المملكة الصربية السمودية Kingdom of Saudi Arabia SFDA الهيئة المامة للفاء والدواء Saudi Food Drug& Authority اطات ا افقة عنات ا ات الصسدلانة العشسة المعدة بف با يجب ألا تتجاوز العينات المجانية المسموح بتوزيعها نسبة ١ من الكمية المستوردة أو المصنعة محليا من الدواء.
لا يسمح بالاحتفاظ بالعينات المجانية في الصيدليات ولا يجوز بيعها أو صرفها للمر ضى.
يجب أن يهدف توزيع العينات المجانية إلى تعريف الأطباء والصيادلة على الدواء.
يجب أن يطبع على عبوة عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية بخط واضح وباللغة العربية عبارة (عينة مجانية).
