إجراءات السلامة عند التعامل مع المواد الكيميائية المستخدمة في وزارة المياه والكهرباء
إعداد الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة المياه والكهرباء الطبعة الأولى ١٤٣١ه٢٠١٠/
]
الصفحة ٤ ٤ ٤ ٥ ٨ ١١ ١٢ ١٤ ١٤ ١٦ ٢٠ ٢١ ٢٤ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٤ ٣٥ ٣٧ ٣٩ ٤٠ ٤١
الفصل المحتوى
١- الغرض
٢- الأهداف
٣- المسؤوليات
٤- مصطلحات وتعريفات
٥- التصنيف العالمي للمواد الكيميائية الخطرة
٦- قائمة المواد الكيميائية المستخدمة في الوزارة
٧- عناصر الخطورة الذاتية في المادة الكيميائية
٨- نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية ٨:١وثيقة بيانات السلامة للمادة MSDS ٨:٢الملصقات التحذيرية
٩- طرق التعرض للمواد الكيميائية
١٠- اشتراطات السلامة في المختبرات
١١- شروط التخزين ومواصفات مخازن المواد الكيميائية
١٢- اشتراطات السلامة في نقل وتداول المواد الكيميائية
١٣- طرق التخلص من النفاية الكيميائية
١٤- طرق التحكم والسيطرة على أخطار المواد الكيميائية
١٥- معدات الوقاية الشخصية
١٦- إجراءات الطوارئ عند تسرب المواد الكيميائية
١٧- الإسعافات الأولية عند التعرض للمواد الكيميائية
١٨- قياس تركيز المواد الكيميائية
١٩- تدريب العاملين
٢٠- المراجع
٢١- الملحقات "بطاقات تعريف المواد الكيميائية المستخدمة بالوزارة"
(Purpose) أولا) الغرض (Goals) ثانيا) الأهداف (Responsibilities) ثالثا) المسؤوليات
رابعا:- مصطلحات وتعريفات
هي إدارة الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل الأمريكية، وهي الجهة المسئولة عن إصدار تشريعات للسلامة والصحة المهنية والمواصفات الخاصة بها.
المعهد الأمريكي للسلامة والصحة المهنية.
تركيز المواد السامة والخطرة في مدة قصيرة مداها
١٥- دقيقة والتي تبين حدوث أيا من تهيج أو التهابات مزمنة أو دمار نهائي للأنسجة أو موت الأنسجة . والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون (ppm في المواد السائلة و ( mg/cm3)في المواد الصلبة.
متوسط التركيز المسموح التعرض له خلال
٨- ساعات باليوم لمدة
٤٠- ساعة بالأسبوع. والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون (ppm في المواد السائلة و ( mg/cm3)في المواد الصلبة.
متوسط التركيز الموصى به خلال
٨- ساعات تعرض باليوم لمدة
٤٠- ساعة بالأسبوع. والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون (ppm في المواد السائلة و ( mg/cm3)في المواد الصلبة.
التأثير المميت عند التعرض للمواد الكيميائية والقيم المسجلة وحدتها (جزء من المليون (ppm في المواد السائلة و ( mg/cm3)في المواد الصلبة وهذه القيم كما نشرت من معهد (NIOSH)
المادة الكيميائية الخطرة :-
هي أي مادة كيميائية لها خطورة ذاتية أو صحية أو بيئية وتشكل هذه المادة تهديداً مؤثراً على سلامة الموظفين والعاملين سواء بمفردها أو عند اتصالها بمواد أخرى ، ومن أجل ذلك فقد تم استخدام مجموعة من الرموز المختلفة والمعروفة دولياً لتدل وتشير باختصار على المادة الخطرة. الخطورة الذاتية : وتشير إلى الخصائص الفيزيائية - الكيميائية التي تتضمنها المادة الكيميائية والتي تؤدي بعض الظروف إلى انعكاسات خطرة لها على صحة الإنسان والممتلكات والبيئة وتصنف المادة الكيميائية تبعا لخطورتها الذاتية في إحدى المجموعات التالية:-المواد القابلة للانفجار ، المواد القابلة للاشتعال ، المواد المؤكسدة ، المواد النشطة إشعاعيا ..الخ. الخطورة البيئية : وتشير إلى الخطورة التي يمكن أن تشكلها مخلفات المواد الكيميائية السائلة والصلبة والغازية على عناصر البيئة العامة » تربة ، مياه ، غطاء ، نباتي ، حيوان « وعلى الغلاف الجوي .. الخطورة الصحية: هي المخاطر التي قد يتعرض لها العنصر البشري والناتجة عن التعرض المباشر أو غير المباشر للمواد الكيميائية الخطرة في أماكن الاستخدام أو في عمليات النقل والتخزين والتخلص منها.
نظام الأمم المتحدة التوافقي العالمي لتصنيف وترميز المواد الكيميائية:- هو نظام عالمي تم وضعه من قبل الأمم المتحدة والغرض منه إيجاد معيار عالمي موحد لتصنيف المواد الكيميائية بالنسبة لخطورتها الصحية والبيئية والفيزيائية، كذلك الأمر بالنسبة لمتطلبات التواصل للوسم ولوثائق بيانات السلامة للمواد .
ما هو رقم تسجيل خدمة المستخلصات الكيميائية (CAS number)؟
هو عبارة عن رقم مميز لكل مادة كيميائية حيث يتم إعطاء هذا الرقم من قبل خدمة المستخلصات الكيميائية (Chemical Abstracts Service)وهو قسم من الجمعية الكيميائية الأمريكية ، ويتكون رقم تسجيل خدمة المستخلصات الكيميائية (CAS)من
٩- أرقام كحد أعلى ويوفر طريقة دقيقة للبحث عن معلومات المادة من قاعدة بيانات.
ما هو الرمز (الوسم)( Symbol)؟
هي عبارة عن تنبيهات مطبوعة تشير لخطورة مادة ما، وكذلك تحدد درجة الخطورة الأولية والثانوية بالإضافة إلى معلومات عن المادة .
التوافقية(Compatibility) فيما يتعلق بمادتين أو أكثر فإن التوافقية بين المواد يتم تعريفها بأنه لن يتم حدوث تفاعل بين المواد لحدوث حريق أو انفجار أو تفاعل مؤذي أو أي تصاعد لغازات ملتهبة أو سامة أو آكلة .
الفرز(Segregation) هو الإجراء المتخذ لمنع خلط مواد غير مشابهة أو غير متوافقة كيمائيا موضوعة في نفس الحاوية.
النفاية (Waste) هي أي مادة مرفوضة أو فائضة لم تعد مفيدة والتي سيتم التخلص منها بطريقة ما (الترميد، الحرق، الرمي) أو طرحها نهائياً.
