تعت ر المقدمة المشار إليها أعلاه جزء لايتزأ من العقد .
مشروع نموذج عقد التأجير والاستثمار
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
الغرض من العقد .
)) يذكر وصف شامل للغرض من العقد (( .
وصف العين المؤجرة .
)) يذكر وصف للعاين الماؤجرة شااملاً الموقا , المسااحة , الحادود , وخلوها من الشوائب(( .
1) الوثيقة الأساسية
)
2) الالتزامات والشروو العامة )
3) الشروو والمواصفات
)
4) الشروو الخاصة ان وجدت )
5) خطاس العرض )
6) خطاس الترسية
تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة , وتعد كل وثيقة منها جزء من العقد بحيا تفسر وتتمم الوثائق المذكورة بعضها بعضا ً.
مدة العقد )) تذكر مدة العقد رقماً وكتابة (( وت دأ هذه المدة اعت اراً من تااريخ تسليم الموقا للمستأجر/المساتثمر خاليااً مان الشاواغل والعوائاق بموجب محضر كتابي موق علي. من ق ل منادوبي الطارفين )) يراعاى في تحديد المدة نص المادة التاسعة والثلاثاين بعاد المائاة مان اللائحاة
التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (( .
- 3-
القيمة الإيارية وطريقة الدف . أ/ إن القيمة الايارية عن كامل مادة العقاد )) تاذكر قيماة العقاد الإجمالية رقماً وكتابة (( موزع. على عدد سانوات العقاد , وت لاغ الأجرة السانوية )) تاذكر قيماة الأجارة السانوية رقمااً وكتاباة (( وتسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سان. تعاقدية , ويعت ر تاريخ استلام الموق بداية السنة العقدية وياوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة . س/ إذا كان التأجير للاساتثمار يعطاى المساتثمر مادة غيار مدفوعاة
الأجرة لا تتاوز %5من مدة العقد وت دأ من تاريخ تسليم الموق .
نظام العقد . يحكم هذا العقد أنظمة المملكة العربياة الساعودية , وبفافة خاصة نظام المنافسات والمشاتريات الحكومياة ولائحتا. التنفيذياة ,
وتعليمات , وتفسيرات وزارة المالية .
تسوية الخلاف كل خلاف ينشأ عن تط يق هذا العقد , ولاياتم التوصال إلاى تسويت. بين الطرفين تختص المحكمة الإدارية بالففل في. ااا ويكاون
حكمهاً في ذلك نهائيا ً.
وتوثيقاً لما تقدم فقاد قاام الطرفاان الماؤجر والمستأجر/المساتثمر بالتوقي على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه . والله والموفق .
الطاااارف الأول
الاسم الففة التوقي
- 4-
الطرف الثاني )) المستأجر/المستثمر (( )) المااؤجاااار (( الاسم الففة التوقي
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
