آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← أغذية الرضع وصغار الأطفال

أغذية الرضع وصغار الأطفال

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة العامة للغذاء والدواء

SAUDI FOOD & DRUG AUTHORITY (SFDA)

مشروع تحديث Draft Standard DS

قطاع الغذاء

Food Sector

Infants and young children food

ICS: 67.060.00

This document is a draft Saudi Standard Circulated for comments. It is, therefore, subject to alteration and modification and may not be referred to as a Saudi Standard Until approved by SFDA.

هذه الوثيقة مشروع للائحة فنية سعودية تم توزيعها لإبداء الرأي والملحوظات بشأنها، لذلك فإنها عرضة للتغيير والتبديل، ولا يجوز الرجوع إليها كلائحة فنية

.سعودية إلا بعد اعتمادها من الهيئة

تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث اللائحة السعودية الخليجية رقم " SFDA.FD/GSO 677أغذية الرضع والأطفال المصنعة أساساً من الحبوب" و " SFDA.FD/GSO 355أغذية الأطفال المعلبة"، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة ) ( والذي عقد

بتاريخ / 1440/ه الموافق ) / 2019/م.)

* إن هذه اللائحة تحل وتلغي اللوائح الفنية الخليجية السعودية رقم SFDA.FD/GSO 677ورقم SFDA.FD/GSO 355وتحل محلها.

المجال

- 1

تختص هذه اللائحة الفنية بالاشتراطات الواجب توافرها في الأغذية المصنعة أساسا من الحبوب، والأغذية الأخرى المخصصة للرضع والأطفال والمعدة لتغذية الرضع كغذاء مكمل ابتداء من عمر ستة أشهر ولا تنطبق هذه المواصفة على البدائل المصنعة لحليب

الأم.

المراجع التكميلية

- 2

" SFDA.FD/GSO 9بطاقات المواد الغذائية المعبأة".

1.2

" SFDA.FD 21الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".

2.2

" SFDA.FD/GSO 22طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية".

3.2

" SFDA.FD 150-1فترات صلاحية المنتجات الغذائية".

4.2

" SFDA.FD/GSO 180طرق أخذ العينات في الأغذية النباتية للأطفال".

5.2

" SFDA.FD/GSO 181طرق الاختبار الكيميائية للأغذية النباتية للأطفال".

6.2

" SFDA.FD/GSO 287ميكروبيولوجي – إرشادات عامة لطرق الكشف عن

7.2

السالمونيلا".

" SFDA.FD 382الحدود القصوى من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الغذائية ".

8.2

" SFDA.FD/GSO CAC/GL 40تحليل بقايا مبيدات الآفات: دليل الممارسة الجيدة

9.2

للمختبرات في تحليل بقايا مبيدات الآفات".

" SFDA.FD/GSO 1064 10.2الحدود الميكروبيولحية في السلع والمواد الغذائية".

" SFDA.FD/GSO 786 11.2طرق اختبار الأغذية الحليبية للأطفال الرضع – تقدير محتوى البوتاسيوم والفوسفور والمنجنيز".

" SFDA.FD/GSO 793 12.2طرق اختبار الأغذية الحليبية للأطفال الرضع – تقدير محتوي حمض البانتوثنيك".

" SFDA.FD 2233 13.2اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".

"SFDA.FD 2333 14.2اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات التغذوية والصحية".

" SFDA.FD/GSO 1794 15.2علب الصفيح المستديرة ذات القطعتين المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية".

" SFDA.FD/GSO 1791العلب الصفيح المستديرة ذات القطع الثلاث المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية.

"SFDA.FD/GSO 1300طرق تقدير المعادن في الأغذية النباتية للأطفال".

"SFDA.FD/GSO 1305طرق تقدير الفيتامينات في الأغذية النباتية للأطفال".

16.2

17.2 18.2

" SFDA.FD/GSO 2500 19.2المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية".

"SFDA.FD/GSO CAC/RCP 66 20.2مدونة الممارسات الصحية للحليب المجفف المستخدم للرضع وصغار الأطفال".

" SFDA.FD/GSO 1694 21.2القواعد العامة لصحة الغذاء".

" SFDA.FD/GSO 2481 22.2الحدود القصوى الموصي بها من بقايا الأدوية البيطرية في الأغذية".

