آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة العامة للأوقاف
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة تنظيم أعمال النظارة

لائحة تنظيم أعمال النظارة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة المال والرقابة
32 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: المقدمة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -أينما وردت بهذه اللائحة - ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة العامة للأوقاف.

الهيئة

هي الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

الجهة المختصة

لائحة تنظيم أعمال النظارة الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ين الوقف

اللائحة الواقف

تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من عوائد الوقف وفق شرط الواقف

الوقف الموقوف عليه

الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف

الناظر

وثيقة صادرة من الجهة المختصة تتضمن شرط الواقف

الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه

حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف

تصرفات الناظر أو ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم اعتبارية - في إدارة شؤون الوقف، وحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.

قائمة تقيّد فيها الهيئة النظار المنطبقة عليهم المعايير الواردة في هذه اللائحة

وثيقة الوقف شرط الواقف

النظارة الإدارة سجل النظار

الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها 200مليون ريال سعودي فأكثر.

الأوقاف الكبيرة

الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها من 50مليون ريال سعودي حتى أقل من 200مليون ريال سعودي.

الأوقاف المتوسطة

الأوقاف الصغيرة الأوقاف التي يقل إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها عن 50مليون ريال سعودي.

الأوقاف التي يتحقق للموقوف عليه الاستفادة من أصلها الموقوف بشكل مباشر مثل وقف الأجهزة الطبية ومراكز تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها.

كل مال متقوم حُبِس أصله وسبلت منفعتُه.

الأوقاف ذات الانتفاع المباشر

الأصل الموقوف

الحالة التي تتعارض فيها مصلحة خاصة مع مصلحة الوقف بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الناظر على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد بما يحقق

مصلحة الوقف، سواء كان التعارض مباشرا أو غير مباشر

تعارض المصالح

كل تجاوز أو إخلال صدر من الناظر أو الإدارة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

المخالفة

الإيرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الأصل الموقوف.

عوائد الوقف

الاقتراض للوقف حصول الوقف على التمويل اللازم لتنفيذ شرط الواقف أو لعمارة الوقف وتنميته.

تغيير الأصل الموقوف لوجود السبب المشروع لنقل قيمته إلى أصل آخر؛ تحقيقًالمصلحة الوقف.

استبدال الأصل الموقوف

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي: .1ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.

.2رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به. .3تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته. .4حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة. وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ1437/02/26ه، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس

الوزراء رقم (286)وتاريخ 1442/05/21ه.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة؛ تطبق هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة، ومن يتولى أعمال إدارتها.

الفصل الثاني: ابتداء النظارة وانتهاؤها

المادة الرابعة: تعيين الناظر

.1يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باسمه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في (المادة ) من هذه اللائحة.

.2للواقف تحديد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين سواءً بالاسم أو الوصف، ويدون ذلك في وثيقة الوقف. .3للواقف إسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أُسندت إليه مهمة تعيين الناظر الالتزام بشرط

الواقف وهذه اللائحة وتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فوراً. .4يجب على الواقف أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظراً. .5إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف. .6دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن

يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

المادة الخامسة: شروط تعيين الناظر

يجوز أن يكون الناظر شخًصا طبيعيا أو اعتباريا، على التفصيل الآتي: ُ .1يشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي: أ. الإسلام. ب. الأهلية.

ج. أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه د. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.

ه. ألاّ يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته. و. أن يكون سعوديا، وذلك في حالة كون الواقف أجنبيا وأصل الموقوف عقاراً.

ُ .2يشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة. وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.

المادة السادسة: القيد في سجل النظار

ُ .1ينشأ في الهيئة سجل تقيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيد. .2مع عدم الإخلال بشروط تعيين النظار الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار

المقيدين في سجل النظار: أ. المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف.

