1 | 43ا ل ص ف ح ة
مقدمة:
يشرح الدليل الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في مصانع أو مستودعات الأعلاف للتأكد من مدى مطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة من الهيئة ولضمان اتباعها للممارسة الجيدة
للإنتاج مما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
1 | 43ا ل ص ف ح ة
مقدمة:
يشرح الدليل الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في مصانع أو مستودعات الأعلاف للتأكد من مدى مطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة من الهيئة ولضمان اتباعها للممارسة الجيدة
للإنتاج مما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان.
- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
التسجيل: الإجراءات التي تتعلق بتسجيل منشأة تزاول نشاط في مجال الأعلافومنتجاتها العلفية.
الترخيص: الوثيقة التي يجب الحصول عليها من الهيئة قبل ممارسة أي نشاط فيمجال الأعلاف - ما عدا نشاط الزراعة - وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها
الهيئة . المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها. التداول: المراحل التي تمر بها الأعلاف والمنتجات العلفية أو مكوناتها، من الإنتاجالأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها،
وتوزيعها، وعرضها، وبيعها. الممارسات الجيدة للإنتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجاتتنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة، بغرض تحقيق
الهدف من إنتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
2 | 43ا ل ص ف ح ة
المستأجر: المنشأة )مؤسسة/شركة( التي تقوم باستئجار مساحة معينة داخل المستودعبغرض التخزين الجيد لديه.
- الطرفين: المؤجر والمستأجر.
مصنع النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن: هي المنشآت التي تقوم بتصنيع النواتج الثانويةلمسالخ الدواجن لغرض استخدامها في تصنيع أعلاف الأحياء المائية كمصدر
للبروتين .
مصنع مخلفات الصناعات الغذائية: هي المنشآت التي تقوم بتصنيع النواتج الثانويةللصناعات الغذائية مثل الخبز والنشا والجلوكوز واستخلاص الزيوت وغيرها.
التلوث الخلطي: انتقال الملوثات أو المواد غير المرغوب بها إلى الأعلاف بواسطةمادة علفية أخرى أو منتج آخر، مما يسبب آثار اً سلبية أو ضارة للحيوان.
التطهير: تقليل نسبة الميكروبات باستعمال الوسائل الكيميائية الصحية أو الطرقالطبيعية إلى الحد الذي لا يسبب تلوثا ضارًا في المنتجات العلفية أو بالإنسان.
الملوثات: المواد التي تؤدي الى تلوث العلف، سواءً كانت كيميائية )مثل: المعادنالثقيلة، والدايوكسين، والمبيدات ،)أو بيولوجية أو ميكروبية )مثل: السالمونيلا، والكلوستريديوم والسموم فطرية .)أو فيزيائية )مثل: الأجسام الغريبة، أو الحشرات،)
أو أي مواد غير مرغوب إضافتها.
اللوائح الفنية والمواصفات القياسية: وثائق إلزامية أو إرشادية تصدقها الهيئة أوتتبناها، تصف خصائص الأعلاف أو طرق إنتاجها وتصنيعها، بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الإيضاحية، والبطاقة الخاصة بالعلف، وطريقة إنتاجه، وتعبئته، ويمكن الحصول عليها من متجر
المواصفات السعودية أو الخليجية.
3 | 43ا ل ص ف ح ة
الأعلاف: ما يعد لتغذية الحيوانات سواء أكان مادة واحدة أم مواد مخلوطة أم مصنعةأم شبه مصنعة، ام خاما، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره ومعالجته، سواء
كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها أومن الاحياء المائية.
المختبرات: هي الجهة التي تقوم بالاختبارات والقياسات التي تقع ضمن نطاق عملالهيئة تحت ظروف معيارية، سواء كان المختبر الخاص قائما بذاته أو تابع لجهة
أخرى . الإدارة العليا لمنشأة الأعلاف: هي الجهة المالكة للمنشأة أو المخولة وتكون مسؤولةعن رسم السياسيات والاستراتيجيات العامة وتحديد أهداف المنشأة واتخاذ القرارات الازمة للالتزام بالسياسات والاستراتيجيات وتحقيق الأهداف، وقد تكون الإدارة العليا
مجلس إدارة ممثل بعدة أشخاص أو شخص مفوض.
العمليات التشغيلية: مصطلح يُشير إلى سلسلة عمليات لتحويل المدخلات إلىمخرجات أو منتجات أو خدمات.
العملية التصنيعية: مصطلح يُشير إلى سلسلة عمليات منهجية بهدف تصنيع وإنتاجالسلع، حيث يتم من خلالها تحويل المواد الخام أو مدخلات إنتاج مُصنعة جزئيا ً)شبه
النهائية( إلى منتجات أو خدمات نهائية مع أو بدون استخدام الآلات والتقنيات.
العملية التخزينية: مصطلح يُشير إلى عملية منهجية للاحتفاظ بالموجودات بكمياتمناسبة لحين طلبها في مخازن أو مستودعات قريبة من جهة الاستخدام على أن
يتوافر في هذه المخازن أسلوب التخزين المناسب للمواد المخزنة.
العمليات المساندة: هي العمليات أو لخدمات التي يتم تقديمها من خلال العديد منجزأ/أجزاء في نفس المؤسسة أو الشركة، بهدف دعم العمليات الرئيسية التي تقوم بها لتأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها ورفع جودة خدماتها، ويمكن
وصفها أيضًا بأنها أنشطة الدعم اللوجستي لأقسام ومهام الشركة الرئيسية.
نظام الجودة: هي مجموعة من الإجراءات والعمليات والسياسات تركز على سياسةالجودة بما يضمن تحقيق أو المساهمة بسلامة المنتج النهائي.
إجراء معتمد: هو جزء من نظام الجودة يتكون من متطلب أو مجموعة متطلبات تمإعدادها من قبل المنشأة أو تبنيها بحيث أن الاجراء تم اختبار فعاليته وكفاءته مسبقاً
قبل اعتماده بما يضمن المساهمة بسلامة المنتج النهائي بشكل صحيح وآمن.
4 | 43ا ل ص ف ح ة
يشرح هذا الباب الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في مصانع الأعلاف للتأكد من مدى مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة والاشتراطات والتعاميم ذات
العلاقة مما يحقق رسالتها التي تؤكد على سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان. يستثنى من هذه الاشتراطات المصانع التي تقوم بإنتاج منتجات علفية من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن حيث سيطبق عليها الاشتراطات الخاصة بمنشآت تصنيع البروتين الحيواني
من النواتج الثانوية لمسالخ الدواجن. 1الموقع:
عند اختيار الموقع المناسب لإنشاء مصنع للعلف لابد من وضع المصادر المحتملة للتلوث في الاعتبار، كما يجب التأكد من فعالية التدابير التي ستتخذ لحماية الأعلاف ومنها:
1.1يجب أن يكون موقع مصنع الأعلاف خارج النطاق السكني للمدن والقرى وخارج التجمعات السكنية والتوسع العمراني السكني المستقبلي.
1.2أن يكون موقع مصنع الأعلاف قريب من الطرق المعبدة أو الطرق الممهدة. 1.3يجب أن يكون موقع مصنع الأعلاف غير معرض لمستويات غير مرغوب فيها من الدخان أو الغبار مثل دخان مصانع الكيماويات أو غبار الكسارات ومصانع الأسمنت، أو غيرها من الملوثات للمستوى الذي قد يؤثر على سلامة العملية
التصنيعية أو المنتج النهائي. 1.4يجب ألا يكون موقع مصنع الأعلاف قريب من مكب النفايات أو مخلفات المصانع
أو موقع لحرق النفايات أو طمرها، أو أماكن تجميع مياه الصرف الصحي. 1.5أن يكون مصدر الكهرباء والمياه مناسبة في عمليات التشغيل.
5 | 43ا ل ص ف ح ة
1.6يفضل أن يكون موقع منشأة الأعلاف بعيد عن البيئة الطبيعية لتواجد الحيوانات، الزواحف البرية والأليفة بكثرة مثل تواجد الثعابين، تواجد القرود...إلخ، إلا في
حال وجود أساليب الحماية الفعالة. 1.7أن يكون الموقع بعيد عن يبعد عن أي مشاريع انتاج حيواني بمسافة لا تقل عن 1
كم . 1.8في حال كان مصنع الأعلاف ملحق بمشروع زراعي فيجب ألا تقل المسافة
الفاصلة بين مصنع الأعلاف والمشروع الزراعي عن 300متر. 1.9في حال كان مصنع الأعلاف ملحق بمشروع زراعي يتضمن مسلخ فيجب ألا تقل
المسافة الفاصلة بين مصنع الأعلاف والمسلخ عن 500متر.
