]]274 آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم )
39) وتاريخ 1438/1/16ه أولاً/ نطاق الإيقاف ) المساحات المشمولة بالإيقاف (
1- يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند ) أولا ً( من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ) ) 66بتاريخ 1437/2/25ه، وذلك اعتبارا من 25صفر 1440ه. وتم تقسيمهم إلى ما يلي :
متوسطي وصغار المزارعين. الشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء. شركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.
2- أن تقع المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة وتقسم إلى ما يلي:
50 هكتار وأقل ) مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء .) أكثر من 50هكتار وحتى 100هكتار ) مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء .) أكثر من 100هكتار ) الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء.) ثانياً/ أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري وهي:
) البرسيم – حشيشة الرروس – الرذرة الرفيةرة عأعرلاف خضرراء و حبروبع – حشيشرة السروسان – الذرة الشامية عأعلاف خضراء و حبوبع – الثمام الأزرق ) بلوبونيرك ( – عشربة الررا – الشرةير عأعلاف خضراء و حبوبع ،)بالإضافة إلى أ أنواع وأصناف أخرى تحسسها الوزارة لاحقا.
8002472220
]]274 ثالثاً/ المحاصيل الزراعية ومنتجاتها )الطازجة أو المصنعة( المهدرة للمياه المحظور تصديرها:
هي ) البطيخ - الشمام - البطاط - البصل الجاف - الطماطم - الذرة - الزيتون - القرع - الةنب( إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلا من زراعات مهسرة للمياه رابعاً/ بدائل زراعة الأعلاف الخضراء:
1- يتحول مزارعو الأعلاف الخضراء الذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100هكتار إلى بدائل زراعة الأعلاف حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة كالآتي:
الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراس المسخلات. الاستثمار في مشاريع السواجن وصناعاتها.
الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تةتمس على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها.
خامساً/ آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
1- يقوووم المختصووون بووالإدارات العامووة لشوومون الزراعووة بالمنوواطق وفروعهووا موون ) مهندسووين وأخصوائيين- وبوواحثين وفنيووين زراعيووين ( بووالتفتيا علوى المووزارع وضووبط مخالفووات الأحكووام الواردة في هذه الضوابط.
2- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للزراعوة فوي كول منطقوة مون ثلاثوة أعضواء مون المختصوين الزراعيين للنظر فيما يقوع مون مخالفوات لهوذه الآليوة وإقورار العقوبوة المناسوبة علوى المخوالف، ويعتمد قرار اللجنة مدير عام الإدارة العامة لشمون الزراعة بالمنطقة.
3- يعاقب كل مخالف لهذه الضووابط برراموة قودرها 4000ريال عون كول هكتوار موزروع بوالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى وتضاعف الررامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة.
4- يجوز الاعتراض على قرار العقوبة أمام المحاكم الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.
8002472220
]]274 سادساً/ التزامات مزاولي النشاط الزراعي
1- التقيود بموا ورد فوي ضووابط إيقواف زراعوة الأعولاف الخضوراء التزامواً بقورار مجلوس الووزراء الموقر رقم )
66) وتاريخ 1437/2/25ه.
2- عدم القيام بزراعة أي محاصيل في حيازات زراعية جديدة أو التوسع في الحيازات القائمة.
3- الالتزام بتركيب عدادات على الآبار لحساب كمية المياه المستهلكة سابعاً/ أحكام عامة
1- تقوووم الإدارات العامووة لشوومون الزراعووة بالمنوواطق بصشووعار )متوسووطي وصوورار المووزارعين( المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف.
2- تقوم الوزارة بصبلاغ الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء وشركات إنتوا الألبوان رسوميا بصيقواف زراعوة الأعولاف اعتبواراً مون 1440/2/25ه .