" SFDA.FD CAC 193 23.2مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية".

" SFDA.FD/GSO 223 24.2اشتراطات بدائل حليب الأم".

SFDA.FD/GSO CODEX STAN 229 25.2تحليل بقايا مبيدات الآفات – طرق موصى بها.

SFDA.FD/GSO CAC/GL 10 26.2القوائم الإرشادية للمركبات المغذية المستخدمة في الأغذية ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة للرضع والأطفال.

التعاريف

- 3

الأغذية المصنعة أساسا من الحبوب.

1.3

المنتجات التي تحضر مبدئيا من واحد أو أكثر من الحبوب المطحونة والتي يجب أن تشكل %25على الأقل من المنتج النهائي مقدرة على أساس الوزن الجاف وتشمل الأتي:

1.1.3أغذية الحبوب البسيطة

المنتجات التي تتكون من الحبوب وتحضر بإضافة الحليب أو أي سائل أخر مغذ مناسب.

2.1.3الحبوب المدعمة بالبروتين

المنتجات التي تتكون من الحبوب والمضاف إليها نسبة عالية من البروتين الغذائي، والتي تحضر بإضافة الماء أو أي سائل آخر مناسب خال من البروتين.

3.1.3المعكرونة )الباستا(

المنتجات التي تحضر بطبخها في الماء المغلي أو أي سائل آخر مناسب.

4.1.3البسكويت والقرشلة )رسك(

منتجات البسكويت والبسكويت الجاف التي تستهلك أما مباشرة أو بعد طحنها وإضافة الحليب أو الماء أو أي سائل أخر مناسب إليها.

أغذية الرضع والأطفال الاخرى )الغير مصنعة أساسا من الحبوب(

الرضع

الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 12شهرا )سنة واحدة.)

الأطفال الصغار

الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12شهرا حتى 36شهرا )ثلاث سنوات.)

متطلبات عامة )معايير الجودة(

يجب أن تكون جميع المكونات، بما فيها المكونات الاختيارية، نظيفة وآمنة ومناسبة ومن نوعية جيدة.

يجب أن تتم جميع عمليات التصنيع والتجفيف بطريقة تضمن أقل خسارة للقيمة الغذائية خاصة نوعية البروتين.

يتم التحكم بكمية الرطوبة حسب ممارسات التصنيع الجيد لكل نوع من المنتجات على أن تكون ضمن الحد الذي يضمن اقل خسارة للقيمة الغذائية للمنتج ويضمن عدم تكاثر الأحياء

الدقيقة.

عند إعداد الأغذية المصنعة أساسا من الحبوب حسب التعليمات الموضحة على بطاقة البيان، يجب أن يكون قوامها مناسبا لإطعام الرضيع أو الطفل الصغير )حسب السن المحدد

على البطاقة( بالملعقة.

يمكن استخدام البسكويت والقرشلة بشكلها الجاف للتشجيع على المضغ ، كما ويمكن استخدامها بشكل سائل وذلك بخلطها بالماء أو أي سائل مناسب أخر، ليصبح قوامها مثل

قوام منتجات الحبوب الجافة بعد إعدادها.

يجب أن تكون خالية تماما من منتجات الخنزير أو مشتقاته.

يجب عدم معاملة هذه المنتجات أو المكونات الداخلة في تصنيعها بالإشعاعات المؤينة.

يجب عدم استخدام الدهون المهدرجة جزئيا في هذه المنتجات.

المكونات

المكونات الأساسية

يجب أن يتوفر في الأغذية المصنعة أساسا من الحبوب ما يلي:

2.3

3.3

4.3

- 4 1.4 2.4 3.4

4.4

5.4

6.4 7.4 8.4 - 5 1.5

1.1.5

2.1.1.5محتوى الحبوب:

1.2.1.1.5يتم تحضير الأغذية البسيطة والحبوب المدعمةة بةالبروتين والمعكرونةة )الباسةتا( والبسةكويت والقرشلة )راسك( مبدئيا من واحد أو أكثر من منتجات الحبوب المطحونة مثل القمةح والأرز والشعير والشوفان والذرة والدخن والذرة البيضاء والحنطة السوداء والسورجيم. كما ويمكن أن تحتوي على البقوليات أو الجذور النشوية )مثل سهميه أو البطاطا الحلوة أو المنيهوت( أو

السيقان النشوية أو الحبوب الزيتية بكميات ضئيلة.