خامسا) التصنيف العالمي للمواد الكيميائية الخطرة:- حسب نظام الأمم المتحدة العالمي يتم تصنيف الكيماويات إلى تسعة أصناف هي كما يلي:
المادة المتفجرة (Explosive)
مادة صلبة أو سائلة أو نفاية قابلة بذاتها عن طريق تفاعل كيميائي أن تنتج غاز بدرجة حرارة وضغط و قادرة على أن تحدث دماراً بالوسط المحيط .
المادة الملتهبة(Flammable)
مادة صلبة أو غازية غير متفجرة قادرة على أنتاج حريق نتيجة لاحتكاك، أو لاكتساب حرارة أو هي تلك المادة التي تنتج خطراً خلال عملية نقلها فيما لو تم إشعالهاً .
المادة القابلة للاشتعال(Ignitable)
مادة سائلة لها درجة وميض أقل من
٦٠- درجة مئوية، وهي مادة قادرة على إحداث حريق عن طريق الاحتكاك أو امتصاص الرطوبة، أو بإمكانها أن تتفاعل كيميائيا وبشكل تلقائي، لتتسبب في حدوث احتراق دائم وشديد بدرجتي الحرارة والضغط القياسيين.
المادة المؤكسدة(Oxidizer)
مادة غير قابلة بذاتها للاحتراق، ولكنها ربما تتسبب أو تساهم بحدوث حريق لمادةأُخرى عادةً عن طريق أنتاجأُكسجين .
المادة السامة(Toxic)
هي المادة التيتُحدث أثراً عكسياً على الصحة وذلك بالتسبب بمرض أو وفاة شخص ما ، ويتم الترميز لهذه المواد عادةً بجمجمة وعظمتين متقاطعتين.
المادة المشعة :(Radioactive)
المادة النووية الإشعاعية أو خليط منها، إما لوحدها أو في مجموعة كيمائية مع عناصر أخرى.
المادة الآكلة (Corrosive)
هي مادة تسبب حروق خطيرة في مكان الاتصال، من الأمثلة على المادة الآكلة ماء النار (حامض النيتريك) والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وحامض الكبريتيك.
المهيجات (Irritant) هي المواد الكيميائية التي تثير وتهيج العيون، والجلد ، والجهاز التنفسي.
المادة النشطة :(Reactive)
هي مادة في العادة غير مستقرة، وتمر بالتغييرات الكيمائية العنيفة بدون حدوث أي تفجير، ويمكن أن تتفاعل بقوة مع الماء لتشكل مخاليط متفجرة أو يمكن أن تنتج غازات وأبخرة أو رغوة خطرة وسامة بكميات كافية لتشكيل خطر على البيئة وصحة العامة وسلامتهم ورفاهيتهم.
الأمثلة
الرمز (الوسم)
ثلاثي نيتروتولوين ،(TNT)بودرة الفحم الكربوني، الذخائر الحربية، نترات الامونيوم
غاز البترول المسال ،(LPG)الاستيلين، ثاني أكسيد الكربون، نيتروجين، ارجون، أوكسجين ميثانول، أسيتون، البنزين الأروماتي، زيت الوقود، وقود الديزل، بنزين، وقود
نوع المادة
المتفجرات
الغازات المضغوطة أو المسالة ذات درجات الحرارة المنخفضة السوائل الملتهبة (قابلة للاشتعال)
الأمثلة
الرمز (الوسم)
الطائرات، كاز
كربيد الكالسيوم، فوسفيد الكالسيوم، مساحيق المعادن، مساحيق المواد العضوية
أوكسجين، اوكسيد النيتروز
نوع المادة المواد الصلبة الملتهبة، المواد الصلبة القابلة للاحتراق تلقائيا، والمواد المتفاعلة مع الماء التي تولد غازات ملتهبة المواد المؤكسدة
كلورين، آمونيا، فوسفيد الكالسيوم، مبيدات الآفات، مبيدات الحشرات، الكروم، الكادميوم، الزرنيخ، النيكل، مركبات الرصاص، الزئبق
المواد السامة
يورانيوم ،٢٣٨سيزيوم، كوبالت أحماض الكبريتيك والنيتريك، الهيدروكسيدات مثل هيدروكسيد الصوديوم
المواد المشعة المواد الآكلة
إسفلت حار، المواد السائلة ذات الفاعلية السطحية (Liquid surfactants)
المواد الخطرة المتنوعة
جدول -:١تصنيف خطورة المواد الكيميائية و رموزها
سادسا: قائمة بالمواد الكيميائية المستخدمة بمواقع وزارة المياه والكهرباء
م
ا ا دة
H2SO4
4 Lime
Ca(OH)2
NA2CO3
NaOH
Ca(OCl)2
Naocl
Na2S2O5
C4 to C12
C8 to C25
NaCL
AgNO3
H2SO4
CH3CCI3
C2H5OH
HNO3
CaCl2
H3PO4
Acid
ا ام Use
وإزا
ا ي وم ا
. ا وا
م
ا ا رو وا
. م
ا
إزا
مدة م ة م ة
ات
ت
ا ء وت
.ا ت
ا
ت ا ي وا ا وا ي وا
ph م ور ا ا رو
وا
.ا ت
ت ا ا ا ور ا ا رو
. ا ت ph
ع ا ر م ا ا ي ح ات
. ا ضا
.مدة م ة
ا ا اخ إ
ت مدة ا
.ا ت
أث ء ph در ا ا رو
ا
وت ا
وت ا
زا ا ر أث ء ا
وح ات ا ض ا
م
وي ا رات وا ات ا ب د
زي /ص /ص ص ص ص ص ص
تم ا ات
ه ا اد ا ا ا
ص
سابعا) عناصر الخطورة الذاتية في المادة الكيميائية العناصر الأساسية للتعرف على الخطورة الذاتية للمادة هي:- درجة الغليان:(Boiling Point)
هي درجة غليان السائل عند ضغط ١٤,٧رطل علي البوصة المربعة مطلق psia والذي يعادل ٧٦٠مم زئبق ، وفي درجات الحرارة أعلي من درجة الغليان لا يستطيع الضغط الجوي الاحتفاظ بالمادة في الحالة السائلة وتبدأ المادة في التحول للحالة البخارية وكلما قلت درجة الغليان للمادة كلما زادت خطورة الحريق لها.
درجة الوميض :(Flash Point) هي أقل درجة حرارة تبدأ عندها المادة السائلة في إنتاج أبخرة ، والتي لو اتحدت مع الهواء بالنسب المطلوبة للاشتعال ووجدت مصدر اشتعال لاشتعلت المادة ، وتعتبر درجة الوميض من العوامل المهمة لتحديد مدى خطورة المادة حيث تعتبر مقياس لخطورة المادة علي إنتاج الأبخرة ومن المعروف أن الأبخرة هي التي تشتعل من المادة وليس السوائل. وكلما قلت درجة الوميض زادت خطورة المادة.
