آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← آلية استيراد الحيوانات الأليفة

آلية استيراد الحيوانات الأليفة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة البيئة والمياه والزراعة
3 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولاً/ الشروط العامة والأحكام

١. تخضع الارسالية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون الخليجي على الإرسالية.

٢. الحصول على إذن استيراد حيوانات أليفة عبر منصة أنعام الإلكترونية وتحديد مدة أذن العودة على أن لا تتجاوز (٦٠) يوم.

٣. يجب على مستوردي القطط للأغراض التجارية الحصول على سجل تجاري ساري المفعول.

٤. يسمح بالاستيراد فقط من الدول الموضحة في منصة أنعام.

٥. على المستورد الالتزام باستيراد الحيوانات الأليفة عبر المنافذ المحددة وفق التنظيم المنظم له.

٦. مدة أذن الاستيراد (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الإذن.

٧. يجب أن تكون الحيوانات الأليفة معرفة بشريحة إلكترونية أو وسيلة تعريفية.

٨. يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفقاً للطاقة الاستيعابية للمحاجر في منفذ الدخول.

٩. يحق للوزارة رفض الإرسالية والأذونات الصادرة من الدول المصابة بالأمراض الوبائية المعدية العابرة للحدود حسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

ثانياً/ شروط الحصول على أذن استيراد الحيوانات الأليفة

• أن لا تكون الكلاب المستوردة من السلالات التالية :

١. البيتبول (Pit bull)

٢. الروت وايلر (Rpttweiler)

٣. البوكسر (Boxer)

٤. الماستيف (Mastiff)

٥. توسا (Tosa)

٦. بول دوغ (Bull Dog)

٧. بيرو دي بيرسا كناريو (Perro de Presa Canario)

عند تقديم الطلب عبر منصة أنعام الإلكترونية يجب إرفاق المستندات التالية :

١. صورة من الشهادة الصحية البيطرية من عيادة بيطرية معتمدة.

٢. صورة جواز سفر الحيوان الأليف أو سجل التحصينات ورقم الشريحة الإلكترونية.

٣. صورة من الهوية الوطنية / الإقامة / جواز السفر.

٤. صورة من الدعوة للمشاركة (في حالة السباق) .

٥. صورة للحيوان الأليف.

• التأكد بأن الفترة المتبقية من صلاحية التحصين ضد داء الكلب (السعار) لا تقل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب عبر منصة أنعام الإلكترونية.

ثالثاً/ شروط الشحن و النقل و المستندات المطلوبة

١. تطبيق نظام الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الارسالية على عملية شحنها و نقلها من حيث التهوية و الكمية المياه و الطعام خلال فترة الشحن و الحجر.

٢. أن يتم نقل الحيوانات الأليفة في أقفاص جديدة قابلة للتطهير بعد الاستخدام.

٣. أن لا يتجاوز عدد الحيوانات الأليفة في القفص عن الطاقة الاستيعابية.

٤. أن لا تخالط الحيوانات الأليفة أي حيوانات أخرى خلال عملية الشحن.

٥. يجب أن لا تمر الارسالية عبر دول تم تسجيل بها أمراض وبائية و أن حددتها الوزارة

٦. أن يقوم مالك الحيوان بإنهاء كافة الاجراءات الادارية للإرسالية في جميع مراحلها بشكل عاجل.

٧. أن يتم تغذية الحيوانات و اسقائها خلال فترة الحجر و يتحمل مالك الحيوان مسؤولية ذلك.

٨. أن تكون خالية من الطفيليات الداخلية و الخارجية خاصة (التكسوبلازما في القطط).

٩.

يجب ارفاق الوثائق المطلوبة مع كل ارسالية للحيوانات الأليفة و هي كما يلي:

١. اصل الشهادة الصحية البيطرية معتمدة من السلطات البيطرية.

٢. اصل جواز السفر للحيوان الأليف أو سجل التحصينات.

٣. اصل شهادة المنشأ.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الزراعة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأرصاد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأعلاف النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

آلية استيراد الحيوانات الأليفة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.