إر
آ ا اض ر
ا وا ا ت ا ل درا ا اض:
تقديم نموذج اعتراض المستورد على رفض فسح الارسالية مصدق من الغرفة التجارية تقديم كامل مستندات ووثائق الشحنة
تقديم طلب الاعتراض خلال 60يوماً من صدور قرار الفسح عدم تكرار تقديم الاعتراض لأكثر من مره للفرع لنفس البيان الجمركي
ا ر "ا ا ى
رد ر
رد " ذج ا اض ا
ا
ق
ت ( وع) ا :
يدويا ً(ورقي) عن طريق خدمة العملاء / الاتصالات الإدارية في الفروع التابع لها منفذ الدخول
للإرسالية
الكترونياً عن طريق البريد الالكتروني:
اا و followup_RUH@sfda.gov.sa BSjeddah@sfda.gov.sa Followup.eastern@sfda.gov.sa fisr@sfda.gov.sa ifutb@sfda.gov.sa
ا ع (ا ع) ا عا و ا عا ا عا ا عا ا عا
ا دارة / ا
ت ا
1إدارة
دا ل
ت ا
3إدارة
ت ا
ت ا
درا ا اض:
رد ا ل
ا ا تا
تحمل المستورد تكاليف إجراء التحاليل المخبرية الجديدة بعد الموافقة على إعادة الاختبارات. تحمل المستورد مسؤولية قيمة الارضيات في حال لازالت البضاعة بالمنفذ أثناء دراسة اعتراض
المستورد على قرار رفض فسح الارسالية. تأمين قارئ حرارة منذ صدور قرار الرفض للإرسالية حتى شخوص المفتش مرة أخرى او صدور قرار
الفسح النهائي للإرساليات ذات ظروف تخزين متدنية (المجمد / المبرد)
ر درا ا اض:
ر
ار ت
ار ر
رد
ا ا اض ا
ا رد ذج ا اض ا ق
وي (ور )
ا ء/ إدارة ت ا
ا و (ا ا و)
ا ا ا تا ل
ا اض
ت ا دار
ا
إدارة ت ا
درا ا
ا عا و followup_RUH@sfda.gov.sa
ا عا Followup.eastern@sfda.gov.sa
ا عا BSjeddah@sfda.gov.sa
ا عا fisr@sfda.gov.sa
اع ifutb@sfda.gov.sa
ل ا اض ار دار ر
ا رد
رك
ا ا
سلمه الله
إشارة لقرار الهيئة بشأن الإرسالية العائدة لنا والموضحة بياناتها أدناه.
/ /
-
/ /
-
ب ا رك و ر
ر
ا
ا
ر ا نا
ر ن ا اد و ر
/ا
ا ا
اج
ا ر (ا ر ) /
ا
ا
ا
رد/ ا
ا ا
ار ا
ا ار
ر ار
ار م ا
رات ا اض
أتعهد بتحمل تكاليف اجراء التحاليل المخبرية الجديدة عند تبليغي بالتكلفة التقديرية لإعادة الاختبار وافادة القطاع / المختبر برقم فاتورة سداد خلال ثلاث أيام عمل لهيئة غير مسؤولة عن قيمة الارضيات في حال لازالت البضاعة بالمنفذ
أتعهد بتأمين قارئ حرارة منذ صدور قرار الرفض للإرسالية حتي شخوص المفتش مرة أخرى او صدور قرار الفسح النهائي للإرساليات ذات ظروف تخزين متدنية وخاصة (المجمد / المبرد)
نأمل تفضل سعادتكم بالاطلاع وإعادة النظر بالقرار، وفقاً للمبررات الموضحة أعلاه، ومرفق طيه نسخة لكامل مستندات الإرسالية.
التاريخ:
التوقيع:
اسم الشخص المسئول:
تصديق الغرفة التجارية الصناعية لا يقبل طلب الاعتراض بعد
60- يوم من تاريخ خطاب الجمارك لم يسبق تقديم طلب الاعتراض للفرع لنفس البيان الجمركي او الحالة
تقديم كامل مستندات ووثائق الشحنة
(يعاد نسخ هذا التعهد على مطبوعات المستورد)
+
:
+
:
ص.ب:
-
ا
ا ا يا
ا د - -ا ض- ا
ا
ا
Kingdom of Saudi Arabia -Riyadh - 4904 Northern Ring Road Riyadh - Hittin P.O.Box: 13513 -7148 - Tel: +966 11 2038222 - Fax: +966 11 2751164