2.2.1.1.5يجب ألا تقل كمية الحبوب و/أو السيقان النشوية عن ٪25مةن الخلةيا النهةائي علةى أسةاس الوزن الجاف للوزن.

3.1.1.5تطبق الاشتراطات المتعلقة بكمية الطاقة والعناصر الغذائية على المنتج النهائي المسوق أو على المنتج بعد إعداده حسب التعليمات الموضحة على بطاقة البيان إلا إذا ذكر غير ذلك.

4.1.1.5كمية الطاقة:

يجب ألا تقل كمية الطاقة في الأغذية المصنعة أساسا من الحبوب عن 0.8كيلو كالورى/ جرام ) 3.3كيلو جول /جرام.)

5.1.1.5البروتين

1.5.1.1.5يجب أن يساوي المؤشر الكيماوي للبروتين المضاف على الأقل %80من المؤشر الكيماوي لبروتين الكازيين المرجعي، أو أن تساوي نسبة فعالية البروتين المضاف في المنتج على الأقل %70من نسبة فعالية بروتين الكازيين المرجعي، في جميع الحالات: يسمح بإضافة الأحماض الأمينية فقا بهدف تحسين القيمة الغذائية لخليا البروتين وبالكميات الضرورية لذلك، ويسمح فقا باستخدام الأحماض الأمينية بصورتها الطبيعية

)اليسارية.)

2.5.1.1.5يجب ألا يزيد محتوى البروتين في الحبوب المدعمة بالبروتين وفي البسكويت والقرشلة على 5.5جرام 100/كيلو كالورى ) 1.3جرام 100/كيلوجول.)

3.5.1.1.5يجب ألا يقل محتوى البروتين المضاف للحبوب المدعمة بالبروتين عن 2جرام 100/كيلو كالورى ) 0.48جرام 100/كيلو جول.)

4.5.1.1.5يجب ألا يقل محتوي البروتين المضاف إلى البسكويت والقرشلة المصنوعة من إضافة أغذية مدعمة بالبروتين. والمقدمة كما هي، عن 1.5جرام 100/كيلو كالورى )0.36

جرام 100/كيلو جول.) 6.1.1.5الكربوهيدرات

1.6.1.1.5إذا أضيف السكروز )سكر الطعام( أو الفركتوز أو الجلوكوز أو شراب الجلوكوز أو العسل إلى الأغذية البسيطة والبسكويت والقرشلة فانه:

أ- يجب ألا تزيد كمية الكربوهيدارت المضافة من هذه المصادر على 7.5جرام 100/كيلو كالورى ) 1.8جرام 100/كيلو جول.)

ب- يجب ألا تزيد كمية الفركتوز المضافة على 3.75جرام 100/كيلو كالورى )9.0 جرام 100/كيلو جول.)

2.6.1.1.5إذا أضيف السكروز أو الفركتوز أو الجلوكوز أو شراب الجلوكوز أو العسل إلى الحبوب المدعمة بالبروتين فانه:

أ- يجب ألا تزيد كمية الكربوهيدرات المضافة من هذه المصادر على 5جرام 100/كيلو كالورى ) 1.2جرام 100/كيلو جول.)

ب- يجب ألا يزيد كمية الفركتوز المضافة على 2.5جرام 100/كيلو كالورى ) 0.6جرام 100/كيلو جول.)

7.1.1.5الدهون 1.7.1.1.5يجب ألا تزيد كمية الدهون في الحبوب المدعمة بالبروتين على 4.5جرام كيلو كالورى ) 1.1جرام 100/كيلو جول( وإذا زادت كمية الدهون على 3.3جرام 100/كيلو كالورى

) 0.8جرام 100/كيلو جول( فانه: أ- يجب إلا يقل محتوي حمض اللينوليك )على شكل جليسيريدات ثلاثية – لينولييات( عن 300

مليجرام /كيلو كالورى ) 70مليجرام 100/كيلوجول( وألا يزيد على 1200مليجرام 100/كيلو كالورى ) 275مليجرام 100/كيلو جول.)

