آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية النسخة المعتمدة 14 10 1447

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية النسخة المعتمدة 14 10 1447

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
26 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (9) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الباب الأول: أحكام تعريفية – تمهيدات — الباب الثاني: واجبات شاغل الوظيفة التعليمية — الباب الثالث: المحظورات — الباب الرابع: واجبات ومسؤوليات شاغل الوظيفة — الباب الخامس: تعارض المصالح ومكافحة الفساد — الباب السادس: التزامات وزارة التعليم تجاه شاغل

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها :

.1المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية.

.2الوظيفة التعليمية: المهمات والاختصاصات التعليمية التي يؤديها شاغلو الوظيفة التعليمية ،لخدمة التعليم وممارسة المهنة التعليمية.

.3شاغلو الوظائف التعليمية: هم الأفراد المعينون في الوظائف الثابتة التي تعتمد في الميزانية أو تلك التي يتم التكليف عليها أو التعاقد عليها بحسب الأسماء الواردة في لائحة شاغلي

الوظائف التعليمية.

.4الأداء المهني: مستوى جودة وكفاءة تنفيذ الموظف أو العامل لمهامه الوظيفية بما يتوافق مع متطلباته الوظيفية والمعايير المهنية والسلوكية المحددة.

.5السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية: سلوك شاغل الوظيفة التعليمية النزيه والأمين الموضوعي الذي يجري في سياق سعيه لأداء واجباته الوظيفية وتحقيق أهداف جهة عمله في جميع قطاعات التعليم ضمن الصلاحيات المخول بها، ووفق ما

يمليه عليه واجبه الوطني لأداء رسالته التعليمية على أكمل وجه.

.6قواعد السلوك: الأسس التي يقوم عليها سلوك شاغل الوظيفة التعليمية.

المادة الثانية

تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية، المنبع الأساس لسلوك شاغلي الوظائف التعليمية وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر، والأنظمة المرعية.

FDC-General

•

المادة الثالثة

تهدف مدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية إلى ما يأتي:

.1تنمية روح المسؤولية لدى شاغلي الوظائف التعليمية. .2تنمية ثقافة شاغل الوظيفة التعليمية بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل

في سياقها. .3تعزيز القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية في العلاقة القائمة بين شاغل الوظيفة التعليمية ورؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وطلابه وأولياء أمورهم، ونشر تلك القيم والمبادئ في البيئة

التعليمية والالتزام بها.

.4تعزيز المهارات الوظيفية في الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.

المادة الرابعة

كل شاغل للوظيفة التعليمية مسؤول عما يصدر عنه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

المادة الخامسة

مخالفة الأحكام الواردة في هذه المدونة تعرض شاغل الوظيفة التعليمية للمساءلة واتخاذ الإجراءات التأديبية والجزائية في حقه وفقاً للأنظمة.

FDC-General

•

الباب الثاني واجبات شاغل الوظيفة التعليمية الواجبات العامة

المادة السادسة

على شاغل الوظيفة التعليمية ما يأتي:

.1الإخلاص لله ثم الولاء للملك والانتماء للوطن. .2المحافظة على رسالة التعليم وتعزيز ثقة المجتمع بها. .3تنفيذ التوجيهات الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات، وإنجاز المعاملات – وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية – بالسرعة والدقة المطلوبة وضمن حدود الاختصاص. .4تلتزم شاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة على الذوق العام وحسن المظهر، وذلك بارتداء اللباس اللائق الساتر والمحتشم الذي يليق بمكان العمل، ويستثنى من الزي الرسمي معلمات التربية البدنية أو من يكلف بعملهن، على ألا يكون لباساً مرتبطاً بأندية لمنع التعصب الرياضي، كما يجب ألا يتضمن عبارات أو رسومات غير لائقة، ولا يحمل شعارات منافية للدين، أو الأخلاق، أو عادات المجتمع، أو الأنظمة

