آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية

الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

دليل إرشادي

مقدمة

في إطار دور الهيئة في تعزيز صحة وسلامة المستهلك وإيمان منها بأهمية تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية ورفع مستوى الوعي بالغذاء الصحي لتعزيز أنماط التغذية في المجتمع السعودي، بما يتوافق مع الممارسات الدولية، وفي ضوء السياسات وا جراءات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية والتي دعت البلدان لتقليل استهلاك الملح للحد من إصابة البالغين وا طفال با مراض المزمنة، فقد تم إعداد هذا الدليل لمساعدة مصنعي ومستوردي المنتجات الغذائية لتقليل كمية الصوديوم/ الملح في المنتجات الغذائية بما يتوافق مع المواصفة القياسية السعودية " SFDA.FD 59الحدود الاسترشادية القصوى للملح

في المنتجات الغذائية".

يستثنى من هذا الدليل ا صناف الغذائية التالية:

- 1جميع أنواع الخبز: تم وضع حدود إلزامية للملح/الصوديوم بحيث لا تتجاوز كمية الملح/الصوديوم 1)جرام 400/مليجرام لكل 100

جرام خبز) .SFDA.FD 2362

- 2شراب اللبن: تم وضع حدود إلزامية للملح/الصوديوم بحيث لا تتجاوز كمية الملح/الصوديوم 1)جرام 400/مليجرام لكل 100مل من

شراب اللبن) .SFDA.FD 57

بحسب منظمة الصحة العالمية فإن % 80من مصادر

الملح/ الصوديوم المستهلكة يومي تأتي من ا غذية المصنعة

الملح

إن الاثار السلبية العديدة على الصحة ترتبط بالاستهلاك المفرط للملح

وفق لمسح المعلومات الصحي المنفذ في عام 2013من قبل وزارة الصحة السعودية وصلت حالات ما قبل ا صابة بارتفاع ضغط الدم (prehypertension)

في السعودية إلى

% 46.5

3)ملايين) بين الذكور

جلطات دماغية ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

% 34.3

2)مليون) بين ا ناث

وهم ا كثر عرضة ل صابة بمرض ارتفاع ضغط الدم

كما أن ا دلة تثبت ارتباط ارتفاع ضغط الدم بزيادة الكمية المستهلكة من الملح في الطعام، وقد اثبتت تجارب بعض الدول انخفاض في أعداد الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية والنوبات القلبية بنسبة تتجاوز ٪٧

بعد أن تم خفض تناول الملح بمقدار

١- جرام للفرد في اليوم.

اتفقت الدول ا عضاء في منظمة الصحة العالمية على تقليل استهلاك الملح 30%حتى عام 2025م.

توصي المنظمة بتقليل استهلاك الملح ل فراد إلى أقل من ٥جم باليوم، بما يعادل ملعقة شاي صغيرة.

لقد تم إعداد هذه المواصفة لتشمل أغلب المنتجات الغذائية الجاهزة الموجودة في ا سواق بحيث وُضع حد استرشادي أعلى للملح ليستدل به بالجرام وللصوديوم بالمليجرام، ولمعادلة كمية الملح للصوديوم يتم ضرب الرقم ب ٢٫٥عطاء نتيجة الملح المعادلة له. وعلى المصنعين الاسترشاد بها

لجميع المنتجات الجديدة التي سيتم اضافتها الى السوق.

إن من المتوقع أن الوصول للحد الاسترشادي للملح في المنتجات والتقدم نحو تحقيق هذا الهدف قد يتطلب حلول تقنية من الممكن للمصنعين أن يعملوا

عليها للوصول إلى هذا الهدف حيث سيجلب العديد من الفوائد للصحة العامة.

وقد شملت المواصفة المنتجات ا على بنسب الملح وقد قسمت إلى 21صنف.

ا صناف ا ساسية للمنتجات الغذائية هي:

رقائق وشرائح البطاطس الكعك

المتبلات صلصات الطهي

البسكويت المكرونة

السمك المعلب الخضروات المعلبة والبقوليات

البطاطا مساحيق المشروبات محسنات ومعززات النكهة

منتجات اللحوم حبوب ا فطار الجبن اللبنة الزبدة السمن النباتي

الفاصوليا المطبوخة والمعلبة الوجبات الجاهزة

الشوربات/ الحساء البيتزا

1.38جرام ملح أو 550ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-1السجق (النقانق) 1-1-1السجق (النقانق) الطازج والمجمد والمبرد : يشمل جميع أنواع السجق (النقانق) المحضر من اللحوم والدواجن

1.75جرام ملح أو 700ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-1-1السجق (النقانق) المعلبة: يشمل جميع انواع السجق المعلب المحضر من اللحوم والدواجن ويستثنى منها جميع أنواع السجق (النقانق) الطازج

والمجمد والمبرد (انظر .(1-1-1

1منتجات

اللحوم

0.88جرام ملح أو 350ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-1البرجر وشرائح اللحم والكباب يشمل جميع أنواع البرجر وشرائح لحم الشواء والكباب، الطازجة والمجمدة والمبردة المحضرة من لحوم البقر أو الجاموس أو الضأن أو

الماعز أو ا بل أو الدواجن.