6 | 43ا ل ص ف ح ة
2اشتراطات المباني: يجب تشييد وتصميم المبنى وملحقات المبنى بحيث يساهم التصميم بحماية سلامة كامل
سلسلة العملية التصنيعية والعميات المساندة ويساهم بتوفير المساحة المناسبة لها.: 2.1يجب وضع لوحة خارجية للمصنع ثابتة تتضمن المعلومات باللغة العربية بخط واضح ومقروء بحيث تحتوي اللوحة على اسم المصنع ونشاطه ورقم الترخيص
وأرقام التواصل وأوقات العمل 2.2يجب أن يراعي التصميم تحقيق مبدأ السلامة المهنية.
2.3يجب وجود سور محيط بالمصنع بشكل مناسب بحيث لا يقل ارتفاعه عن ))1.5
متر، ويحقق السور الحماية اللازمة من الآفات وتتم صيانته بشكل مستمر متى ما استدعت الحاجة لذلك.
2.4يجب أن يكون في سور مصنع الأعلاف بوابة واحدة على الأقل تكون مخصصة لدخول الشاحنات والعربات ويكون تصميمها ملائما لحركتها وعبورها، وبوابة
أخرى مخصصة للخروج. 2.5عند تعذر تخصيص بوابة منفصلة لدخول الشاحنات والعربات لأسباب خارجة عن قدرة الإدارة العليا لمصنع الأعلاف فيتم تطبيق الإجراءات اللازمة التي تحقق
سهولة الدخول والخروج بما يضمن سلامة العمليات التشغيلية والتصنيعية. 2.6يجب أن يوفر تصميم مدخل الشاحنات والعربات إمكانية مراقبة وتسجيل حركة الدخول والخروج وكذلك إمكانية مراقبة تطبيق إجراءات التعقيم والتطهير قبل
دخول الشاحنات والعربات إلى داخل محيط مصنع الأعلاف. 2.7يجب تزويد مدخل الشاحنات والعربات بلوحة إرشادية واضحة ومقروءة بعدة لغات تتضمن إرشادات الاتجاهات وتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية
الواجب إتباعها.
7 | 43ا ل ص ف ح ة
2.8في حال كان مصنع الأعلاف ملحق بمشروع زراعي فيجب أن يحاط مصنع الأعلاف بحاجز فاصل يحقق الاشتراطات المشار إليها في الفقرة ).)8.1
2.9في حال كان مصنع الأعلاف ملحق بمشروع زراعي يتضمن مسلخ فيجب أن يحاط مصنع الأعلاف بحاجز فاصل يحقق الاشتراطات المشار إليها في الفقرة
).)9.1 2.10يجب أن تتوفر في بوابة دخول الشاحنات والسيارات وسائل تعقيم وتطهير عند دخولها وخروجها المصنع وذلك عبر توفير حوض تعقيم أو مرشَّات آلية أو التي تحمل على الظهر لتطهير المركبات والعربات بحيث يتم تعقيم وتطهير الإطارات
وكذلك محيط المركبة. 2.11يجب توفير أماكن لانتظار المركبات تسمح بتجنب تلوث منطقة الإنتاج بعوادم دخان المركبات أو من خلال آثار عجلات المركبات أو الغبار الناتج عنها، مع
ضرورة وضع إجراءات وقائية في حال عدم القدرة على توفير هذه الأماكن. 2.12يجب توفير منطقة مواقف للزوار تكون جانبية أو بجانب المبنى/المباني الإدارية بحيث لا تكون بالقرب من منطقة العملية التصنيعية مع ضرورة وضع إجراءات
وقائية في حال عدم القدرة على توفير هذه المنطقة. 2.13يجب أن يراعي تصميم المباني المحافظة على سلامة مدخلات الإنتاج بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف، المنتجات الوسيطة، والمنتجات النهائية من الفساد والتلوث.
2.14يجب أن تكون أسطح الجدران والحواجز ملساء وتسمح بالتنظيف بسهولة. 2.15يجب ألا تكون في المباني والأسقف والجدران فتحات غير محمية وتسمح بدخول الآفات أو فتحات لا تمنع دخول الغبار أو المياه في المباني والأسقف والجدران،
مع مراعاة الصيانة المستمرة للمباني والأسقف والجدران.
8 | 43ا ل ص ف ح ة
2.16يجب أن يكون تصميم المباني والمنشآت يعطي مساحة كافية بحيث يمكن إجراء كل العمليات الإنتاجية والتخزينية وإجراءات المراقبة على المنتج بطريقة مناسبة
ومنظمة تضمن عدم التلوث. 2.17يجب أن يراعي التصميم الفصل الآمن بين أجزاء العملية التصنيعية والعمليات المساندة، مثل: فصل استقبال المواد، الاستلام، التصنيع، الخلط، توزين خلطات الإضافات، مناطق انتظار المنتجات، مناطق المنتجات المرفوضة، مناطق المنتجات المرتجعة، مناطق المنتجات المنتهية الصلاحية، مناطق المنتجات النهائية، مناطق تخزين المواد السائبة، المختبر، ورشة الصيانة، مستودع قطع الغيار، وكل ماله علاقة بالعملية التصنيعية والعمليات المساندة وضمان عدم حدوث
تلوث خلطي. 2.18يجب أن يراعي التصميم وجود أماكن تخزين مبردة في مصانع ومستودعات
الأعلاف للمواد العلفية التي يتطلب تخزينها درجات حرارة باردة. 2.19يجب أن يكون تصميم المباني والمنشآت يعطي مساحة كافية حتى يمكن إجراء كل العمليات الإنتاجية والتخزينية وإجراءات المراقبة على المنتج بطريقة مناسبة
ومنظمة تضمن عدم التلوث. 2.20يجب أن يكون تصميم المباني والمنشآت يسمح بسهولة الدخول من أجل التنظيف. 2.21يجب أن تكون أبواب المخازن ومناطق الإنتاج بحالة جيدة ومحكمة الاغلاق
عند عدم الحاجة لفتحها. 2.22يجب أن يراعي التصميم بأن تكون أبواب المخازن ومناطق الإنتاج التي هناك حاجة لفتحها بشكل مستمر أو متكرر بأن تكون مزودة بوسائل مناسبة تضمن بقاء المخازن ومناطق الإنتاج مؤمنة ضد دخول الطيور والحيوانات والقوارض
والحشرات أثناء فترة فتح الأبواب.
9 | 43ا ل ص ف ح ة
2.23يجب أن يراعي التصميم بأن تكون جميع أسطح الجدران والحواجز ملساء وتسمح بالتنظيف بسهولة.
2.24يجب أن يراعي التصميم بأن تكون الأرضيات مستوية وصلبة وتسمح بالتنظيف بسهولة ولا تسمح بتجمع السوائل.
2.25يراعى بأن تكون جميع ألوان الأسطح والجدران والحواجز والأرضيات فاتحة. 2.26يجب أن تجهز الأبواب بأسطح ملساء وغير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف. 2.27يجب أن يراعي التصميم وجود تهوية جيدة تضمن استمرارية تجدد وتدفق تيار
هوائي نقي. 2.28يجب أن يراعي التصميم بأن تكون هناك وسائل لتقليل درجة الحرارة في مناطق الإنتاج والتخزين الأشد حرارة خصوصاً في أشهر فصل الصيف بما يضمن
توفير بيئة مناسبة وآمنة. 2.29يجب أن يراعي التصميم وجود مكان/أماكن مخصصة لجمع المخلفات والنفايات
بشكل آمن في كافة مناطق المنشأة. 2.30ينصح بالحد من الحدائق وغيرها من المزروعات لتكون فقط في المناطق
الخارجية.
10 | 43ا ل ص ف ح ة
3اشتراطات النظافة: 3.1يجب أن توفير دليل لإجراءات النظافة والتعقيم بحيث تحقق الإجراءات مستوى نظافة يضمن سلامة العملية التصنيعية والعمليات المساندة في كافة مناطق
وأرجاء المنشأة. 3.2يجب أن تتضمن إجراءات النظافة التحقق الدوري من نظافة المداخل، الأسقف، الأسطح، الجدران، الحواجز، الأرضيات، النوافذ، مكائن الإنتاج، أدوات الإنتاج
المساعدة، وكل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية أو التصنيعية أو التخزينية. 3.3يجب أن يكون مستوى النظافة مناسب في كافة مناطق المنشأة.
3.4يجب أن الحرص على إزالة أي تجمعات للمياه الراكدة داخل المنشاة أو البيئة المحيطة بشكل مستمر.
