آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة السوق المالية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية

التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
5 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ديباجة ديباجة — لا تُعدّ مادة

المملكة العربية السعودية

هيئة السوق المالية

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2018-01-4)وتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم

الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02ه المعدلة بموجب قرار المجلس رقم (2021-68-03)وتاريخ 1442/10/27ه الموافق 2021/06/08م

ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة، يود مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح

والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa

المحتويات

مقدمة:

قامت هيئة السوق المالية بتحديث هذه التعليمات وتعديلها لمساعدة مدراء الصناديق الاستثمارية على الالتزام التام بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً

على معلومات صحيحة ووافية. وتحدد هذه التعليمات العناصر الأساسية التي لابد من توافرها في جميع

إعلانات الصناديق الاستثمارية.

تعليمات عامة

مع عدم الإخلال بالمواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، يجب على مدير الصندوق الالتزام بهذه التعليمات، والإعلان عند حدوث أي من الحالات الواردة في الباب الأول والباب الثاني من هذه التعليمات، وأن يكون الإعلان في المواقع المحددة حسب ما هو موضح في كل حالة، وفقاً للضوابط

الآتية: .1الإعلان باللغة العربية والإنجليزية (حيثما ينطبق) والتقيد بقواعد اللغة

السليمة عند صياغة إعلاناته. .2في حال كان نص الإعلان باللغة الإنجليزية يجب أن يكون النص المكتوب مطابقاً لنص الإعلان المكتوب باللغة العربية، ويُعد مدير الصندوق مسؤولاً عن ذلك، وفي حال وجود أي تعارض بين النصين يؤخذ بالنص

العربي . .3يجب على مدير الصندوق الالتزام بالصيغة الواردة في هذه التعليمات. .4يجب ألا يكون الإعلان خلال أوقات التداول الرسمية للسوق المالية

السعودية. .5يجب أن يكون عنوان الإعلان ومحتواه واضحاً ويعكس ما يراد إعلانه.

.6يجب استخدام اسم الصندوق المعتمد من الهيئة.

.7بعد قيام مدير الصندوق بالإعلان، يجب على مدير الصندوق تحديث كامل بيانات الصندوق ذات العلاقة بالإعلان على المواقع التي تم نشر الإعلان

فيها. .8بالإضافة إلى أحكام التعليمات العامة الواردة أعلاه، تنطبق أحكام الباب

الأول والباب الثاني على صناديق الاستثمار على النحو التالي:

الأحكام المطبقة

فئة الصندوق

الصناديق الاستثمارية العامة الفصل الأول – الباب الأول

الصناديق الاستثمارية المتداولة الفصل الأول والثاني – الباب الأول

الصناديق الاستثمارية المغلقة الفصل الأول والثاني والثالث –

الباب الأول

الباب الأول نصّ قسم — لا يُعدّ مادة

المتداولة

الفصل الأول – الباب الثاني

الصناديق العقارية العامة

الصناديق العقارية المتداولة الفصل الأول والثاني – الباب الثاني

الباب الأول إعلانات لائحة صناديق الاستثمار

الفصل 1: إعلانات صناديق الاستثمار العامة

.1إعلان تعارض المصالح

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق) وهو كالتالي: (ذكر تفاصيل تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه منقِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة)"

.2إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفية) الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفية) (اسم

.3إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين

حفظ

ل) اسم الصندوق)" ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ

.4إعلان توزيعات الصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات (اسم

الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع

أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة."

.5إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة (اسم

.6إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام (اسم

المرفق."

.7إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير أساسي في (اسم الصندوق)"

استرداد يتم إضافة النص التالي: ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير

.8إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في (اسم الصندوق) وسيكون سريان التغيير

استرداد يتم إضافة النص التالي: ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير

.9إعلان نتائج الطرح الأولي للصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول)ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج الطرح الأولي (اسم الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.1اسم الصندوق. .2تاريخ نهاية فترة الطرح. .3المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي). .4تاريخ تشغيل الصندوق.