ب- يجب إلا يزيد محتوي حمض اللوريك على %15من مجموع الدهون الكلية. ج- يجب إلا يزيد محتوي حمض الميرستيك على %15من مجموع الدهون الكلية. 2.7.1.1.5يجب ألا تزيد كمية الدهون في الأغذية البسيطة وفي البسكويت والقرشلة على 3.3جرام

100/كيلو كالورى ) 0.8جرام 100/كيلو جول.) 8.1.1.5المعادن

1.8.1.1.5الصوديوم أ- يمكن إضافة أملاح الصوديوم فقا إلى الأطعمة المصنعة أساسا من الحبوب لأغراض

تكنولوجية. ب- يجب ألا يزيد محتوي الصوديوم في الأغذية المصنعة أساسا من الحبوب عن 100مليجرام

100/كيلو كالورى ) 25مليجرام/ 100كيلو جول( للمنتج الجاهز للاستهلاك. 2.8.1.1.5الكالسيوم

أ- يجب ألا تقل كمية الكالسيوم في الحبوب المدعمة بالبروتين عن 80مليجرام 100/كيلو كالورى ) 20مليجرام 100/كيلو جول.)

ب- يجب ألا تقل كمية الكالسيوم في البسكويت والقرشلة المصنعة بإضافة الحليب، والمقدمة كما هي، عن 50مليجرام 100/كيلو كالورى ) 12مليجرام 100/كيلو جول.) 9.1.1.5الفيتامينات

1.9.1.1.5يجب ألا تقل كمية فيتامين ب ( 1ثيامين( عن 25ميكرو جرام 100/كيلو جول )100 ميكرو جرام 100/كيلو كالورى.)

2.9.1.1.5يجب أن يكون محتوي كل من فيتامين أ وفيتامين د في الأغذية المدعمة بالبروتين على النحو التالي:

لكل 100كيلو جول

الحد الادنى

الحد الاقصى

لكل 100كيلو كالوري

الحد الادنى

الحد الاقصى

فيتامين أ)ميكرو جرام(1)) RE

فيتامين د )ميكرو جرام((2)

0,25

0,75

= RE (1)جميع مكافئات الريتينول. (2)في شكل كوليكالسيفيرول ، منها 10ميكروغرام = 400وحدة دولية. من فيتامين د.

3.9.1.1.5يتم اختيار الفيتامينات و/أو المعادن المضافة من القائمة الإرشادية 10الصادرة عن لجنة دستور الأغذية والخاصة بالمعادن والفيتامينات المعدة للاستخدام في أغذية الأطفال والرضع

.GSO CAC/GL 10

10.1.1.5الحدود القصوى للفيتامينات والمعادن والعناصر الضئيلة، إذا تمت إضافتها:

إن متطلبات الأغذية تخص المنتجات الجاهزة للاستخدام او التي تسوق على انها جاهزة للاستخدام او التي يعاد تركيبها وفقاً لتعليمات المصّنع، باستثناء البوتاسيوم والكالسيوم التي

تكون متطلباتها وفقاً للمنتجات الأخرى.

الحد الأقصى لكل 100كيلو كالوري 180 3 3

12,5/)25((2) 0,5 0,4

العناصر الغذائية Vitamin A (μg RE) Vitamin E (mg α-TE)(1)

Vitamin D (mg) Vitamin C (mg) Thiamin (mg) Riboflavin (mg)

Niacin (mg NE)(3) 4,5

0,35 50 0,35 1,5 10 160 80/180 (4)/100(5)

40 3 2 40 35 0,6

Vitamin B6 (mg) Folic acid (μg) Vitamin B12 (μg) Pantothenic acid (mg)

Biotin (μg) Potassium (mg) Calcium (mg) Magnesium (mg)

Iron (mg) Zinc (mg) Copper (μg) Iodine (μg) Manganese (mg)

-d-α =α-TE (1)مكافئات التوكوفيرول (2)الحد ينطبق على المنتجات المدعمة بالحديد =NE (3)مكافئات النياسين = ملغم حمض النيكيتون + ملغم التربتوفان / 60 (4)الحد ينطبق على منتجات الأغذية البسيطة التي تتكون من الحبوب وتحضر بإضافة الحليب أو أي سائل أخر مغذ مناسب والحبوب المدعمة بالبروتين التي تحضر بإضافة الماء أو أي سائل آخر مناسب خال من البروتين.

