آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 1407/04/20 هـ الموافق : 21/12/1986 مـ تاريخ النشر: 1407/05/09 هـ الموافق : 09/01/1987 مـ الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
19 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 20 / 4 / 1407الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 20 / 4 / 1407)

مرسوم ملكي رقم م/8 بتاريخ 20 / 4 / 1407

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٣٨١هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (٤٢) وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٣٩٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٠٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً - الموافقة على نِظام جمعية الكشافة العربية السعوديِّة بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

يُقصد بالألفاظ التالية المعاني المُبينة إزاءها:

- الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعوديِّة .

- المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وفقًا للمادة الثامنة من هذا النِظام.

- الرئيس: رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

المادة الثانية

جمعية الكشافة العربية السعودية هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.

المادة الثالثة

تهدف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقيًّا وثقافيًّا واجتِماعيًّا، وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.

المادة الرابعة

ترعى حكومة المملكة العربية السعودية الجمعية وتدعم الحركة الكشفية بالبِلاد وتُساعِدها ماليًّا ومعنويًّا.

المادة الخامسة

تُشرف جمعية الكشافة العربية السعودية على الحركة الكشفية في المملكة وفق الأنظِمة المرعية في البِلاد.

المادة السادسة

لا يجوز للجمعية الاشتِغال بالأمور السياسية أو التِجارية أو في أية أمور أُخرى، تتعارض مع أهداف الحركة الكشفية.

المادة السابعة

تقوم الجمعية بالمهام اللازِمة لتحقيق أهدافِها في نِطاق مبادئ وقواعِد وتعاليم الأنظِمة الكشفية العربية والعالمية، وبمُراعاة واقِع البِلاد التاريخي والاجتِماعي والثقافي، وفي ضوء تعاليم الإسلام الحنيف. وتتولى بوجه خاص ما يلي:

أ - نشر الحركة الكشفية في أنحاء المملكة وتطويرها لكي تُساهِم في تنمية المُجتمع وبِناء المواطِن الصالِح.

ب - رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة.

ج - تنظيم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية التي تُمثل المملكة في مُختلف أوجه النشاط الكشفي في المُحيط العربي والإسلامي والدولي.

د - الإشراف على النشاط الكشفي ولقاءاته العامة في المملكة.

هـ - منح الأوسِمة الكشفية لِمن يدعمون الحركة الكشفية.

و - الاشتراك مع الجهات المختصة- متى دعت الحاجة- في أعمال الحج وخِدمة الحُجاج وتنظيم أسابيع المرور والمُناسبات الأُخرى.

المادة الثامنة

للجمعية وحدها حق تسجيل أي جماعة أو هيئة حُكومية أو أهلية، والسماح لها بمُمارسة النشاط الكشفي، ولا يجوز لفرد أو جماعة أن تنتحِل أية صِفة كشفية، كما لا يجوز استِخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع بدون تصريح منها.

المادة التاسعة

تتقيد الفرق الكشفية المُسجلة في الجمعية، بالأنظِمة واللوائِح الصادِرة عنها، والمُنظمة لأوجه النشاط المُختلِفة.

المادة العاشرة

تعتمد الجمعية الشارات التي تُميزها وشعاراتها وأعلامها وعلاماتها المُميزة، ولا يجوز تقليدُها أو تزييفُها، وتُطبَّق على من زيف أو زور شيئًا مِنها عقوبات التزييف أو التزوير المنصوص عليها في الأنظِمة المرعية في البِلاد.

المادة الحادية عشرة

يتولى شؤون الجمعية وتصريف أمورِها ورسم سياستِها مجلِس إدارة يتألف مِن:

أ - وزير المعارِف رئيساً.

ب - ثمانية أعضاء من المُهتمين بالحركة الكشفية، يتم اختيارُهم لِمُدة خمس سنوات باقتِراح من الرئيس وموافقة رئيس مجلِس الوزراء . ويُسمي الرئيس من بين الأعضاء نائب الرئيس، وأمين السر العام، وأمين الصندوق، ومفوض العلاقات الخارجية.

ج - لا يكون انعِقاد المجلِس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.

المادة الثانية عشرة

تنتهي العضوية في مجلِس إدارة الجمعية، قبل المُدة المُحدَّدة للأسباب التالية:

1 - الاستِقالة.

2 - الإقالة لأسباب يراها المجلِس.

3 - التغيُّب عن حضور اجتِماعات المجلِس ثلاث جلسات مُتتالية، بدون عُذر مقبول.

4 - الوفاة.

ويتم ترشيح بدل العضو المُنتهية عضويتُه للأسباب المُشار إليها. ويُرفع لرئيس مجلِس الوزراء للموافقة عليه عن المُدة المُتبقية.

المادة الثالثة عشرة

حق الإشراف على الجمعية وتمثيلِها أمام الجِهات القضائية والإدارية من صلاحيات الرئيس، ويجوز أن يُخوِّل بعض صلاحياتِه لنائبِه أو لأحد الأعضاء.

المادة الرابعة عشرة

يُصدِر المجلِس اللوائح الداخلية اللازِمة للجمعية، كما يُصدِر اللوائح والتعليمات الكشفية والإدارية والمالية، التي تُساعِد الجمعية على تدعيم الحركة وتقدُّمها في نِطاق أحكام هذا النِظام.

المادة الخامسة عشرة

يكون للجمعية ميزانية سنوية تتفق في بدايتِها ونهايتِها مع ميزانية الدولة.

المادة السادسة عشرة

تتألف الموارِد المالية للجمعية من الآتي:

أ - الاشتِراكات ورسوم التسجيل.

ب - الإعانات الحكومية والتبرُعات المشروعة.

ج - موارِد الجمعية الخاصة.

المادة السابعة عشرة

لا يجوز للجمعية أن تنتسِب أو تنضم لأية جمعية خارِج المملكة، أو عقد أيِّ اتِفاق مع أيِّ هيئة كشفية أجنبية، إلا بإذن من رئيس مجلِس الوزراء .

المادة الثامنة عشرة

يلغي هذا النِظام النِظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) في تاريخ 19/ 4/ 1381هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/42) في 13/ 7/ 1394هـ.

المادة التاسعة عشرة

يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام أندية السيارات والدراجات النارية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.