ب. أن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف. ج. ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة. .3خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللائحة،تُشكل في الهيئة بقرار من رئيس المجلس لجنة تسمى "لجنة قيد نظار الأوقاف" وتعمل وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر في طلبات القيد بناء على طلب يقدمه

طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة: انتهاء النظارة

تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية: .1تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات

النظامية .2صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر .3إذا فقد شرطًا أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة )

.4الوفاة حقيقة أو حكماً. .5حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له. ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.

الفصل الثالث: أعمال النظارة

المادة الثامنة: تسجيل الوقف

.1يجب على الناظر تسجيل الوقف وكافة الأصول الموقوفة التابعة له لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثين يوم عمل) من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ هذه اللائحة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

.2يجب على الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدى الهيئة (خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل) من تاريخ حدوث إحدى الحالات الآتية:

أ. انتهاء صلاحية سريان شهادة تسجيل الوقف الصادرة من الهيئة. ب. أي تغير جوهري يطرأ على الوقف سواءٌ كان تغيراً على الأصل الموقوف أو الموقوف عليهم أو على النظارة.

.3تُصنف الهيئة الأوقاف لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة إلى الآتي: أ. الأوقاف الكبيرة.

ب. الأوقاف المتوسطة. ج. الأوقاف الصغيرة.

د. الأوقاف ذات الانتفاع المباشر.

المادة التاسعة: تنفيذ شروط الواقف

يجب على الناظر الالتزام بالآتي: .1تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية. .2التحقق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقًالأصول تفسير النصوص لغةً وشرعًا وعُرفًا، وللناظر أن يتقدم بطلب تفسير شرط الواقف محرراً إلى الواقف في حال حياته، أو الجهة المختصة في حال عدم وضوحه .3تنفيذ شروط الواقف، فإن تعارضت الشروط جمع بينها ما أمكن، فإن تعذر الجمع؛ نفذّ ما يكون أقرب إلى مقاصد الواقف. وفي جميع الأحوال لا يجوز للناظر ترك العمل بأي شرط للواقف إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. .4إعداد اللوائح الداخلية للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف وأحكام اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وذلك

للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. .5عدم مخالفة شرط الواقف إلا في حال اقتضت مصلحة الوقف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المختصة.

المادة العاشرة: التزامات الناظر

يجب على الناظر القيام بالآتي: .1الالتزام بالواجبات المرتبطة بأعماله والتي تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط

السارية ذات العلاقة، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات. .2التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط في هذا الشأن إلا بعد الحصول

على موافقة الجهات المختصة في المملكة. .3إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليهم إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها.

.4بذل العناية اللازمة للقيام بما يحقق المصلحة والغبطة للوقف. .5وضع آلية للتواصل مع أصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات،

والاقتراحات والشكاوى ومعالجتها.

.6التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من وإلى خارج المملكة، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي السعودي،

.7وضع آلية لصرف عوائد الوقف في حالة ما إذا كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك. .8جمع معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف، والتحقق منها بكافة الوسائل الممكنة والموثوقة،

وحفظها وإبقاؤها مُحدثة. .9اطلاع الموقوف عليهم بصفة دورية على القوائم المالية للوقف، وبشكل خاص الأوقاف الكبيرة والمتوسطة. .10إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة فوراً عند الاشتباه، أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه؛ في أن الأموال التابعة للوقف أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب أو في أنها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يتم الالتزام بالآتي: أ. تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة

لديه عن تلك العملية والأطراف ذوي الصلة. ب. الاستجابة الكاملة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة من معلومات إضافية تتعلق

بالتقرير. ج. المحافظة على سرية المعلومات الواردة في البلاغ؛ ويحظر إبلاغ المشتبه به أو تنبيه أو إبلاغ أي شخص آخر أن معلوماتقُدّمت إلى الجهة المختصة أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أجري في هذا الشأن؛ ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف أو عمليات الاتصال مع المحامين المحمية بالسرية أو الاتصال مع السلطات المختصة.