والتعليمات. .5يلتزم شاغلو الوظائف التعليمية بالمحافظة على الذوق العام وحسن المظهر، وذلك بارتداء الزي الرسمي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ)، ويستثنى من الزي الرسمي معلمو التربية البدنية أو من يكلف بعملهم، على ألا يكون لباساً مرتبطاً بأندية لمنع التعصب الرياضي، كما يجب ألا يتضمن عبارات أو رسومات غير لائقة، ولا يحمل شعارات منافية للدين، أو الأخلاق، أو عادات المجتمع، أو الأنظمة

والتعليمات. .6عدم ارتكاب أي فعل ينافي الشرع أو الذوق العام مثل التشبه بالجنس الآخر في اللباس والمظهر

والسلوكيات. .7التحلي بالقيم والأخلاق الحميدة كالنزاهة والصدق والأمانة والتسامح والرفق والعدالة. .8الالتزام بقيم وثقافة الوزارة وفق ما تنص عليه السياسات والتشريعات، وتجنب أي سلوك يتعارض معها.

.9الترفع عن كل ما يخل بشرف مهنته وكرامتها سواء في مكان العمل أو خارجه. .10العمل على خدمة أهداف العملية التعليمية وغاياتها، وتحقيق المصلحة العامة دون سواها. .11الالتزام والامتثال بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله دون أي تجاوز أو

مخالفة أو إهمال. .12المحافظة على المكتسبات الوطنية وسلامة مكان العمل.

FDC-General

•

. 13توخي الموضوعية في تصرفاته، وأن يعمل بحيادية دون تمييز. . 14الالتزام بمقتضى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (98)وتاريخ 1443/2/7ه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9ه، ولائحته التنفيذية

والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة السابعة

على شاغل الوظيفة التعليمية أن يراعي في أدائه المهني ما يأتي:

.1يلتزم المعلم بمتطلبات الوظيفة التعليمية الصادرة من الجهات ذات العلاقة ؛ لتحقيق أعلى معايير الأداء المهني والجودة في التدريس، وضمان تقديم المناهج بما يلبي احتياجات الطلاب.

.2يحرص على التطوير المهني المستمر واستخدام أساليب التدريس الفعالة والمبتكرة؛ لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.

.3يلتزم بصحة ودقة المعلومات المقدمة للطلاب، ومناسبتها لهم، ويدعمهم في تطوير مهاراتهم بما يحقق جودة التعليم.

.4يؤدي واجباته التعليمية والتربوية بالتزام و مسؤولية، مع المحافظة على أوقات العمل والانضباط حسبما تقتضيه أصول المهنة، وطبيعة المادة، وفقاً للأنظمة والتوجيهات الواردة من جهات

الاختصاص. .5يبادر بطرح أفكار ومشاريع جديدة تسهم في تحسين العملية التعليمية. .6يلتزم في أدائه المهني بتعزيز التواصل والتعاون المتبادل بين منسوبي المدرسة والطلاب وأولياء

الأمور. .7يواكب التطورات في مجال التعليم ويطبق الممارسات الحديثة في التدريس والإدارة الصفية. .8إعداد وتنفيذ الدروس التطبيقية والأنشطة المدرسية، وإنهاء المقررات الدراسية حسب البرنامج

الزمني الموزع على جميع أسابيع الفصل الدراسي. .9توظيف طرائق التعلم ومصادره وتقنية المعلومات المتوفرة لرفع مستوى الأداء التعليمي على

نحو يدفع الطلاب للمشاركة والتمّيز.

FDC-General

المادة الثامنة

على شاغل الوظيفة التعليمية أن يراعي في تصرفاته مع الطلاب ما يأتي:

.1ينمي لدى الطلاب الاعتزاز بدينهم والولاء لمليكهم والانتماء لوطنهم، كما يعزز لديهم أهمية التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى.

