يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية .
2 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية .
3 - المستفيد : أي شخص (أو أسرة) مشمولين بهذا النظام.
4 - الاستحقاق :
أ - المعاش : المبلغ المنتظم الذي يتقرر للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام.
ب - المساعدة : المبلغ المقطوع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم المادة من هذا النظام .
5 - اليتيم :
أي ذكر أو أنثي توفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة. وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش. ويعد في حكم اليتيم مجهول الأب، وكذلك من ثبت غياب أبيه ولم يعرف مكان إقامته مدة تزيد على ستة أشهر.
6 - العاجز عن العمل :
من ثبت طبيًا أنه غير قادر – بصفة دائمة أو مؤقتة – على القيام بأي عمل، أو نقصت قدرته على أداء العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
7 - من بلغ سن الشيخوخة :
كل من تجاوز سن الستين من العمر وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
8 - الأسرة :
مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة.
9 - الأسرة غير المعولة :
أي أسرة ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش.
10 - العائل :
كل مسؤول مقتدر على إعالة شخص أو أشخاص تلزمه نفقتهم شرعًا.
11 - المراكز الإيوائية أو العلاجية :
دور الرعاية الاجتماعية، أو المستشفيات، وما في حكمهما.
12 - اللائحة :
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
