آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← آلية الاستبدال والإحلال للأدوية المسجلة ف الهيئة العامة للغذاء والدواء
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض نصّها المستخرَج كتلةً واحدة (استخراج نصّي مباشر)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

آلية الاستبدال والإحلال للأدوية المسجلة ف الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الصحة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

النسخة رقم 2.0

12يناير 2021

تاري خ الإصدار

النسخة رقم 2.0

الهيئة العامة للغذاء والدواء قطاع الدواء

الرجاء زيارة موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء https://www.sfda.gov.sa/ar/regulations?tags=2

للحصول على مزيد من المعلومات

2 DS-G-056-V02-210112

الهيئة العامة للغذاء والدواء الرؤية والرسالة

الرؤية

أن تكون هيئة رائدة عالميا تستند إلى أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة

الرسالة

حماية المجتمع من خلال ت رشيعات ومنظومة رقابية فعالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف

3 DS-G-056-V02-210112

توثيق المستند

ملاحظات

نسخة نهائية نسخة نهائية

الناش

النسخة التاري خ

قطاع الدواء

12 1يناير 2021

26 2ف رباير 2023الإدارة التنفيذية لتقييم المنافع والمخاطر

4 DS-G-056-V02-210112

• ما هو التحديث ف هذه النسخة )رقم 2.0(؟

فيما يلى جدول يُوضح التحديثات:

نوع التحديث

إضافة: تم إضافة التعريفات التالية: الدواء المبتكر:(Innovative Drug) الدواء الجنيس:(Generic Drug) الدواء الحيوي:(Biological Drug) الدواء الحيوي المشابه: ))Biosimilar Drug- الأدوية ذات النطاق العلارج الضيق: ) Narrow Therapeutic Index

)Drugs إضافة:

تم إضافة نقطة رقم 1 عملية الاستبدال الدوائ وما يصاحبها من إجراءات ه من اختصاص المستشفيات ومقدم الرعاية الصحية، ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر مراقبة فعالية ومأمونية الدواء على المريض من قبل الممارس الصح خلال ف ربة استبدال

الدواء. ف النقطة الرابعة تم إضافة كما يجب على الجهات المسؤولة عن ال رشاء وال ربسية الاخذ بعي الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الجهات الصحية لمتابعة المريض وتوصيات الجهة الصحية قبل اتخاذ قرار الاحلال الدوائ للمستحصرات

تحديث : تم تحديث النقاط التالية: أولا: الأدوية الفموية ذات النطاق العلارج الضيق ) Narrow)Therapeutic Index Drugs الأدوية البيولوجية بجميع أنواعها- الأدوية المستنشقة ))Inhalers

- أدوية الصرع

إضافة: تم إضافة النقطة الخامسة ف حالة ظهور الأعراض الجانبية أو خلل ف جودة المستحصرات الصيدلانية، القيام برفع بلاغ للهيئة للعامة للغذاء والدواء ع رب خدمة تيقظ

العنوان

تعريفات

التوصيات العامة

5 DS-G-056-V02-210112

6 DS-G-056-V02-210112

تعريفات:

الدواء المبتكر ) :)Innovative Drug المستحصر الذي يحتوي على مادة فعالة جديدة ويتم طرحه ف الأسواق من قبل ال رشكة المبتكرة أو ب ربخيص منها.

الدواء الجنيس ) :)Generic Drug مستحصر مكاف للمستحصر المبتكر ف الشكل الصيدلائ وال ربكب وطريقة التناول والجودة والفعالية والمأمونية والادعاء العلا رج.

الدواء الحيوي ) :)Biological Drug هو دواء ينتج من مصادر حية كالإنسان أو الحيوان أو البكتبيا أو الفبوسات أو الفطريات، أويتم تصنيعها بالتقنية الحيوية المتطورة أو علم الجينات أو علم الخلايا.

الدواء الحيوي المشابه ) :)Biosimilar Drug هو دواء حيوي مماثل للدواء الحيوي المرجع المسجل لدى الهيئة من حيث المادة/ المواد الفعالة الداخلة ف ال ربكيب، الفعالية، النقاوة ومأمونية الاستخدام ح رت

ولو اختلفت المواد الغب الفعالة طبيا الداخلة ف ال ربكيب. الاستبدال الدوائ: هو عملية تتم على نطاق المريض )الفرد( وفيه يتم استبدال الدواء المبتكر بدواء جنيس أو دواء جنيس بجنيس آخر أو دواء جنيس بمبتكر على أن يكون الدواء المُستبدل والبديل مسجلي بالهيئة

العامة للغذاء والدواء. الإحلال الدوائ: هو عملية تتم على نطاق المناقصات وال ربسيات )المش ربيات) وفيه يتم استبدال الدواء

المبتكر بدواء جنيس أو دواء جنيس بجنيس آخر أو دواء جنيس بمبتكر على أن يكون الدواء المُستبدل والبديل مسجلا بالهيئة العامة للغذاء والدواء.

الأدوية ذات النطاق العلاج الضيق ) :)Narrow Therapeutic Index Drugs ه الأدوية ال رت قد تؤدي التغبات الطفيفة ف جرعاتها أومعدل تركبها ف الدم إلى فشل العلاج أوظهورأعراض جانبية خطبة ومهددة

للحياة -لا سمح الله.

ملاحظة: الاستبدال الدوائي جزء من الإحلال والعكس غير صحيح

التوصيات العامة:

.1عملية الاستبدال الدوائ وما يصاحبها من إجراءات ه من اختصاص المستشفيات ومقدم الرعاية الصحية، ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر مراقبة فعالية ومأمونية الدواء على المريض

من قبل الممارس الصح خلال ف ربة استبدال الدواء. .2فيما يتعلق بالأدوية المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء وليس لها دواء جنيس أوشبيه حيوي، فيوصى بالتعامل مع الدواء المسجل لدى الهيئة، وعدم التعامل مع الجنيس أو الشبيه الحيوي غب المسجل.