.2الاطلاع والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 1436/02/03ه ونظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 1434/11/15ه، والالتزام بتطبيقها في ممارساته التربوية والتعليمية؛ لضمان بيئة تعليمية آمنة

وداعمة لنمو الطلاب وتعزيز رفاههم. .3تعزيز شخصية الطالب وتنمية مواهبه، وبناء ثقته بنفسه وأنه عنصر فاعل في المجتمع. .4الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية والمجتمعية وتعزيزها لدى الطلاب، من خلال نزاهته وتوجيهاته

وسلوكياته في كل أعماله. .5تجنب الدخول في نقاشات حول القضايا ذات الحساسية، مثل: التيارات الدينية، والقضايا

الفقهية الخلافية، والشؤون السياسية.. وغيرها من الموضوعات. .6تشجيع الطلاب على العمل بروح الفريق، وتعزيز المهارات التعاونية لديهم، خاصة في مدارس

الدمج. .7الالتزام التام بالعدالة والإنصاف في معاملة جميع الطلاب وتقديم الدعم لهم دون تمييز. .8تقديم الدعم الخاص لذوي الإعاقة، سواء أكان ذلك على الصعيد الأكاديمي أم الاجتماعي أم

العاطفي. .9تعزيز وعي الطالب بأهمية المادة العلمية التي يتعلمها وغرس حب القراءة والاطلاع والمعرفة،

وتطبيق ما يتعلمه في حياته اليومية. . 10عدم تكليف الطلاب بطلبات أو أمور مادية لإقامة الأنشطة أو لتوفير وسائل تعليمية. .11التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للطلاب بسرية تامة وفقاً للأنظمة والتعليمات.

.12الحرص على متابعة أعمال الطلاب الصفية وغير الصفية، وتقديم التغذية الراجعة لهم. .13تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الابتكار والتفكير الإبداعي واكتشاف وتعزيز القدرات والمواهب

الطلابية، حسب ما يبلغ به من الجهات ذات الصلة.

FDC-General

•

.14المشاركة الفاعلة في البرامج التربوية والتعليمية المعتمدة، وتهيئة الطلاب للمشاركة في الاختبارات الوطنية والدولية.

.15متابعة حالات الطلاب المتعلقة بالجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية المعيقة لتقدم الطالب دراسياً، والرفع للمختصين.

.16توعية الطلاب بأهمية الانضباط المدرسي، والتأكيد على ذلك من خلال البرامج والأنشطة المدرسية وبيان أثره في تحسين نواتج التعلم.

.17الالتزام بضوابط لائحة تقويم الطلاب والأحكام العامة واستخدام الأساليب المناسبة لتقوية الطالب حسب اللائحة.

المادة التاسعة

على شاغل الوظيفة التعليمية أن يراعي في تصرفاته مع أولياء الأمور ما يأتي:

.1تعزيز التواصل الإيجابي مع أولياء الأمور، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم و الإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم بما يخدم مصلحة الطالب في الزيارات المدرسية، أو عن طريق

الوسائل التقنية في المنصات الرسمية المعتمدة للتواصل مع ولي الأمر.

.2التعامل مع أولياء الأمور باحترام وتقدير، وتقديم المعلومات اللازمة حول مستوى أبنائهم الأكاديمي والسلوكي بأسلوب واضح وموضوعي ودون تمييز.

.3توجيه وتوعية أسر الطلاب من ذوي الإعاقة لتعديل الاتجاهات السلوكية الخاطئة وتوثيق الروابط بين البيت والمدرسة.

.4تجنب أي سلوكيات لفظية أو غير لفظية قد تؤدي إلى سوء الفهم أو إثار ة النزاعات، والالتزام بأسلوب الحوار المهني في مناقشة الأمور المتعلقة بالطالب.

.5التعاون مع ولي الأمر في إيجاد الحلول المناسبة لأي تحديات يواجهها الطالب، وإرشاده إلى الأساليب التربوية لدعم تقدمه التعليمي.

FDC-General

المادة العاشرة

على شاغل الوظيفة التعليمية أن يراعي في تصرفاته مع المجتمع ما يأتي:

.1تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ ثقافة المواطنة الواعية في نفوس الطلاب، وتوعيتهم بأهمية احترام الأنظمة والقوانين والمشاركة في بناء المجتمع.