حدود الاشتعال :(Flammability Limits)
يوجد لكل مادة ما يسمي بأدنى حد للاشتعال(( (Lower Flammability Levels (LFL وأعلي حد للاشتعال ( (Upper Flammability Levels( UFL)ومثال علي ذلك البنزين Gasoline فإن أدني مدي للاشتعال له هو ، % ١.٦وأعلى مدى للاشتعال له ، %٧وذلك يعنى إذا أتحد %١.٦من أبخرة البنزين مع % ٩٨.٤من الهواء في وجود مصدر للاشتعال فإن البنزين يشتعل ، كذلك إذا أتحد %٧من البنزين مع %٩٣من الهواء ووجد مصدر اشتعال فإن البنزين يشتعل.
@@ @@
تصنيف المواد الكيميائية المستخدمة بوزارة المياه والكهرباء
م
ا ا دة
4 Lime
Acid
ت م وم آ ة آ ض رة م م م آ آ آ مآ ة آ م ض رة م م م م م آ آ آ م م م آ م آ –م م آ
در ا ن B.P °C ٣٥٢٧٠ ١١٥ ١٣٨٨ -١٠٠ ---
٢٠٠-٣٩ ٣٦٦-١٥٤ ١٤١٣ ١٤٢٠ ١٠٠ أ م ١٠٨.٥٨ ١٠٠ ٢٧٠ ٧٤.٠ ٨٢.٥ ٧٨.٥ ١٢٢ -١١٨.١ ١٦٧٠ ١٥٨
در ا م F.P °C ٤٣٥١.٧
١٢.٧٨ --٣٩ ---
ح ود ا ش ل %٧-%١.٦ %٥-%٠.٧ %١٢.٥-%٧.٥ % ١٢.٧-%٢ %١٩-%٣.٣ --% ١٩.٩-%٤ ---
ثامنا) نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية:- (١-٨وثيقة بيانات السلامة للمادة (MSDS)
تعتبر وثيقة بيانات السلامة للمواد الكيميائية (Material Safety Data Sheet) أساس برنامج توصيل المعلومات عن هذه المواد ، حيث يمكن أن تجد بها جميع المعلومات الهامة الخاصة بالمادة ، ويجب عدم شراء أو استلام المادة الكيميائية بدونها ، كما يجب أن تكون وثيقة السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة متاحة لأي شخص يعمل بالأقسام المختلفة والتي تستخدم هذه المواد وذلك لتمكينه من معرفة أية معلومات يريد معرفتها عن أية مادة يستعملها، وقد أعد المعهد الأمريكي الوطني للمواصفات القياسية ANSI نموذج جديد لوثيقة السلامة يتكون من ستة عشر جزءا ، وفيما يلي وصف موجز للمعلومات المذكورة في كل جزء منها: الجزء الأول :Section One يشمل هذه الجزء اسم المادة واسم وعنوان ورقم تليفون الشركة المصنعة والموزعة لهذه المادة ، وأسماء الأشخاص المعنيين بهذه الشركة والذين يتم الاتصال بهم في حالات الطوارئ. الجزء الثاني :Section Two يتضمن هذا الجزء أية مكونات خطرة تحتويها المادة الكيميائية ، كذلك التركيز الآمن للمادة والذي يمكن التعرض له لمدة
٨- ساعات باليوم بدون حدوث ضرر . الجزء الثالث :Section Three يتضمن هذا الجزء المخاطر الصحية المحتملة من جراء التعرض لتركيز أعلى من التركيز الآمن لهذه المادة ، كذلك الطريقة التي تؤثر بها المادة على الإنسان سواء عن طريق الجلد، التنفس، البلع ، ، كذلك الأعضاء البشرية المستهدفة بواسطة هذه المادة. الجزء الرابع :Section Four يحتوي هذا الجزء علي إجراءات الإسعافات الأولية الواجب إتباعها في حالة التعرض للإصابة من جراء هذه المادة. الجزء الخامس :Section Five يتضمن هذا الجزء من الوثيقة على الكيفية التي يمكن أن تشتعل بها هذه المادة ، كذلك مواد الإطفاء الواجب استعمالها لإطفاء هذه الحرائق.
الجزء السادس :Section Six يتضمن هذا الجزء طريقة منع الحوادث والإصابات المتوقع حدوثها في حالة حدوث تسرب أو انسكاب لهذه المادة على الأرض أو انبعاث كميات كبيرة من أبخرتها إلي جو العمل، كذلك كيفية احتواء هذا
التسرب والطرق الصحية لتنظيف مكان العمل مع إتباع جميع احتياطات السلامة. الجزء السابع :Section Seven يشمل هذا الجزء على معلومات عن كيفية التعامل مع المادة وكيفية تخزينها. الجزء الثامن :Section Eight يوضح هذا الجزء أنواع مهمات السلامة للوقاية الشخصية الواجب استخدامها عند التعامل مع المادة لمنع التعرض للإصابة.
الجزء التاسع :Section Nine يتضمن هذا الجزء من الوثيقة الخواص الفيزيائية والكيميائية للمادة مثل: اللون – الحالة – الرائحة –
قابلية الذوبان في الماء – الضغط البخاري – درجة الغليان...إلخ الجزء العاشر :Section Ten يحتوي هذا الجزء على معلومات عن الكيفية التي تصبح فيه المادة خطرة نتيجة تفاعلها مع مواد أخري ، ومدي ثبات المادة Stability كذلك المواد غير المتوافقة معها والمطلوب إبعادها عنها. الجزء الحادي عشر :Section Eleven يحتوي هذا الجزء على معلومات عن درجة سمية المادة ونتائج الفحوصات التي أجريت لتحديد ذلك. الجزء الثاني عشر :Section Twelve يشمل هذا الجزء على معلومات عن تأثير المادة على البيئة والحياة البيئية حولها مثل الحياة السمكية ، النباتات ، الحيوانات والطيور ، كذلك مدة بقاء المادة محتفظة بدرجة خطورتها. الجزء الثالث عشر :Section Thirteen يشمل هذا الجزء على المعلومات الخاصة بالطرق الآمنة للتخلص من المادة. الجزء الرابع عشر :Section Fourteen يحتوي هذا الجزء علي المعلومات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل هذه المادة بوسائل النقل المختلفة.
الجزء الخامس عشر :Section Fifteen يشمل هذا الجزء من النشرة علي معلومات عن تصنيف درجة خطورة المادة حسب مواصفات ومتطلبات
المنظمات العالمية مثل إدارة حماية البيئة الأمريكية. الجزء السادس عشر :Section Sixteen يحتوي هذا الجزء على أية معلومات أخري عن المادة.