(5)الحد ينطبق على منتجات البسكويت والقرشلة )رسك( التي تستهلك أما مباشرة أو بعد طحنها وإضافة الحليب أو الماء أو أي سائل أخر مناسب إليها.

2.5المكونات الاختيارية

1.2.5إضافة إلى المكونات الأساسية الواردة في البند ،1.4يمكن إضافة مكونات أخرى على أن تتناسب مع تغذية الرضع )أكبر من عمر ستة أشهر وصغار الأطفال.)

2.2.5يجب أن يتم تصنيع المنتجات المحتوية على العسل أو شراب القيقب بطريقة تضمن القضاء على يرقات جراثيم الكلوستريديم بوتشلينم أن وجدت.

3.2.5يسمح فقا باستخدام خمائر تنتج شكل )+( L من حمض اللاكتيك.

2.1.5يجب أن يتوفر في أغذية الرضع والأطفال الغير مصنعة أساساً من الحبوب ما يلي:

1.2.1.5البروتين

1.1.2.1.5إذا كانت اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو غيرها من المصادر التقليدية للبروتين هي المكونات الوحيدة المذكورة في اسم المنتج، عندئذ:

أ- يجب أن تشكل اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو غيرها من مصادر البروتين التقليدي، ما لا يقل عن ٪40من الوزن من إجمالي المنتج.

ب- يجب أن يكون كل من اللحم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو أي مصدر تقليدي آخر للبروتين لا يقل عن ٪25بالوزن من إجمالي مصادر البروتين المسماة.

ج- يجب ألا يقل البروتين الكلي من المصادر المذكورة عن 1.7جرام / 100كيلوجول ) 7جم / 100 سعر حراري.)

2.1.2.1.5إذا تم ذكر اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو أي مصدر تقليدي آخر للبروتين، منفردة أو مجتمعة، أولاً في اسم المنتج، سواء تم عرض المنتج كوجبة أم لا، فعندئذ:

أ- يجب أن تشكل الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو غيرها من مصادر البروتين التقليدية، بشكل إجمالي، ما لا يقل عن ٪10من الوزن من إجمالي المنتج.

ب- يجب ألا يقل وزن كل من اللحم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو أي مصدر تقليدي آخر للبروتين عن ٪25بالوزن، من مجموع مصادر البروتين المسماة.

ج- يجب ألا يقل البروتين من المصادر المذكورة عن 1جرام / 100كيلوجول ) 4جم / 100سعر حراري.)

3.1.2.1.5إذا تم ذكر اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو غيرها من المصادر التقليدية للبروتين، منفردة أو مجتمعة، ولكن ليس أولاً، في اسم المنتج، سواء تم تقديم المنتج كوجبة

أو لم يكن:

أ- يجب ألا يقل مجموع اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو غيرها من مصادر البروتين التقليدي عن ٪8من إجمالي المنتج.

ب- يجب أن يكون كل من اللحم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو أي مصدر تقليدي آخر للبروتين لا يقل عن ٪25بالوزن من إجمالي مصادر البروتين المسماة.

ج- يجب ألا يقل البروتين من المصادر المذكورة عن 0.5جرام / 100كيلوجول ) 2.2جم / 100كيلو كالوري.)

د- يجب ألا يقل مجموع البروتين في المنتج من جميع المصادر عن 0.7غرام / 100كيلوجول ) 3جم / 100سعر حراري.)

4.1.2.1.5إذا تم ذكر الجبن مع مكونات أخرى سواء تم تقديم المنتج كوجبة أم لا:

أ- يجب ألا يقل البروتين من مصادر الحليب عن 0.5جرام / 100كيلوجول ) 2.2جم / 100كيلو كالوري.)

ب- يجب ألا يقل مجموع البروتين في المنتج من جميع المصادر عن 0.7غرام / 100كيلوجول ) 3جم / 100سعر حراري.)

5.1.2.1.5إذا تمت الإشارة على بطاقة المنتج كوجبة، ولكن لا يذكر اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو الأحشاء أو أي مصدر تقليدي آخر للبروتين في اسم المنتج، يجب ألا يقل إجمالي البروتين في المنتج من جميع المصادر عن 0.7غرام / 100كيلوجول ) 3جم / 100سعر

حراري.)