علما بأن الهيئة لديها برنامج لمتابعة جودة وفعالية ومأمونية الأدوية المسوقة.

.3جميع الأدوية الجنيسة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء تعت رب أدوية قابلة للاستبدال والإحلال الدوائ.

.4فيما يتعلق بالاستبدال والاحلال الدوائ للأدوية الواردة ف هذه الالية، فإنه يلزم اتباع مزيدا من الإجراءات لسلامة المرصى وضمان فعالية ومأمونية الدواء على المريض والاخذ بالاعتبارات التالية:

أ- يجب على الممارس الصح ان يبذل مزيدا من الحيطة والمتابعة لحالة المريض قبل واثناء عملية الاستبدال الدوائ.

ب- يجب على الجهات المسؤولة عن ال رشاء وال ربسية الاخذ بعي الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الجهات الصحية لمتابعة المريض وتوصيات الجهة الصحية قبل اتخاذ قرار الاحلال الدوائ،

مع التوصية بتجنب الإحلال الدوائ المتكرر خلال ف ربات زمنية قصبة.

أولا: الأدوية الفموية ذات النطاق العلاج الضيق (Narrow Therapeutic Index Drugs)

ه أدوية تتطلب من المؤسسة الصحية ومن مقدم الرعاية مراقبة فعالية ومأمونية الدواء وما يتطلب من إجراءات وفحوصات للتأكد من حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وعدم وجود أي عرض جانرت اثناء عملية الإحلال الدوائ ) .)Watch and monitor ومن الأمثلة على هذه الأدوية على

سبيل الذكر وليس الحصر:

- Cyclosporin - Digoxin - Everolimus [as immunosuppressant] - Flecainide Acetate - Levothyroxine sodium - Lithium citrate - Sirolimus - Tacrolimus - Theophylline - Warfarin

الأدوية البيولوجية بجميع أنواعها

ً يعت رب أي مشابه حيوي (Biosimilar)مسجل بالهيئة العامة للغذاء والدواء نظبا للمبتكر منه وقابلا

للاستبدال الدوائ وفقا الادعاءات الطبية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الأدوية المستنشقة ))Inhalers

وه آمنة للاستبدال والإحلال، وعلى الممارس الصح مراقبة المريض والتأكد من وصول المريض إلى الهدف العلا رج وهذا ب رشط أن يكون التحويل لدواء مسجل بالهيئة العامة للغذاء والدواء. ويستثت من هذه القاعدة، مستحصر (Beclomethasone)والذي نوصى فيه بعدم الاستبدال الدوائ بسبب احتمالية تأثب اختلاف حجم الذرات المُستنشقة على التكافؤ الحيوي مما قد يؤثر على فعالية المستحصر. كما ننصح باتباع الارشادات المذكورة ف ملخص خواص المستحصر ) )SPC المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ف نظام معلومات الادوية ) )SDI فيما يتعلق بطريقة أخذ الدواء وال رت تتضمن

المواصفات المعتمدة لجهاز الاستنشاق.

أدوية الصرع

تختلف الأدوية المضادة للصرع ) )AEDs اختلافا كببا ف خصائصها، مما يؤثر على صحة المريض، وما

إذاكان استبدال الدواء قد يتسبب بحدوث اعراض جانبية أو فقدان السيطرة على نوبات الصرع. ويمكن

تقسيم أدوية المضادة للصرع إلى ثلاث مجموعات -بحسب تصنيف وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات

الرعاية الصحية ال ربيطانية ) -)MHRA لمساعدة مقدم الرعاية الصحية على تحديد ما إذا كان من الصروري الحفاظ على استمرارية المريض على نفس المنتج من نفس ال رشكة الصانعة

التوصية

اسم الدواء

المجموعة

• Phenytoin إبقاء المريض على نفس المنتج من نفس الاولى • Phenobarbital • Carbamazepine ال رشكة الصانعة

• Primidone

• Valproate

يمكن بناء على الحاجة تحويل المريض إلى دواء جنيس من رشكة أخرى على أن يتم

• Lamotrigine • Perampanel • Retigabine

• Rufinamide مراقبة المريض بدقة والتأكد من وصول الثانية • Clobazam المريض إلى النتائج المرجوة وعدم حدوث

• Clonazepam

• Oxcarbazepine نوبات صرع ناتجة عن تغيب المستحصر

الجنيس.

• Eslicarbazepine • Zonisamide

• Topiramate

• Levetiracetam

• Lacosamide

• Tiagabine يمكن تغيب المستحصر إلى جنيس آخر بكل

• Gabapentin

الثالثة

• Pregabalin سهول ويش.

• Ethosuximide

• Vigabatrin

• Brivaracetam

* ملاحظة :تتم مراجعة وتحديث بيانات هذا الجدول وفق مستجدات تسجيل الأدوية.

.5ف حالة ظهور الأعراض الجانبية أو خلل ف جودة المستحصرات الصيدلانية، القيام برفع بلاغ للهيئة للعامة للغذاء والدواء ع رب خدمة تيقظ وه خدمة تهدف لتسهيل وتشي ع عملية الإبلاغ للممارسي

الصحيي والصيدليات والمؤسسات الصحية وال رشكات وأفراد المجتمع أيضا وذلك من خلال الوسائل التالية:

11 DS-G-056-V02-210112

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

آلية الاستبدال والإحلال للأدوية المسجلة ف الهيئة العامة للغذاء والدواء لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.