3- تقوم الإدارات العامة لشمون الزراعة بالمناطق الواقعة ضمن منطقة الرف الرسووبي والفوروع الزراعيوة التابعوة لهوا بتسوهيل مهوام الفورق الميدانيوة التابعوة لمدينوة الملوك عبودالعزيز للعلووم والتقنية التي ستقوم بجمع المعلومات اللازمة لإنشواء قاعودة بيانوات متكاملوة لموزارع الأعولاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي.
4- يوووتم تطبيوووق المسووواحات المزروعوووة وفقوووا لقووورار مجلوووس رقوووم )
66) فوووي 1437/2/25ه بعود أن تقورر اللجنوة المعنيوة فوي كول منطقوة أن هوذه الموزارع كانوت مزروعوة بالأعلاف الخضراء في 1437/2/25ه، وذلك حسب ما تظهره بيانات مدينة الملك عبودالعزيز للعلوم والتقنية.
5- تقوووم الإدارات العاموووة لشووومون الزراعوووة بالمنووواطق الواقعوووة ضووومن منطقوووة الووورف والمديريات والفروع الزراعية التابعة لها بتسجيل جميع الحيازات الزراعيوة وأنشوطتها الفعليوة في الواقوع، ونظاميتهوا بصوكوك ملكيوة وتحوديت سوجلاتها الزراعيوة وإصودار تورخي مون قبول وكالة الوزارة للزراعة لمزاولة نشاطها الزراعي وفق الضوابط الفنية وبما ينسوجم موع تحقيوق الأمن المائي والرذائي، على أن يمنح الترخي الزراعي وفق الشروط التالية:
أن يتوافق النشاط الزراعي مع الميز النسبية التي تحددها الوزارة.
8002472220
]]274 أن لا يتجاوز المساحة المحددة للنشاط الزراعي وفق التركيبة المحصولية.
أن تكوون المحاصويل المزروعوة مون ضومن المحاصويل المسومو بزراعتهوا أو المسوتهدفة وفق ما تحدده الوزارة.
أن يتم تطبيق التقنيات الحديثة وطرق الإنتا المعتمودة فوي الووزارة لترشويد اسوتخدام ميواه الري.
6- المزارع الذي يزرع الأعولاف علوى مسواحة 50هكتوار وأقول ويريود التحوول إلوى زراعوة القموح ويرغب في تطبيق دورة زراعية وزراعة محصول علفوي فصنوه يمكنوه تطبيوق الودورة الزراعيوة كل عامين على الأقل.
7- الموزارع الوذي اسوترجر مزرعوة بعقود إيجوار وسيسوتبدل زراعوة العلوف بوالقمح يكوون تسوجيل محصول القمح باسم المسترجر في حالة قدم المسترجر عقد إيجار موثق من كتابة العدل أو مون محامي مرخ له بالتوثيق من وزارة العدل.
8- أي موزارع للاعولاف فوي مسواحة أكثور مون 100هكتوار يجوب عليوه التوقوف كليواً عون زراعوة الأعولاف الخضوراء والتحوول فقوط إلوى الاسوتثمار فوي احود البودائل الاسوتثمارية ، ويسومح فقوط بزراعة الأعولاف لمون يوزرع مسواحة 50هكتوار أو أقول أو مون قلو المسواحة المزروعوة مون 100هكتار الى 50هكتار حسب ما ورد في الضوابط.
9- الموزارع الوذي يمتلوك عودة موزارع فوي منطقوة واحودة أو فوي عودة منواطق ضومن نطواق الورف الرسوووبي وكوول مزرعووة بصووك مسووتقل وكوول مزرعووة موون هووذه المووزارع تووزرع فيهووا الأعوولاف الخضوراء علوى مسواحة 100هكتوار أو أقول أو أكثور، فصنوه فوي هوذه الحالوة سويتم التعامول موع المالووك فقووط، وعلووى المالووك اختيووار مزرعووة واحوودة فقووط للاسووتمرار فووي زراعتهووا بووالأعلاف الخضراء وسوف تعامول حسوب موا ورد فوي الفقورة رقوم 3مون رابعواً، أموا بقيوة الموزارع فعليوه التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء ولا يحق له ترجيرهوا برورض الاسوتفادة مون آليوة تطبيوق الضوابط، ويمكن له الاستثمار في البدائل المتاحة الواردة في البند )رابعاً( أعلاه وفقاً للمعوايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
10- الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها وإفراغها مون كتابوات العودل قبول صودور القورار فوي 1437/2/25ه دون الرجوع للوزارة في التجزئة يتم التعامل معها حسب سابقة الإقراض من صوندوق التنميوة الزراعيوة بموا فوي ذلوك الورثوة وإن لوم يتعامول موع الصوندوق فيمخوذ بصوكوك الملكية للاراضي المجزئة الصادرة بقرار من المحكمة الشرعية قبل تاريخ 1437/2/25ه.