1.13جرام ملح أو 450ملجم صوديوم (حد أقصى)

3-1معجنات اللحوم معجنات اللحوم بجميع أنواعها

1.35جرام ملح أو 540ملجم صوديوم (حد أقصى)

4-1اللحم المفروم يشمل جميع أنواع اللحوم المفرومة المعاد تصنيعها والغير معالجة من لحوم البقر أو الجاموس أو الضأن أو

الماعز أو ا بل أو الدواجن.

1.0جم ملح أو 400ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-2حبوب ا فطار يشمل جميع أنواع حبوب الافطار ومنها حبوب او رقائق موسلي، وكرات

حبوب الافطار

2حبوب

ا فطار

1-3جبن الشيدر وغيرها من الفئة المشابهة

0.68جم ملح أو 270ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-3الجبن "الطازج" 1-2-3يشمل جميع انواع الجبن ا بيض، ومنها الجبن الدمياطي والفيتا والقشقوان والجبنة النابلسية المنكهة أو غير المنكهة، بما في ذلك القليلة

الدسم.(يستثنى الجبن الفئة .(2-2-3

0.53جم ملح أو 210ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-2-3جبن الكوتج - العادي والمنكه

1.35جم ملح أو 540ملجم صوديوم (حد أقصى)

الموزاريلا الموزاريلا

3-3جبنة الموزاريلا تشمل جميع أنواع جبن المبشور وغيره (يستثنى

الطازج).

2.0جم ملح أو 800ملجم صوديوم (حد أقصى)

4-3الجبن ا زرق

3الجبن

0.8جم ملح أو 320ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-4اللبنة كاملة الدسم

0.5جم ملح أو 200ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-4اللبنة قليلة الدسم

4اللبنة

1.68جم ملح أو 670ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-5الزبدة المملحة تشمل جميع أنواع الزبدة المملحة.

1.13جم ملح أو 450ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-5الزبدة خفيفة الملح تشمل جميع أنواع الزبدة خفيفة

الملح.

5الزبدة

1.38جم ملح أو 550ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-6السمن النباتي

6السمن

النباتي

7الفاصولياء 1-7الفاصوليا المطبوخة في 0.56جم ملح أو 225ملجم

المطبوخة صلصة الطماطم دون أصناف صوديوم (حد أقصى) المعلبة اخرى مضافة

0.73جم ملح أو 290ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-7الفاصوليا المعلبة مع أصناف أخرى مضافة

تشمل الفاصوليا المطبوخة في صلصة الطماطم مضاف لها اصناف اخرى مثل كرات اللحوم أو ا جبان أو المعكرونة

والسباجيتي وغيرها ..

1-8الوجبات الجاهزة تشمل جميع الوجبات الجاهزة المعلبة والمغلفة مثل المأكولات الصينية والتايلاندية وا يطالية والشعبية وغيرها ..(البطاطا وا رز والمعكرونة والشعيرية وغيرها من الوجبات الجاهزة المحضرة من اللحوم والدواجن وا سماك والخضروات أي ا طباق التي

يمكن أن تستهلك كوجبة).

8الوجبات

الجاهزة

0.63جم ملح أو 250ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-9الشوربات /الحساء تشمل جميع أنواع الشوربات الجاهزة للاستعمال (الطازجة والمعلبة و

المركزه والمكثفة و المجففة).

9الشوربات/

الحساء

1-10جميع أنواع البيتزا تشمل جميع أنواع البيتزا المبردة

والمجمدة.

10البيتزا

11رقائق وشرائح 1-11رقائق وشرائح البطاطس

البطاطس بطعم الخل والملح.

2-11رقائق وشرائح البطاطس بجميع النكهات اخرى - بنكهة الملح فقط، بنكهة الجبنة، بنكهة الكاتشب ، بنكهة الفلفل ا سود،، الخ (باستثناء

نكهة الخل والملح انظر (11-1

3-11منتفخات الحبوب

(Extruded and sheeted snacks 3) وتشمل المنتفخات المشكلة من نشا / مسحوق البطاطس أو الذرة أو ا رز منها المنتفخات بنكهة الجبن ، حلقات البطاطس، بسكويت (البريتزل) المملح، الرقائق الهشة، رقائق التورتيلا، جميع

النكهات ماعدا الملح والخل.

