آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← الاشتراطات المؤقتة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية

الاشتراطات المؤقتة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الاشتراطات المؤقتة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة

المجال

تشمل هذه الاشتراطات المؤقتة المنتجات الغذائية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة الواردة في التعريف أدناه، ً

وتشمل أيضا )الاحماض الدهنية، الاحماض الأمينية، الانزيمات، البكتيريا النافعة والمغذيات الحيوية ) Probiotics and ،)Prebiotics منتجات الكولاجين الغذائية، طحالب، ألياف غذائية، ميلاتونين، الجينسنغ، غذاء ملكات النحل، العكبر

)البروبوليس ،)حبوب اللقاح، أعشاب أو مستخلصات عشبية غذائية وغيرها.)

الأغذية الخاصة

منتجات تم تجهيزها أوتركيبها لتفي بمتطلبات أواحتياجات تغذوية معينة ناشئة عن ظروف بدنية )فيزيائية( أوفسيولوجية ً

محددة و/أو أمراض واضطرابات خاصة ويجب أن يكون تركيب هذه المواد الغذائية مختلفا عن مثيلاتها من المنتجات الغذائية العادية إن وجدت.

المتطلبات العامة

أن تكون جميع مكونات المنتج متطابقة مع متطلبات اللائحة الفنية " SFDA.FD\ GSO 2055-1الأغذية الحلال -الجزء الأول: الاشتراطات العامة".

في حااال وجود ادعاااءات اااااااااااااحيااة عيج بطاااقااة المنتج فاا ناا يجااب أن تكون متطااابقااة مع متطلبااات اللائحااة الفنيااة" SFDA.FD 2333اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية".

أن تكون المواد المضااااااااااااااافة المساااااااااااااتخدمة في هذه المنتجات متطابقة مع متطلبات اللائحة الفنية SFDA.FD 2500"المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية". ً

يجب أن يكون المنتج خاليا من أي مكونات لها استخدامات غيرغذائية أو ذات استخدامات علاجية.- ألا تزيد الحدود الإشااااعاعية عن الحدود الواردة في " SFDA.FD/GSO 988حدود المسااااتويات الإشااااعاعية المسااااموح

بها في المواد الغذائية - الجزء الأول". - ألا تزيد متبقيات المبيدات في المنتج عن الحدود القصاااااوا الواردة في " SFDA.FD 382الحدود القصاااااوا المساااااموح

بها لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية". - ألا تزيد الملوثات والساااااموا في المنتج عن الحدود القصاااااوا الواردة في " SFDA.FD 193المواصااااافة العامة للملوثات

والسموا في الأغذية". أن يكون المنتج خالي من الميكروبات الممرضة. من الممكن تسويق هذه المنتجات في المحلات التجارية في أماكن منفصلة عن الأغذية العادية. للهيئة الحق في وضع تحذيرات محددة تكتب عيج بطاقة المنتج حسب مكونات .- للهيئة الحق في طلب أي مساااااااامندات أو متطلبات إضااااااااافية لإثبات ساااااااالامة ومأمونية الأغذية الخاصااااااااة أو المكونات

الداخلة في تركيبتها.

التعبئة

مع عدا الإخلال بما نصااااا علي اللائحتين الفنيتين الساااااعوديتين "SFDA.FD 839عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – الاشااااااااااااتراطات العامة" و" SFDA.FD 1863عبوات المواد الغذائية الجزء الثاني: العبوات البلاسااااااااااااميكية- اشااااااااااااتراطات عامة"،

فان يجب عند التعبئة مراعاة الشروط التالية: يجب أن تكون العبوات ومواد التعبئة مصنوعة من مواد آمنة. يمنع أن يكون شاكل المنتج صايدلاني )كبساولة، حقنة، قر " ،"tablet حبوب " )"Pills أو أن تكون طريقة تعبئتفي عبوات أو شرائط مما قد يعطي المستهلك انطباع خاطئ عن المنتج.