(٢-٨الملصقات التحذيرية :(Warning Labels) تستخدم الملصقات التحذيرية الدولية التي يتم تثبيتها علي حاويات المواد الكيميائية الخطرة لتوضح بعض المخاطر الأساسية للمادة ، وتعتبر الملصقات الخطوة الأولى في التعرف على مخاطر المادة داخل الحاوية. وملصقات التحذير الدولية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: (١ملصقات NFPA (٢ملصقات HMIS (٣ملصقات RTK
(١-٢-٨ملصقات NFPA تقسم الجمعية الوطنية الأمريكية لمكافحة الحرائق(National Fire Protection Association) المخاطر إلي أربعة أنواع يتم توضيحها علي الملصق مع توضيح درجة الخطورة لكل نوع ، وذلك علي النحو التالي:
شكل :١تصنيف المخاطر وفقا NFPA 16
واللون المميز للمخاطر الصحية هو اللون الأزرق ، واللون المميز لمخاطر الاشتعال هو اللون الأحمر ، واللون المميز لمخاطر التفاعل هو اللون الأصفر ، بينما اللون المميز للمخاطر الخاصة هو اللون الأبيض.
ويتم استخدام نظام الترقيم للتعريف بمدي تأثير كل من هذه المخاطر بحيث تم تقسيم شدة درجات التأثير إلي خمس درجات علي النحو التالي:
لا توجد خطورة (Minimal) خطورة بسيطة جدا (Slight) خطورة متوسطة (Moderate) خطورة عالية (Serious) خطورة عالية جدا (Extreme)
الدرجة (٠) الدرجة (١) الدرجة (٢) الدرجة (٣) الدرجة (٤)
جدول :٢تقسيم درجات الخطورة
المخاطر الخاصة Special Hazard في هذه الحالة يتم استخدام رموز خاصة بدلا من استخدام الأرقام
وهي علي النحو التالي:
مادة تتفاعل مع الماء
W
مادة مؤكسدة
مادة حمضية
مادة قلوية
مادة حارقة آكلة
مادة مشعة
جدول :٣توضيح رموز المخاطر الخاصة
شكل :٢ملصقات تحذيرية على العبوات تبين مخاطر المواد الكيميائية 17
(٢-٢-٨ملصقات HMIS HAZARDOUS MATERIAL IDENTIFICATION SYSTEM في هذا النوع من الملصقات يتم استخدام نظام الألوان للتعريف بالمخاطر المختلفة ، ويكون الملصق على شكل مستطيل، ويستخدم اللون الأزرق للتعريف بالمخاطر الصحية ، ويستخدم اللون الأحمر للتعريف بمخاطر الاشتعال للمادة، ويستخدم اللون الأصفر للتعريف بمخاطر التفاعل ، ويستخدم اللون الأبيض للتعريف بالمخاطر الخاصة ومهمات الوقاية الشخصية المطلوب استعمالها، ويتم استخدام نظام الأرقام للتعريف بدرجة الخطورة للمادة وتكون الأرقام من (٠)حتى رقم ( (٤وهذا يعنى أن الرقم (٠)لا توجد خطورة وتزداد درجة الخطورة حتى الرقم (٤)فتكون أعلى خطورة ، وتستخدم الحروف للتعريف بمهمات الوقاية الشخصية المطلوبة
(٣-٢-٨ملصقات RTK ت RIGHT TO KNOW وفي هذا النوع من الملصقات يتم كتابة مخاطر المادة باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة أية لغة أخرى لها، كما يوفر النوع الحديث من هذه الملصقات معلومات كافية عن مدى خطورة المادة، ويتم إضافة صور لمهمات الوقاية الشخصية المطلوب استعمالها عند التعامل مع هذه المادة ، ويتم كذلك إضافة رسم لنظام التحذير الخاص ب NFPA والألوان المميزة للمخاطر ودرجة الخطورة بالأرقام ، وتوضيح الإسعافات الأولية اللازمة ونوع طفايات الحريق المطلوب استعمالها فى حالة حدوث حريق، كما يتم توضيح طريقة معالجة تسرب المادة .
تاسعا:- طرق التعرض للمواد الكيميائية
تتعدد طرق التعرض للمواد الكيميائية بالمواقع وهي على النحو التالي:-
١- الاستنشاق :( Inhalation) نظرا لوجود غاز الكلور وأبخرة بعض المواد الأخرى التي قد تسبب العديد من حوادث الاختناق، وتشمل المواد المستنشقة: الغازات، الأبخرة، الأغبرة، والأدخنة، وترتبط درجة الاستنشاق بالخواص الفيزيائية والكيميائية للملوث والحالة الفسيولوجية للجهاز التنفسي.
٢- ملامسة الجلد والعيون ( Absorption) عند ملامسة الجلد أو العين لحامض الكبريتيك المركز، والصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديوم) وغيرها من المواد الآكلة التي قد تتسبب في العديد من الحروق والإصابات.
وأهم مناطق الجلد التي يمكن للمواد الكيميائية النفوذ من خلالها إلى الداخل هي: o تجاويف الشعر والغدد العرقية الدهنية إضافة إلى الجروح والخدوش الصغيرة في البشرة. o تلوث الملابس والأحذية يشكل خطراً جسيماً نظراً لتركز ( تجمع ) المواد الملوثة السامة عليها مما يزيد من شدة الإصابة. o ملامسة المواد الكيميائية للعيون من أشد الأمور خطورة نظراً لشدة حساسية العين.
٣- البلع (Ingestion) الأقل شيوعا ويجري دخول المواد الكيميائية بهذه الطريقة إلى الجهاز الهضمي نتيجة ابتلاع وتناول الأطعمة أو المشروبات وغيرها الملوثة بالمواد الكيميائية أو تلوث اليدين وقضم الأظافر، أو بسبب غياب النظافة العامة أو الشخصية.
عاشرا) اشتراطات السلامة في المختبرات (١-١٠اشتراطات تصميم وإنشاء المختبرات يجب مراعاة ما يلي عند تصميم وإنشاء المختبرات:- • تصنيف المواد الكيميائية طبقاً لنوعيتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية . • يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية محمية ومغلفة ويفضل أن تكون بالجدار.
• توفير ثلاجة لحفظ المواد الكيميائية ذات درجات وميض منخفضة . • يجب أن تكون تمديدات الغاز(إن وجدت) وتوصيلاتها سليمة وصالحة. • تركيب صمامات غلق يدوية وصمام الطوارئ وقاطع مغناطيسي وكواشف متصلة بلوحة التحكم . • توفير عدد ( (
١- طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون وعدد ( (
١- طفاية من البودرة الجافة سعة كل منها ( (
٦- كجم كحد أدنى . • توفير عدد ( (
٢- سطل رمل وتوضع بجانب مدخل المختبر .
• توفير مرشات لغسل الوجه والعيون . • توفير صندوق عدة الإسعافات الأولية . • توفير أقنعة ومهمات وقاية لحماية الجسم وجهاز التنفسي من المواد الكيميائية • توفير كبينة شفط الغازات السامة (Fume Hood)(انظر شكل(٥ • توفير مقياس لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية. • تركيب نظام القطع الكهربائي الاتوماتيكى. • تركيب نظام الإنذار المبكر عن الحريق . • يجب أن يتوفر بالمختبر باب للطوارئ على أن تكون جميع الأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعتين . • تركيب مراوح تهوية تتناسب مع مساحة المختبر . • تركيب لوحات إرشادية موضح بها الإجراءات اللازمة إتباعها عند وقوع حوادث بالمختبر. • يجب أن تكون الخزائن مقاومة للمواد الكيميائية والصدأ . • يجب أن تكون مسالك الحركة والهروب سالكة.
