تنويه: إشارة إلى (نظام إدارة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب) والموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1448/1/1هـ، المنشور في العدد رقم (5164) بتاريخ 1448/1/3هـ، وردنا تعديل على المشار إليه وفيما يلي النسخة المعدلة.
نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحكمة المختصة: المحكمة التي تختص بالفصل في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الجهة المختصة: أي من السلطات الإدارية أو سلطات الضبط الجنائي أو سلطات إنفاذ النظام، أو الجهات الرقابية، والتي ينعقد لها الاختصاص في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو جرائم الإرهاب وتمويله بموجب النظام.
الأموال المحجوزة: الأموال التي صدر بحجزها أمر من المحكمة المختصة أو من الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
الأموال المصادرة: الأموال أو متحصلات الجريمة أو الوسائط الصادر في شأنها حكم قضائي من المحكمة المختصة يقضي بالتجريد والحرمان الدائمين منها.
يهدف إلى تنظيم حفظ بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، وتنظيم إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة بما يخدم المصلحة العامة والخاصة ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
تتولى حفظ وإدارتها وفقًا لأحكام ، بناءً على أمر من بنقلها إلى الهيئة بناءً على طلب من لحفظها أو إدارتها.
يتولى -في سبيل تحقيق حفظ وإدارتها- الآتي:
1- وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال.
2- التعاقد مع أحد الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال المحجوزة التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في ، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين.
3- فتح حسابات مستقلة عن حسابات الهيئة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، تودع فيها الأموال المحجوزة.
تتولى حفظ وإدارتها من خلال الآتي:
1- تنفيذ الخطط والقواعد والأساليب الخاصة بحفظ الأموال المحجوزة وإدارتها التي توضع لهذا الغرض.
2- رفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، الخاصة بالأموال المحجوزة.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأموال المحجوزة من التعدي والاستغلال التي توضع لهذا الغرض.
وتحدد الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
تُزَود -من خلال - بالبيانات والمستندات اللازمة لحفظ وإدارتها.
تتولى تسلم ، وذلك بعد صدور أمر من يقضي بأن تنقل تلك الأموال إليها لحفظها أو إدارتها -أو كليهما-. وتعد الهيئة محضرًا مفصلًا لتلك الأموال وحالتها بحضور صاحب المال -أو من يمثله- أو ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك.
1- لا يجوز للهيئة -في غير أعمال الحفظ والإدارة- أن تتصرف في المنقولة إليها إلا برضا صاحب المال، أو بإذن من .
2- إذا كانت الأموال المحجوزة مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظها نفقات كبيرة تستغرق قيمتها، تقوم -بأمر من المحكمة المختصة- ببيعها بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق.
3- للهيئة -إذا رأت أن من غير المجدي ماليًّا الاستمرار في إدارة الأموال المحجوزة- أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر ببيعها بالمزاد العلني، وتنظر المحكمة المختصة في الطلب بحضور صاحب المال أو من يمثله، وله الاعتراض على حكم المحكمة خلال (٣٠) يومًا.
وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة، يجوز لمدعي الحق في المال أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد رفع الحجز ما لم يُحكم بالمصادرة.
تلتزم بأن تبذل في المنقولة إليها لحفظها وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
للهيئة تخصيص نسبة لا تتجاوز (10٪) من عوائد ، لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتحدد ضوابط تنفيذ هذه المادة.
1- تؤول إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي من الجهة القضائية المختصة، وتكون هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية، وذلك دون الإخلال بما تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تتولى وزارة المالية إدارة تلك الأموال المصادرة -والتصرف فيها- بشكل فاعل بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتقوم الوزارة بخصم المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها لتلك الأموال على ألا يتجاوز ما يتم خصمه (10٪) من عوائد الأموال المصادرة.
3- تصدر بقرار من وزير المالية الآليات والترتيبات والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما تضمنته هذه المادة، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
1- تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة ، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
2- يحظر إفشاء أي من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
تنتهي مهمة بحفظ وإدارة بأمر صادر من بناءً على طلب من ، أو إذا صدر أمر من المحكمة بمصادرتها. وتقوم الهيئة بعد ذلك بإعادة تلك الأموال بما نتج عن حفظها وإدارتها وفقًا لأحكام ، وجميع المستندات والبيانات الخاصة بها إلى المحكمة المختصة خلال (تسعين) يومًا وفق ما تحدده من إجراءات.
يصدر خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يعمل ب بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
