آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← آلية الاعتراض على قرار رفض فسح ارسالية

آلية الاعتراض على قرار رفض فسح ارسالية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

إر

آ ا اض ر

ا وا ا ت ا ل درا ا اض:

تقديم نموذج اعتراض المستورد على رفض فسح الارسالية مصدق من الغرفة التجارية تقديم كامل مستندات ووثائق الشحنة

تقديم طلب الاعتراض خلال 60يوماً من صدور قرار الفسح عدم تكرار تقديم الاعتراض لأكثر من مره للفرع لنفس البيان الجمركي

ا ر "ا ا ى

رد ر

رد " ذج ا اض ا

ا

ق

ت ( وع) ا :

يدويا ً(ورقي) عن طريق خدمة العملاء / الاتصالات الإدارية في الفروع التابع لها منفذ الدخول

للإرسالية

الكترونياً عن طريق البريد الالكتروني:

اا و followup_RUH@sfda.gov.sa BSjeddah@sfda.gov.sa Followup.eastern@sfda.gov.sa fisr@sfda.gov.sa ifutb@sfda.gov.sa

ا ع (ا ع) ا عا و ا عا ا عا ا عا ا عا

ا دارة / ا

ت ا

1إدارة

دا ل

ت ا

3إدارة

ت ا

ت ا

درا ا اض:

رد ا ل

ا ا تا

تحمل المستورد تكاليف إجراء التحاليل المخبرية الجديدة بعد الموافقة على إعادة الاختبارات. تحمل المستورد مسؤولية قيمة الارضيات في حال لازالت البضاعة بالمنفذ أثناء دراسة اعتراض

المستورد على قرار رفض فسح الارسالية. تأمين قارئ حرارة منذ صدور قرار الرفض للإرسالية حتى شخوص المفتش مرة أخرى او صدور قرار

الفسح النهائي للإرساليات ذات ظروف تخزين متدنية (المجمد / المبرد)

ر درا ا اض:

ر

ار ت

ار ر

رد

ا ا اض ا

ا رد ذج ا اض ا ق

وي (ور )

ا ء/ إدارة ت ا

ا و (ا ا و)

ا ا ا تا ل

ا اض

ت ا دار

ا

إدارة ت ا

درا ا

ا عا و followup_RUH@sfda.gov.sa

ا عا Followup.eastern@sfda.gov.sa

ا عا BSjeddah@sfda.gov.sa

ا عا fisr@sfda.gov.sa

اع ifutb@sfda.gov.sa

ل ا اض ار دار ر

ا رد

رك

ا ا

سلمه الله

إشارة لقرار الهيئة بشأن الإرسالية العائدة لنا والموضحة بياناتها أدناه.

/ /

-

/ /

-

ب ا رك و ر

ر

ا

ا

ر ا نا

ر ن ا اد و ر

/ا

ا ا

اج

ا ر (ا ر ) /

ا

ا

ا

رد/ ا

ا ا

ار ا

ا ار

ر ار

ار م ا

رات ا اض

أتعهد بتحمل تكاليف اجراء التحاليل المخبرية الجديدة عند تبليغي بالتكلفة التقديرية لإعادة الاختبار وافادة القطاع / المختبر برقم فاتورة سداد خلال ثلاث أيام عمل لهيئة غير مسؤولة عن قيمة الارضيات في حال لازالت البضاعة بالمنفذ

أتعهد بتأمين قارئ حرارة منذ صدور قرار الرفض للإرسالية حتي شخوص المفتش مرة أخرى او صدور قرار الفسح النهائي للإرساليات ذات ظروف تخزين متدنية وخاصة (المجمد / المبرد)

نأمل تفضل سعادتكم بالاطلاع وإعادة النظر بالقرار، وفقاً للمبررات الموضحة أعلاه، ومرفق طيه نسخة لكامل مستندات الإرسالية.

التاريخ:

التوقيع:

اسم الشخص المسئول:

تصديق الغرفة التجارية الصناعية لا يقبل طلب الاعتراض بعد

60- يوم من تاريخ خطاب الجمارك لم يسبق تقديم طلب الاعتراض للفرع لنفس البيان الجمركي او الحالة

تقديم كامل مستندات ووثائق الشحنة

(يعاد نسخ هذا التعهد على مطبوعات المستورد)

+

:

+

:

ص.ب:

-

ا

ا ا يا

ا د - -ا ض- ا

ا

ا

Kingdom of Saudi Arabia -Riyadh - 4904 Northern Ring Road Riyadh - Hittin P.O.Box: 13513 -7148 - Tel: +966 11 2038222 - Fax: +966 11 2751164

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

آلية الاعتراض على قرار رفض فسح ارسالية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.