6.1.2.1.5يجب إعفاء الصلصات التي يتم تقديمها كمصاحبة للوجبات من متطلبات البنود ) 1.1.2.1.5إلى .)5.1.2.1.5

7.1.2.1.5يجب أن تحتوي المنتجات الحلوة التي تعتبر منتجات الحليب المكون الأول أو الوحيد في اسم المنتج، على ما لا يقل عن 2.2جرام من بروتينات الحليب / 100سعرة حرارية، كما

يجب إعفاء جميع المنتجات الحلوة من متطلبات البنود ) 1.1.2.1.5إلى .)5.1.2.1.5

8.1.2.1.5يجب أن تكون إضافة الأحماض الأمينية فقا لغرض تحسين القيمة الغذائية للبروتين الموجود، وفي حدود النسب اللازمة لهذا الغرض.

2.2.1.5الكربوهيدرات

يجب ألا تتجاوز كميات الكربوهيدرات الكلية الموجودة في عصائر الفواكه والخضروات والنكتار والمنتجات التي تحتوي على فاكهة فقا، والحلويات أو البودينق ):)Pudding

10 1.2.2.1.5غ / 100مل من عصير الخضروات والمشروبات التي تعتمد عليها.

15 2.2.2.1.5غ / 100مل من عصائر الفاكهة والنكتار والمشروبات التي تعتمد عليها.

20 3.2.2.1.5غ / 100غم من منتجات وأطباق الفاكهة فقا.

25 4.2.2.1.5جم / 100غرام للحلويات أو البودنج ).)Pudding

5 5.2.2.1.5جم / 100جم من المشروبات الأخرى غير المعتمدة على الحليب.

3.2.1.5الدهون:

1.3.2.1.5المنتجات المشار إليها في البند ) ،)1.1.2.5إذا كان اللحم أو الجبن هي المكونات الوحيدة أو المذكورة أولاً في اسم المنتج، يجب ألا يتجاوز إجمالي الدهون في المنتج من جميع المصادر 1.4جرام / 100كيلوجول ) 6جم / 100سعر حراري.)

2.3.2.1.5جميع المنتجات الأخرى، يجب ألا يتجاوز إجمالي الدهون في المنتج من جميع المصادر 1جم / 100كيلوجول ) 4،5جم / 100سعر حراري.)

4.2.1.5الصوديوم

1.4.2.1.5يجب ألا يزيد محتوى الصوديوم النهائي في المنتج عن 48مجم / 100كيلوجول ) 200مجم / 100سعر حراري( أو لا يزيد عن 200مجم لكل 100جم. ولكن إذا كان الجبن هو المكون الوحيد المذكور في اسم المنتج، يجب ألا يزيد محتوى الصوديوم النهائي في المنتج

عن 70مجم / 100كيلوجول ) 300مجم / 100سعر حراري.)

2.4.2.1.5لا يمكن إضافة أملاح الصوديوم إلى المنتجات التي تعتمد على الفاكهة، ولا على الحلويات أو البودنج ) )Pudding باستثناء الإضافة للأغراض التكنولوجية.

5.2.1.5الفيتامينات

1.5.2.1.5يجب أن لا يقل المحتوى النهائي لفيتامين سي) )C في عصير الفاكهة أو النكتار أو عصير الخضار عن 6مجم / 100كيلوجول ) 25مجم / 100سعر حراري( أو لا يقل عن 25

مجم لكل 100غرام.

2.5.2.1.5يجب أن لا يقل المحتوى النهائي لفيتامين أ ) )A في عصير الخضروات عن 25 ميكروغرام / 100كيلوجول ) 100ميكروغرام / 100كيلوجرام ،)كما يجب أن لا يضاف فيتامين أ إلى أغذية الأطفال الأخرى.

3.5.2.1.5يجب أن لا يضاف فيتامين د ) )D إلى أغذية الأطفال.

6.2.1.5الحدود القصوى للفيتامينات والمعادن والعناصر الضئيلة، إذا تمت إضافتها:

إن متطلبات الأغذية تخص المنتجات الجاهزة للاستخدام او التي تسوق على انها جاهزة للاستخدام او التي يعاد تركيبها وفقاً لتعليمات المصّنع، باستثناء البوتاسيوم والكالسيوم التي تكون متطلباتها وفقاً للمنتجات الأخرى.