شكل :٥كابينة شفط الغازات والأبخرة السامة (Fume Hood) (٢-١٠اشتراطات السلامة لنقل وتداول المواد الكيميائية بالمختبرات تنشأ الكثير من الحوادث بالمختبرات عن نقل المواد الكيميائية من عبوة إلى عبوة أخرى أو في عملية نقل العبوات نفسها لذلك عند نقل العبوات داخل مختبرات لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
١- عند نقل الزجاجات ضمن المختبر يمكن استعمال العربة ذات العجلات بحيث تكون العربة مستقرة عند التحميل ولها عجلات كبيرة نسبيا ويجب عدم وضع العبوات عند حواف العربة وألا تكون متلاصقة مع بعضها.
٢- يمكن استخدام المصاعد فقط عند الشحن ويجب تجنب التعرض للأشخاص داخل المصعد عند نقل المواد الكيميائية.
٣- لدى نقل المواد يجب استخدام زجاجات النقل الخاصة والتي تكون مزودة بالمطاط للحماية ضد الكسر.
(٣-١٠إجراءات التخزين الآمنة في المختبر:
(١يجب تخزين المواد الكيمائية في المختبر في أماكن محددة بحيث تعاد المادة إلى مكانها بعد كل استعمال.
(٢يجب التقيد عند تخزين المواد الكيميائية بقواعد التوافقية. (٣يجب تامين الأوعية والحاويات المناسبة من أجل حالات الانسكاب والحوادث العرضية.
(٤يجب عدم تخزين المواد الكيميائية الخطرة فوق الرفوف من الأمام على الحواف. (٥يجب استعمال أوعية مناسبة وموافقة من أجل التجارب واستعمال حاويات مناسبة لتجميع النفايات والمواد الأكالة والمذيبات. (٦يجب الحذر والانتباه بشكل دائم لأي ظاهرة تدل على تسرب كيميائي.
(٧يجب إغلاق حاويات النفايات بشكل محكم عند عدم استعمالها. (٨يجب أن يكون التخزين آمن فيزيائيا.
(٩يجب وضع التعليمات المتعلقة بمخاطر الحريق على التجهيزات وأبواب الغرف. (١٠يجب حفظ جميع السوائل القابلة للاشتعال وذات الكميات الكبيرة نسبيا في علب معدنية مصممة من أجل ذلك. (١١يجب عدم تخزين مواد قابلة للاشتعال تتجاوز كمية الحاجة لها. (١٢يجب تخزين الكميات الكبيرة من الأحماض في غرف تخزين خاصة تكون بعيدة قليلا عن مكان العمل. (١٣يجب تخزين المذيبات العضوية في أماكن تخزين خاصة بحيث نستطيع جلب الكمية المطلوبة فقط عند الاستخدام. (١٤يجب تخزين المواد الكيميائية في أماكن مغلقة وقريبة من أماكن استعمالها للتقليل من مسافة النقل.
(١٥يمكن حفظ الكميات الصغيرة في أماكن العمل المنفردة إذا كان استعمالها فوري و بشكل يومي. (١٦التخلص من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية بشكل دوري وسليم وغير ضار بالبيئية.
الحادي عشر) شروط التخزين ومواصفات مخازن المواد الكيميائية:- (١-١١اشتراطات بناء وتصميم المخازن يراعى عند تصميم مخازن المواد الكيميائية ما يلي:- يجب أن ينشأ من مواد غير قابلة للاشتعال وأن يكون للمخزن أكثر من مخرج واحد.
يجب ألا يقل ارتفاع المخزن عن
٣- أمتار. يجب ألا تقل مساحة فتحات الإضاءة والتهوية عن ٦/١مساحة مسطح أرضية المخزن. يجب أن تكون الأرضية من البلاط أو الخرسانة المسلحة أو مغطاة من مواد غير قابلة للتآكل وبها ميول إلى الخارج وتكون الحوائط عليها طبقة من البلاط لا يقل ارتفاعها عن ١٢٠سم. يجب ألا تكون أرضية المخزن أدنى مستوى من أرضية الممرات الجانبية أو مستوى الطريق العام.
يجب أن تكون الأرضية مقاومة للأحماض والقلويات ومتناسبة مع المواد المخزنة. يجب أن يكون فيه ميول في أرضية المخزن باتجاه تجميع المواد المتسربة إلى المصرف المخصص لذلك. لا يسمح بوجود غرف تفتيش أو مواسير صرف صحي أو أماكن للطعام داخل المخزن. يجب أن تكون الجدران الداخلية المقسمة لأرض المخزن مقاومة للحرائق لمدة ساعتين على الأقل وبارتفاع متراً واحداً على الأقل فوق مستوى العبوات. يجب أن تكون الجدران الفاصلة مستقلة عن هيكل المباني. يجب أن تكون مخارج الطوارئ محددة لمنع تخزين المواد أمامها. يجب أن تكون المخارج كافية لخروج العاملين و مقاومة للحريق وبعلامات واضحة. لا بد من وجود حاجز مناسب حول مباني المخازن يحجز مياه المطر أو التسرب إلى داخل المبنى، وخاصة في المخازن الحاوية على مواد سامة لمنع تسربها. يجب أن يكون الهيكل الحامل للسقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحرائق و غير قابلة للاحتراق. يجب أن تكون فتحات التهوية سهلة الفتح باليد أو تفتح أوتوماتيكيا في حالات الطوارئ . لا بد من وجود فتحات تهوية في الجدران بالقرب من فتحات التهوية بالسقف. إذا كان هناك معدات كهربائية يجب أن تكون بعيدة عن حركة تداول المواد داخل المخزن وأن تكون هذه المعدات ذات تأريض. يجب أن تكون مفاتيح الكهرباء من النوع المقاوم للحريق.
يجب أن تكون جميع الأسلاك الكهربائية مغلفة ومحمية.
يجب أن يكون المخزن محمي من تأثير الصواعق و خاصة المخازن الحاوية على مواد قابلة للاشتعال.
(٢-١١اشتراطات التخزين الخارجي عند القيام بالتخزين الخارجي (العراء) للمواد الكيميائية يجب مراعاة ما يلي: • توفير غطاء للحماية من أشعة الشمس ومن المطر.
• يجب التأكد من عدم تأثر المواد المخزنة بارتفاع درجة الحرارة. • يجب أن تكون الأرضية صماء تمنع وصول التسربات إلى المياه الجوفية.
• تخزين البراميل في وضع رأسي .