.10إعلان تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعليق اشتراك/استرداد وحدات (اسم

.11إعلان انتهاء تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء تعليق اشتراك/استرداد وحدات

انتهاء التعليق)."

.12إعلان تقييم أو تسعير خاطئ لوحدات الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تقييم أو تسعير خاطئ لوحدات (اسم

الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن خطأ في التقييم أو التسعير لوحدات (اسم الصندوق) خلال الفترة (فترة (مدة) التسعير/التقييم الخاطئ)،

وسيتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم

.13إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

.1 .13الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة). وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم

في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنيةالحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت

بدئه.

.13إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

.2 .13الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول)

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع ثانٍ لمالكي

وحدات (اسم الصندوق)"

المقترحة) وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم

في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنيةالحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن

تاريخ ووقت بدئه.

.14إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم

.15إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات

.16إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي (اسم الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية

في ××/××/×××× للجمهور"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي ل (اسم الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في

يجب إضافة تقارير الصندوق السنوية كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

(حيثما ينطبق)"

.17إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة للجمهور

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××

للجمهور"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××،

يجب إضافة القوائم المالية الأولية كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما

ينطبق)"

.18إعلان إتاحة البيان ربع السنوي للصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان ربع السنوي ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان ربع السنوي ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××، ويمكن الحصول على

نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات."

.19إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق)

و) اسم الصندوق)" ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق)

.20الإعلان التصحيحي

أ) موقع الإعلان: -المواقع التي تم فيها نشر الإعلان الذي سيتم تصحيحه

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع

الإعلان)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة

.2البيان الخاطئ في الإعلان السابق .3التصحيح للخطأ

.4الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد) د) الإعلان المفصل:

تفاصيل التصحيح)"

.21الإعلان الإلحاقي

أ) موقع الإعلان: -المواقع التي تم فيها نشر الإعلان السابق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان إلحاقي من (اسم مدير الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة

.2التغير الحاصل .3الأثر الناتج عن التغير الحاصل (إن وجد)

التفاصيل)"

الفصل 2: إعلانات صناديق الاستثمار المتداولة

.1إعلان خطة وإجراءات إنهاء الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على

خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)، والتي ستكون على النحو التالي: (تفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق والجدول الزمني)"

.2إعلان (انتهاء أو انتهاء تصفية) الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن (انتهاء أو انتهاء تصفية) (اسم

الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.1اسم الصندوق .2تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات

.3عائد الاستثمار كنسبة مئوية (حيثما ينطبق)

.3إعلان إنهاء الصندوق عند حصول حدث معين

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إنهاء (اسم الصندوق)"

الصندوق والذي نصت عليه شروط وأحكام الصندوق)"

.4إعلان عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية وتعيين مصفي بديل

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن صدور قرار هيئة السوق المالية بعزله عن عملية تصفية (اسم الصندوق) وتعيين مصفي بديل"

.5إعلان أحداث أو مستجدات جوهرية خلال فترة تصفية الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن أحداث/مستجدات جوهرية على (اسم

الصندوق) خلال فترة تصفيته" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.1وصف الأحداث أو المستجدات. .2الأثر الناتج عن وقوع الأحداث أو المستجدات.

.3بداية ونهاية فترة تصفية الصندوق.

.6إعلان إتاحة تقرير إنهاء الصندوق

الموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)،

الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات."

.7إعلان عزل أمين حفظ الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزل أمين حفظ (اسم الصندوق)"

الفصل 3: إعلانات صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة

.1إعلان صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته

-والموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزم (اسم الصندوق) شراء وحداته"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل: .1تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق. .2الهدف من الشراء. .3عدد الوحدات المقرر شرائها وفئتها. .4طريقة تمويل عملية الشراء.