.2احترام التنوع في وجهات النظر، وبناء علاقات مهنية إيجابية مع جميع أفراد المجتمع. .3المساهمة في رفع الوعي المجتمعي من خلال نشر المعرفة والتعلم المستمر، ودعم الفعاليات

والأنشطة الثقافية والتوعوية التي تسهم في تطوير المجتمع. .4تحفيز الطلاب على العمل التطوعي والمشاركة في المبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي. .5الالتزام بالسلوكيات الإيجابية التي تعكس قيمة المعلم في المجتمع، والتعامل باحترام مع جميع

أفراد المجتمع. .6مراعاة القيم المجتمعية في تقديم المحتوى التعليمي والتوعوي الهادف، مع تجنب المعلومات

المضللة أو المحتوى الذي يتعارض مع أخلاقيات المهنة.

المادة الحادية عشرة

على شاغل الوظيفية التعليمية أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه ما يأتي:

.1الالتزام في تنفيذ المهام الموكلة إليه من رؤسائه ، وإذا كانت هذه المهام مخلة بالأنظمة والتعليمات فعليه أنُ يْعِلم رئيسه خطياً.

.2التعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل.

FDC-General

•

المادة الثانية عشرة

على شاغل الوظيفية التعليمية أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه ما يأتي:

.1أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من حيث الالتزام بالأنظمة والتعليمات. .2تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم عن طريق التدريب وغيره.

.3نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على تبادل المعلومات. .4الإشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد، ومساءلة المقصر

منهم والسعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. .5احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز.

.6أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك.

المادة الثالثة عشرة

على شاغل الوظيفة التعليمية أن يراعي في تصرفاته تجاه زملائه ما يأتي:

.1التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقة سليمة وودية معهم دون تمييز. .2مراعاة العلاقات الإنسانية مع الزملاء والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال

أي معلومة تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة. .3التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان

لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل. .4العمل بروح الفريق مع زملائه لتحقيق أهداف العملية التعليمية. .5نقل المعرفة والمهارات والخبرات لزملائه، والإسهام في بناء بيئة تعليمية قائمة على التعلم

والتطوير المستمر.

FDC-General

•

الباب الثالث

المادة الرابعة عشرة

يحظر على شاغل الوظيفة التعليمية ما يأتي:

.1الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار المتطرفة والمعتقدات الهدامة أو نشرها، أو مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية.

.2إساءة استعمال السلطة الوظيفية. .3استغلال النفوذ.

.4قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. .5التزوير.

.6تسريب أسئلة الاختبار، ونماذج الإجابة، سواًء لمادته أو للمواد الأخرى. .7الاشتغال بالتجارة.

.8الاشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة.

.9الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام.

.10إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما. .11معارضة القرارات الصادرة من الجهات العليا، والتشكيك في مصداقيتها، وإثارة الرأي العام

بمختلف الوسائل والأساليب . .12القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع وتقاليده وأعرافه. .13قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته مما يؤثر سلباً على ثقة الجمهور

بشاغلي الوظائف التعليمية. .14الاشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيديه ضد أشخاص أو جهات، أو جمع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أي شخص إلا أن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات

العمل الضرورية.

FDC-General

.15جمع الأموال لأي غرض كان لا سيما التي تتبنى دعم الأنشطة والبرامج التعليمية، أو المخصصات التشغيلية للمدارس من الطلبة والموظفين.

المحظورات المتعلقة بالمعلومات و الوثائق والمستندات

المادة الخامسة عشرة

يحظر على شاغل الوظيفة التعليمية ما يأتي:

.1إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته ما لم يكن

الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام. .2الإدلاء لوسائل الإعلام التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة أخرى بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى

الجهة التي يعمل بها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته. .3توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية. .4نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية أو إصدارها أو

توقيعها.

المحظورات المتعلقة بالمال العام

المادة السادسة عشرة

يحظر على شاغل الوظيفة التعليمية ما يأتي:

.1اختلاس المال العام أو تبديده أو التفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي. .2استغلال مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها.

.3الاحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها. .4استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بسبب وظيفته لمنفعته الشخصية أو منفعة أطراف

أخرى ما لم يقض النظام بخلاف ذلك.

