آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 1439/07/25 هـ الموافق : 11/04/2018 مـ تاريخ النشر: 1439/08/23 هـ الموافق : 09/05/2018 مـ الفئة: أنظمة التعليم والعلوم أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي، قرار مجلس الوزراء
34 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكيالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي)

مرسوم ملكي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم ( 81 / 57 ) بتاريخ 26 / 11 / 1429 هـ ، ورقم ( 115 / 67 ) بتاريخ 12 / 2 / 1437 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 407 ) بتاريخ 24 / 7 / 1439 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية وفقاً للصيغة المرافقة.

ثانياً: قيام جمعية الكشافة العربية السعودية بتكييف أوضاعها بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ( سنة من نفاذه ).

ثالثاً: استمرار مجلس إدارة الجمعية – القائم وقت نفاذ النظام – في أداء مهماته الموكولة إليه ، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً للمادة (الحادية والعشرين) من النظام.

رابعاً: سريان نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على جمعية الكشافة العربية السعودية ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، وبما لا يخل بطبيعة عمل الجمعية ، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية 🔗 المنظمة للعمل الكشفي التي تكون المملكة طرفاً فيها.

خامساً: لا يخل ما ورد في النظام والبنود السابقة من هذا المرسوم باستمرار الجمعية في التمتع بكل الحقوق والمزايا والتسهيلات المتاحة وقت نفاذ النظام.

سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية .

النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.

اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس .

المجلس : مجلس إدارة الجمعية .

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية .

العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام .

مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية .

الوحدات الكشفية : الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي.

مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .

المادة الثانية

هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 🔗 المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع في جميع أنحاء المملكة.

المادة الثالثة

تهدف إلى:

1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة.

2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً.

3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن.

4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.

المادة الرابعة

تختص بالمهمات الآتية:

1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها .

2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنياً .

3- تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية .

4- الإسهام في أعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها .

5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والإسلامي، والدولي .

6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والأوسمة الكشفية.

المادة الخامسة

1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى.

2- لا يجوز استخدام اسم في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.

المادة السادسة

تتقيد و المسجلة في بالأنظمة و والقرارات المنظمة لأوجه نشاطاتها المتنوعة.

المادة السابعة

تعتمد الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئاً منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.

الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها

المادة الثامنة

يجب أن تتوافر في عضو الشروط الآتية :

1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .

2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .

3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.

5- أي شرط آخر تنص عليه ، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.

المادة التاسعة

أنواع العضوية هي :

1- عضو عامل : وهو الذي يطلب الالتحاق ب، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبة لعضوية الجمعية , وله حق التصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية بعد مضي سنة كاملة على التحاقه بالجمعية عضواً عاملاً .

2- عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة من هذا ، عدا شرط العمر.

3- عضو شرف : وهو العضو الذي تمنحه الجمعية - بقرار من المجلس - عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة، أو لخبراته وخدمته للحركة الكشفية عموماً ، ولا يجب عليه دفع أي رسم أو اشتراك .

4- عضو فخري : وهو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية، الذي تمنحه الجمعية - بقرار من المجلس - عضويتها عند تبرعه المادي للجمعية ، ويقدر المجلس أهمية ذلك التبرع في تحقيق الجمعية لأهدافها التي أسست من أجلها، ولا يجب عليه دفع أي رسم أو اشتراك.

وللأعضاء المذكورين في الفقرات (2) و(3) و(4) حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت أو ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس.

المادة العاشرة

1- تنتهي - بقوة - العضوية في بأحد الأسباب الآتية :

أ- الوفاة.

ب- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية الواردة في المادة من هذا النظام.

ج- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه.

2- تنتهي العضوية في الجمعية بناءً على قرار من في الحالات الآتية :

أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها .

ب- إذا ألحق العضو بالجمعية - عن عمد - أضراراً جسيمة سواءً أكانت مادية أم معنوية, ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.

المادة الحادية عشرة

يجوز لمن فقد العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.

المادة الثانية عشرة

يحق لكل عضو عامل من أعضاء الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات ، والجمعية العمومية، والميزانية، ومرافقاتها.

الباب الثالث: إدارة الجمعية

المادة الثالثة عشرة

تتكون من الهيئات الإدارية والفنية الآتية :

1- الجمعية العمومية.

2- .

3- الأمانة العامة.

4- اللجان والهيئات الإدارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية أو المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.

المادة الرابعة عشرة

1- تتكون العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، وتستثنى من شرط المدة الجمعية العمومية للسنة الأولى.

2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، أو في أي فرع لها في المملكة.

المادة الخامسة عشرة

العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي:

1- إقرار سياسات الجمعية العامة.

2- انتخاب أعضاء ، وإنهاء عضويتهم.

3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل .

4- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي .

5- تعيين محاسب قانوني، وتحديد أتعابه السنوية.

6- اعتماد فتح فروع للجمعية ومكاتب عملها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها.

7- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.

8- تفويض بعض صلاحياتها للمجلس.

المادة السادسة عشرة

تنقسم اجتماعات العمومية إلى ما يأتي :

1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .

2- غير عادية : وتعقد عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقدها.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلب ، أو طلب يقـدمه إلى المجلس (10%) على الأقل من الأعضاء العاملين .

وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الأعضاء، على أن يكون الطلب مسبباً وموضحة فيه الأمور التي يطلب عقد الجمعية العمومية لأجلها.

المادة السابعة عشرة

يُعد اجتماع العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب النظامي لعقد الاجتماع فعلى دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يكتمل النصاب النظامي في المرة الثانية جاز عقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء العاملين بعد مضي ساعة على انقضاء الموعد المحدد لعقد الاجتماع , ويعد الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا، وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل آخر بما لا يزيد على اثنين لحضور اجتماع العمومية، والتصويت عن موكله، ولا يجوز أن يكون التوكيل لعضو أو لمن هو مرشح لذلك.

المادة التاسعة عشرة

يتولى رئاسة اجتماعات العمومية، وله حق إنابة أحد أعضائها في ذلك.

المادة العشرون

تكوَّن لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للإشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع ، وقرارات العمومية ، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

المادة الحادية والعشرون: المجلس

1- يتكون من تسعة أعضاء، تنتخبهم العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري.

2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعاً من أجل انتخاب ونائبه بالتزكية، أو التصويت.

3- مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملاً، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط.

4- عند تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترشيح أعضاء للمجلس، أو عدم تقدم عدد كافٍ للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعمال الجمعية حتى ينتخب مجلس جديد.

5- يحق لكل من:

أ- الأمين العام.

ب- .

ج- أمين الصندوق.

حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.

المادة الثانية والعشرون

يشترط في عضو - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة من هذا - ما يأتي :

1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيماً في المملكة.

المادة الثالثة والعشرون

يتولى أعمال بما يحقق الأهداف المحددة في هذا ، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك :

1- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقاً للأصول المتبعة.

2- اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق ، و.

3- إقرار الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة.

4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها.

5- اتخاذ القرارات في شأن المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق أنظمة الدولة وتعليماتها.

6- الإشراف الإداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن .

7- قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها .

8- استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتأدية ما عليها من التزامات للغير.

9- إعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها .

10- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها.

11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية .

12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .

13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجورهم وصلاحياتهم .

14- اقتراح فتح فروع للجمعية، أو مكاتب، أو مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها.

15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة.

16- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.

المادة الرابعة والعشرون

يعقد اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة والعشرون

فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية :

1- تخلف بعض أعضاء عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.

2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسبباً، ومقدمًا إلى .

3- أي أمر طارئ يرى الرئيس أو نائبه دعوة المجلس لمناقشته.

المادة السادسة والعشرون

يفقد عضو عضويته بأحد الأسباب الآتية :

1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا .

2- إذا توافر فيه سبب من أسباب انتهاء العضوية المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

3- إذا تغيب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية .

4- إذا قدم استقالته، وقبلها المجلس .

وفي جميع الحالات تفقد العضوية بموجب قرار يصدره المجلس, ويكون نافذاً من تاريخ صدوره، وللعضو الذي صدر في حقه هذا القرار أن يتظلم منه أمام العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به, وينظر في هذا التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد رفع التظلم.

المادة السابعة والعشرون

عند نقص عدد أعضاء عن تسعة لأي سبب من الأسباب، يسد النقص بأكثر المرشحين أصواتاً في آخر انتخابات لأعضاء المجلس، فإن كان المنصب للرئيس أو نائبه، فيشغل بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم، فإن تعذر سد النقص بهذه الطريقة، وجبت دعوة العمومية للانعقاد لترشيح من يسد النقص.

المادة الثامنة والعشرون

تحدد لهذا صلاحيات .

المادة التاسعة والعشرون : الأمانة العامة

يكون للجمعية أمانة عامة ، وتحدد مهماتها، وصلاحيات الأمين العام.

الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية

المادة الثلاثون

موارد هي :

1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.

2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل.

3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية.

4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .

5- الوصايا، والأوقاف .

6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

المادة الحادية والثلاثون

المالية للجمعية هي السنة المالية للدولة، وتعد الميزانية المقترحة معتمدة إذا أقرتها العمومية، وعند تأخر اعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانية السابقة حتى تعتمد.

المادة الثانية والثلاثون

تمسك السجلات، والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للأسس المحاسبية المعتبرة.

المادة الثالثة والثلاثون

يتولى محاسب القانوني مراجعة الحسابات المالية، وإعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة الرابعة والثلاثون

ينشر هذا في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20 / 4 / 1407 هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامةالباب الثاني: شروط العضوية وأنواعهاالباب الثالث: إدارة الجمعيةالباب الرابع: التنظيم المالي للجمعيةالباب الخامس: أحكام ختامية