(٣-١١إجراءات التخزين الآمنة:-
• يجب تخزين وتنظيم المواد الخطرة طبقاً لتصنيفها وخطورتها وخواصها. • يجب أن ترص المحتويات على طبليات خشبية مرتفعة عن الأرض بحوالي ١٠سم وألا تقل المسافة بين مستوى الرص والسقف عن ٩٠سم على الأقل. • يجب ترك مسافة لا تقل عن ( ١,٥)متر بين الرصات. • يجب أن لا يزيد ارتفاع المواد المخزنة عن ثلاثة أمتار إ إذا ا م م ا ر . • يجب عدم تكدس المواد المخزنة بما يفوق طاقة المخزن الاستيعابية. • يجب أن تكون هناك مسافة بين المواد و الجدران لا تقل عن ١٠٠سم. • يجب ترك مسافة كافية للتحرك بحرية بين المواد المخزنة سواء للأفراد أو آليات النقل.
• يجب أن يكون الوصول إلى المواد آمنا من الجانبين. • لابد من وجود فواصل بين المواد التي لا تتوافق مع بعضها البعض باستخدام حواجز منفصلة. • يجب أن تكون الممرات خالية من أي عائق و محددة بعلامات واضحة و خالية من أي بروزات. • لا بد من وضع إشارات وعلامات توضح طبيعة الأخطار المحتملة في كل جزء من أجزاء المخزن تشمل: مكان المواد الخطرة و كميتها و نوعيتها و نوعية الأخطار التي تنطوي عليها.
مكان معدات الطوارئ و مكافحة الحرائق و طرق الوصول إليها.
تنبيهات هامة :-الفصل بين المواد و عزلها • يجب عزل المواد التي لا تتوافق مع بعضها في نفس المخزن (كما في الشكل.(٦ • القاعدة الأساسية في هذا الصدد هي عدم الخلط بين الصناديق المنتمية إلى أنواع مختلفة من الأخطار وفقاً للرموز المتبعة في تصنيف الأمم المتحدة. • الفصل بين المواد المعرضة للانفجار بسبب النيران وبين غيرها من المواد القابلة للاشتعال.
شكل :٦فصل المواد الكيميائية الغير متوافقة (٤-١١اشتراطات وقائية لمخازن المواد الكيميائية
• يجب أن تكون جميع العبوات وبراميل المواد الكيميائية صالحة للتخزين والنقل. • عدم تخزين المواد أمام معدات الإطفاء.
• يجب وضع المواد المخزنة على الرفوف أو قواعد خشبية. • يجب تركيب نظام إنذار آلي ضد الحريق. • يجب تركيب نظام إطفاء آلي للحريق.
• يجب توفير طفايات حريق من البودرة الجافة وثاني أكسيد الكربون. • يجب توفير مخارج للطوارئ مع إنارة إرشادية للخروج .
• يجب وضع لوحات تحذيرية ولوحات ممنوع التدخين من الخارج. • يجب وضع لوحات لعلامات المواد الخطرة على الجدار الخارجي للمستودع مقاس ٥٠×٥٠سم على أن تكون الكتابة والعلامات مقاومة للرطوبة والشمس • يجب توفير لوحات إرشادية للإجراءات عند الطوارئ.
• يجب توفير حقيبة الإسعافات الأولية.
• يجب توفير معدات للتعامل مع تسرب وانسكاب المواد الخطرة. • يجب توفير مرشات لغسل العيون أو الجسم.
• يجب توفير مهمات الحماية الشخصية المناسبة ( أجهزة تنفس - أقنعة واقية – بدل واقية – قفازات .
• يلزم تدريب العاملين على إجراءات الطوارئ وأن تكون مكتوبة وواضحة وتوضع في مكان بارز في المخزن.
الثاني عشر) اشتراطات السلامة في نقل وتداول المواد الكيميائية
ا ة :-
ا زن إ ا ا ام
ا اد ا
(١يجب أن تنقل المواد الكيميائية بطريقه آمنة ضمن حدود السرعة المقررة واستخدام المسارات المخصصة للمركبات الناقلة.
(٢يجب أن تكون الصهاريج التي تنقل بها المواد الكيميائية مصنوعة من مادة معينة مناسبة للبيئة الخارجية وللمادة الكيميائية المحمولة وتكون حاوياتها مصممة وفق القواعد المعتمدة دوليا وبها فتحة واسعة تسمح بالتفتيش مزودة بجهاز مناسب لتنفيس الضغط. (٣يلزم تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان ومدى خطورته وأن تكون مصبوغة بطلاء عاكس ومقاوم لظروف الطقس. (٤يجب على جميع المركبات الناقلة للمواد الكيميائية أن تستخدم جهاز إنذار ضوئي(سيفتي) ويكون مثبتا على مقطورة السائق. (٥يجب الحصول على موافقة الجهات المسئولة بخصوص وسيلة النقل والسائقين الناقلين للمواد الكيميائية. (٦يجب فحص العبوات قبل شحنها، و القيام بالتحميل و التفريغ بعناية. (٧يجب عدم نقل العبوات المفتوحة أو التي تتسرب منها المحتويات على الإطلاق. (٨يجب تحميل العبوات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها أثناء النقل والتأكد من وجود وثيقة بيانات السلامة ،MSDS وبخاصة عند وجود مواد كيميائية خطرة.
تنبه هام :- يجب أن يتوافر لدى عمال التداول المعرفة بالأمور التالية : أ- يجب الإطلاع على التعليمات المحددة في بيانات السلامة MSDS الخاصة بالمادة المتداولة.
ب-يجب ارتداء ملابس الوقاية الشخصية الملائمة. ت-يجب التحقق من سلامة العبوات وسلامة وسائل النقل اليدوية. ث-يجب استخدام وسائل مناسبة لدى نقل محتويات العبوات الكبيرة إلى عبوات صغيرة لمنع انسكاب السوائل الخطرة.
الثالث عشر) طرق التخلص من النفاية الكيميائية
تتعدد طرق التخلص من النفايات الكيماوية عالميا ومن هذه الطرق ما يلي:
هذا ويلاحظ أنه حتى بعد معالجة النفايات الخطرة أو السامة قد يستمر خطرها على صحة الناس والبيئة نتيجة لتلوث الهواء والمياه والتربة، فإحراق وترميد النفايات قد تلوث الجو والبيئة المحيطة إذا تم دون قيود محددة، كذلك كثيراً ما يؤدي طرح النفايات في مرادم لا تخضع لمراقبة مناسبة إلى تلوث كلا من التربة والهواء والمياه الجوفية.
أمثلة على النفايات الخطرة تتضمن:
١- الزيوت العادمة الصادرة عن السيارات أو صيانة الآلات.
٢- محاليل المواد الكيميائية المستهلكة.
٣- المذيبات المستعملة.
٤- المذيبات المهلجنة.
٥- البطاريات المستهلكة.
٦- الطلاء، أصباغ الحبر
٧- الزئبق ومركباته.
٨- المواد العضوية المكلورة.
٩- اسطوانات الغاز المضغوط وعلب الرذاذ.
