آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام ديوان المراقبة العامة

نظام ديوان المراقبة العامة

تاريخ الإصدار: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ تاريخ النشر: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ الفئة: أنظمة المال والرقابة
33 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 13 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391)

مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٩) وتاريخ ٢٥ - ٢٦ / ٨ /١٣٩٠هـ.

نرسم بما هو آت:

أولاً - نصادق على نظام ديوان المراقبة العامة بصيغته المرافقة لهذا.

ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

المادة الأولى

الديوان العام للمحاسبة جهاز رقابي مستقل، يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.

المادة الثانية

يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين.

المادة الثالثة

يعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي .

فيما عدا رئيس الديوان، يسري على منسوبي الديوان لوائح الديوان الإدارية والمالية.

يعد الرئيس مشروع هيكل الديوان التنظيمي، ومشروع ميزانيته، ومشروع اللوائح الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وترفع إلى الملك للنظر في اعتمادها.

المادة الرابعة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.

المادة الخامسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يتولى رئيس الديوان الإشراف على تنظيم الديوان، وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشئون موظفيه، ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة، إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام.

المادة السادسة

لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.

المادة السابعة

يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.

المادة الثامنة

تنفيذا لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية، والتصديق عليها من الملك، وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي:

1 - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة.

2 - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.

3 - التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقا لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.

4 - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.

المادة التاسعة

تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام:

1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.

2 - البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.

3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.

4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به أمر ملكي يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، وبحيث لا يعرقل نشاطها.

5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من الملك.

المادة العاشرة

على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد.

المادة الحادية عشرة

يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها.

المادة الثانية عشرة

تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول:

1 - أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.

2 - تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة.

المادة الثالثة عشرة

إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على الملك للفصل فيه.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تعتبر المخالفات المالية ما يلي:

1 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه.

2 - مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات.

3 - كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

المادة السادسة عشرة

في حالة اكتشاف مخالفة فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبته إداريا، أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراءات التأديب.

المادة السابعة عشرة

على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات.

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.

المادة التاسعة عشرة

استثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا، ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان.

المادة العشرون

يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي:

1 - تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة.

2 - تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة.

3 - بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك، لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لإزالة تلك الأسباب.

4 - بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة.

المادة الحادية والعشرون

يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك، على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثانية والعشرون

لرئيس الديوان - دون إخلال بأحكام المادة العشرين - أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة، سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة.

المادة الثالثة والعشرون

يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كل عقد أو اتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها، ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات.

المادة الرابعة والعشرون

على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة، بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات.

المادة الخامسة والعشرون

1 - على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

2 - يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة.

المادة السادسة والعشرون

لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة الملك صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة، أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق. وتصرف تلك المكافآت من الاعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على ألا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.

المادة السابعة والعشرون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية.

المادة الثامنة والعشرون

1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته، أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة، أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مهني.

2- بالإضافة إلى ما يرد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.

المادة التاسعة والعشرون

يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس الديوان.

المادة الثلاثون

يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من الملك.

المادة الحادية والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يخالفه من أحكام،،،

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام ديوان المراقبة العامة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.