FDC-General

•

المحظورات المتعلقة بالهدايا والامتيازات

المادة السابعة عشرة

يحظر على شاغل الوظيفة التعليمية ما يأتي:

.1قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية أو من شأنها التأثير على قراراته

بالالتزام بأداء عمل أو الامتناع عنه. .2قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة

رسمية. .3قبول أي تسهيلات خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم

معاملات رسمية مع جهته. .4استخدام أي معلومة حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة.

FDC-General

الباب الرابع

المادة الثامنة عشرة

على شاغل الوظيفة التعليمية الذي زود بجهاز حاسوب أو غيره من الأجهزة التقنية ما

يأتي:

.1اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه. .2عدم تحميل برامج على الأجهزة أو استخدام وحدات التخزين الخارجية إلا بعد مراجعة الإدارة

المختصة. .3ترشيد استخدام هذه الأجهزة والتأكد من إطفائها قبل مغادرة مكان العمل . .4المحافظة على كلمة السر الخاصة به والمعلومات السرية الموجودة في الأجهزة الخاصة به وعدم

إفشائها للغير. .5عدم استخدام الجهاز إلا لأغراض تتعلق بالعمل. .6عدم استخدام الجهاز للدخول على حسابات الغير وذلك بغرض الحصول على معلومات أو بيانات خاصة أو عامة إلا لأغراض العمل من ذوي الاختصاص الرسمي في ذلك.

التعامل مع الانترنت

المادة التاسعة عشرة

على شاغل الوظيفة التعليمية الذي يمكنه الوصول إلى شبكة الإنترنت ما يأتي:

.1الالتزام باستخدام الشبكة لأغراض العمل ولتطوير قدراته ومهاراته ذات العلاقة بطبيعة العمل. .2الالتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص

استخدامها. .3إبلاغ الإدارة المختصة فوراً عند ملاحظة أي أمر غير معتاد خلال استخدام الشبكة.

FDC-General

•

.4التأكد من سلامة المحتوى المعروض أمام الطلاب، وخلوه من أي مخالفات شرعية أو أخلاقية، أو أفكار مخالفة لسياسة الدولة، أو أي نشاط غير نظامي.

.5عدم تحميل الملفات التي لا تتعلق بطبيعة عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة.

.6عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى أو مواد غير نظامية. .7الالتزام عند استخدام الذكاء الاصطناعي بسياسات الاستخدام المعتمدة. واستخدام هذه الأدوات بشكل مسؤول، مع احترام خصوصية البيانات، وتجّنب الاعتماد الكلي عليها في اتخاذ القرارات

الحساسة أو التي تتطلب تدخلاً بشرًيا مباشًرا.

التعامل مع البريد الإلكتروني

المادة العشرون

على شاغل الوظيفة التعليمية الذي يخصص له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي:

.1يقتصر استخدام البريد الإلكتروني الحكومي العام أو الخاص على المراسلات الرسمية المتعلقة بالعمل فقط، ولا يسمح للمستخدم بإرسال بريد باسمه عند استخدامه البريد الإلكتروني الحكومي

العام، ولا يسمح كذلك باستخدام أي بريد إلكتروني شخصي في المراسلات الرسمية .

.2عدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف أو غير متوقع أو إعادة إرسالها، وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.

.3عدم الاعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده الإلكتروني من قبل موظفين مصرح لهم بذلك.

FDC-General

التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

المادة الحادية والعشرون

على شاغل الوظيفة التعليمية الذي يمكنه الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ما يأتي:

.1يلتزم شاغل الوظيفة التعليمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يعكس السلوك المهني، وُيعزز صورة التعليم في المجتمع، مع الاطلاع والتقيد بما ورد في "نظام مكافحة

الجرائم المعلوماتية". .2يمتنع عن نشر أو مشاركة أي محتوى يتعارض مع قيم المهنة أو قدُ يسيء للطلاب أو الزملاء أو

منظومة التعليم. .3يحافظ على خصوصية البيئة التعليمية، ويتجنب التصوير أو نشر أي محتوى يتعلق بالمدرسة أو

