آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← نظام أندية السيارات والدراجات النارية

نظام أندية السيارات والدراجات النارية

تاريخ الإصدار: 1430/06/02 هـ الموافق : 26/05/2009 مـ تاريخ النشر: 1430/06/26 هـ الموافق : 19/06/2009 مـ الفئة: أنظمة الشباب والرياضة
13 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430)

مرسوم ملكي رقم م / 29 بتاريخ 2 / 6 / 1430

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ /٦٠) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٣٠هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .

عبد الله بن عبد العزيز

المادة الأولى

يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة الثانية

يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :

1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.

2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.

3 - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

4 - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.

5 - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .

6 - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

7 - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.

المادة الثالثة

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.

المادة الرابعة

1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.

2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة.

3 - تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد.

4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته ، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.

المادة الخامسة

يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة من هذا النظام.

المادة السادسة

1 - تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من أحكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

2 - لا يجوز للنادي إقامة أي نشاط لا يتضمنه هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو إجراء مفاوضات أو اتصالات مع أفراد أو هيئات خارجية إلا بعد موافقة الرئاسة العامة لرعاية الشباب .

المادة السابعة

يلتزم النادي بما يأتي :

1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها .

2 - مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذات العلاقة بنشاطه.

3 - مراعاة المواصفات المطلوبة ومعايير السلامة ووسائلها.

4 - توفير أماكن خاصة لمراحل العمر المختلفة لمن هم في سن مراحل التعليم العام، ومراعاة عدم استخدامهم النادي أثناء ساعات الدراسة .

5 - توفير العدد الكافي من المشرفين ، والموجهين ، والمسعفين ، وأدوات الإسعاف ووسائله .

6 - توفير الحراسة الخاصة .

7 - تكوين لجان دائمة ولجان مؤقتة؛ لتنظيم نشاطات النادي والإشراف عليها .

المادة الثامنة

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله .

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة :

1 - لفت النظر.

2 - أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة .

3 - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

4 - إيقاف مؤقت لنشاط النادي مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

5 - الإغلاق النهائي وإلغاء الترخيص.

المادة العاشرة

1- تكوَّن بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

2- يعتمد الرئيس العام لرعاية الشباب قرار العقوبة المشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة .

3- يحق لمن صدر بحقه قرار بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الحادية عشرة

تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.

المادة الثانية عشرة

يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.

المادة الثالثة عشرة

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام أندية السيارات والدراجات النارية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.