3.5يجب الحرص على نظافة الأسقف لمنع تراكم الأوساخ عليها. 3.6يجب الحرص على نظافة النوافذ لتقليل تراكم الأوساخ، وأن تكون مجهزة بشبك معدني قابل للتنظيف ويمنع دخول الحشرات والآفات، على أن لا يكون الشبك
ممزق، أو به فتحات كبيرة. 3.7يجب أن يوجد مكان أو أماكن مخصصة لجمع المخلفات والنفايات في كافة مناطق
المنشأة. 3.8يجب التخلص من المخلفات والنفايات التي داخل المنشأة أو البيئة المحيطة أولًا
بأول بشكل آمن لا يشكل خطراً على البيئة. 3.9يجب أن تكون حاويات النفايات غير تالفة أو غير محكمة الغلق. 3.10يجب أن توجد آلية فعالة لمكافحة الحيوانات والطيور والحشرات والقوارض في
كافة أقسام مصنع الأعلاف. 4اشتراطات المياه:
11 | 43ا ل ص ف ح ة
4.1يجب أن يكون مصدر المياه المستخدمة في تصنيع الأعلاف من مصادر آمنة
وصالحة للشرب.
4.2يجب التأكد من عدم وجود غرفة تفتيش الصرف الصحي داخل منطقة الإنتاج أو
التخزين أو التوزيع.
4.3يجب التأكد من عدم وجود تسرب في إمدادات وتوصيلات الصرف الصحي داخل
المنشاة أو في البيئة المحيطة.
4.4يجب عدم ترك فتحات الصرف مفتوحة أو غير محكمة الإغلاق.
5اشتراطات الإضاءة:
5.1يجب أن تكون الإضاءة في كافة مناطق المنشأة كافية ومناسبة للقيام بالعمل
المطلوب .
الحد الأدنى لشدة الإضاءة
)وحدة القياس )lx
المنطقة
مناطق تفريغ واستلام المواد العلفية الأولية 220 والخام والمخازن ومناطق الإنتاج
مناطق الفحص
المناطق الأخرى
لوكس ( = lx لومن أو شمعة لكل متر مربع(
6اشتراطات الحرارة والرطوبة داخل المباني:
6.1يجب أن تكون مقاييس الحرارة والرطوبة موزعة في كافة مستودعات المواد
العلفية بشكل كافي، ويتم قياس كفايتها بحسب نوعية الجهاز وبياناته الخاصة
بالنطاق والمدى الذي يقيسه.
6.2يجب توفير سجل عن درجات الحرارة والرطوبة بمناطق التخزين والإنتاج.
6.3يجب أن يتم صيانة ومعايرة مقاييس الحرارة والرطوبة والتأكد من فعاليتها بشكل دوري ويكون ذلك مضمناً بدليل إجراءات الجودة، مع حفظ سجلات المعايرة.
12 | 43ا ل ص ف ح ة
7اشتراطات التهوية: 7.1يجب توفير الوسائل المناسبة للتهوية بمناطق الاستلام والتسليم والتصنيع
والتخزين، تضمن استمرارية تجدد وتدفق تيار هوائي نقي. 7.2لا بد أن تكون وسائل التهوية تساعد في الوصول لدرجات الحرارة والرطوبة المناسبة لسلامة العاملين والمنتجات والمشار لها ادناه في اشتراطات مناطق
التداول والمنتجات.
8نظام الجودة: 8.1يجب وجود نظام جودة معتمد من قبل الإدارة العليا مثل نظام ال ))GMP )ممارسات التصنيع أو الإنتاج الجيد( أو نظام جودة متكامل يكافئه بحيث يحقق نظام الجودة ضمان سلامة كامل سلسلة الإنتاج والتصنيع والعمليات التشغيلية
والعمليات المساندة. 8.2يجب أن يكون نظام الجودة موثق ومعتمد من قبل الإدارة العليا.
8.3يجب أن يكون لنظام الجودة دليل إجراءات ورقي مفهرس. 8.4يجب أن يكون نظام الجودة واضح ومفهوم لكافة العاملين في مصنع الأعلاف.
8.5يجب أن يكون نظام الجودة متاح للاطلاع عليه من قبل الموظفين. 8.6يجب أن يكون نظام الجودة مرن وقابل للتطوير والتعديل بهدف التحسين أو
مواكبة التغيرات أو التغلب على المعوقات والتحديات. 8.7يجب أن يراعي نظام الجودة اشتراطات وأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء
لمصانع الأعلاف. 8.8يجب أن يراعي نظام الجودة ما قد يصدر من الهيئة العامة للغذاء والدواء من
تحديث أو تعديل أو تعاميم تختص بمصانع الأعلاف.
13 | 43ا ل ص ف ح ة
8.9يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن نظام الجودة بحيث يكون هو الشخص الفني المسؤول عن التأكد من تطبيق النظام بالشكل الصحيح.
8.10يكون مدير الجودة هو الشخص السؤول أمام الإدارة العليا عن تطبيق النظام وما قد يتطلب تطبيق نظام الجودة من أدوات مساندة، تدريب، تأهيل العاملين
والموظفين. 8.11يكون مدير الجودة هو الشخص السؤول أمام الإدارة العليا عن إجراء أي تعديل أو
تطوير للنظام. 8.12لا يعتبر أي تعديل أو تطوير في نظام الجودة معتمداً إلا بعد موافقة موثقة من قبل
الإدارة العليا. 8.13عند إجراء أي تعديل أو تطوير على نظام الجودة، فيجب إعطاء النسخة المعدلة أو المطورة من النظام رقم وتاريخ مرجعي جديد بحيث يوضحان رقم نسخة نظام
الجودة وتاريخ التعديل.
9المستندات والتوثيق والجودة: 9.1مع مراعاة ما ورد في " اشتراطات نظام الجودة " فيجب على مصنع الأعلاف ما
يلي: 9.2يجب تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة. 9.3يجب أن توجد أصول التراخيص اللازمة أو نسخ واضحة وموثقة. 9.4يجب أن توجد أصول الشهادات والهويات اللازمة للعاملين أو نسخ واضحة
وموثقة. 9.5يجب أن توجد قائمة بالموظفين موضحة فيها مسؤولياتهم وواجباتهم وصلاحياتهم.
9.6يجب اخطار العاملين بواجباتهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم خطياً. 9.7يجب أن توجد آلية سحب واستدعاء المنتجات وتتبعها.
14 | 43ا ل ص ف ح ة
9.8احتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة بتتبع الأعلاف والمنتجات النهائية لمدة لا تقل عن )
9.9يجب أن توجد آلية التخلص من المنتجات أو المواد أولية أو المواد الأخرى التي تم رفضها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات أو تلوثها.
9.10بيان يوضح فيه الإجراءات والسجلات والملاحظات التي تخص مكافحة الحيوانات والطيور والقوارض والحشرات.
9.11يجب أن يوجد سجل لعمليات تنظيف خط الإنتاج من المنتج السابق. 9.12يجب أن يوجد سجل للأخطاء التصنيعية وطرق تصحيحها.
9.13يجب أن التأكد من وجود سجل يثبت تنظيف خط الإنتاج من المنتج السابق، قبل البدء في تعبئة المنتج الجديد.
9.14يجب أن توجد سجلات للعينات المسحوبة من كافة مراحل التخزين والتصنيع 9.15يجب أن يوجد سجل بالاختبارات التي يتم اجراؤها. 9.16يجب أن يوجد سجلات لنتائج التحليل.
9.17يجب أن يتم الاحتفاظ بالعينات المرجعية لمدة لا تقل عن )
9.18يجب أن تحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 3سنوات قبل اتلافها. 9.19أنواع السجلات التي يجب توفيرها والاحتفاظ بها:
سجل بكميات وبيانات المواد الأولية والأصناف الواردة: )اسم المنتج، تركيزه، بلد المنشأ، رقم التشغيلة، تاريخ الصلاحية، رقم فاتورة الشراء وتاريخها.) سجلات تحليل المواد الأولية ونتائجها، وسجلات للعينات المسحوبة. سجلات الإتلاف والمواد المرفوضة. سجلات المنتجات النهائية.
15 | 43ا ل ص ف ح ة
سجل بكميات وبيانات المنتجات النهائية المباعة: )اسم الصنف، رقم التشغيلة، تاريخ الإنتاج، الكمية، جهة البيع، رقم فاتورة البيع وتاريخها، توقيع من قام
بالصرف، والمتبقي.) سجلات تحليل المنتج النهائي ونتائجها، وسجلات للعينات المسحوبة..
سجلات شكوى العملاء. سجلات تدريب العاملين.
سجلات التنظيف.