الرابع عشر) طرق التحكم و السيطرة على أخطار المواد الكيميائية
(١الاستبدال (Replacing)
وهو من أساليب السيطرة على الأخطار المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية الخطرة إذ
يتم استبدال المواد الخطرة بمواد أقل خطورة ، أو استبدال تقنيات وأساليب العمل
الخطرة بتقنيات عمل أكثر أمانا وعلى سبيل المثال استخدام هيبوكلورايت الكالسيوم
(بودرة) أو هيبوكلورايت الصوديوم (سائل) بدلا من غاز الكلور لتعقيم المياه.
(٢العزل ( Isolation)
يأخذ مبدأ العزل تطبيقه بشكل رئيسي عبر منحيين :
إما بعزل الجزء الذي يمثل خطراً محتملًا من العملية الصناعية .
أو عزل العامل الضعيف صحياً بوضعه بعمل لا يصدر عنه ملوثات.
(٣التحكم الهندسي (Engineering Control)
استخدام ترطيب المكان وهو أسلوب سيطرة فعال للتخلص من الأغبرة والألياف الضارة
بالصحة والناتجة عن بعض العمليات عن طريق استخدام رشاشات الرذاذ.
أو استخدام التهوية وهي وسيلة للسيطرة على الملوثات الكيميائية حيث تهدف إلى سحب
الملوثات من الهواء وتأمين مصدر مستمر من الهواء النقي ويفضل أن يكون سحب
الملوث من أقرب مكان لصدوره بشكل لا يعيق العمل.
(٤التحكم الإداري( (Administration Control
(٥ا ام م ت ا ي ا
الخامس عشر) معدات الوقاية الشخصية
إن معدات الوقاية الشخصية لا تمنع وقوع الحوادث، ولكنها قد تقلل من الضرر والأذى الناتج عنها ،وعلى اختلاف حالات المواد الكيميائية المستخدمة في مرافق وزارة المياه والكهرباء مما يعني ضرورة اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة بدقة وحرص.
فيما يلي جدول يوضح معدات الوقاية الشخصية الواجب استخدامها للحماية من مخاطر المواد الكيميائية وهى مدرجة على شكل حروف اللغة الإنجليزية بحيث يشمل كل حرف مجموعة من مهمات الوقاية المطلوب استعمالها ويذكر على ملصق التحذير لكل مادة في الخانة المخصصة لمهمات الوقاية الشخصية الحرف المناسب لنوع الخطر وبالرجوع لهذا الجدول يتم تحديد المهمات المناسبة المطلوب استخدامها :
A
B
C
D
حامى الوجه Face Shield
E
كمامة أتربة Dust Mask
F
كمامة أتربة Dust Mask
G
كمامة ضد الأبخرة .Vapor Resp
H
نظارة بلاستيك Safety Goggle
كمامة ضد الأبخرة .Vapor Resp
نظارة بلاستيك I
كمامة ضد الأبخرة والأتربة
J
نظارة بلاستيك Safety Goggle
كمامة ضد الأبخرة والأتربة
K قناع تنفس مع خرطوم تزويد هواء + Mask Airline
حذاء طويل Long Boot بدله حماية كاملة Full Suit
X
الاستفسار من المشرف عن نوع مهمات الوقاية الشخصية المطلوبة للحماية من مخاطر هذه المادة
السادس عشر) إجراءات الطوارئ عند تسرب المواد الكيميائية يجب تشكيل فرق للطوارئ وتدريبها وتأهيلها للتعامل مع حالات التسربات والانسكابات المتعلقة بالمواد الكيميائية.
في حالة التسرب أو الانسكاب:- يجب نقل أي شخص تعرض للإصابة بمادة كيميائية إلى مكان آمن مع إجراء الإسعاف الأولي المناسب وطلب المساعدة الطبية.
يجب فورا إزالة الملابس الملوثة وغسلها. منع دخول منطقة الانسكاب لغير المخولين واضعا لافتة ( ممنوع الدخول). الاستعانة بوثيقة بيانات السلامة للمادة (MSDS)للتعرف على طريقة معالجة تسربها.
يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة قبل البدء بالتنظيف. يجب أن يتم احتواء الانسكاب و بشكل عاجل وتنظيفه.
حماية شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه السطحية من وصول المواد المنسكبة إليها.
لا تحاول معالجة الوضع وحيدا وليكن معك فريق واحذر من الإصابات والحوادث المتوقعة.
في حالة وقوع حريق أو انفجار من مادة منسكبة يجب الاتصال فوراً بالدفاع المدني. يجب استخدام طفايات الحريق المناسبة والعمل على إطفاء الحريق. حاول امتصاص الأبخرة والسوائل المنسكبة بواسطة مادة ماصة مخصصة لهذه الغاية ثم قم بتحويل هذه المواد إلى شافطة الأبخرة أو حاوية النفايات الكيميائية المقاومة للحريق. يجب تهوية المختبر للتقليل من تركيز الغازات والأبخرة من المادة المنسكبة. عند تنظيف وإزالة المادة المنسكبة ليكن هناك شخص آخر وبحوزته طفاية الحريق المناسبة.
السابع عشر) الإسعافات الأولية عند التعرض للمواد الكيميائية:- إذا حدثت إصابة أو تلوث لأحد العاملين بمرافق وزارة المياه والكهرباء بمادة كيميائية فإن الأولوية هي معالجته ، ثم تطبيق إجراءات الطوارئ ، ويجب أن يتلقى المصاب عناية طبية بأسرع ما يمكن . أ)الاستنشاق عند استنشاق غازات أو أبخرة كيميائية ربما يفقد المصاب الوعي أو ربما يجد صعوبة في التنفس أو ربما يتوقف عن التنفس كليا ، لذا يجب إتباع الخطوات التالية لإنقاذه : (١قيم حالة تنفس المصاب.
• في حالة توقف التنفس ابدأ بعملية التنفس الصناعي باستخدام كمامات الجيب حتى يعود تنفس المصاب.
• في حالة صعوبة التنفس(زفير شديد أو سعال) ضع المصاب في مكان أكثر راحة وفي وضعية نصف الجلوس.
(٢إذا توفر وجود وحدة علاج بالأكسجين وموظفين مدربين يجب إعطاء المصاب
١٠- لتر أوكسجين. (٣ابقي المصاب في مكان دافئ وطمئنه حتى وصول فرقة الإسعاف.
ب) عند ملامسة الجلد يجب إتباع الخطوات الآتية:- يجب غسل المنطقة المصابة وذلك بوضعها تحت تيار الماء لمدة لا تقل عن
١٥- دقيقة. عند عدم ملاحظة حرق واضح يجب غسل هذه المنطقة بالماء الدافئ والصابون مع خلع أي مجوهرات أو حلى للزينة لكي يسهل تنظيف الجلد من المواد الخطرة. يجب النظر إلى وثيقة بيانات السلامة للمادة MSDS لكي تتعرف على إمكانية حدوث تأثير من هذه المادة في وقت لاحق. يجب مراجعة الطبيب حتى إن كانت الحروق الكيميائية صغيرة.