المادة الحادية عشرة: حقوق الناظر

الناظر هو صاحب السلطة العليا في الوقف وإليه ترجع كافة الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك: .1الحصول على أُجرة تتناسب مع طبيعة مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الأجرة في شرط الوقف؛ فإن خلا شرط

الواقف من تحديد مقدار أجرة الناظر فله أن يتقدّم إلى الجهة المختصة للفصل في شأنه. .2اكتسابه الصفة في تحريك الدعاوى، وتقديم الطلبات لدى الجهة المختصة والهيئة.، وتمثيل الوقف أمام كافة الجهات،

والدفاع عن حقوقه ومصالحه. .3الاطلاع على مستندات الوقف لدى الهيئة والجهات المختصة، وطلب أي مستندات تتعلق بالوقف .4تفويض بعض أعمال النظارة -بما لا يخالف شرط الواقف- إلى شخص آخر، وتطبق على المفوض الأحكام الواردة في (المادة ) من هذه اللائحة– ويكون كل من الناظر والمفوض بالإدارة مسؤولَين بالتضامن عن تطبيق أحكام هذه

اللائحة والتعليمات ذات العلاقة وعن أي تبعات تنشأ على الوقف نتيجة التفويض. .5الإشراف على أعمال الكيانات التابعة للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بها واتخاذ القرارات اللازمة

لمصلحة الوقف وما يحقق الغبطة له. .6أن يمنح الضمانات الكافية عند مواجهته بحصول مخالفة منه.

المادة الثانية عشرة: حمأية الوقف

على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة والاستدامة دون الإخلال بشرط الواقف والأنظمة ذات الصلة، ومن ذلك:

.1حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه أو بإشرافه على من يتولى تمثيل الوقف أمام الجهة القضائية المختصة

.2الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوائد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطية تكاليف صيانة وتشغيل الأصل الموقوف والتكاليف الأخرى اللازمة لتشغيل وإدارة

الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض. .3دون إخلال بشرط الواقف؛ لا يسمح للناظر استبدال أصل الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة؛ ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأية عملية استبدال أصل فور انتهائها؛ على أن يتضمّن الإشعار المقدم للهيئة بيانات تفصيلية حيال

الأصل البديل، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إتمام إجراء الاستبدال.

المادة الثالثة عشرة: صرف عوائد الوقف

.1على الناظر صرف عوائد الوقف وفق المصارف المحددة بوثيقة الوقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعدَ صرفها؛ وجب صرفها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة

أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية للوقف. .2يجب على الناظر توثيق أعمال صرف عوائد الوقف على الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوائد الوقف من خلال جهة

اعتبارية؛ فلا بد أن تكون الجهة مرخصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. .3في حال لم يحدد الواقف موقوفاً عليه بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية الموقوف عليه أو كان شرط الواقف عاماً على أعمال البر والإحسان؛ فعلى الناظر مراعاة صرف عوائد الوقف وفق قصد الواقف وما هو أكثر نفعاً له، وأعظم أجراً، وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر، وفي جميع الأحوال على

الناظر الرجوع إلى الجهة المختصة لتحديد قصد الواقف.

المادة الرابعة عشرة: إدارة الوقف

على الناظر الإشراف على إدارة أعمال الوقف وفقاً لطبيعته وحجم أصوله وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته. وعليه في سبيل ذلك ممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص، ومن ذلك القيام بالآتي:

.1إعداد اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات اللازمة لإدارة الوقف، بما في ذلك المتعلقة بتحصيل عوائد الوقف وصرفها واستثمارها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري يتلاءم مع ظروف الوقف؛ وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. .2وضع أنظمة وضوابط رقابية لأموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها بحسب أفضل المعايير

.3يجب أن يتمتع بالكفاءة والأمانة كل من يتعين في إدارة الوقف، وأن يلتزم بواجبات الوظيفة وأن يتبع في إدارته أفضل الممارسات

.4حضور البرامج التوعوية والتدريبية المتعلقة بالأوقاف ومنها البرامج التدريبية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للعاملين في الوقف، وبحسب طبيعة مهام كل وظيفة، ووفقا لأفضل الممارسات.