16 | 43ا ل ص ف ح ة
.10منطقة استلام المواد العلفية الأولية والخام ومدخلات الإنتاج: .10.1مراعاة ما ورد بالاشتراطات العامة في فقرة 1إلى 9من الباب الثاني. .10.2عند استلام المواد العلفية الأولية ومدخلات الإنتاج، يجب أن تكون مصحوبة بمستندات موثوقة تساعد على التأكد من مصدرها ومطابقتها للاشتراطات واللوائح
والمواصفات الفنية الخاصة بكل مادة علفية. 10.3يجب أن يتم تسجيل جميع المعلومات والبيانات لجميع المواد المستلمة الأخرى
مثل: مواد تغليف، مواد التنظيف وغيرها. 10.4يجب أن يعطى رقم معين لكل منتج يتم استلامه لغرض التتبع. 10.5يجب أن يتم فحص المواد المستلمة فيزيائياً وقياس درجة الحرارة والرطوبة واستبعاد غير المطابق للمواصفات أو ما يظهر عليه علامات التلف أو التعفن. 10.6يجب أن توجد آلية لضمان دخول الشاحنة لمكان التفريغ الصحيح لتجنب الأخطاء
في عملية التفريغ. 10.7يجب يتم أن يتم عزل وتأمين منطقة تفريغ الحبوب اثناء عملية التفريغ. 10.8يجب أن يتم اغلاق نقاط التفريغ عند الانتهاء من استخدامها بشكل جيد وآمن.
10.9يجب أن يتم التخلص من الغبار والبودرة الناتجة من عملية التفريغ. 10.10يجب التخلص من المنتجات أو المواد أولية أو المواد الأخرى التي تم رفضها
بسبب عدم مطابقتها للمواصفات أو تلوثها.
17 | 43ا ل ص ف ح ة
11اشتراطات مناطق التخزين: كافة مناطق التخزين:
11.1مراعاة ما ورد بالاشتراطات العامة في فقرة 1إلى 9من الباب الثاني. 11.2يجب أن يتم تجنب تخزين أي مواد كيمائية أو لها تأثير سلبي مثل مواد التنظيف، أو المبيدات وما في حكمها بجانب المواد العلفية الأولية والخام أو المنتجات
النهائية . 11.3يجب أن يتم تطبيق نظام ) )FIFO بحيث يكون الوارد للمخازن والصوامع أولا
يتم تصريفه واستخدامه أولا. 11.4يجب أن توجد منطقة مخصصة للمواد التالفة والمنتهية الصلاحية والرجيع. 11.5يجب أن يراعى عدم حدوث تنقيط أو تكثيف فوق رفوف التخزين أو المنتجات، بحيث يتم تجنب التخزين تحت المكيفات أو أي معدات قد يحدث منها تنقيط أو
تسرب . 11.6يجب عدم تخزين المواد والمنتجات المصنعة أو المعبأة على الأرض مباشرة.
11.7يجب عدم تخزين الأعلاف خارج المستودعات.
مخازن المواد العلفية الأولية والخام: 11.8يجب أن تكون أماكن تخزين المواد العلفية الأولية والخام مفصولة بشكل واضح
داخل المخازن أو المستودعات. 11.9يجب أن توجد صوامع مخصصة للمواد العلفية الأولية والخام التي تحتاج التخزين
في صوامع. 11.10يجب وجود إجراء فعال وآمن للحفاظ على نظافة أماكن التخزين الخاصة
بالمواد العلفية الأولية والخام.
18 | 43ا ل ص ف ح ة
11.11يجب وجود إجراء فعال وآمن لمراعاة الالتزام بدرجة حرارة والرطوبة المناسبة لتخزين كل مادة علفية أولية أو خام حسب المواصفات واللوائح الفنية
الخاصة بها. 11.12في حال وجود مواد أولية موضح على بطاقتها درجة حرارة أو رطوبة معينة
فيجب الالتزام بها. 11.13يجب أن يتم تخصيص مخزن للمواد العلفية الأولية التي تحتاج تبريد، وذلك
في حالة كان المخزن به منتجات أخرى لا تحتاج تبريد. 11.14في مصانع أعلاف الحيوانات الأليفة والمصانع المصرح لها باستخدام المواد
ذات أصل الحيواني يجب تخصيص مخزن مبرد لهذه المواد. 11.15يجب وجود إجراء فعال وآمن لتخزين المواد العلفية الأولية السائلة أو الزيتية
بشكل صحيح وآمن.
مخازن المنتجات النهائية: 11.16يجب أن تكون أماكن تخزين المنتجات النهائية بأنواعها )المعبأة والسائبة(
مفصولة بشكل واضح داخل المخازن أو المستودعات. 11.17يجب وجود إجراء فعال وآمن للمحافظة على نظافة أماكن التخزين الخاصة
بالمنتجات النهائية. 11.18يجب أن توجد آلية لضمان عدم خلط المنتجات النهائية مع بعضها البعض
وضمان عدم وجود تلوث خلطي. 11.19يجب أن يتم مراعاة درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لتخزين كل منتج نهائي حسب المواصفات واللوائح الفنية الخاصة به أو حسب درجة الحرارة والرطوبة
الموضحة في بطاقة المنتج المسجلة لدى الهيئة.
19 | 43ا ل ص ف ح ة
11.20يجب أن يتم تخصيص مخزن للمنتجات النهائية التي تحتاج تبريد، وذلك في حالة كان المخزن به منتجات أخرى لا تحتاج تبريد.
11.21في مصانع مخلفات الصناعات الغذائية يجب تخصيص مخزن المنتجات النهائية المصنعة كأعلاف لضمان عدم حدوث تلوث خلطي.
20 | 43ا ل ص ف ح ة
12اشتراطات منطقة الإنتاج والتصنيع: 12.1مراعاة ما ورد بالاشتراطات العامة في فقرة 1إلى 9من الباب الثاني.
12.2يجب أن تكون منطقة الإنتاج معزولة عن مناطق العمليات الأخرى. 12.3يجب وجود إجراء فعال وآمن لكشف المعادن لاكتشاف أي معادن قد تتسرب إلى
الأعلاف. 12.4يجب وجود إجراء فعال وآمن يعطي كل تشغيله رقم مختلف بما يحقق تطبيق
إجراءات التتبع بشكل صحيح ودقيق. 12.5يجب وجود إجراء فعال وآمن يعطي كل تشغيلة رقم مختلف بما يحقق تطبيق
إجراءات التتبع بشكل صحيح ودقيق. 12.6يجب وجود إجراء فعال وآمن يراعي سحب عينة/عينات من المنتج النهائي لكل
تشغيله وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات. 12.7يجب وجود إجراء فعال وآمن للاحتفاظ بعينة مرجعية لكل تشغيلة من المنتج
النهائي. 12.8يجب وجود إجراء فعال وآمن لتنظيف خط/خطوط الإنتاج بالوسائل المناسبة والمسح بعد الانتهاء من إنتاج كل منتج، وقبل البدء في خلط وتصنيع منتج جديد
مشابه في التركيب والحيوان المستهدف. 12.9يجب أن توجد أن توجد آلية متبعة للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمرتجعة 12.10يجب أن توجد آلية متبعة في التعامل مع الغبار الناتج من التصنيع أو الانسكاب أو تسرب المواد من عبواتها أو الأوعية المكسورة بعد تعبئتها أو مخلفات الإنتاج
أو المرتجع.
21 | 43ا ل ص ف ح ة
نقطة خلط الإضافات العلفية 12.11يجب أن تكون طاولات الوزن التي يمكن أن تلامس مباشرة مكونات العلف
في حالة جيدة جدا، وقابلة للتحمل وسهلة في التنظيف والصيانة. 12.12يجب أن تكون الموازين دقيقة ومناسبة للغرض المستخدم لها. 12.13يجب وجود إجراء فعال وآمن معايرة للموازين بشكل دوري يراعي
اشتراطات الصانع. 12.14يجب أن يتم تمييز الإضافات العلفية بشكل واضح ومبسط للعاملين لضمان
عدم حدوث أخطاء في نقطة خلط الإضافات العلفية. 12.15يجب أن تتم مراقبة نقطة خلط الإضافات العلفية بكاميرات، مع الاحتفاظ
بالتسجيلات لمدة 90يوم على الأقل. 12.16يجب وجود إجراء تصحيحي فعال وآمن في حال حدوث أخطاء في نقطة خلط
الإضافات العلفية ويجب وجود سجلات للإجراءات. 12.17يجب عدم إضافة أي إضافات علفية دوائية للأعلاف مالم تكن مسموح بها من
الهيئة.
13اشتراطات منطقة التعبئة والتغليف:
13.1مراعاة ما ورد بالاشتراطات العامة في فقرة 1إلى 9من الباب الثاني. 13.2يجب أن توجد منطقة مفصولة للتعبئة والتغليف.
