آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

تاريخ الإصدار: 1409/10/24 هـ الموافق : 29/05/1989 مـ تاريخ النشر: 1409/11/20 هـ الموافق : 23/06/1989 مـ الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409، قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
30 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 18 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409)

مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٣٨٤ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم (١٠ / ٨ / ٢٨١٧ /٢٨/ ٦٩١) المبلغة بالأمر السامي رقم (٣٥٩٤) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٣٦٩ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٩ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.

ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها

المادة الثانية

تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء

المادة الثالثة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:

أ - التحقيق في الجرائم.

ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.

ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .

د - طلب تمييز الأحكام.

هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.

ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.

ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

رابعاً - استثناء من حكم المادتين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.

المادة الرابعة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :

رئيس الهيئة رئيساً

نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ب - تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:

1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.

2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .

3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.

المادة الخامسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.

المادة السابعة

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

المادة الثامنة

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.

المادة التاسعة

1 - تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي :

- ملازم تحقيق.

- محقق (ج).

- محقق (ب).

- محقق (أ).

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

- مدعي استئناف.

- رئيس دوائر تحقيق وادعاء.

2 - يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً.

المادة العاشرة

يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.

وكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة

المادة الحادية عشرة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.

المادة الثانية عشرة

تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :

أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.

ب - وفاته.

ج - قبول استقالته.

د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.

هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.

و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.

ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.

ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية

المادة الثالثة عشرة

في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة

المادة الرابعة عشرة

لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

المادة الخامسة عشرة

يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها

المادة السادسة عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة - بعد سماع أقوال المحقق المعترض - أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة - رفعت الدعوى التأديبية.

المادة السابعة عشرة

يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة

المادة الثامنة عشرة

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.

المادة التاسعة عشرة

في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.

المادة العشرون

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

المادة الحادية والعشرون

يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.

المادة الثانية والعشرون

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.

المادة الثالثة والعشرون

تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.

المادة الرابعة والعشرون

يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة الخامسة والعشرون

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة.

المادة السادسة والعشرون

ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم

المادة السابعة والعشرون

دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى

المادة الثامنة والعشرون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية ، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

المادة التاسعة والعشرون

يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام مجلس الوزراء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام التقاعد المدني النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام القضاء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.