آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← إجراءات التفتيش بقطاع الدواء

إجراءات التفتيش بقطاع الدواء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الإدارة التنفيذية للتفتيش و إنفاذ الأنظمة

5331/3/6ه

تاريخ الإصدار تاريخ التنفيذ

إنفاذ الأنظمة

المادٗ الأّلى :

ٓكصد بالهلنات ّ العبازات التالٔ٘ أٓينازّدت المعاىٕ المرنْزٗ أمامَا: الهٔٝ٘ : الهٔٝ٘ العام٘ للػراٛ ّ الدّاٛ . الكطاع : قطاع الدّاٛ في الهٔٝ٘.

المفتش : مفتش الكطاع اتذامل لبطاق٘ الهٔٝ٘. الميشآت : الميشآت الصٔدلاىٔ٘ اتراضع٘ لإشسافزّقاب٘ الكطاع . الميتجات : الميتجات الصٔدلاىٔ٘اّلصخٔ٘ اتراضع٘ لإشسافزّقاب٘ الهٔٝ٘ .

المخالفات: المنازضات التي تخالف أىظن٘تّعلٔنات الهٔٝ٘. الإدازٗ: الإدازٗ التيفٔرٓ٘ للتفتٔشإّنفاذ الأىظن٘.

المادٗ الجاىٔ٘:

للنفتش اتذل بالتفتٔش علٙ الميشآتاّلمنتجات التي تباشس الهٔٝ٘ السقاب٘ علَٔا مع مساعاٗ إبساش بطاق٘ الهٔٝ٘ أثياٛ الصٓازٗ.

المادٗ الجالج٘:

للنفتش اتذل بالكٔاو في التفتٔش علٙ الميشآتاّلميتجاتمّا ٓلخل بَرِ الميشآت مً فسّع أّ منشآت ذات علاق٘ أّضّاٜل ىكلغّيرٍا،لُّ اتذل بطلب فتح المػلل ميَاقّتقّْع المخالف٘ أّ أثياٛقّت العنل السسمٕ للنيشأٗضّؤال العاملين في الميشأٗ بما ٓتطلبُ إتماو

عنلٔ٘ التفتٔش.

المادٗ السابع٘:

ٓتْلى المفتش مَن٘ التأند مٔداىٔاً مً تطبٔل الأىظن٘اّللْاٜح التيفٔرٓ٘ ّ الإجساٛات المعتندٗاّلكسازات الصادزٗ بمكتضاٍا فٔنا ٓتعلل بالميشآت ّ الميتجات التي تدخل في ىطام صلاحٔات الكطاع بالهٔٝ٘ ّ ذلو حطب الآلٔات ّ الضْابط المعتندٗاّلميشْزٗ علٙ مْقع

الهٔٝ٘.

1 إنفاذ الأنظمة

المادٗ اترامط٘:

ٓتْلى المفتش ضبط مخالفات أحهاو الأىظن٘لّْاٜخَا التيفٔرٓ٘اّلتعلٔنات الصادزٗ بمكتضاٍا التي تدخل ضنً مَاو الهٔٝ٘، علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمْجب محضس ضبط

المخالف٘.

المادٗ الطادض٘:

ٓتْلى الكطاع العنل علٙ البلاغات ّ الشهاّٖ عً مخالفات أحهاو الأىظن٘اّللْاٜح التي تتعلل بمجال اختصاصُاّلبخحاّلتخسٖ في صختَاضّبط المخالفات حطب

الآلٔاتاّلضْابط المعتندٗ لدٚ الكطاع.

المادٗ الطابع٘:

للنفتش اتذل عيد ميعُ مً التفتٔش إغلام الميشأٗ المشتبُ بَا تذين تمهٔيُ مً الدخْلاّلتخكل مًجّْد مخالف٘ حطب الآلٔاتاّلضْابط المعتندٗ لدٚ الكطاع.

المادٗ الجامي٘:

ٓتْلى المفتش عنلٔ٘ تْضٔح المخالفات المضبْط٘ علٙ الميشأٗ للنالو أّ مً ٓفْضُ أّ المدٓس الفني لها إذا لصو الأمس.

المادٗ التاضع٘:

للنفتش اتذل بالاطلاعضّبط المطتيدات المتعلك٘ بالميتجاتاّلميشآتاّلعاملينأّخر ىطخ٘ ميَا إذا لصو الأمس .

المادٗ العاشسٗ:

ٓتْلى المفتش جمع المعلْماتاّلأدل٘تّدعٔه العنل بالْثاٜل المطلْب٘اّلهافٔ٘تّطجٔل البٔاىاتتّكدٓه التْصٔاتاّلْثاٜل إٌجّدت بشهل عادل دٌّ تحٔص.

المادٗ اتذادٓ٘ عشسٗ:

ٓتْلى المفتش اضتخداو الْضاٜلاّلطسم المياضب٘ لإتماو عنلٔ٘ التفتٔشاّلاضتدلال علٙ المخالفات إٌجّدت .