13.3يجب أن توجد آلية لضمان تعبئة المنتج النهائي في وعائه المخصص له. 13.4يجب أن توجد بطاقات منتج لجميع المنتجات النهائية المعبأة، وبطاقة منتج
لشحنات المنتجات النهائية السائبة، بما يتناسب مع اشتراطات الهيئة. 13.5يجب أن تكون بطاقات المنتج مسجلة لدى الهيئة.
22 | 43ا ل ص ف ح ة
13.6يجب أن يوجد مستودع خاص لمواد التعبئة والتغليف وبطاقات المنتج مقفل وغير مصرح بدخوله الا للمصرح لهم.
13.7يجب أن تكون معدات التعبئة نظيفة وجيدة وتضمن عدم حدوث تلوث للمنتجات الأخرى.
13.8يجب أن يتم إتلاف البطاقات القديمة بطريقة مناسبة وآمنة. 13.9يجب أن تكون بطاقات المنتج ومواد التعبئة المستخدمة جديدة ونظيفة ومطابقة
للاشتراطات واللوائح الفنية والمواصفات والتي تعتمدها الهيئة.
14اشتراطات التحميل والنقل:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة السعودية الخاصة بالممارسات الصحية بنقل
الأعلاف المعبأة والسائبة SFDA.FD 40يجب مراعاة ما يلي:
14.1يجب أن يوجد منطقة مخصصة للتحميل والنقل. 14.2يجب أن توجد آلية لضمان تعبئة المنتجات في السيارات المخصصة لها.
14.3يجب أن يوجد سجل لعملاء المصنع لغرض عمليات التتبع. 14.4يجب أن تحتوي الشحنة على مستندات موضح فيها جميع المعلومات. 14.5يجب أن يتم تنظيف وتطهير الشاحنات وتنظيفها والتأكد من سلامتها قبل التحميل.
14.6يجب الحرص على توفير مستندات تثبت بتطهير وسيلة النقل. 14.7يجب أن يتم تغطية الأعلاف المعبأة بأكياس بعد الانتهاء من تحميلها بالشاحنات.
14.8يجب أن يتم ختم الشاحنات المعبأة بالأعلاف السائبة.
15اشتراطات المعدات والأجهزة والأدوات: 15.1يجب أن تكون الأجهزة والأدوات مصممة ومثبتة بطريقة جيدة وتسمح بسهولة
تنظيفها وتعقيمها.
23 | 43ا ل ص ف ح ة
15.2يجب أن تكون جميع الأسطحة الملامسة للمنتجات العلفية غير سامة ولا ينتج عنها ملوثات للعلف أو مواد توثر على خصائص المادة العلفية التي تتلامس معها، ويجب أن تكون مقاومة للتآكل والصدأ، وتتحمل الغسيل والتطهير المتكرر وأن تكون ملساء، وخالية من الحفر والشقوق وقشور الطلاء حتى لا تؤثر على سلامة
المنتجات العلفية. 15.3يجب أن يكون البلاستيك أو الزجاج المستخدم في تصنيع المنتجات العلفية مقاوم
للخدش، ولا يؤثر على خصائص المادة العلفية التي تتلامس معها. 15.4يجب أن تكون المعدات الملامسة للعلف نظيفة من الدهون أو التشحيم أو الصدأ أو
بقايا الأعلاف أو بقايا القوارض والطيور. 15.5يجب أن تكون غلايات البخار ومواد التعبئة غير مسامية، وغير ماصة، ولا
تتفاعل مع المنتج. 15.6يجب أن تكون سيور الآلات المستخدمة في مصانع الأعلاف مصنوعة من مادة
يسهل تنظيفها وغير ماصة للسوائل. 15.7يجب أن تتوافر أساليب الوقاية والأمن الصناعي في الأجهزة والأدوات ذات
الأطراف الحادة. 15.8يجب أن يراعى عدم حدوث تنقيط أو تكثيف فوق خطوط التصنيع. 15.9يجب ألا تتسبب معدات النقل والتحميل داخل مناطق التخزين والإنتاج أي تلوث
للمنتجات العلفية، ويفضل أن تكون كهربائية. 15.10الأدوات مثل المغارف والسكاكين المستخدمة لفتح الأكياس ووزن الإضافات العلفية، يجب أن يتم جمعها أو الاحتفاظ بها في مكان آمن ولا يتم وضعها على
الأرض أو على أكياس المواد الخام والمنتجات العلفية. 15.11في حالات ظهور التلوث الميكروبي في أحد المنتجات أو إصابة أحد العاملين
بأمراض قد تنتقل بواسطة العلف يجب تطهير خط الإنتاج بطريقة مناسبة.
24 | 43ا ل ص ف ح ة
15.12يجب وجود إجراء فعال وآمن للتأكد بشكل دوري من عدم وجود أي تلوث ميكروبي أو كيميائي أو فطري في معدات ومكائن وأدوات الإنتاج والتصنيع.
15.13يجب وجود إجراء فعال وآمن بشكل دوري لتعقيم خط/خطوط الإنتاج بما لا يضر بسلامة المنتجات.
16اشتراطات خاصة بالمنتجات: 16.1يجب الالتزام بالمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكل منتج. 16.2يجب عدم استخدام أي مواد خام مجهولة المصدر أو غير مسجلة لدى الهيئة. 16.3يجب ألا تقبل المادة العلفية إذا كانت ملوثة أو تحتوي على مواد غير مرغوب فيها أو مواد غريبة، متجاوزة للحدود القصوى التشريعية المعتمدة لدى الهيئة.
16.4يجب أن توجد تركيبات معتمدة للمنتجات النهائية.
17اشتراطات إضافية خاصة بالتحاليل والمختبرات: 17.1يجب سحب العينات وفقاً للمواصفة الخليجية رقم .GSO-999 17.2يجب تجهيز العينات وفقاً للمواصفة الخليجية رقم .GSO ISO 6498 17.3يجب أن يكون هناك خطة رقابة ذاتية مكتوبة لأخذ عينات من المواد العلفية الأولية والخام لتحلليها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وخلوها من
الملوثات. 17.4يجب أن يكون هناك خطة رقابة ذاتية مكتوبة لأخذ عينات من المنتجات النهائية
لتحلليها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وخلوها من الملوثات. 17.5في حال وجود مختبر داخلي يجب أن تكون طرق التحليل معتمدة وفقاً للممارسات والإجراءات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الدولية "المتطلبات العامة
لكفاءات مختبرات الفحص والمعايرة.
25 | 43ا ل ص ف ح ة
17.6في حال كان يتم التعامل مع مختبر خارجي "خارج المصنع" يجب أن يكون مختبر مرخص من الهيئة.
17.7يجب أن توجد أماكن مخصصة للعينات المرجعية بظروف حفظ مناسبة.
18اشتراطات بالسلامة المهنية للعاملين والزوار: 18.1يجب أن يكون العاملين يحملون شهادات صحية معتمدة ورسمية سارية المفعول
تثبت لياقتهم طبياً. 18.2يجب وجود تدابير للصحة مهنية بحيث توضح إجراءات السماح للعاملين أو
الموظفين المرضى بالحضور للعمل من عدمه. 18.3يجب أن يتبع المصنع التدابير اللازمة للسلامة المهنية لتجنب حوادث الارتطام،
السقوط، الانزلاق، التعثر، وغيرها من الحوادث والإصابات المهنية المحتملة. 18.4يجب توفر أدوات إسعافات أولية.
18.5يجب أن يرتدي العاملون زي مناسب لمنطقة عملهم، ويفضل أن يكون موحد. 18.6يجب توفير معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل، )الخوذات والأحذية
المناسبة( لكافة العاملين. 18.7يجب أن يوجد إجراءات وأدوات تحث وتساعد وتضمن حفاظ العاملين على
النظافة الشخصية. 18.8يجب أن يوجد مكان مخصص يسمح للعاملين أو الزائرين بغسل الأيدي والأرجل
والتعقيم قبل الدخول إلى مناطق الإنتاج والتخزين. 18.9يجب أن تكون غرف تغيير ملابس ودورات المياه الخاصة بالعاملين نظيفة
ومعزولة. 18.10يجب ألا يكون مدخل غرف تغيير ملابس ودورات المياه يفتح مباشرة على
مناطق الإنتاج أو التخزين.
26 | 43ا ل ص ف ح ة
18.11يجب وجود حوض تعقيم للأحذية يحتوي على محلول مطهر بحيث يكون آمن الاستخدام وفعال.