2.88جم ملح أو 1150ملجم صوديوم (حد أقصى)

4-11منتفخات الحبوب المقلية (Pelleted snacks)

وتشمل المنتفخات المشكلة من نشا / مسحوق البطاطس أو الذرة أو ا رز المقلية ومنها مقرمشات الذرة المقلية، والمقرمشات بنكهات الربيان، المقرمشات المجعدة بنكهة الجبن، والبوبادومس الصغيرة، جميع النكهات

ماعدا الملح والخل.

0.7جم ملح أو 280ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-12الكعك يشمل جميع أنواع الكعك.

12الكعك

1.7جم ملح أو 680ملجم صوديوم(حد أقصى)

الكاتشب

1-13الكاتشب يشمل جميع أنواع

والكاتشب قليل الملح.

1.2جم ملح أو 480ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-13المتبلات البنية يشمل باربيكيو، نكهة الكاري ..الخ

3-13المايونيز 1-3-13المايونيز (الكامل الدسم او

ذو السعرات الحرارية العالية)

13المتبلات

1.7جم ملح أو 680ملجم صوديوم (حد أقصى)

1.5جم ملح أو 600ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-3-13المايونيز (قليل الدسم اوالسعرات الحرارية الاقل)

4-13متبلات السلطات: تشمل جميع أنواع المتبلات المصنعة/ المحضرة بالزيوت والخل

منها القليلة الدهون.

0.93جم ملح أو 370ملجم صوديوم (حد أقصى)

1 - 14جميع صلصات الطهي يشمل جميع صلصات الطهي، على سبيل المثال: صلصة الطماطم وصلصة المعكرونة، وصلصة البيتزا، الصلصة المكسيكية والصينية

وصلصة الكاري وغيرها من صلصات الطهي.

14صلصات

الطهي

1.75جم ملح أو 700ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-15البسكويت المحلى يشمل جميع أنواع البسكويتات

المحلاة بحشوة أو من غير حشوة.

2-15البسكويت المالح يشمل جميع أنواع البسكويت المالح

بالحشوة ومن غير الحشوة.

15البسكويت

0.88جم ملح أو 350ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-16المعكرونة و الشعيرية

المقلية السادة والمنكهة تشمل الطازجة او المعلبة او المثلجة (منها السباجيتي -الفيتوشيني –اللازانيا- الشعيرية المقلية وغيرها) باستثناء المعكرونات الجاهزة كوجبة (انظر ،(8أو المعكرونة المضافة

للفاصوليا المطبوخة المعلبة (انظر ( 2-7)

16المعكرونة

0.9جم ملح أو 360ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-17سمك التونة المعلبة يشمل جميع أنواع سمك التونة المعلبة في زيت أو ماء أو محلول ملحي ، باستثناء سمك التونة المعلب

مع صلصات أو إضافات ( انظر .(3-17

0.8جم ملح أو 320ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-17سمك السالمون المعلب: يشمل جميع أنواع سمك السالمون المعلب باستثناء المعلب مع صلصات

أو إضافات (انظر .(3-17

1.5جم ملح أو 600ملجم صوديوم (حد أقصى)

3-17ا سماك المعلبة اخرى تشمل سمك الساردين والتونه والسالمون وغيرها من ا سماك المعلبة مع صلصات او إضافات مثل الطماطم باستثناء سمك ا نشوفة،

السمك المدخن، والكافيار.

17السمك

المعلب

0.13جم ملح أو 50ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-18الخضروات المعلبة والمعبأة تشمل: جميع أنواع الخضروات باستثناء معلبات البازلاء والبازلاء المهروسة والبقوليات (انظر (2-18

وباستثناء المخللات.

18الخضروات

المعلبة

والبقوليات

0.45جم ملح أو 180ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-18معلبات البازلاء والبازلاء المهروسة

تشمل فقط هذه انواع

0.15جم ملح أو 60ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-19البطاطا المهروسة الفورية يشمل جميع أنواع البطاطا المهروسة الفورية، السادة والمنكهة.

19البطاطا

0.69جم ملح أو 275ملجم صوديوم (حد أقصى)

2-19منتجات البطاطا المصنعة اخرى

تشمل جميع منتجات البطاطا المصنعة اخرى، المجمدة والمبردة.

0.15جم ملح أو 60ملجم صوديوم (حد أقصى)

1-20مساحيق المشروبات المجففة، الجاهزة للاستعمال

تشمل المشروبات الفورية للشوكولاتة ونكهات الفواكه وغيرها، الجاهزة للاستعمال باستثناء

الشاي والقهوة.

20مساحيق

المشروبات

1-21معززات النكهة الجاهزة للاستخدام

يشمل جميع النكهات والتي تأتي بشكل مكعبات او حبيبات او مسحوق او معاجين ،جاهزة

للاستخدام.

21محسنات

ومعززات النكهة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.