.5نسبة وحدات الخزينة للصندوق من الوحدات الصادرة عن الصندوق. .6الإشارة إلى ضرورة صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات

بالموافقة على عملية الشراء. .7الإشارة إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال السوق، وأنها لن تكون

من خلال صفقة خاصة. .8الإشارة إلى أن وحدات الخزينة التي يشتريها الصندوق لا يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات، ولا يكون لها أحقية

في توزيعات الصندوق.

.2إعلان نتائج عملية شراء الصندوق لوحداته

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج شراء (اسم الصندوق) لوحداته

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل: .1الإشارة إلى إعلان مدير الصندوق عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه استصدار قرار خاص بالموافقة على عملية

الشراء. .2فترة الشراء. .3عدد الوحدات المشتراة. .4قيمة الوحدات المشتراة. .5متوسط سعر الشراء للوحدة.

.3الإعلان عن تطور جوهري للصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تطور جوهري على (اسم الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.4الإعلان عن وقوع حدث معين للصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وقوع حدث معين (اسم الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

الباب الثاني إعلانات لائحة صناديق الاستثمار العقاري

الفصل 1: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية العامة

.1إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة (اسم

الصندوق)"

الصندوق بعد التغيير: -1(اسم العضو )(صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل) -2(اسم العضو )(صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل) -3(اسم العضو )(صفة العضوية: مستقل/ غير مستقل)"

.2إعلان تعارض المصالح

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق) وهو كالتالي: (ذكر تفاصيل تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه منقِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة)"

.3إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

.1 .3الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق أ) موقع الإعلان:

الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العقاري العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة)

وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني)"

في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنيةالحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت

بدئه.

.3إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق

.2 .3الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع ثانٍ لمالكي

وحدات (اسم الصندوق)"

وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم الهاتف / البريد الإلكتروني)"

في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنيةالحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن

تاريخ ووقت بدئه.

.4إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق

العقاري المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم

.5إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق

العقاري المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات

.6إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام (اسم

.7إعلان إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي للصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان (ربع/نصف) سنوي ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××، ويمكن الحصول

على نسخة من البيان (ربع/نصف) سنوي من خلال المرفقات"

.8إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة للجمهور

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××

للجمهور"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××،

يجب إضافة القوائم المالية الأولية المفحوصة كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب

الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)"

.9إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي (اسم الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية

في ××/××/×××× للجمهور"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي ل (اسم الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في

يجب إضافة تقارير الصندوق السنوية كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة

(حيثما ينطبق)"

.10إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير أساسي في (اسم الصندوق)"

يتم إضافة النص التالي: ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير

.11إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق

العقاري المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في (اسم الصندوق) وسيكون سريان التغيير بتاريخ

استرداد يتم إضافة النص التالي: ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير

.12إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما

ينطبق ) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين

حفظ

ل) اسم الصندوق)" ج) الإعلان المفصل:

"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ

.13إعلان إتاحة تقارير تقييم عقارات الصندوق أثناء فترة الطرح

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير تقييم عقارات (اسم

الصندوق)" ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير تقييم عقارات (اسم الصندوق)، والمعدة من (عدد المقيمين) مقيمين معتمدين، ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال المرفقات."

.14إعلان إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقارير التقييم النصف سنوي لأصول (اسم الصندوق)، وذلك للفترة المنتهية في ××/××/××××، والمعدة من (عدد المقيمين) مقيمين معتمدين وفقاً لسياسة تقييم

أصول الصندوق الواردة في شروط أحكام الصندوق. ويمكن الحصول على نسخة من التقارير من خلال المرفقات."

.15إعلان نتائج طرح الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق (في حالة الصندوق العقاري المتداول)ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج طرح (اسم الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.1اسم الصندوق. .2تاريخ نهاية فترة الطرح. .3المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي). .4تاريخ تشغيل الصندوق.

.16إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفية) الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفية) (اسم

.17إعلان توزيعات الصندوق

د) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق)

ه) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: " إعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات (اسم

الصندوق) "

و) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع

أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة."