18.12يجب توفير مغاسل لليدين عند مداخل منطقة الإنتاج يكون بها صابون، ومناشف ورقية، أو غيرها من الوسائل المناسبة الأخرى التجفيف الأيدي مثل
المجفف الهوائي. 18.13يفضل أن تكون مغاسل الأيدي تعمل بشكل آلي أو تلك التي تعمل بواسطة
المرفق أو بالقدم بحيث لا يتطلب عملها أو إطفائها استخدام الأيدي بشكل مباشر. 18.14العاملين الذي يحملون أمراض قد تنتقل عبر المنتجات العلفية يجب إبعادهم
عن مناطق تداول الأعلاف. 18.15يجب توفير معقمات ايدي في مناطق الإنتاج والتخزين. 18.16يجب وجود آلية لتدريب العاملين على الإجراءات والعمليات المنوطة بهم. 18.17يجب توفير إجراءات مخصصة للزوار تتضمن ارتداء زي مناسب ومعدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء الزيارة، )الخوذات والجزم المناسبة ،)بهدف
الحفاظ على سلامتهم وسلامة المنتجات. 18.18يراعى أن تكون أسطح، أسقف، أرضيات دورات المياه ملساء وغير ممتصة
للماء والرطوبة وألوانها فاتحة. 18.19يراعى أن تكون دورات المياه بالتجهيزات المناسبة للعاملين مثل الصابون،
أوراق التنشيف، معقم الأيدي، والماء الساخن. 18.20يراعى أن تكون بها تهوية كافية تمنع تراكم الروائح الكريهة أو روائح
المنظفات وتسمح بتجدد تيار هوائي نقي. 18.21يراعى أن تكون بها إضاءة كافية تسمح باستخدامها وتنظيفها بشكل آمن.
27 | 43ا ل ص ف ح ة
18.22يراعى أن يكون عدد دورات المياه ومغاسل الأيدي مناسباً لعدد العاملين كما
في الجدولين التاليين:
عد مغاسل الأيدي
عدد العاملين عد دورات المياه
بالدورية
10 - 1
20 - 11
40 - 21
60 - 41
80 - 61
12 100 - 81
101فأكثر دورة مياه إضافية لكل مغسلة إضافية لكل ))10
أشخاص
)
10) أشخاص
28 | 43ا ل ص ف ح ة
يشرح هذا الباب الاشتراطات الفنية الواجب توفرها في مستودعات الأعلاف والإضافات العلفية التي يكون نشاطها الأساسي هو التخزين بدون إجراء أي علميات تصنيعية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التي تعتمدها الهيئة مما يحقق رسالتها التي تؤكد على سلامة ومأمونية الغذاء للإنسان والحيوان، ولا تشمل هذه الاشتراطات مستودعات الأعلاف التابعة للحضائر أو العنابر والتي تكون ضمن حدود مشاريع الإنتاج الحيواني المرخصة من وارة
البيئة والمياه والزراعة. 1الموقع:
عند اختيار الموقع المناسب لإنشاء مستودع للعلف لابد من وضع المصادر المحتملة للتلوث في الاعتبار، كما يجب التأكد من فعالية أية التدابير التي ستتخذ لحماية الأعلاف ومنها:
1.1يجب أن يكون موقع مستودع الأعلاف في منطقة مخصصة ومرخصة لممارسة نشاط التخزين والمستودعات.
1.2يجب ألا يكون موقع مستودع الأعلاف قريب من مكب النفايات أو مخلفات المصانع أو موقع لحرق النفايات أو طمرها.
1.3يجب أن يكون موقع مستودع الأعلاف غير معرض لمستويات من الدخان، أو الغبار مثل دخان مصانع الكيماويات أو غبار الكسارات ومصانع الأسمنت، أو غيرها من الملوثات للمستوى الذي قد يؤثر على سلامة المواد والمنتجات العلفية
المخزنة. 1.4أن يكون الموقع غير معرض للانغمار بالماء والفيضانات إلا في حال وجود
أساليب الحماية الكافية.
29 | 43ا ل ص ف ح ة
1.5أن يكون الموقع بعيد عن المناطق الملوثة بيئيا والأنشطة الصناعية التي تشكل تهديداً حقيقيا بسبب احتمال تلوث العلف.
1.6يفضل أن يكون موقع مستودع الأعلاف بعيد عن البيئة الطبيعية لتواجد الحيوانات، الزواحف البرية والأليفة بكثرة مثل تواجد الثعابين، تواجد
القرود...إلخ. 1.7يجب أن يكون موقع مستودع الأعلاف يبعد عن أي مشاريع انتاج حيواني بمسافة
لا تقل عن 1كم. 1.8يجب ان لا تقل مساحة المستودع المراد ترخيصه عن 20م
30 | 43ا ل ص ف ح ة
2اشتراطات المباني: ينبغي تشييد وتصميم المباني والمنشآت بحيث يضمن حماية منتجات العلف من التلوث طوال الوقت ولابد من توفر المساحة المناسبة لكل العمليات والتخزين الأمن للمعدات والمواد،
ويكون ذلك عبر الاشتراطات التالية: 2.1يجب وضع لوحة خارجية للمستودع ثابتة تتضمن المعلومات باللغة العربية بخط وواضح ومقروء بحيث تحتوي اللوحة على اسم المستودع ونشاطه ورقم
الترخيص وأرقام التواصل وأوقات العمل. 2.2يجب أن يراعي التصميم المحافظة على سلامة المواد والمنتجات المخزنة من الفساد
والتلوث. 2.3في مستودعات المواد علفية سائبة يجب أن توجد بوابات خاصة لدخول والخروج
وسائل النقل. 2.4في مستودعات المواد علفية سائبة أن يتم تعقيم وتطهير السيارات عند دخولها
وخروجها وذلك عبر توفير حوض أو مرشَّات تطهير للمركبات. 2.5في مستودعات الحبوب يفضل أن تتاح أماكن لانتظار المركبات تسمح بتجنب تلوث منطقة الإنتاج بعوادم دخان المركبات أو من خلال آثار عجلات المركبات أو الغبار الناتج عنها، مع ضرورة وضع إجراءات وقائية في حال عدم توفر هذه
الأماكن. 2.6يجب أن تكون أسطح الجدران والحواجز ملساء وتسمح بالتنظيف بسهولة. 2.7يجب ألا تكون في المباني والأسقف والجدران فتحات غير محمية وتسمح بدخول الآفات أو فتحات لا تمنع دخول الغبار أو المياه في المباني والأسقف والجدران،
مع مراعاة الصيانة المستمرة للمباني والأسقف والجدران.
31 | 43ا ل ص ف ح ة
2.8يجب أن يراعى توفر المساحة المناسبة للتخزين، بحيث يضمن التصميم عدم حدوث اكتظاظ، تكدس، تراكم، تسريب أو أي تبعات مماثلة بسبب عدم مناسبة
المساحة للعملية التخزينية. 2.9يجب ألا تقل مساحة المستودع عن 60متر مربع. 2.10يجب ألا يقل ارتفاع الجدران داخل المستودع عن 3متر. 2.11يجب أن يتم تقسيم المستودع بالطريقة المناسبة إلى المناطق التالية مع رسم
توضيحي: منطقة استلام وتسليم. منطقة تخزين )أرفف جانبية أو طبليات أرضية.) منطقة حجر للمواد التالفة ومنتهية الصلاحية والمسترجعة. 2.12يسمح بالتخزين العمودي للأعلاف والمنتجات العلفية بمستوى لا يقل عن 1متر عن ارتفاع سقف المستودع. 2.13يجب أن يراعي التصميم الفصل الآمن بين المواد والمنتجات المخزنة، مثل: فصل استقبال المواد، الاستلام، منطقة انتظار المنتجات، منطقة المنتجات المرفوضة، منطقة المنتجات المرتجعة، منطقة المنتجات المنتهية الصلاحية، مناطق تخزين المواد السائبة، وكل ماله علاقة بالعملية التخزينية والعمليات المساندة 2.14يجب أن تكون أبواب المخازن ومناطق الإنتاج بحالة جيدة ومحكمة الاغلاق عند
عدم الحاجة لفتحها. 2.15أبواب المخازن التي يتم فتحها بشكل مستمر ولفترة طويلة يجب أن تكون مزودة بوسائل مناسبة تضمن بقاء المخازن مؤمنة ضد دخول الطيور والحيوانات
والآفات أثناء فترة فتح الأبواب. 2.16يجب أن يكون تصميم المباني والمنشآت يسمح بسهولة الدخول من أجل التنظيف. 2.17يجب أن تكون أرضية سهلة التنظيف ومستوية وصلبة ولا تسمح بتجمع السوائل.
32 | 43ا ل ص ف ح ة
2.18يجب أن تجهز الأبواب بأسطح ملساء وغير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف. 3اشتراطات النظافة:
3.1يجب أن يكون مستوى النظافة مناسب في كافة مناطق المستودع. 3.2يجب الحرص على نظافة الأسقف لمنع تراكم الأوساخ عليها.