يجب عدم استخدام أي كريمات أو دهانات.
ج) إذا حدث تلوث للملابس يجب إتباع الخطوات الآتية:- يجب عدم تنفيض الملابس الملوثة. يجب خلع كل الملابس الملوثة وكذلك الأحذية والمجوهرات وذلك قبل استعمال دش الطوارئ. الثواني مهمة في مواجهة هذا الموقف ولذلك يجب المبادرة بعمل اللازم. يجب الحذر من انتشار المواد المتسربة على الجلد وخصوصاً في العينين. يجب الحذر عند خلع الفانلات لكي لا تصيب العيون ومن الأحسن تمزيق الملابس وليس خلعها من خلال الرأس. يجب فورا غمر الجسم المتأثر بالماء الدافئ لمدة لا تقل عن
١٥- دقيقة.
يجب مراجعة الطبيب على وجه السرعة. يجب التخلص من الملابس الملوثة أو أغسلهم بشكل منفصل عن الملابس الأخرى.
د) في حالة حدوث إصابة للعيون يجب إتباع الخطوات الآتية:- يجب غسل العين المصابة بالماء مباشرة من مياه جارية لمدة
١٥- دقيقة على الأقل. يجب على المصاب أن يحرك عينه إلى أعلى وأسفل وكذلك إلى الجنب حتى يتمكن من غسل العين خلف الجفون. يجب استخدم مروش الطوارئ لغسل العينين وفى حالة عدم وجوده يجب وضع الشخص المصاب راقداً على ظهره وصب الماء بلطف في عينيه لمدة لا تقل عن
١٥- دقيقة. يجب النظر إلى وثيقة بيانات السلامة للمادة MSDS لكي تتعرف على إمكانية حدوث تأثير من هذه المادة في وقت لاحق. يجب مراجعة الطبيب على وجه السرعة.
الثامن عشر) قياس تركيز المواد الكيميائية
:أولا : وحدات قياس تركيز المواد الكيميائية
F/cc
:ثانيا : الجرعات المقررة حسب مواصفات الأوشا
PEL - C
ثالثا : طريقة حساب متوسط التركيز خلال
٨- ساعات:
8 مثال:
مادة يبلغ التركيز المسموح لها خلال
٨- ساعات 100 ppm تم قياس التركيز لهذه المادة خلال مدة الثمان ساعات وكان كالتالي:
خلال ساعتين
خلال ساعتين تاليتين
خلال
٤- ساعات التالية
ولحساب متوسط التركيز لهذه المادة خلال الثمان ساعات:
وبمقارنة هذا التركيز مع التركيز المسموح التعرض له خلال الثمان ساعات نجده أقل منه (100 PPM) على الرغم من أن التركيز كان 150 PPM خلال مدة
٤- ساعات.
:(Training) التاسع عشر) تدريب العاملين يجب تدريب جميع العاملين في الأقسام التي تتعامل مع هذه المواد الكيميائية الخطرة ، وإعداد حصر لهذه المواد الخطرة في كل قسم وتوفير وثيقة السلامة الخاصة بكل مادة وجعلها في متناول الجميع ، كذلك يجب التأكد من تثبيت الملصقات التحذيرية على حاويات هذه المواد : ويشتمل التدريب على ما يلي
المراجع: -
(١النظام الموحد لإدارة المواد الكيميائية الخطرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢٠٠٣م (٢نظام توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية الخطرة ((Chemical Hazard communication(29 CFR 1910-1200 OSHA) (٣دليل النيوش للمواد الكيميائية (NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards September 2007) (٤دليل الاستجابة للطوارئ إعداد قسم النقل الأمريكي (USDOT 2008 Emergency Response Guidebook) (٥دليل إدارة المواد والنفايات الخطرة في المصانع الصغيرة والمتوسطة في الأردن آذار ٢٠٠٥ (٦مسودة الدليل الفني لتخزين المواد الكيميائية الخطرة كانون الأول- ٢٠٠٣إعداد مديرية السلامة الكيميائية و إدارة النفايات الخطرة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة الجمهورية العربية السورية (٧موقع اللجنة الدائمة للوقاية من التلوث الكيميائي بجامعة الملك سعود (http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Mngmnt/pcommitees/permanent
زارة ا اخ
ا
(٨ت ت ا ا
7782-50-5 CAS
)
)
(-35 °C)
70.906 g/mole
HMIS
7664-93-9 CAS
H2SO4
)
)
270°C
HMIS
)
)
100°C
IDLH
HMIS
Lime
Lime
1305-62-0 CAS
Ca(OH)2
IDLH
74.1g/mole
HMIS
497-19-8 CAS
Na2CO3
)
)
IDLH
105.99 g/mole
HMIS
7631-90-5 CAS
NaHSO3
)
)
IDLH
104.07 g/mole
HMIS
7705-08-0 CAS
FeCl3
)
)
HMIS
1302-42-7 CAS
NaAlO2
)
)
115°C
IDLH
217.99 g/mole
HMIS
1310-73-2 CAS
NaOH
)
1388°C
40 g/mole
HMIS
7778-54-3 CAS
Ca(OCl)2
)
)
HMIS
7681-52-9 CAS
Naocl
)
)
100°C
HMIS
7681-57-4 CAS
Na2S2O5
)
)
190.13 g/mole
HMIS
86290-81-5 CAS
(-43°C) 1.60%
) )
39 -200°C
IDLH 7.00%
HMIS
51.7°C 0.7%
154-366°C
HMIS
7647-14-5 CAS
NaCl
) ) 1413°C
IDLH
58.44 g/mole
HMIS
7447-40-7 CAS
) ) 1420°C
IDLH
74.55 g/mole
HMIS
7772-98-7 CAS
Na2S2O3.5H20
) ) >100°C
IDLH
248.19 g/mole
HMIS
7647-01-0 CAS
)
)
108.58°C
HMIS
7761-88-8 CAS
AgNO3
)
IDLH
)
100°C
169.87 g/mole
HMIS
71-55-6 CAS
CH3CCl3
7.5%
74.1°C
133.4 g/mole 12.5%
HMIS
67-63-0
C3-H8-O
11.667°C 2.0%
82.5°C
12.7%
60.1 g/mole
HMIS
64-17-5 CAS
12.78°C 3.3%
78.5°C
46.07 g/mole 19.0%
HMIS
7697-37-2 CAS
HNO3
122°C
63.0 g/mole
HMIS
1336-21-6 CAS
35.05 g/mole
HMIS
64-19-7 CAS
C2-H4-O2
39°C 4.0%
118.1°C
60.05 g/mole 19.9%
HMIS
10043-52-4 CAS
CaCl2
) ) 1670°C
HMIS
7664-38-2 CAS
H3PO4
158°C
HMIS