يمكن أن يكون شكل الأغذية الخاصة كالتالي:أقرا للمضاااااااااااااغ )حيلم تكون قاعدة المنتج غذا ي مثل شاااااااااااااوكولاتة أو عساااااااااااااال أو جلوكو أو غيره ،)بخا للفم أو

للحلق، سائل، مسحوق، معينات ) ،)lozenges أمبولة، قطرة أو قر فوار).)Effervescent tablet

البيانات الإيضاحية

مع عاادا الاخلال بمتطلبااات اللائحااة الفنيااة الخليجيااة " SFDA.FD GSO 9بطاااقااات المواد الغااذائيااة المعبااأة"، يجااب أن ترد البيانات التالية باللغة العربية عيج بطاقة المنتج:

ً - يكون اساااام المنتج يعبرعن طبيعت وتضاااااف عبارة "غذاء خا " متبوعا بالساااامة الأساااااسااااية في )المادة الفعالة(

المضافة الي .

يجب أن يتم توضاااااااااايي الساااااااااامة المميزة الأساااااااااااسااااااااااية، وليس الحالة المقصااااااااااود تقديم الغذاء لها، بحيلم يتم ذكرهاً

بتعابير وصفية مناسبة بالقرب تماما من اسم الغذاء. ً

كمية الطاقة معبرا عنها بالسعرات الحرارية لكل /100جم أو /100مل ولكل حصة من المنتج.- بيان بالمكونات الداخلة في الانتاج.

يجااب توضااااااااااااايي البيااانااات التغااذويااة للمنتج )الكربوهياادرات، البروتين، والاادهون، والاادهون المشااااااااااااابعااة، والاادهونالمتحولة، والملح أو الصاااااااااوديوا( لكل 100جراا أو مل ولكل حصاااااااااة، كما يجب توضااااااااايي كمية المكونات الفعالة،

وتوضاااااااااايي بجم الحصااااااااااة بالجراا أو بالملل وفي حالة أقرا المضااااااااااغ والأمبولات والمعينات ) )lozenges والأقرا الفوارة فيجب توضيي عددها لكل حصة.

يجب توفير ما يلي عند طلب الهيئة:

تحديد الفئة المستهدفة وطريقة التحضير.- كتابة الغرض من استخداا المنتج.

توضيي الجرعة الموص ى بها للاستهلاك اليومي، وعند الحاجة يمكن توضيحها حسب الفئة المستهدفة. ذكرالحالات الخاصة التي يستعمل فيها المنتج.- يجب كتابة العبارات التالية:

oيستخدا تح اشراف طبي. )في حالة الأغذية التي تتطلب ذلك.) ً

o يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

o لا تتجاو الجرعة اليومية الموص ى بها الموضحة. o الأغذية الخاصة لا ينبغي أن تستخدا كبديل للنظاا الغذا ي المتنوع.

عند الحاجة يجب ذكرالتحذيرات اللا مة حسب مكونات المنتج. عند احتواء المنتج عيج الكافيين، فيجب ذكركمية الكافيين عيج بطاقة المنتج. ذكرالو ن الصافي وفي حالة أقرا المضغ والأمبولات والمعينات ) )lozenges والأقرا الفوارة يضاف عددها.- ذكرتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية كما ورد في" SFDA.FD 150-1فترات صلاحية المنتجات الغذائية- الجزء

الأول: فترات الصلاحية الالزامية". - ذكرشروط الحفظ والتخزين وظروف التخزين قبل وبعد فتي العبوة.

النقل والتخزين

مع عدا الإخلال بما نصاااا علي اللائحة الفنية الخليجية " SFDA.FD/GSO 168اشااااتراطات مخا ن حفظ الموادالغذائية الجافة والمعبأة".

- يجب أن ينقل ويخزن المنتج بطريقة مناسبة تحمي من التلوث والتلف وعند درجة حرارة لا تزيد عن °25ا.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

الاشتراطات المؤقتة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.