١. تخضع الارسالية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة ونظام الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون الخليجي على الإرسالية.
٢. الحصول على إذن استيراد حيوانات أليفة عبر منصة أنعام الإلكترونية وتحديد مدة أذن العودة على أن لا تتجاوز (٦٠) يوم.
٣. يجب على مستوردي القطط للأغراض التجارية الحصول على سجل تجاري ساري المفعول.
٤. يسمح بالاستيراد فقط من الدول الموضحة في منصة أنعام.
٥. على المستورد الالتزام باستيراد الحيوانات الأليفة عبر المنافذ المحددة وفق التنظيم المنظم له.
٦. مدة أذن الاستيراد (٣٠) يوماً من تاريخ صدور الإذن.
٧. يجب أن تكون الحيوانات الأليفة معرفة بشريحة إلكترونية أو وسيلة تعريفية.
٨. يحق للوزارة تحديد موعد وصول الإرسالية وجدولة المواعيد وفقاً للطاقة الاستيعابية للمحاجر في منفذ الدخول.
٩. يحق للوزارة رفض الإرسالية والأذونات الصادرة من الدول المصابة بالأمراض الوبائية المعدية العابرة للحدود حسب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