الحد الأقصى لكل 100سعرة حرارية 180 (1) 3

12,5/25 (2)/125 (3) 0,25 0,4

العناصر الغذائية Vitamin A (μg RE) Vitamin E (mg α-TE)

Vitamin C (mg) Thiamin (mg) Riboflavin (mg)

4,5

Niacin (mg NE)

0,35

Vitamin B6 (mg)

Folic acid (μg)

0,35

Vitamin B12 (μg)

1,5

Pantothenic acid (mg)

Biotin (μg)

Potassium (mg)

Calcium (mg)

Magnesium (mg)

Iron (mg)

Zinc (mg)

Copper (μg)

Iodine (μg)

0,6

Manganese (mg)

(1)وفقا لأحكام البند ))6.1.5 (2)الحد ينطبق على المنتجات المدعمة بالحديد (3)حدود قابلة للتطبيق على منتجات وأطباق الفاكهة وعصائر الفاكهة والنكتار وعصائر الخضروات.

7.2.1.5المضافات الغذائية:

أن تكون طبقاً للمواصفة السعودية الواردة في البند ).)19.2

الملوثات

- 8

أن تكون طبقاً للمواصفة السعودية الواردة في البند ).)23.2

متبقيات المبيدات:

-9

1.9أن تكون طبقاً للمواصفة السعودية الواردة في البند ).)8.2

يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الخاصة وطبيعة الفئة المستخدمة لهذه المنتجات.

الملوثات الأخرى

مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية الواردة في البند )،)22.2 يجب أن يخلو المنتج من متبقيات الهرمونات والمضادات الحيوية عند تحديدها بالطرق المعتمدة للتحليل وكذلك يجب أن يخلو المنتج من أي ملوثات أخرى خاصة بالمواد الفعالة.

الاشتراطات الصحية أن تكون طبقاً للمواصفة السعودية الواردة في البند رقم .2.2 أن تكون الحدود الميكروبيولجية طبقاً للمواصفة السعودية الواردة في البند .2.10

التعبئة والتغليف يجب أن يعبأ المنتج في عبوات تضمن سلامته صحياً ونوعياً.

أن تكون العبوات المعدنية محكمة الغلق ويسمح بتعبئتها في وسا من النتروجين أو ثاني أكسيد الكربون.

ألا تقل درجة الملء للأنواع الجاهزة للأكل عما يلي:

%80من السعة المائية للعبوة )حجم/حجم( للمنتجات التي يقل وزنها عن 150جم.

%85من السعة المائية للعبوة )حجم/حجم( للمنتجات التي يتراوح وزنها بين 150و 250جم.

%90من السعة المائية للعبوة )حجم/حجم( للمنتجات التي يزيد وزنها على 250جم.

في حالة استخدام علب الصفيح يجب أن تكون مطلية من الداخل بمادة طلاء مناسبة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية الواردة في البنود ).)15.2/14.2

البيانات الإيضاحية

مع عدم الإخلال بما نصت على المواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ))1.2 والمواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ) )4.2يجب كتابة البيانات التالية على

البطاقة:

اسم المنتج

اسم المنتج باستخدام إحدى العبارات التالية

" غذاء من الحبوب للرضع و/أو صغار الأطفال "أو" قرشلة للرضع و/أو صغار الأطفال" أو" بسكويت )أو بسكويت بالحليب( للرضع و/أو صغار الأطفال "أو" باستا للرضع و/أو

2.9 3.9

-10 1.9 2.9 - 11 1.10 2.10 3.10 1.3.10 2.3.10 3.3.10 4.10 - 12

1.12

صغار الأطفال" أو أي اسم مناسب بحيث يوضع طبيعة الغذاء الحقيقية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية.

2.12قائمة بالمكونات

1.2.12قائمة شاملة بالمكونات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب نسبها، ما عدا الفيتامينات والمعادن المضافة فيمكن ترتيبها بقوائم منفصلة لكل منها ولا يشترط ترتيبها تنازلياً حسب نسبها.

2.2.12الاسم المحدد للمكونات والمضافات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك يسمح بتدوين الفئات المناسبة لهذه المكونات والمضافات الغذائية.