8002472220
]]274
11- إذا كان لدى المزارع قرض سابق قائم مون صوندوق التنميوة الزراعيوة والمقتورض منوتظم فوي سداد الأقساط المستحقة فيعطى قرض آخر من الصندوق لتمويل المشروع البديل.
12- إذا كان المقترض متعثر في تسديد الأقساط المستحقة، فعليه أولاً تصحيح وضعه مع صوندوق التنمية الزراعية واذا وافق الصندوق فيتم تمويله ضمن المشاريع البديلة.
13- بالنسبة لاستقطاع المستحقات المالية لصالح صندوق التنميوة الزراعيوة لمون توم تعويضوه فوي حال توقفوه عون الزراعوة، فهوذا يتعوارض موع الضووابط المعتمودة بقورار مجلوس الووزراء رقوم )
39) وتاريخ 1438/1/16ه.
14- بالنسوبة لاسوتقطاع مسوتحقات صوندوق التنميوة الزراعيوة الماليوة مون الموزارعين عنود صورف قيمة محصول القمح الذي تم توريده للممسسة العامة للحبوب يتم كالمتبع سابقاً.
15- فوي حالوة التوقوف كليواً عون زراعوة الأعولاف واختيوار التعوويض الموالي فلويس للموزارع الحوق بوالعودة للزراعوة لأي بوديل، وإن لوم يتقيود بوذلك ونفوذ زراعوة الأعولاف أو بوديلها فيوتم تطبيوق العقوبة المحددة، أما في حال رغبته العدول عن التعويض فيلزم بصعوادة مبلوا التعوويض دفعوة واحدة وتقديم ما يثبت تسديده للمبلا قبل البوت فوي طلبوه ويحوق لوه فوي هوذه الحالوة الخيوارات التالية :
بالنسربة لخيرار زراعرة محصرول القمرج يرتم التسرجيل سرنويا لرسى الروزارة وفروعهرا شرريطة التوقف تماما بةس حصاس محصول القمج في فترة الصيف.
مرن ير ررب الاسرتمرار فري زراعرة الأعرلاف عليرا التقيرس بالمسراحة المنصرو عليهرا فرري ضوابط تطبيق قرار مجلر الروزراء رقرم )
66) وتراريخ 25و2و1437هر،، وأمرا مرن تجراوز المساحات المحسسة في الضوابط فستطبق عليا الغرامة المالية.
8002472220
]]274
16- إجراء مسح تقنوي ميوداني بالتعواون موع مدينوة الملوك عبودالعزيز للعلووم والتقنيوة لبنواء قاعودة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكوة، تشوتمل علوى جميوع أنوواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري.
17- ربوط التورخي لاسوتيراد المواشوي مون الخوار بعمور ووزن محودد لا يسومح للاسوتيراد بعمور ووزن أقل منه
18- التنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( والشركة السعودية للكهربواء - كول فيموا يخصه – باتخاذ ما يلزم لاشتراط توفر سجل زراعي وترخي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي نشاط الزراعة.
19- التنسوويق مووع وزارة الثقافووة والإعوولام لتوعيووة مزاولووي النشوواط الزراعووي بمووا ورد فووي هووذه الضوابط .
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
]274[
8002472220