3.3يجب أن الحرص على إزالة أي تجمعات للمياه الراكدة داخل المنشاة أو البيئة المحيطة بشكل مستمر.
3.4يجب الحرص على نظافة النوافذ لتقليل تراكم الأوساخ، وأن تكون مجهزة بشبك معدني قابل للتنظيف ويمنع دخول الحشرات والآفات، على أن لا يكون الشبك
ممزق، أو به فتحات كبيرة. 3.5يجب أن يكون يوجد مكان أو أماكن مخصصة لجمع المخلفات والنفايات في كافة
مناطق المستودع. 3.6يجب التخلص من المخلفات والنفايات التي داخل المستودع أو البيئة المحيطة أولًا
بأول بشكل آمن لا يشكل خطراً على البيئة. 3.7يجب أن تكون حاويات النفايات غير تالفة أو غير محكمة الغلق. 3.8يجب أن توجد آلية فعالة لمكافحة الحيوانات والطيور والحشرات والقوارض في
كافة أقسام مستودع الأعلاف. 3.9يجب التأكد من عدم وجود غرفة تفتيش الصرف الصحي داخل منطقة التخزين. 3.10يجب التأكد من عدم وجود تسرب في إمدادات وتوصيلات الصرف الصحي داخل
المستودع أو في البيئة المحيطة. 3.11يجب عدم ترك فتحات الصرف مفتوحة أو غير محكمة الإغلاق.
33 | 43ا ل ص ف ح ة
4اشتراطات الإضاءة:
4.1يجب أن تكون الإضاءة في كافة مناطق المستودع كافية ومناسبة للقيام بالعمل
المطلوب .
الحد الأدنى لشدة الإضاءة
)وحدة القياس )lx
المنطقة
مناطق تفريغ واستلام المواد العلفية والمخازن 220
مناطق الفحص
المناطق الأخرى
لوكس ( = lx لومن أو شمعة لكل متر مربع(
5اشتراطات الحرارة والرطوبة داخل المباني:
5.1يجب أن تكون مقاييس الحرارة والرطوبة موزعة في مستودعات المواد العلفية
الأولية بشكل كافي، ويتم قياس كفايتها بحسب نوعية الجهاز وبياناته الخاصة
بالنطاق والمدى الذي يقيسه.
5.2يجب توفير سجل عن درجات الحرارة والرطوبة بمناطق التخزين.
5.3يجب أن يتم صيانة ومعايرة مقاييس الحرارة والرطوبة والتأكد من فعاليتها بشكل
دوري.
5.4ينصح بالحد من الحدائق وغيرها من المزروعات لتكون فقط في المناطق
الخارجية.
6اشتراطات التهوية:
6.1يجب توفير الوسائل المناسبة للتهوية بمناطق التخزين.
34 | 43ا ل ص ف ح ة
6.2لا بد أن تكون وسائل التهوية تساعد في الوصول لدرجات الحرارة والرطوبة المناسبة لسلامة العاملين والمنتجات والمشار لها ادناه بحسب كل منطقة من
مناطق التداول والمنتجات.
7المستندات والتوثيق والجودة: 7.1يجب أن توجد أصول التراخيص اللازمة أو نسخ واضحة وموثقة. 7.2يجب أن توجد أصول الشهادات والهويات اللازمة للعاملين أو نسخ واضحة
وموثقة. 7.3يجب أن توجد قائمة بالموظفين موضحة فيها مسؤولياتهم وواجباتهم وصلاحياتهم.
7.4يجب اخطار العاملين بواجباتهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم خطياً. 7.5يجب أن توجد آلية سحب واستدعاء المنتجات وتتبعها.
7.6احتفاظ بالسجلات والمعلومات الخاصة بتتبع الأعلاف لمدة لا تقل عن ))180 يومًا بعد انتهاء فترة الصلاحية.
7.7يجب أن توجد آلية التخلص من المنتجات أو المواد أولية أو المواد الأخرى التي تم رفضها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات أو تلوثها.
7.8يجب أن بيان يوضح فيه الإجراءات والسجلات والملاحظات التي تخص مكافحة الحيوانات والطيور والقوارض والحشرات.
7.9يجب أن توجد سجلات للعينات المسحوبة من كافة مراحل التخزين. 7.10يجب أن يوجد سجل بالاختبارات التي يتم اجراؤها. 7.11يجب أن يوجد سجلات لنتائج التحليل.
7.12يجب أن يتم الاحتفاظ بالعينات المرجعية لمدة لا تقل عن )
7.13يجب أن تحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 3سنوات قبل اتلافها.
35 | 43ا ل ص ف ح ة
7.14أنواع السجلات التي يجب توفيرها والاحتفاظ بها: سجل بكميات وبيانات المواد الأولية والأصناف الواردة: )اسم المنتج، تركيزه،
بلد المنشأ، رقم التشغيلة، تاريخ الصلاحية، رقم فاتورة الشراء وتاريخها.) سجلات تحليل المواد الأولية ونتائجها، وسجلات للعينات المسحوبة. سجلات الإتلاف والمواد المرفوضة. سجلات المنتجات المباعة.
سجل بكميات وبيانات المنتجات المباعة: )اسم الصنف، رقم التشغيلة، تاريخ الإنتاج، الكمية، جهة البيع، رقم فاتورة البيع وتاريخها، توقيع من قام بالصرف،
والمتبقي.) سجلات تحليل المنتج المباعة ونتائجها، وسجلات للعينات المسحوبة..
سجلات شكوى العملاء. سجلات تدريب العاملين.
سجلات التنظيف.
36 | 43ا ل ص ف ح ة
8اشتراطات منطقة استلام المنتجات العلفية: 8.1مراعاة ما ورد بالاشتراطات العامة في فقرة 1إلى 7من الباب الثالث. 8.2عند استلام المنتجات يجب توفير مستندات تساعد على التأكد من مصدرها
ومطابقتها مع الاشتراطات الخاصة بكل منتج. 8.3يجب عدم تداول أي منتج مجهول المصدر أو غير مسجل لدى الهيئة.
8.4يجب أن يعطى رقم معين لكل منتج يتم استلامه لغرض التتبع. 8.5يجب أن يتم فحص المواد المستلمة فيزيائياً وقياس درجة الحرارة والرطوبة. 8.6في حال تخزين أعلاف سائبة يجب أن توجد آلية لضمان دخول الشاحنة لمكان
التفريغ الصحيح لتجنب الأخطاء في عملية التفريغ. 8.7في حال تخزين أعلاف سائبة يجب يتم أن يتم عزل وتأمين منطقة التفريغ اثناء
عملية التفريغ. 8.8في حال تخزين أعلاف سائبة يجب أن يتم اغلاق نقاط التفريغ عند الانتهاء من
استخدامها بشكل جيد وآمن. 8.9في حال تخزين أعلاف سائبة يجب أن يتم التخلص من الغبار والبودرة الناتجة من
عملية التفريغ. 8.10يجب أن توجد آلية في حال تم رفض منتج غير مطابق للمواصفات أو ملوث. 8.11للمستودعات التي يوجد بها تخزين مواد علفية سائبة، فيجب أن توجد آلية آمنة لضمان دخول الشاحنة بشكل سلس لمكان التفريغ الصحيح لتجنب الأخطاء في
عملية التفريغ. 8.12للمستودعات التي يوجد بها تخزين مواد علفية سائبة، وجود إجراء فعال وآمن
يضمن نظافة خزانات المواد العلفية الأرضية.
37 | 43ا ل ص ف ح ة
9اشتراطات منطقة التخزين: 9.1مراعاة ما ورد بالاشتراطات العامة في فقرة 1إلى 8من الباب الثالث. 9.2يجب أن يتم تجنب تخزين أي مواد كيمائية أو لها تأثير سلبي مثل مواد التنظيف،
أو المبيدات وما في حكمها بجانب المواد العلفية. 9.3يجب أن يتم تطبيق نظام ) )FIFO بحيث يكون الوارد للمخازن والصوامع أولا
يتم تصريفه واستخدامه أولا. 9.4يجب أن يراعى عدم حدوث تنقيط أو تكثيف فوق رفوف التخزين أو المنتجات، بحيث يتم تجنب التخزين تحت المكيفات أو أي معدات قد يحث منها تنقيط أو
تسرب . 9.5يجب عدم تخزين المواد والمنتجات المصنعة أو المعبأة على الأرض مباشرة.