3.12القيمة الغذائية

1.3.12الإعلان عن القيمة الغذائية للمنتج يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

أ- قيمة الطاقة معبراً عنها بالكيلو كالورى وبالكيلو جول، وكمية البروتين وكمية الدهون معبراً عنها بالجرام لكل 100جرام أو 100مللي لتر من المنتج المباع، وأينما هو مناسب، لكل كمية محددة من المنتج المحضر المعد للاستهلاك، كما ويسمح بالإعلان عن كمية البروتين

وكمية الكربوهيرات وكمية الدهون لكل 100كيلو كالورى أو لكل 100كيلو جول.

ب- متوسا كمية المعادن والفيتامينات والتي لها حدود كما وردت في البنود / 8.1.1.5 5.2.1.5 / 4.2.1.5 / 9.1.1.5على التوالي، وبشكل رقمي لكل 100جرام أو 100 مللي لتر من المنتج المباع، أينما هو مناسب، لكل كمية محددة من المنتج المحضر المعد

للاستهلاك، كما ويسمح بالإعلان عنها لكل 100كيلو كالورى أو لكل 100كيلو جول.

ج- يجب تحديد جميع أنواع السكر الموجودة في أغذية الرضع وصغار الأطفال وذكر كميتها لكل )جرام 100/كيلو كالورى( ضمن البيانات التغذوية.

يمكن أن يتم الإعلان عن معدل كمية كل من الفيتامينات والمعادن والتي لم ترد في البنود 5.2.1.5 / 4.2.1.5 / 9.1.1.5 / 8.1.1.5على التوالي معبراً عنها لكل 100جرام أو 100مللي لتر من المنتج المباع، أينما هو مناسب لكل كمية محددة من المنتج المحضر المعد للاستهلاك، كما ويسمح بالإعلان عنها لكل 100كيلو كالورى أو لكل 100كيلو

جول.

2.3.12

فترات الصلاحية

- 13

أن تكون طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند رقم ).)4.2

1.13تعليمات الاستعمال

تعليمات التحضير والاستعمال للمنتج وطريقة تخزينه وحفظه قبل وبعد فتح العبوة يجب أن تكون مدونة على بطاقة بيانات العبوة، ويمكن أن تكون هذه التعليمات بنشرة مرفقة مع المنتج.

1.1.13

2.1.13للمنتجات الواردة في البند 1.1.3توضع عبارة " منتج يتم تحضيره بإضافة الحليب أو أي سائل مغذ مناسب أخر عدا الماء " أو أي عبارة مكافئة أخرى.

3.1.13يسمح بوضع عبارة " خال من الجلوتين " في حال خلو المنتج أو المضافات الغذائية من الجلوتين.

العمر الموصى باستخدام المنتج له، حيث يجب ألا يقل العمر عن ستة أشهر، كما يجب أن تشير بطاقة البيانات إلى عبارة تبين أن قرار البدء باستخدام الأغذية التكميلية، بما فيه أي استثناء عن عمر الستة أشهر، يكون من قبل العاملين في مجال الصحة استناداً إلى احتياجات النمو والتطور الخاصة بالرضيع ويمكن إضافة أي متطلبات أخرى حسب تشريعات البلد

التي يباع بها المنتج.

4.1.13

2.13متطلبات إضافية

1.2.13ألا يعلن على بطاقة البيان بأن هذا المنتج هو غذاء بديل عن الرضاعة الطبيعية وألا يقدم على هذا الأساس.

يجب عدم وضع أية صور لطفل أو أم أو زجاجة الرضاعة أو أية نصوص على العبوة أو بطاقة التعريف توحي بمثالية استعمال أغذية الرضع، وعدم الإشارة في فقرة التحضير أو

فقرة أخرى بتحضير المنتج في زجاجة الرضاعة.

2.2.13

أخذ العينات:

- 14

تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ).)5.2

طرق الفحص والاختبار:

-15

1.15تجرى الاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ).)6.2

2.15يجرى تقدير الفيتامينات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية الواردة في البند ).)18.2

3.15يجب تقدير المعادن طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ))18.2 والمواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ).)12.2

4.15يتم الكشف عن المواد الملونة طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الواردة في البند ).)3.2

5.15يجرى تقدير بقايا المبيدات طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الواردة في البنود ) )9.2و ).)25.2

6.15تجرى الاختبارات الميكروبيولوجية طبقاً للمواصفة القياسية السعودية الواردة في البنود ) )7.2و ).)10.2

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

أغذية الرضع وصغار الأطفال لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.