.1إعلان تعارض المصالح
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق)"
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن وجود تعارض مصالح في (اسم الصندوق) وهو كالتالي: (ذكر تفاصيل تعارض المصالح الموافق أو المصادق عليه منقِبل مجلس إدارة الصندوق ذي العلاقة)"
.2إعلان انتهاء (مدة أو مدة تصفية) الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء (مدة أو مدة تصفية) (اسم
.3إعلان تعيين أمين حفظ بديل من قبل مدير الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين
حفظ
ل) اسم الصندوق)" ج) الإعلان المفصل:
"تعلن (اسم مدير الصندوق) عن تعيين (اسم أمين الحفظ البديل) أمين حفظ
.4إعلان توزيعات الصندوق
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح على مالكي وحدات (اسم
الصندوق)"
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات
كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع
أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة."
.5إعلان تغيير عضوية في مجلس إدارة الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير في عضوية مجلس إدارة (اسم
.6إعلان تحديث شروط وأحكام الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تحديث شروط وأحكام (اسم
المرفق."
.7إعلان تفاصيل التغييرات الأساسية للصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تغيير أساسي في (اسم الصندوق)"
استرداد يتم إضافة النص التالي: ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير
.8إعلان تفاصيل التغييرات غير الأساسية للصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في (اسم الصندوق) وسيكون سريان التغيير
استرداد يتم إضافة النص التالي: ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير
.9إعلان نتائج الطرح الأولي للصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول)ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج الطرح الأولي (اسم الصندوق)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية:
.1اسم الصندوق. .2تاريخ نهاية فترة الطرح. .3المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي). .4تاريخ تشغيل الصندوق.
.10إعلان تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تعليق اشتراك/استرداد وحدات (اسم
.11إعلان انتهاء تعليق اشتراك أو استرداد وحدات الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن انتهاء تعليق اشتراك/استرداد وحدات
انتهاء التعليق)."
.12إعلان تقييم أو تسعير خاطئ لوحدات الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن تقييم أو تسعير خاطئ لوحدات (اسم
الصندوق)"
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن خطأ في التقييم أو التسعير لوحدات (اسم الصندوق) خلال الفترة (فترة (مدة) التسعير/التقييم الخاطئ)،
وسيتم تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقييم أو التسعير دون تأخير. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم
.13إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق
.1 .13الإعلان عن الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق أ) موقع الإعلان:
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق-وأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول)
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: (القرارات المقترحة). وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم
في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنيةالحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت
بدئه.
.13إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق
.2 .13الإعلان عن الدعوة للاجتماع الثاني لمالكي وحدات الصندوق لعدم استيفاء النصاب في الاجتماع الأول
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول)
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن الدعوة لحضور اجتماع ثانٍ لمالكي
وحدات (اسم الصندوق)"
المقترحة) وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق (رقم
في حال كان التصويت على القرارات المقترحة بواسطة وسائل التقنيةالحديثة فإنه يجب الإشارة لذلك في نص إعلان الدعوة لاجتماع مالكي وحدات الصندوق العام، مع ذكر تاريخ ووقت بدئه في حال تحديده، والرابط الإلكتروني للاجتماع، أو التوضيح أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن
تاريخ ووقت بدئه.
.14إعلان نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن نتائج اجتماع مالكي وحدات (اسم
.15إعلان عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات الصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة(للصندوق العام)، والموقع الإلكتروني للسوق (للصندوق المتداول) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن عدم انعقاد اجتماع مالكي وحدات
.16إعلان إتاحة التقارير السنوية المتضمنة القوائم المالية السنوية المراجعة للجمهور
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي (اسم الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية
في ××/××/×××× للجمهور"
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة التقرير السنوي ل (اسم الصندوق) المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في
يجب إضافة تقارير الصندوق السنوية كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة
(حيثما ينطبق)"
.17إعلان إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة للجمهور
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××
للجمهور"
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××،
يجب إضافة القوائم المالية الأولية كمرفقات في الإعلانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما
ينطبق)"
.18إعلان إتاحة البيان ربع السنوي للصندوق
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوالموقع الإلكتروني للسوق أو أيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسبالضوابط التي تحددها الهيئة (حيثما ينطبق) ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان ربع السنوي ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××"
ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن إتاحة البيان ربع السنوي ل (اسم الصندوق) للفترة المنتهية في ××/××/××××، ويمكن الحصول على
نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات."
.19إعلان تفاصيل عملية دمج صناديق الاستثمار
أ) موقع الإعلان: الموقع الإلكتروني لمدير الصندوقوأيّ موقع آخر متاح للجمهور بحسب الضوابط التي تحددها الهيئةب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق)
و) اسم الصندوق)" ج) الإعلان المفصل: "تعلن (اسم مدير الصندوق) عن حصولها على موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على دمج الصناديق التالية: (اسم الصندوق)
.20الإعلان التصحيحي
أ) موقع الإعلان: -المواقع التي تم فيها نشر الإعلان الذي سيتم تصحيحه
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان تصحيحي من مدير صندوق (اسم الصندوق) بخصوص (موضوع
الإعلان)" ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة
.2البيان الخاطئ في الإعلان السابق .3التصحيح للخطأ
.4الأثر الناتج عن الخطأ (إن وجد) د) الإعلان المفصل:
تفاصيل التصحيح)"
.21الإعلان الإلحاقي
أ) موقع الإعلان: -المواقع التي تم فيها نشر الإعلان السابق
ب) يجب أن يكون عنوان الإعلان كالتالي: "إعلان إلحاقي من (اسم مدير الصندوق) بخصوص (موضوع الإعلان)"
ج) يجب أن يتضمن الإعلان المفصل العناصر التالية: .1تاريخ الإعلان السابق على الموقع ذو العلاقة
.2التغير الحاصل .3الأثر الناتج عن التغير الحاصل (إن وجد)
التفاصيل)"