.18الإعلان التصحيحي

أ) موقع الإعلان: -المواقع التي تم فيها نشر الإعلان الذي سيتم تصحيحه

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع

الإعلان)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة.

.2البيان الخاطئ في الإعلان السابق. .3التصحيح للخطأ.

.4الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد). د) الإعلان المفصل:

تفاصيل التصحيح)"

.19الإعلان الإلحاقي

أ) موقع الإعلان: -المواقع التي تم فيها نشر الإعلان السابق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان إلحاقي من (اسم مدير الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة.

.2التغير الحاصل. .3الأثر الناتج عن التغير الحاصل (إن وجد).

التفاصيل)"

الفصل 2: إعلانات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

.1إعلان عزل أمين حفظ الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزل أمين حفظ (اسم الصندوق)"

.2إعلان خطة وإجراءات إنهاء الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن خطة وإجراءات إنهاء (اسم

الصندوق)" ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات إنهاء (اسم الصندوق)، والتي ستكون على النحو التالي: (تفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق والجدول الزمني)"

.3إعلان (انتهاء أو انتهاء تصفية) الصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن (انتهاء أو انتهاء تصفية) (اسم

الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.1اسم الصندوق. .2تاريخ توزيع مبالغ الاستثمار على مالكي الوحدات.

.3عائد الاستثمار كنسبة مئوية (حيثما ينطبق).

.4إعلان إنهاء الصندوق عند حصول حدث معين

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إنهاء (اسم الصندوق)"

الصندوق والذي نصت عليه شروط وأحكام الصندوق)"

.5إعلان عزل مدير الصندوق عن عملية التصفية وتعيين مصفي بديل

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن صدور قرار هيئة السوق المالية بعزله عن عملية تصفية (اسم الصندوق) وتعيين مصفي بديل"

.6إعلان تقرير إنهاء الصندوق

أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)"

ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة تقرير إنهاء (اسم الصندوق)،

الحصول على نسخة من التقرير من خلال المرفقات."

.7إعلان صدور قرار مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته

-والموقع الإلكتروني للسوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عزم (اسم الصندوق) شراء وحداته"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل: .1تاريخ موافقة مجلس إدارة الصندوق. .2الهدف من الشراء. .3عدد الوحدات المقرر شرائها وفئتها. .4طريقة تمويل عملية الشراء.

.5نسبة وحدات الخزينة للصندوق من الوحدات الصادرة عن الصندوق. .6الإشارة إلى ضرورة صدور قرار خاص للصندوق من مالكي الوحدات

بالموافقة على عملية الشراء. .7الإشارة إلى أن عملية الشراء ستتم من خلال السوق، وأنها لن تكون

من خلال صفقة خاصة. .8الإشارة إلى أن وحدات الخزينة التي يشتريها الصندوق لا يكون لها أي حقوق تصويت في اجتماع مالكي الوحدات، ولا يكون لها أحقية

في توزيعات الصندوق.

.8إعلان نتائج عملية شراء الصندوق لوحداته

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج شراء (اسم الصندوق) لوحداته

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية على الأقل: .1الإشارة إلى إعلان مدير الصندوق عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق الذي تم فيه استصدار قرار خاص بالموافقة على عملية

الشراء. .2فترة الشراء. .3عدد الوحدات المشتراة. .4قيمة الوحدات المشتراة. .5متوسط سعر الشراء للوحدة.

.9الإعلان عن تطور جوهري للصندوق

والموقع الإلكتروني للسوق-والوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق

ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تطور جوهري على (اسم الصندوق)"

ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1وصف الحدث.

.2الأثر الناتج عن وقوع الحدث.

.10الإعلان عن وقوع حدث معين للصندوق

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وقوع حدث معين (اسم الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:

.11إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار

والموقع الإلكتروني للسوقب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق)

و) اسم الصندوق)" ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق)

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام السوق المالية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية لدى هيئة السوق المالية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأولالباب الأول إعلانات لائحة صناديق الاستثمارالباب الثاني إعلانات لائحة صناديق الاستثمار العقاري