المادة الخامسة عشرة: الإدارة المالية

يجب على الناظر القيام بالإجراءات الآتية: .1إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، يتم من خلاله إجراء كافة

التعاملات المالية الخاصة بالوقف وإدارة شؤونه، وعدم خلط الأموال الخاصة بالوقف مع الأموال الشخصية. .2تسجيل كافة التعاملات المالية للوقف باللغة العربية. .3حفظ وثائق الوقف ومراسلاته بطريقة منتظمة.

.4إعداد الموازنة التقديرية لكافة أنشطة الوقف مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية له، وإعداد القوائم المالية المدققة والمعتمدة من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وذلك للأوقاف

الكبيرة والمتوسطة. .5إعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وللأوقاف ذات الانتفاع

المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.

المادة السادسة عشرة: استثمار الوقف

مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة ذات الصلة وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالآتي: .1أن يكون الاستثمار متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

.2الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة المعمول بها في المملكة. .3مراعاة أن يكون الاستثمار في إطار الحد المقبول للمخاطر، وأن يكون عائده مجدياً مقارنة بمخاطره، وعدم تعريض

الوقف لمخاطر عالية. .4عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية عوائد الوقف. .5بذل العناية اللازمة في كافة عمليات الاستثمار اللازمة لضمان استدامة الوقف ونمائه وفق شرط الواقف.

المادة السابعة عشرة: تفرغ الناظر

.1على الناظر أن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين للقيام بمهامه. .2يجوز للناظر الجمع بين مزاولة النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فإن

تضمن شرطُ الواقفِ التفرغَ للنظارة؛ فيحظر على الناظر الجمع بين النظارة وعمل آخر.

المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح

مع مراعاة شرط الواقف؛ يلتزم الناظر في أداء أعماله بمتطلبات الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على أي مصلحة شخصية له، وألاّ يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب الوقف، ويلتزم الناظر بالإفصاح للهيئة

عن أي حالة تعارض مصالح ويحظر عليه بشكل خاص القيام بالآتي: .1التعاقد في أعمال الوقف أو تنفيذها مع نفسه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية؛ بشكل مباشر أو غير مباشر

.2استخدام أي معلومات أو بيانات تخص الوقف وأعماله وأنشطته لتحقيق منافع شخصية.

المادة التاسعة عشرة

رهن الوقفيُحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد الحصول على إذن الجهة المختصة وإشعار الهيئة بذلك. ويجب الالتزام بشرط الواقف ومراعاة مصلحة الوقف والموقوف عليهم.

المادة العشرون: حفظ السجلات

على الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف بطريقة آمنة، والعمليات المحلية والدولية المتعلقة بالتعاملات المالية الخاصة بالوقف، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عملية، وأن يضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على

تلك المعلومات بشكل سريع حال طلبها من الجهات المختصة.

الفصل الرابع: الإشراف والرقابة

المادة الحادية والعشرون: الامتثال للجهة الإشرافية والرقابية

يجب على الناظر الالتزام بالآتي: .1تزويد الهيئة بالمتطلبات الواردة في الفقرتين (4)و (5)من (المادة ) من هذه اللائحة وذلك وفق الآليات

والوسائل التي تحددها الهيئة.

.2تزويد الهيئة بالمعلومات والتقارير التي تطلبها والرد على أية استفسارات تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب .3التعاون الكامل مع موظفي الهيئة ومن تسند إليهم مهمة فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكية، وتسهيل

مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة دون تأخير.

المادة الثانية والعشرون: سرية المعلومات

يلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف، ويستثنى من سرية المعلومات الإفصاح عن البيانات والمعلومات وفق أحكام هذه

اللائحة وبما يحفظ حقوق الوقف.

المادة الثالثة والعشرون: النظر في المخالفات

.1تتولى الهيئة النظر في المخالفات المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات الواردة في المادة .