9.6يجب عدم تخزين الأعلاف خارج المستودعات. 9.7يجب أن تكون أماكن تخزين المنتجات مفصولة بشكل واضح داخل المخازن أو
المستودعات . 9.8يجب أن توجد صوامع أو مناطق منفصلة مخصصة للمواد العلفية السائبة التي يتم
تخزينها بشكل سائب. 9.9يجب أن يتم مراعاة درجة حرارة والرطوبة المناسبة لتخزين كل منتج حسب
المواصفات واللوائح الفنية الخاصة به. 9.10في حال وجود منتجات موضح على بطاقتها درجة حرارة أو رطوبة معينة فيجب
الالتزام بها. 9.11يجب أن يتم تخصيص مخزن للمنتجات التي تحتاج تبريد، وذلك في حالة كان
المخزن به منتجات أخرى لا تحتاج تبريد. 9.12في المنشآت المصرح لها بتخزين المنتجات ذات أصل الحيواني يجب تخصيص
مخزن مبرد لهذه المواد.
38 | 43ا ل ص ف ح ة
9.13يجب أن يوجد مخزن مناسب أو وسيلة مناسبة للمنتجات السائلة أو الزيتية.
10اشتراطات التحميل والنقل:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة السعودية الخاصة بالممارسات الصحية بنقل
الأعلاف المعبأة والسائبة SFDA.FD 40يجب مراعاة ما يلي:
10.1يجب أن يوجد منطقة مخصصة للتحميل والنقل. 10.2يجب أن توجد آلية لضمان تعبئة المنتجات في السيارات المخصصة لها.
10.3يجب أن يوجد سجل لعملاء المستودع لغرض عمليات التتبع. 10.4يجب أن تحتوي الشحنة على مستندات موضح فيها جميع المعلومات. 10.5يجب أن يتم تنظيف وتطهير الشاحنات وتنظيفها والتأكد من سلامتها قبل التحميل.
10.6يجب الحرص على توفير مستندات تثبت بتطهير وسيلة النقل. 10.7يجب أن يتم تغطية الأعلاف المعبأة بأكياس بعد الانتهاء من تحميلها بالشاحنات.
10.8يجب أن يتم ختم الشاحنات المعبأة بالأعلاف السائبة.
11اشتراطات إضافية خاصة السلامة المهنية للعاملين والزوار: 11.1يجب وجود تدابير للصحة مهنية بحيث توضح إجراءات السماح للعاملين أو
الموظفين المرضى بالحضور للعمل من عدمه. 11.3يجب أن اتباع التدابير اللازمة للسلامة المهنية لتجنب حوادث الارتطام، السقوط،
الانزلاق، التعثر، وغيرها من الحوادث والإصابات المهنية المحتملة. 11.4يجب توفر أدوات إسعافات أولية.
11.5يجب أن يرتدي العاملون زي مناسب لمنطقة عملهم، ويفضل أن يكون موحد. 11.6يجب توفير معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل، )الخوذات والأحذية
المناسبة( لكافة العاملين.
39 | 43ا ل ص ف ح ة
11.7يجب أن يوجد إجراءات وأدوات تحث وتساعد وتضمن حفاظ العاملين على النظافة الشخصية.
11.8يجب على العاملين الحفاظ على درجة مناسبة من النظافة الشخصية. 11.9يراعى أن يوجد مكان مخصص يسمح للعاملين أو الزائرين بغسل الأيدي
والأرجل والتعقيم قبل الدخول إلى منطقة التخزين. 11.10يجب أن تكون غرف تغيير ملابس ودورات المياه الخاصة بالعاملين نظيفة
ومعزولة. 11.11يجب ألا يكون مدخل غرف تغيير ملابس ودورات المياه يفتح مباشرة على
منطقة التخزين. 11.12يفضل أن تكون مغاسل الأيدي تعمل بشكل آلي أو تلك التي تعمل بواسطة
المرفق أو بالقدم بحيث لا يتطلب عملها أو إطفائها استخدام الأيدي بشكل مباشر. 11.13العاملين الذي يحملون أمراض قد تنتقل عبر المنتجات العلفية يجب إبعادهم
عن مناطق تداول الأعلاف. 11.14يجب توفير معقمات ايدي في مناطق الإنتاج والتخزين. 11.15يجب وجود آلية لتدريب العاملين على الإجراءات والعمليات المنوطة بهم. 11.16يجب توفير إجراءات مخصصة للزوار تتضمن ارتداء زي مناسب ومعدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء الزيارة، )الخوذات والجزم المناسبة ،)بهدف
الحفاظ على سلامتهم وسلامة المنتجات. 11.17يجب أن يوجد مكان مخصص لتغيير الملابس ودورات مياه خاصة بالعاملين
قريبة من المستودع. 11.18يراعى أن تكون أسطح، أسقف، أرضيات دورات المياه ملساء وغير ممتصة
للماء والرطوبة وألوانها فاتحة.
40 | 43ا ل ص ف ح ة
11.19يراعى أن تكون دورات المياه بالتجهيزات المناسبة للعاملين مثل الصابون، أوراق التنشيف، معقم الأيدي، والماء الساخن.
11.20يراعى أن تكون بها تهوية كافية تمنع تراكم الروائح الكريهة أو روائح المنظفات وتسمح بتجدد تيار هوائي نقي.
11.21يراعى أن تكون بها إضاءة كافية تسمح باستخدامها وتنظيفها بشكل آمن 11.22يجب أن يتبع المستودع التدابير اللازمة لتجنب حوادث الارتطام عن طريق
تحديد المسارات داخل المستودع. 11.23يجب أن يرتدي العاملون زي موحد مناسب لمنطقة عملهم. 11.24يجب أن يرتدي العاملون معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل،
)الخوذات والجزم المناسبة.) 12اشتراطات خاصة بعملية التخزين لدى الغير: مع مراعاة ما ورد بالاشتراطات من فقرة 1إلى 11في الباب الثالث ينبغي أن تتوافر عدد من الاحكام والشروط الواجب ذكرها في العقد بين الطرفين: 12.1يجب حصول المستأجر على التراخيص اللازمة من الهيئة التي تجيز له التخزين للمنتجات العلفية الخاصة به لدى الغير قبل استخدام المنطقة المخصصة له. 12.2يجب أن يشتمل العقد بين الطرفين على تحديد المسؤول عن نقل المنتجات العلفية من والى المستودع بحسب ما تحدده الشروط الفنية الواردة في أسس ممارسة
التخزين الجيد. 12.3ان تكون المناطق المخصصة للمستأجرين محدده في العقود وموضحة في
سجلات المستودع. 12.4يجب ان يشتمل العقد على الواجبات والمسؤوليات الكاملة لكل من الطرفين على
وجه الخصوص لكل مما يلي: الاستلام والتسليم
41 | 43ا ل ص ف ح ة
الاتلاف السحب والاستدعاء. 12.5يجب توقيع عقد جديد بين الطرفين عند أو قبل انتهاء العقد السابق. 12.6يجب ان يتضمن العقد نصاً يقضي بعدم السماح للمستأجر بتخزين منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة لدى الهيئة. 12.7يلتزم المستودع المؤجر بتطبيق ما ورد بالاشتراطات من فقرة 1إلى 10في
الباب الثالث. 12.8يلتزم المستودع المؤجر بأنه في حالة فسخ العقد أو انتهائه يجب عليه مخاطبة الهيئة بذلك ويتحمل المسؤولية النظامية عن وجود أي من المنتجات العلفية
بالمستودع بدون وجود عقد جديد للمستأجر. 12.9يتحمل المستودع المؤجر المسؤولية النظامية والفعلية في تطبيق التعاميم الصادرة من الهيئة فيما يخص السماح والتسهيل لموظفي الهيئة بسحب عينات من
المنتجات الموجودة داخل المستودع 12.10ان لا تقل المساحة المسموح بها للتخزين للغير عن 20م
42 | 43ا ل ص ف ح ة
هذه القائمة الهدف منها إرشاد المنشآت العلفية لأهم المواصفات واللوائح فنية ولاشتراطات ذات العلاقة بالأعلاف، وهذا لا يخلي مسؤولية المنشآت العلفية بضرورة الاهتمام ومتابعة كافة اللوائح المواصفات والاشتراطات المستجدة أو المحدثة أو التعاميم التي تصدرها الهيئة
أو تتبناها.
طريقة الحصول عليها
النشاطات على موقع الهيئة الالكتروني.
المركز الإعلامي على موقع الهيئة الالكتروني.
المواصفات / اللوائح / الاشتراطات
اللائحة الفنية للملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف SFDA.FD 193
اللائحة الفنية المعايير الميكروبيولوجية في الاعلاف والحدود القصوى المسموح بها SFDA.FD 39
مواصفة الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة SFDA.FD 40
دليل تسجيل المنتجات العلفية
التعاميم الصادرة من الهيئة
43 | 43ا ل ص ف ح ة
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←