يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك :
1- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقاً للأصول المتبعة.
2- اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجية.
3- إقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة.
4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها.
5- اتخاذ القرارات في شأن المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق أنظمة الدولة وتعليماتها.
6- الإشراف الإداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن .
7- قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها .
8- استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتأدية ما عليها من التزامات للغير.
9- إعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها .
10- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها.
11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية .
12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد .
13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجورهم وصلاحياتهم .
14- اقتراح فتح فروع للجمعية، أو مكاتب، أو مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها.
15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة.
16- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.