الطلاب أو زملاء العمل. .4لا يستخدم حساباته الشخصية في نشر أي معلومات سلبية عن مهنة التعليم.. ُ .5يمثل التعليم بكل ما يحمله من قيم أخلاقية ومهنية عند التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. .6المحافظة على خصوصية المهنة التي ينتمي إليها وتجنب المشاركة أو الإسهام في كل ما من شأنه أن يثير الرأي العام تجاه قضايا التعليم التي تتبناها بعض الوسائل الإعلامية، حتى لا يقع تحت طائلة عقوبات التشكيك في القرارات المرتبطة بالمؤسسات الوطنية والتوجهات

الإستراتيجية للدولة. .7عدم تسريب أي قرارات أو تعاميم أو ملفات حصل عليها بموجب انتسابه للتعليم أو تقع ضمن

مهام عمله في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإفصاح بها بأي شكل كان. .8عدم تبني حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وإدارتها باسم الجهة التي يتبع لها، ما لم يتم

تعيينه من قبل ذات الجهة متحدثاً رسمياً لها.

17 تاريخ القرار: 1447/2/3ه

/1/4601041س)

FDC-General

•

الباب الخامس

المادة الثانية والعشرون

.1على شاغل الوظيفة التعليمية أن يفصح خطًيا للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حاّلة أو محتملة، قبل اتخاذه القرار أو إبداء الرأي في الواقعة محل التعارض.

.2على شاغل الوظيفة التعليمية عدم المشاركة في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرًفا فيه.

.3تشمل حالات تعارض المصالح، دون حصر:

أ- وجود مصلحة بين شاغل الوظيفة التعليمية والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية، متى كان لشاغل الوظيفة التعليمية دور واقع أو محتمل في ذلك

التعاقد.

ب- وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين شاغل الوظيفة التعليمية والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية، متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من

شاغل الوظيفة التعليمية .

مكافحة الفساد

المادة الثالثة والعشرون

على شاغل الوظيفة التعليمية في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي:

.1إبلاغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز للأنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله.

.2إبلاغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته.

.3التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق الإداري والمالي والجنائي. .4إعلام رئيسه المباشر فوراً حال عرض رشوة عليه، وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير

عن هذه الواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

18 تاريخ القرار: 1447/2/3ه

/1/4601041س)

FDC-General

الباب السادس

المادة الرابعة والعشرون

على وزارة التعليم ما يأتي:

.1نشر هذه المدونة في موقعها الإلكتروني وتعريف شاغلي الوظائف التعليمية بها وإبلاغهم بأنه يجب عليهم الالتزام بأحكامها.

.2تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية ومنتجة لشاغلي الوظائف التعليمية تلبي المتطلبات الأساسية لأداء عملهم.

.3تشجيع روح المبادرة والابتكار وإتاحة الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل التعليمي في بيئة تسودها الثقة والفهم

المشترك. .4تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز.

FDC-General

•

أحكام ختامية

أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون

تسري أحكام هذه المدونة على جميع شاغلي الوظائف التعليمية لمختلف التصنيفات التعاقدية مع الوزارة أو الشركات المشغلة، وكذلك المدارس الأهلية والعالمية، والمدارس والأكاديميات السعودية

في الخارج.

المادة السادسة والعشرون

على وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم نشر الوعي بأهمية تطبيق (قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية)، وتزويد جميع شاغلي الوظائف التعليمية بنسخة من

هذه المدونة.

20 تاريخ القرار: 1447/2/3ه

/1/4601041س)

FDC-General

•

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام حماية الطفل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الحماية من الإيذاء النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة لشاغلي الوظائف التعليمية النسخة المعتمدة 14 10 1447 لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول: أحكام تعريفية – تمهيدات — الباب الثاني: واجبات شاغل الوظيفة التعليمية — الباب الثالث: المحظورات — الباب الرابع: واجبات ومسؤوليات شاغل الوظيفة — الباب الخامس: تعارض المصالح ومكافحة الفساد — الباب السادس: التزامات وزارة التعليم تجاه شاغلالباب الثالثالباب الرابعالباب الخامسالباب السادس