugar- )PHE( وكالة الصحة البريطانية

. reduction-report-on-first-year-progress . قاعدة بيانات وزارة الزراعة الأمريكية

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الحدود القصوى للسكر المضاف في بعض المنتجات الغذائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.