.2تصدر الهيئة قواعد لمعالجة المخالفات؛ تحدد فيها إجراءات النظر في المخالفات، وآلية إصدار الجزاءات. .3تشكل الهيئة لجنة أو أكثر للنظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد

والضوابط والتعليمات ذات الصلة، ويضع المجلس ضوابط وإجراءات عمل اللجنة. .4في حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة؛ يتم

الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. .5تستقبل الهيئة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنواتها الرسمية. ُ .6تصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر المترتب على المخالفة، والمخاطر

المرتبطة بها. .7تنظر الهيئة في التظلمات على القرارات الصادرة منها بشأن إيقاع العقوبة في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوماً من

تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات آلية التظلم على القرارات.

المادة الرابعة والعشرون: العقوبات

.1مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائيّة؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظرًا أو من فُوضت إليه إدارة الوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة؛ فتوقع عليه واحدًا أو أكثر من العقوبات الآتية مع مراعاة جسامة

المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها: أ. الإنذار.

ب. إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ج. إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يومًا) من تاريخ ارتكاب المخالفة. .2مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها والآثار المترتبة عليها وظروف ارتكابها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في

المخالفات الآتية: أ. ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أيّ نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة. ب. ثبوت مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن يتمّ إشعاره بمخالفته من قِبل الهيئة دون أن

يتجاوب معها في معالجة المخالفة. ج. خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي. د. ثبوت حصول تصرفات صوريّة من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على الأنظمة.

ه. ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر. و. ثبوت مخالفة الناظر للأنظمة ذات الصلة في شأن التصرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات. ز. ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها في حماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛

دون مبرر مشروع. .3مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة؛ تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها

.1يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية: أ. الإنذار. ب. إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمئة ألف) ريال.

.2يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة قابًلا للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يومًا من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمنًا إحدى العقوبات الآتية:

أ. إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يومًا) من تاريخ ارتكاب المخالفة. ب. عزل الناظر.

.3يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2)من هذه المادة قابًلا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.

المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التصحيحية

للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسبًا للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

.1إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها. .2زيادة عدد الموظفين المتخصصين. .3التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال. .4تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة. .5إلزام الناظر بتصحيح المخالفة المرتكبة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات. .6إلزام الناظر بحضور دورة تأهيلية أو أكثر تتعلق بالمخالفة المرتكبة. ويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال ما إذا كان منشؤها إهمالاً أو تقصيراً منه.

المادة السابعة والعشرون: الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة

يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة ) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية: .1إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.

.2تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك: أ. تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.

ب. إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.

ت. تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه. .3إلزام الناظر المعزول بالآتي:

أ. الإفصاح للهيئة عن كافة أصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوقف. ب.تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك. ت.قيام الناظر البديل بتحديث شهادة تسجيل الوقف.

الفصل الخامس: الأحكام الختامية

المادة الثامنة والعشرون: الإعفاء من أحكام اللائحة

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للهيئة أن تعفي ناظراً أو أكثر من تطبيق حكم أو أكثر من أحكام هذه اللائحة وذلك وفقًا لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.

المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ أحكام اللائحة

للهيئة إصدار الأدلة والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام هذه اللائحة.

المادة الثلاثون: التعديل على اللائحة

يجري تعديل اللائحة بالطريقة التي صدرت بها.

المادة الحادية والثلاثون

المراحل الانتقاليّةيُمنح من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة مهلة (سنة) من يوم سريان اللائحة؛ لتسوية أوضاعهم وفق أحكام اللائحة.

المادة الثانية والثلاثون: النفاذ

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للأوقاف

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الهيئة العامة للأوقاف النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيجار التمويلي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإيداع في المخازن العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة تنظيم أعمال النظارة لدى الهيئة العامة للأوقاف ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: المقدمةالفصل الثاني: ابتداء النظارة وانتهاؤهاالفصل الثالث: أعمال النظارةالفصل الرابع: الإشراف والرقابةالفصل الخامس: الأحكام الختامية