إنفاذ الأنظمة 2

المادٗ الجاىٔ٘ عشسٗ:

ٓتْلى المفتش ضبط إفادٗ المخالفين حٔال المخالفات فْزاً إذا لصو الأمس ذلوضّبط إفادتَه لاحكاًلّلنخالف إبداٛ مسٜٔاتُتّكدٓه مطتيداتُ بشأٌ المخالف٘ ّٓجبت ذلو في محضس.

المادٗ الجالج٘ عشسٗ:

ٓتْلى الكطاع اضتدعاٛ الميشآت المخالف٘ لمْاجَتَه بالمخالف٘ المضبْط٘ بحكَه إذا دعت اتذاج٘.

المادٗ السابع٘ عشسٗ:

للنفتش الاضتعاى٘ باتدَ٘ الأمئ٘ المختص٘ إذا دعت اتذاج٘.

المادٗ اترامط٘ عشسٗ:

ٓتْلى المفتش مشازن٘ اتدَات اتذهْمٔ٘ الأخسٚ أّ الإقلٔنٔ٘ في عنلٔ٘ التفتٔش بعد صدّز التْجُٔ برلو حطب الآلٔاتاّلضْابط المعتندٗ لدٚ الكطاع.

المادٗ الطادض٘ عشسٗ:

مساعاٗ المفتش لأضظ التْثٔل اتدٔد في تحسٓس المحاضساّلمطتيداتاّلْثاٜل اتراص٘ بعنلٔ٘ التفتٔش .

المادٗ الطابع٘ عشسٗ:

ٓتْلى المفتش متابع٘ مدٚ التصاو الميشآت بتصخٔح المخالفات التي تم ضبطَا ضابكا.

المادٗ الجامي٘ عشسٗ:

للنفتش اتذل بالإغلام الفْزٖ للنيشآت المخالف٘ حطب الآلٔ٘ المعتندٗ لدٚ الكطاع.

المادٗ التاضع٘ عشسٗ:

ٓتْلى المفتش فتح الميشآت التي تم إغلاقَا حطب الآلٔ٘ المعتندٗ لدٚ الكطاع.

إنفاذ الأنظمة 3

المادٗ العشسٌّ:

للنفتش اتذل بطخب عٔيات مً الميتجات المخالف٘ أّ المشتبُ في مخالفاتَا أّ للتأند مً جْدتَا علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمْجب محضس ضخب العٔيات.

المادٗ اتذادٓ٘اّلعشسٌّ:

للنفتش اتذل بإجساٛ اتذجص التخفظٕ علٙ الميتجات المخالف٘ أّ المشتبُ بَا حطب الآلٔ٘ المعتندٗ مً الكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمْجب محضس اتذجص التخفظٕ.

المادٗ الجاىٔ٘اّلعشسٌّ:

للنفتش اتذل بمصادزٗ الميتجات التي تجبت مخالفتَا حطب الآلٔ٘ المعتندٗ مً الكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمْجب محضس المصادزٗ .

المادٗ الجالج٘اّلعشسٌّ:

ٓتْلى المفتش زفع اتذجص التخفظٕ علٙ الميتجات المحجْشٗ بعد اتخاذ اللاشو حٔالهاصّدّز الكساز بعدو المناىع٘ بتداّلهاذّلو حطب الآلٔ٘ المعتندٗ لدٚ الكطاع.

المادٗ السابع٘اّلعشسٌّ:

ٓتْلى المفتش الإشساف علٙ عنلٔات إتلاف المطتخضسات الصٔدلاىٔ٘اّلعشبٔ٘ ذات الإدعاٛ الطبي التالف٘ أّ المخالف٘ أّ الميتَٔ٘ الصلاحٔ٘ حطب الآلٔ٘ المعتندٗ لدٚ الكطاع،

علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمخضس للإتلاف.

المادٗ اترامط٘اّلعشسٌّ:

للنفتش اتذل بالتفتٔش علٙ الشخيات الْازدٗ مً خازج المنله٘اّلمْافك٘ علٙ فطخَا أّ زفضَا للنخالف٘ذّلو حطب الآلٔات ّ الضْابط المعتندٗاّلميشْزٗ علٙ مْقع الهٔٝ٘.

المادٗ الطادض٘اّلعشسٌّ:

للنفتش اتذل بطخب عٔيات مً الشخيات الْازدٗإّزضالها حطب الآلٔ٘ المعتندٗ لدٚ الكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمْجب محضس ضخب العٔيات.

4 إنفاذ الأنظمة

المادٗ الطابع٘اّلعشسٌّ:

للنفتش اتذل بإجساٛ اتذجص التخفظٕ علٙ الشخيات الْازدٗ حطب الآلٔ٘ المعتندٗ لدٚ الكطاع، علٙ أٌ ٓته إثبات اتذال٘ بمْجب محضس اتذجص التخفظٕ .

المادٗ الجامي٘اّلعشسٌّ:

ٓته تشهٔل اللجاٌ التفتٔشٔ٘ بالمَاو المْنل٘ إلَٔاذّلو حطب ضْابط الكطاع.

المادٗ التاضع٘اّلعشسٌّ:

ٓته تحدٓحمّساجع٘رٍِ الإجساٛات علٙ فترات ميتظن٘ أّ نلنا دعت اتذاج٘ لرلو.

5 إنفاذ الأنظمة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

إجراءات التفتيش بقطاع الدواء لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.